الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 5
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 30 من يولية سنة 1998
{ 1 }
– البنك الاسلامى للتنمية _ تأجير تمويلى _ اعفاء الاجهزة والمعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة طوال مدة سريان العقد.
حاصل الوقائع { حسبما يبين من الأوراق } أن حكومة جمهورية مصر العربية وقعت مع عدد من حكومات دول منظمة المؤتمر الاسلامى فى 12 أغسطس سنة 1974 اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية وحددت المادة(1) من الاتفاقية هدف البنك بدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وتضمنت المادة(2) منها بيانا بالوظائف والصلاحيات التى يباشرها البنك ومن بينها الاستثمار فى مشروعات البنيان الاقتصادى والإجتماعى فى الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى وتمكيناً للبنك من مباشرة نشاطه وتحقيق غاياته أعفت الاتفاقية أصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية ومن أى التزام بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أى ضريبة أو رسوم. وفى ضوء ذلك أبرم البنك الاسلامى للتنمية عدداً من عقود التأجير التمويلى مع بعض الشركات الخاصة وهيئات ومؤسسات حكومية فى مصر بشأن أجهزة ومعدات لازمة لعمل تلك الشركات والهيئات والمؤسسات وهو ما أثار التساؤل عن المعاملة الجمركية والضريبية لهذه الأجهزة والمعدات وقد انقسم الرأى فى هذا الشأن إلى اتجاهين متعارضين أحدهما يرى أعفاء تلك الأجهزة والمعدات من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها من ممتلكات البنك إنفاذاً للمادة 59 /1 من اتفاقية تأسيس البنك والأخر يرى خضوع تلك الأجهزة والمعدات للضرائب والرسوم الجمركية وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه فى الاتفاقية. وازاء الخلف فى الرأى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية _ لاحظت الجمعية العمومية من استعراض افتائها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1996 ( ملف رقم 37 / 2 / 540 )والذى جرى تبليغه الى السيد وزير المالية برقم 975 بتاريخ 23 / 11 / 1996 أنهـا خلصت فيه إلى اعفاء المعدات الواردة لشركتى الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب والمصرية للزجاج المسطح فى إطار اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ما بقيت هذه المعدات مشمولة لعلاقة التأجير دون تصرف فى ملكيتها والا استحقت هذه الضرائب والرسوم _ الجمعية العمومية شيدت افتاءها المشار اليه على أساس أن عقد التأجير التمويلى عقد يتضمن ايجار أصول معينــــة
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 30 | / | 7 | / | 1998 |
مملوكة للمؤجر يقوم المستأجر بتحديد مواصفاتها واختبار مواردها واستئجارها مدة يتفق عليها مقابل أجرة معلومة ويكون للمستأجر الحق فى شراء هذه الأصول كلها أو بعضها فى الموعد بالثمن المتفق عليه بالعقد على أن يراعى فى تحديد ذلك ماتم أداؤه من أجرة ومن ثم فان ملكية الأصول المستأجرة لاتنتقل بموجب هذا العقد من المؤجر الى المستأجر طيلة مدة الإيجار وانما تظل هذه الملكية ثابته للمؤجر طوال هذه المدة ولو قام بشرائها المستأجر نيابة عن المؤجر. وأن هذا الفهم القانونى لعقد التأجير التمويلى ينطبق على اتفاقتى اجارة المعدات المبرمتين بين البنك والشركتين المشار اليهما الأمر الذى تظل معه ملكية المعدات ثابته للبنك طوال مدة الإيجار ومن ثم تظل ما بقيت مشمولة بهذا الوصف متمتعة بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة نزولا على مقتضى حكم المادة (59) من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية. ودون محاجة بما تضمنه نص المادة(27) من قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 من معاملة المؤجر فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية ذات المعاملة المقررة قانوناً للمستأجر بحسبان أن الأصل فى هذا النوع من العقود أنه ايجار مآله إلى البيع. ذلك أن حكم النص المشار اليه واجب الاعمال على مايتم ابرامه من عقود وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى بينما المعدات الواردة للشركتين المشار اليهما تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب حكم المادة (59) من اتفاقية تأسيس البنك وهوحكم خاص لايسوغ القول بنسخه بموجب تشريع عام وبمراعاة أوضاع القانون الدولى ازاء الاتفاقيات الدولية وصوناً لمصداقية الدول فى علاقاتها الخارجية. وبأيلولة ملكية المعدات للشركات المستأجرة تستحق عليها الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد وذلك طبقاً لنص المادة (9) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 _ ما انتهت اليه الجمعية العمومية بافتائها المشار اليها قد تضمن بياناً لصحيح حكم القانون بشأن اعفاء المعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك الأسلامى للتنمية ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية العمومية إلى العدول عن هذا الرأى _ مؤدى ذلك : إعفاء الأجهزة والمعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك الاسلامى للتنمية من الضرائب والرسوم الجمركية ما بقيت هذه المعدات مشمولة بعلاقة التأجير دون تصرف فى ملكيتها وإلا استحقت هذه الضرائب والرسوم تأكيداً لافتائها السابق فى هذا الشأن.
{ فتوى رقم 944 بتاريخ 10 / 8 / 1998 ملف رقم 37 / 2 / 556 }
{ 2 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول.
طلب محافظ الاسماعيلية الرأى من الجمعية العمومية فى شأن الخلاف بين المحافظة وبين الجهاز المركزى للمحاسبات حول امكانية تعديل مقابل الانتفاع بمدينة النورس _ الاشارة إلى أن المطلوب ابداء الرأى فيما اشار إليه الجهاز من امكانية تعديل مقابل الانتفاع بمدينة النورس _ تبين للجمعية أنه طبقاً لصريح نص المادة ( 66 ) من قانون مجلــس
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 30 | / | 7 | / | 1998 |
الدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1972 فان اختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية التشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد الا إذا أحيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء أحالة هذه المسائل او بعضها إلى الجمعية العمومية مما لا يسوغ معه للجمعية العمومية ان تخوض فيما طلب فيه الرأى اذا ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون مما يغدو معه متعيناً عدم قبول طلب الرأى الماثل.
{ فتوى رقم 903 بتاريخ 2 / 8 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 2914 }
{ 3 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من المواد 163 و 174 من القانون المدنى ان المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الاشراف والتوجيه وعلى ذلك فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة هى مسئولية مردها العمل غير المشروع _ الثابت من الاوراق ان إتلاف مزروعات أرض مزرعة الخضر بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية كان بسبب قيام تابعى جامعة المنيا بتفريغ مستودع المياه الخاص بمرفق مياه الجامعة بأرض المزرعة وهو ما ثبت من المعاينة التى اجرتها الشرطة بعد تحرير المحضر المؤرخ 20 /6 / 1994 وما تأكد بصدور الحكم بتغريم السيد / مصطفى محمود اسماعيل المشرف على تشغيل محطة مياه الجامعة عشرين جنيه والمصاريف لما ثبت فى حقه من تهمته إتلاف المزروعات الخاصة بالمزرعة المذكورة ومن ثم تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية فى جانب الجامعة الأمر الذى يتعين معه الزام جامعة المنيا اداء مبلغ 1400 جنيه إلى محافظة المنيا ( مديرية التربية والتعليم ) عوضاً عن التلفيات التى لحقت بالمزرعة المذكورة وذلك وفقا لما هو ثابت بتقدير لجنة المعاينة واثبات الحالة المؤرخ 1 / 10 / 1994 المشكلة بمعرفة المديرية والمدرسة المذكورة الذى حدد قيمة الخسارة الناتجة عن واقعة صرف مياه المستودع ( وهى الواقعة محل طلب الرأى الماثل ) بالمبلغ المشار إليه.
{ فتوى رقم 955 بتاريخ 11 / 8 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2716}
|
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 5 من اغسطس سنة 1998
{ 1 }
– الاتحاد العام لمصدرى الاقطان _ اتحاد مهنى _ خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الشخصية الاعتبارية وناط به الرقابة على الأموال العامة كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر بحيث إذا لم تكن أموال الجهة أموالاً عامة أو لم يرد ذكرها ضمن الجهات المحددة فى نص المادة{3} من القانون رقم { 144} لسنة 1988 المشار اليه انحسر عن الجهاز سلطة رقابتها _ عمدة النظر فى الموضوع المعروض هو تقدير ما إذا كان الاتحاد العام لمصدرى الأقطان يلحق به وصف الاتحاد المهنى أم ينحسر عنه بحسبان أن الاتحاد لايندرج تحت أى من الجهات المنصوص عليها فى البنود 1 2 3 من هذه المادة _ استظهار الجمعية العمومية من نصوص قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 المشار اليه أن المشرع أنشأ بمقتضى هذا القانون اتحاداً لمصدرى الأقطان سواء من الأفراد أو الشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان يهدف إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارج وقد حظر على غير أعضاءالاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان ونظم طرق التظلم من القيد واجراءات التحقيق وتشكيل مجلس التأديب ومجلس التأديب الإستنافى بحيث يضم فى تلك اللجان والمجالس أحد السادة أعضاء مجلس الدولة وبحيث يتم التحقيق بمعرفة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة واعتبر المشرع أموال الاتحاد فى حكم الأموال العامة فى تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة{119} من قانون العقوبات ونص على أن يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مندوباً أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة الإدارة وله حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح ويترتب على ذلك وقف القرار مؤقتاً ولرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة وعلى الوزير البت فى هذا التظلم خلال خمسة عشر يوماً وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون اخلال بحق رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم اليه أمام محكمة القضاء الإدارى خــــلال ستين
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 5 | / | 8 | / | 1998 |
يوماً من تاريخ علمه بالقرار _ لما كان الوصف المهنى يلحق اتحاداً ما بموجب قيام عضويته قاصرة على العاملين فى مجال محدد بذاته فلا يجوز أن ينضم إليه غيرهم كذلك بقيامه بمساعدة أعضائه على تطوير سبل العمل بمهنتهم من حيث المهارة أو تحديث كفايتهم وتنمية دخولهم والافساح لهم فى فرص العمل _ وبتطبيق ما تقدم على الاتحاد العام لمصدرى الأقطان فإنه يصدق عليه وصف أنه اتحاد مهنى حيث أن عضويته إجبارية على الأفراد والشركات العاملة فى مزاولة تجارة تصدير الأقطان ولايجوز لغير اعضائه مزاولة هذه التجارة كما أنه يعنى بتنمية التجارة المشار اليها بين العاملين فيها سواء فى الداخل أو الخارج كما يشترك فى لجنة إدارته ومجالس التأديب فيه { على نحو ما سلف } مستشارون من مجلس الدولة ويعين به مندوب للحكومة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاعتراض على قرارات لجنة الأدارة ومن ثم يندرج هذا الاتحاد ضمن الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبـات خاصة وأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 لاتمنع ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ولاتتأبى والنصوص الواردة بقانون الاتحاد _ مؤدى ذلك : خضوع الاتحاد العام لمصدرى الأقطان لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات.
{ فتوى رقم 954 بتاريخ 11 / 8 /1998 ملف رقم 7 / 1 / 109 }
{ 2 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ ضريبة عامة على الاستهلاك _ رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى الا بنص خاص وانه استثناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الاوراق ان السيارة مشمول البيان الجمركى 353 لسنة 1989 محل النزاع الماثل الواردة من الخارج برسم وزارة الصحة صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم [ 2716 ] لسنة 1997 باعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ 31249 جنيه ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض _ ومن حيث أنه عن قيمة ضريبة الاستهلاك المقررة على مشمول البيان الجمركى سالف الذكر والبالغ قدرها 3551 جنيه فان الثابت ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 17 / 2 / 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم { 133 } لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون ولسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من احكام اخرى وبسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى [ 360 لسنة 1982و 137 لسنة 1986 ] _ و الثابت ان الجدول المرفق بالقرار الجمهورى رقم [ 137 ] لسنة 1986 اضاف سيارات الركوب قرين البند [ 34 ] للبنود الخاضعة لضريبة الاستهلاك ولما كان هذا القرار بما تضمنه من بنود قد سقط من مجال التطبيق اعمالاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا على النحو المشار إليه آنفاً ومن ثم ينتفى مناط خضوع مشمول البيان الجمركى محل النزاع للضريبة على الاستهلاك وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك غير قائمة على اساس سديد من القانون متعينة بالرفض .
{ فتوى رقم 945 بتاريخ 10 / 8/ 1998ملف رقم 32 / 2 / 2911}
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 5 | / | 8 | / | 1998 |
{ 3 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة { 178 } من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل الى تابعه المنوط به استعمال الشىء لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ومن ثم فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الإلتزام إلا ان يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببة فى الحادث تابعة لوزارة الدفاع احدثت بالسيارة رقم 1213 رئاسة التلفيات المبينة تفصيلاً بمحضر ضبط الواقعة وأن سائق سيارة وزارة الدفاع المتسببة فى الحادث قد عوقب بعقوبة انضباطية ومن ثم تضحى وزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة فى الحادث مسئولة عن الضرر الذى لحق سيارة رئاسة الجمهورية وعلى هذا فان وزارة الدفاع تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارتها من جراء الحادث والذى تمثل فى قيمة اصلاح التلفيات والذى قدر بمبلغ 50ر442 جنيها دون ما زاد على ذلك من مصروفات ادارية أخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لامحل للمطالبة بالمصروفات الادارية بين الجهات الادارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة{517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لايتوافر فى الحالة المعروضة.
{ فتوى رقم 931 بتاريخ 9 / 8 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1943 }
{ فتوى رقم 930 بتاريخ 9 / 8 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1800 }
{ 4 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حفظ الموضوع .
طلب الرأى بشأن النزاع بين الرئاسة وبين وزارة الداخلية حول مطالبة الوزارة سداد قيمة تكاليف اصلاح السيارة رقم 27131 م. القاهرة ( 777 رئاسة ) نتيجة اصطدام السيارة رقم 170400 م, القاهرة التابعة لمباحث امن الدولة بها _ سداد الوزارة المبلغ المطالب به – حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة.
{ فتوى رقم 928 بتاريخ 9 / 8 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2135 }
ذات المبدأ بذات الجلسة
{ فتوى رقم 927 بتاريخ 9 / 8 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1950 }
( | 4 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 5 | / | 8 | / | 1998 |
{ 5 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهه الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيان _ حفظ الموضوع.
طلب الرأى بشأن النزاع القائم بين الهيئة وبين مصلحة الضرائب على المبيعات حول استرداد مبلغ 34ر139476 جنيه عن العقد رقم 7 / 92 / 78 لتنفيذ وتوريد كابل ألياف ضوئية باسيوط _ بمخاطبة إدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات الجهة طالبة عرض النزاع لموافاتها ببعض البيانات التى تعين على ابداء الرأى فى الموضوع ونكولها عن ذلك رغم حثها اكثر من مرة على ذلك بما ينبىء عن عدولها عن طلب الرأى _ مؤدى ذلك : حفظ الموضوع.
{ فتوى رقم 921 بتاريخ 6/ 8 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 2932 }
{ 6 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول
طلب الرأى الوارد من محافظة القاهرة حول امتناع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن سداد المبالغ التى اختلسها احد المحصلين بحى الساحل بمحافظة القاهرة والمحكوم فيها عليه بردها رغم سداد الحى أقساط التأمين المستحقة للهيئة _ تبين للجمعية العمومية أنه طبقاً لصريح نص المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1972 فان اختصاص الجمعية العمومية بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد الا إذا احيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل او بعضها على الجمعية العمومية مما لا يسوغ معه للجمعية العمومية ان تخوض فيما طلب فيه الرأى اذا ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون مما يغدو معه متعيناً عدم قبول طلب الرأى الماثل.
{ فتوى رقم 932 بتاريخ 9 / 8/ 1998 ملف رقم 32 / 2/ 2969 }
{ 7 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى فى نزاع _ طلب الجهه الادارية حفظ الموضوع لضآلة المبلغ محل المطالبة_ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهه طالبة الرأى والتى لم يطرح الموضوع على الجمعية العمومية الا بطلب منها.
{ فتوى رقم 929 بتاريخ 9/8/1998 ملف رقم 32 / 2 / 1960 }
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 6 من اغسطس سنة 1998
{ 1 }
– اعضاء هيئة البحوث بهيئة الطاقة الذرية _ مدى احقية المهندسين أعضاء هيئة البحوث فى بدل التفرغ.
استظهار الجمعية العمومية ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم [ 186 ] لسنة 1977 قرر منح بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام شريطة توافر عدة شروط من بينها ان يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة للمهندسين وهو ذات الشرط الذى سبق ان تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم [ 618 ] لسنة 1957 بمنح بدل التفرغ للمهندسين واستثنى منه المهندسين أعضاء هيئة البحوث ومساعدى البحاث بوزارة البحث العلمى قرار رئيس الجمهورية رقم [ 2856 ] لسنة 1965. وقد سبق للجمعية العمومية ان انتهت فى فتواها ( ملف رقم 86 / 4 / 136 ) بجلستها المنعقدة فى 12 / 4 / 1992 تأكيداً لفتواها ملف رقم 86 / 4/ 1136 بجلستها المنعقدة فى 5 / 4 / 1989 إلى أن ” اعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المهندسين لا يتوافر فى شأنهم الشروط المقررة لاستحقاق البدل المشار إليه اذا أنهم لا يشغلون وظائف هندسية مخصصة فى الميزانية للمهندسين وإنما يشغلون وظائف اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وينهضون بالتعليم فيها الذى يتصف من حيث الاصل بوصف التعليم الجامعى لا محض التعليم الهندسى وعلى ضوء ما تقدم فلا سبيل إلى افادتهم من بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم [ 186 ] لسنة 1977 ” . كما اصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التى خولته اياها المادة ( 42 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 قراره الرقيم 1264 لسنة 1995 والذى جعل استحقاق بدل التفرغ المقرر به مقصور بحسب صريح عبارة المادة الأولى من هذا القرار على المهندسين اعضاء نقابة المهندسين الذين يشغلون وظائف هندسية مخصصة فى الموازنة و القائمين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة او القائمين بالتعليم الهندسى الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو ما من مؤداه ان تخلف احد هذه الشروط يؤدى إلى تخلف مناط استحقاق البدل المذكور _ لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف ان اعضاء هيئة البحوث بهيئة الطاقة الذرية { حسبما جاء بكتاب الهيئة رقم 12 – 559 بتاريخ 13 / 8 / 1994 } لا يشغلون وظائف مخصصة فى الميزانية لمهندسين وان الهيئة المذكورة قد انسلخت تبعيتها عن وزارة البحث العلمى واضحت بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 1977 المشار إليه تابعة لوزير الكهرباء والطاقة مما لم يعــد
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 6 | / | 8 | / | 1998 |
معه محل للنظر فى مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بها فى هذا البدل بالاستثناء من شرط شغل وظائف مخصصة فىالميزانية لمهندسين تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 فلا محيص والامر كذلك من القول بعدم استحقاقهم بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 . ومن ناحية أخرى فانه لما كان هؤلاء فضلاً عن انهم لا يشغلون وظائف مخصصة فى الميزانية لمهندسين فانهم لا يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وانما يسرى عليهم اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية المشار إليها وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع احكامها فمن ثم يتخلف بشأنهم أيضاً مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995.
{ فتوى رقم 946 بتاريخ 10 / 8 / 1998 ملف رقم 86 / 4 / 1354 }
{ 2 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول.
تبين الجمعية العمومية أنه طبقاً لصريح نص المادة { 66 } من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فان اختصاص الجمعية العمومية بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لاينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها الى الجمعية العمومية ممالايسوغ معه للجمعية العمومية أن تخوض فيما طلب فيه الرأى إذا ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون مما يغدو معه متعيناً عدم قبول طلب الرأى الماثل _ خاصة أن طلب الرأى الماثل ورد من مدير الشئون الإدارية بالجهة الادارية دون أن يكون له أى اختصاص فى تمثيل هذه الجهة وأن الأمر لم يتمخض نزاعاً بعد وانما هو محض طلب ابداء الرأى.
{ فتوى رقم 933 بتاريخ 9 / 8 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2996 }
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 2 من سبتمبر سنة 1998
{ 1 }
– ازهر _ اعضاء هيئة التدريس _ جامعات _ استاذ متفرغ _ المكافأة المستحقة للاستاذ المتفرغ _ مدى جواز اضافة بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم ضمن الاجر الذى يحسب على اساسه المكافأة التى يتقاضاها الاستاذ المتفرغ.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 50 لسنة 1975 المشار اليه قرر بنص جلى العبارة قاطع الدلالة تطبيق أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه { والتى تضمنت طريقة تحديد المكافأة المستحقة للأساتذة المتفرغين} على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر…..”. ومقتضى ذلك { بلا ريب } أن تحديد المكافأة المستحقة للأساتذة المتفرغين بجامعة الأزهر يجرى وفقاً لحكم المادة(121) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه _ يبين من مطالعة هذه المادة { حسبما انتهت اليه الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 86 / 6 / 484 بجلستها المنعقدة فى 19 / 4 / 1995 وفتواها ملف رقم 86 / 4 / 1373 بجلستها المنعقدة فى 4 / 3 / 1998 } أن المشرع رغبة منه فى الأ تحرم الجامعات من خبرات اساتذتها الذين عملوا فى محاربها ما يربو على الثلاثين عاماً أوجب تعيينهم عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين قاصداً بذلك بقائهم واستمرارهم فى الخدمة دونما حاجة إلى اتخاذ اجراء معين ومن ثم فان تعيين الاستاذ المتفرغ بموجب النص المشار اليه لاتقرره السلطة المختصة بالتعيين بموجب ما تترخص فيه من تقدير ملاءمات انشاء المركز القانونى انما هو تعيين يجرى حتماً مستمداً من أمر الايجاب الوارد بالقانون وهو يعتبر باللزوم ابقاء الاستاذ فى عمله الجامعى واستمراره مؤديا له بعد بلوغه سن التقاعد وذلك إلا أن يطلب الاستاذ عدم استمراره فى العمل فساعتها يكون فى مكنة الاستاذ المستبقى فى عمله استاذاً متفرغاً يكون فى مكنته وحده دون جهة الادارة فصم العلاقة الوظيفية وانهاء خدمته بحسبانه قد بلغ سن التقاعد لابوصفه مستقيلاً من الخدمة بما يترتب على ذلك من آثار متعلقة بحساب المعاش وغيره ويستمر عضو هيئة التدريس بالجامعة فى القيام بالتدريس بها كاستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة وذلك لقاء جُعل مالى قصد المشرع فى بيان طريقة تحديده ألا يقل ما يتقاضاه الاستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن الاحالة إلى المعاش عما يتقاضاه مثيله. ومن ثم فإن هذا التحديد يجرى باجمال العناصر المالية للوظيفة التى كان يشغلها الاستاذ المتفرغ لدى بلوغه ســـــن
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
التقاعد من مرتب أصلى ورواتب وبدلات أخرى ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق كمكافأة لقاء استمراره فى القيام بالتدريس بالجامعة وقد أكد المشرع فى اللائحة التنفيذية المساواة بين الاستاذ المتفرغ وباقى أعضاء هيئة التدريس فى الحقوق والواجبات وذلك فيما عدا المناصب الإدارية التى لايجوز له تقلدها. وهو ما جرى عليه وأكده افتاء الجمعية العمومية من أن ” المشرع انما اعتد فى حساب المكافأة بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات للوظيفة وليس بتلك التى كان يتقاضاها العضو بالفعل عند بلوغه سن التقاعد وهو ما يقتضى القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بينما تقل كلما زاد المعاش إذ لايسوغ الاعتداد بما يطرأ على المعاش من زيادة وأغفال هذه الزيادة إذا ما طرأت على مرتب وبدلات الوظيفة لما ينطوى عليه ذلك من الانتقاص من الحقوق المالية للاستاذ المتفرغ عما هو مقدر لمثيله الاحدث منه مما يتنافى مع ما اوجبه المشرع من التسوية بينهما فى الحقوق عدا تقلد المناصب الإدارية “. كما لايجوز القول بتجميد المكافأة عند القدر الذى تحددت به فى تاريخ بلوغ العضو سن الستين لأن فى ذلك اهداراً للنص الذى يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب المقـرر للوظيفة. والحاصل أن وضع الأستاذ المتفرغ حسبما يجرى افتاء الجمعية العمومية هو وضع الاستاذ المثيل له والأستاذ المثيل وصف افتراضى يتحصل من تصور وضع الأستاذ المتفرغ فى ذات الوظيفة وبذات المركز القانونى المترتب عليها والمترتب على مدة شغله لها ما يستحقه الأستاذ المثيل الحالى فى ذات هذه الظروف والأوضاع ومدد الشغل على نحو يستمر معه العضو فى استصحاب ذات وضعه بحسب الدرجــة العلميـة التى كان عليها فـى تاريخ احالته إلى المعاش دون نظر إلى أنه أصبح ” أستاذاً متفرغاً ” إذ أنها محض تسمية يجرى التعبير بها مجرى الغالب ولاتعد فى حكم الترقية إلى درجة أستاذ لمن بلغ سن الستين على درجة أستاذ مساعد. وطبقاً لذلك فالأستاذ المتفرغ يتساوى كأصل عام فى الحقوق والواجبات مع قرينه من أعضاء هيئة التدريس بحسب درجته فى تاريخ الإحالة إلى المعاش من حيث شغل عضوية مجلس الكلية الذى عقد المشرع للأساتذة المتفرغين المشاركة فيه بضوابط معينة ونصاب التدريس ومكافأة الساعات الزائدة فيما زاد على عشر ساعات بالنسبة للأستاذ المساعد _ لاحظت الجمعية العمومية انه فيما يتعلق بمدى جواز اضافة بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم ضمن عناصر الأجر للأستاذ المتفرغ فقد سبق للجمعية العمومية أن انتهت فى فتواها ملف رقم 86 / 4 / 1299 بجلستها المنعقدة فى 3 / 4 / 1996 إلى أنه ” …… ورغبة من المشرع فى ألا تحرم الجامعات من خبرات أساتذتها الذين عملوا فى محرابها أعواماً عديدة أوجب مالم يرفض عضو هيئة التدريس تعيينه عند بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء خدمته كأستاذ متفرغ حتى بلوغه سن الخامسة والستين طبقاً لحكم المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 1994 الذى جعل التعيين فى وظيفة استاذ متفرغ مدى الحياة ودون حد أقصى مالم يعترض عضو هيئة التدريس وذلك لقاء مكافأة اجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً اليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش ــ وباستعراض الجمعية العمومية ما جرى به افتاؤها بجلستى 20 / 2 / 1980 و 17 / 4 / 1985 من أنه وإن كان يتعين الاعتداد كأصل عام عقد حساب المكافأة بعد الاحالة إلى المعاش بالمرتب والرواتب الاضافية المقررة للوظيفة التى يشغلها عضو هيئة التدريس عند احالته الى المعاش إلا أن المشرع وقد قرر تسوية معاش رئيس الجامعة على أساس هذا المرتب بعد احالته إلى المعاش فإنه استثناء من الأصل العام سالف الذكر تحدد مكافأة الاستــــــــاذ
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
المتفرغ الذى شغل وظيفة رئيس الجامعة قبل احالته إلى المعاش على أساس مرتب هذه الوظيفة ولما كان الاعتداد بهذا المرتب يمثل استثناء من القاعدة العامة المقررة فى حساب المكافأة المستحقة لمن يعين بعد بلوغه سن الستين فإنه لايجوز التوسع فى هذا الاستثناء باضافة بدل التمثيل المقرر لشاغل وظيفة رئيس الجامعة إلى المرتب عند حساب مكافأة رئيس الجامعة الذى يعين بعد احالته إلى المعاش بوظيفة استاذ متفرغ وانما يتعين حساب مكافأته على أساس الفرق بين المرتب المقرر لرئيس الجامعة والبدلات الاضافية المقررة للاستاذ وبين المعاش المستحق له أما بدل التمثيل فإنه لايصرف إلا لشاغل الوظيفة لها هـذا البدل الأمر الذى لايتحقق بالنسبة الى رئيس الجامعة المحال إلى المعاش لأنه لايقوم بأعباء هذه الوظيفة وانما بوظيفة استاذ متفرغ هذا فضلاً عن أن رئيس الجامعة الذى بلغ سن المعاش انما يعين استاذاً متفرغاً بموجب كونه يحتفظ بوظيفة أستاذ على سبيل التذكار وشأنه فى ذلك شأن العميد أو رئيس القسم الذى يحتفظ بوظيفة الاستاذ فعلاً كما أن أهلية التعيين فى وظيفة الاستاذ المتفرغ انما ترد من سبق شغل المعين وظيفة الاستاذ فعلاً أو على سبيل التذكار ولاترد بموجب شغل أى وظيفة أخرى بالجامعة سواء رئاسة الجامعة أو نيابة الرئيس أو العمادة أو رئاسة القسم . كما سبق للجمعية العمومية أن انتهت فى فتواها ملف رقم 86 / 2 / 264 بجلستها المنعقدة فى 23 / 10 / 1996 إلى أن ” الحاصل أنه طبقاً للمادة( 121) من قانون تنظيم الجامعات فإن الاستاذ يُسْتبقى أستاذاً متفرغاً مستصحباً مركزه القانونى كأستاذ معدلاً من جهة أنه يصير متفرغاً للأستاذية وحدها دون ما عسى أن يلتحق بها لدى الاستاذ العادى من تقلد للمراكز الإدارية كالعمادة والوكالة وغيرها ومن جهة أخرى أن راتبه يحسب براتب الاستاذ العادى المثيل مع انقاص ما استحقه بالتقاعد من معاش يتقاضاه فعلاً ” _ ومؤدى ذلك ولما كان الأستاذ المتفرغ لايشغل احدى الوظائف المقرر لها بدل تمثيل أو احدى المناصب الإدارية كالعمادة أو الوكالة أو رئاسة القسم فمن ثم فانه لايستحق البدلات المقررة لهذه الوظائف وبناء عليه لاتدخل هذه البدلات فى حساب المكافأة المقررة للأستاذ المتفرغ _ انه فيما يتعلق بتحديد عناصر المعاش الواجب خصمها عند صرف المكافأة الإجمالية للأستاذ المتفرغ فقد لاحظت الجمعية العمومية أن المادة { 5 } من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم {79} لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم {47} لسنة 1984 تنص على أنه ” فى تطبيق أحكام هـذا القانون يقصد: أ ــ …….. ب ــ …….. ط ــ الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:1ــ الأجر الأساسى ويقصد به : ــ* الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم فى البند (أ) من المادة(2).* الأجر المنصوص عليه بعقد العمل……2 ــ الأجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص . أــ الحوافز. ب ــ ….. ج ــ ……. د ــ البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لاتعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك. هـ ــ الأجور الاضافية. وــ التعويض عن جهود غير عادية. ز ــ اعانة غلاء المعيشة. ح ــ العلاوات الاجتماعية. ط ــ العلاوة الإجتماعية الإضافية ….. م ــ ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ويصدر وزير التأمينات الإجتماعية قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر “- تبينت الجمعية العمومية مما سلف ــ حسبما سبق أن انتهت اليه فى فتواها ملف رقم 86 / 4 / 1356 بجلستها المنعقدة فى 30 / 7 / 1997 أنه فى مقام تحديد مفهوم وعناصر الأجر الأضافى الذى يتخذ اساساً لحساب المعاش المستحق للعامـل قرر المشرع فى قانون التأمين الإجتماعى المشار إليـــه
( | 4 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
فى إفصاح جهير العبارة وقاطع الدلالة{ بأن هذا الأجر هو الأجر بعنصريه الأساسى والمتغير } ومن ثم فإنه لامناص من الالتزام بهذا المفهوم عند حساب المكافأة المستحقة للأساتذة المتفرغين وذلك بحسابها بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش من الأجر بعنصريه الأساسى والمتغير _ مؤدى ذلك : أولا : ان تحديد المكافأة للأستاذ المتفرغ يجرى باجمال العناصر المالية للوظيفة التىكان يشغلها الأستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن التقاعد من مرتب أصلى والرواتب والبدلات الأخرى وبالتساوى مع الأستاذ المثيل الحالى فى ذات الظروف والأوضاع ومدد الشغل ثم يستنزل من هذا الناتج مبلغ المعاش الذى يتقاضاه الأستاذ المتفرغ بعنصرية الأساسىوالمتغير ثم يمنح الفرق كمكافأة.
{ فتوى رقم 1030 بتاريخ 6 /9 / 1998 ملف رقم 86 / 2 / 276 }
{ 2 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض.
المادتان 641و642 من القانون المدنى_ استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شىء مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد فلزم المستعير بالمحافظة على الشىء المعار { ورده بالحالة التى كان عليها } عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح ما أصاب الشىء المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية _ الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع ( الحرس الجمهورى ) استعارت السيارة رقم355 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية وأحدثت بها تلفيات أثناء فترة العارية تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 70 جنيه فمن ثم تلتزم وزارة الدفاع بأدائه إلى رئاسة الجمهورية عوضاً عن التلفيات التى لحقت بالسيارة فى الحالة المعروضة دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة.
{ فتوى رقم 1021 بتاريخ 3 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /1957 }
ذات المبدأ بذات الجلسة
{ فتوى رقم 1022 بتاريخ 3 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /1958 }
{ فتوى رقم 1019 بتاريخ 3 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /2405 }
{ فتوى رقم 1018 بتاريخ 3 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /2000 }
{ فتوى رقم 1017 بتاريخ 3 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /2341 }
( | 5 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
{ 3 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة علىالشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمـال الشى لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم مابذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطـأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الدفاع رقم 85086 اصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 85 واحدثت بها تلفيات وكانت سيارة وزارة الدفاع فى حراستها وقت الحادث باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع وزارة الدفاع قائد السيارة المملوكة لها على النحو الوارد بالمحضر المحرر عن الحادث ومن ثم تكون وزارة الدفاع مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر المشار اليه والذى تمثل فى قيمة اصلاح تلفيات سيارتها والتى قدرت بمبلغ 89 جنيه دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
{ فتوى رقم 1020 بتاريخ 3 / 9 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 2136 }
ذات المبدأ بذات الجلسة
{ فتوى رقم 1015 بتاريخ 3 / 9 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 2403 }
{ فتوى رقم 1014 بتاريخ 3 / 9 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 1596 }
{ فتوى رقم 1016 بتاريخ 3 / 9 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 1946 }
{ 4 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رأى ملزم _ الامتناع عن تنفيذ الرأى الملزم يستثير وجه المسئولية عنه.
تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من استعراض عناصر الموضوع الماثل واستظهاره ان الامر انما ينطوى على نزاع بين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وبين محافظة مرسى مطروح [ مديرية التربية والتعليم ] حول الوفاء بمبلغ 2064 جنيه قيمة مطبوعات سلمت للمديرية المذكورة وان الجمعية العمومية سبق لها حســــم
( | 6 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
هذا النزاع برأى ملزم وان طلب طرح الموضوع الماثل على الجمعية العمومية باستنهاض ولايتها لنظره انما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا النزاع ومن توابعه فى ضوء ما جرى من عدم قيام المحافظة باداء قيمة المطبوعات للهيئة _ تبين للجمعية العمومية من استعراض المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون برقم { 47 } لسنة 1972 { وعلى نحو ما هو مستقر عليه } ان المشرع اختص الجمعية العمومية بابداء الرأى مسبباً فى الانزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات واضفى المشرع على رأيها صفة الالزام للجانبين حسما لاوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه او معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية وان الجمعية العمومية اذ تستوى على القمة بين اجهزة الفتيا داخل الدولة بحكم تشكيلها العالى وما يرتبط به من امانات لا يسوغ ان يكون الرأى الصادر عنها والذى تكشف به عن صحيح حكم القانون محلا لجدل او مساومة او امتناع عن تطبيقه اذا لم يصادف قبولاً ويتعين على الجهة الادارية الا تتقاعس عن تنفيذه على اى وجه من الوجوه وان تتجرد عن مثل هذا التصرف الذى قد يستثير وجه المسئولية عنه وعلى الجهة الادارية الذى صدر الرأى لصالحها حال استمرار امتناع الجهة الادارية الاخرى عن تنفيذه الا تقعد عن ابلاغ الجهات الرئاسية وتحريك ولايتها فى هذا الامر وضعاً له فى صحيح نصابه. وليس ثم من مندوحة فى وجوب انصياع الجهات الادارية إلى تنفيذ افتاء الجمعية العمومية وعدم مخالفته او الامتناع عن تنفيذه او الانحراف عنه حرصاً على ان يسود القانون وتغلف الشرعية تصرفاتها التزاماً بصحيح تلك المقتضيات _ مؤدى ذلك : التزام محافظة مرسى مطروح { مديرية التربية والتعليم } بتنفيذ افتاء الجمعية العمومية الملزم فى خصوص النزاع الماثل.
{ فتوى رقم 1013 بتاريخ 3 / 9 /1998 ملف رقم 32 /2 /2747 }
{ 5 }
– طلاب الثانوية العامة _ نظام المرحلتين لمنح شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة _ تحديد المواد التى سيؤدون الامتحان فيها _ كيفية حساب درجاتهم.
طلب الإفادة بالرأى حول بعض التساؤلات المتعلقة بكيفية تطبيق القانون رقم 160 لسنة 1997 بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والتى تتعلق بما يأتى :1 ــ طلاب الصف الثالث الثانوى ( المرحلة الثانية ) المقيدون فى العام الدراسى 97 / 1998 الذين يرسبون هذا العام ما هو الموقف بالنسبة لدخولهم الامتحان فى العام الدراسى القادم والمواد التى سيؤدون الامتحان فيها وكيفية حساب درجاتهم فى تلك المواد.2 ــ كيفية حساب درجات طلاب الصف الثانى الثانوى ( المرحلة الأولى ) الذين بقوا للاعادة لرسوبهم فى أكثر من مادتين فى الدور الأول أو فى مادتين فى الدور الثانى.3 ــ المواد التى يمتحن فيها طالب الصف الثالث الذى يرسب فى أكثر من مادتين ابتداء من العام الدراسى 98 / 1999 ويبقى للاعادة وكيفية حساب درجاتها.4 ــ مدى جواز دخول امتحان الدور الثانى للطالب الذى يتخلف عن امتحان الدور الأول فىأى من المرحلتين بعــــذر
( | 7 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
قهرى مقبول إذا كانت المواد التى تخلف فيها أكثر من مادتين وكيفة حساب درجاته _ استعراض الجمعية العمومية النصوص المتعلقة بالموضوع الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وما طرأ عليها من تعديلات بموجب القانونين رقمى2 لسنة 1994 و160 لسنة 1997 والقواعد التى تضمنتها قرارات وزير التربية والتعليم فى هذا الخصوص فتبين لها أن المادة {23} من قانون التعليم حددت مدة الدراسة بمرحلة التعليم الثانوى وشروط القبول بالصف الأول من هذه المرحلة . ونصت المادة {24} من ذات القانون على جواز أن يعيد الطالب الدراسة مرة واحدة فى الصف وجواز التقدم من الخارج للامتحان عند استنفاد مرات الرسوب . وان المادتين (28) و (29) قبل تعديلهما بالقانون رقم 2 لسنة 1994 كانت تنصان على : ” مادة (28) : يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يُمنح الناجحون فيه ” شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة …..”. “مادة (29) : لا يُسمح بالتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانونية العامة لأكثر من ثلاث مرات ..”. واصبح نص المادتين المشار اليهما بعد تعديلهما بالقانون رقم 2 لسنة 1994 وفقا لما يلى :”مادة (28) : مع عدم الاخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب فى نهاية كل مرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك فى امتحان واحد أو اثنين ويسمح بالتقدم للامتحان فى كل مادة من المواد لكل من أتم دراسة المناهج المقررة لها بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ويحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى المواد التى يجرى الامتحان فيها بالنسبة لكل مرحلة ومناهجها وخططها وتنظيم الامتحانات وشروط وضوابط التقدم لها وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية وفى جميع الأحوال يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً لايجاوز ثلاثين جنيها يحدده وزير التعليم ويمنح الناجحون فى جميع المواد المقررة للدراسة فى المرحلتين المشار اليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويحسب للطالب فى نتيجة الثانوية العامة أعلى الدرجات التى حصل عليها فى سنتين متتاليتين تم اجتيازهما بنجاح مالم يكن بينهما فاصل بسبب وقف القيد أو عدم دخول الامتحانات فى مادة أو أكثر لعذر مقبول ويحدد وزير التعليم بقرار منه شروط وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار”. ” مادة ( 29 ) : استثناء من حكم المادة (24) من هذا القانون ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحق للطالب أن يتقدم لاعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى أى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد لأى عدد من الامتحانات على أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمـواد التى يمتحن فيها وذلك بمالايجاوز مائتى جنيه للتقدم للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة”. وبموجب القانون رقم 160 لسنة 1997 اضحى نص المادتين المنوه عنهما على النحو التالى: ” مادة ( 28 ) : يُسمح بالتقدم لأمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصفين الثانى والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويحدد
( | 8 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
وزيرالتربية التعليم ــ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ــ المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربية والتعليم بمالايجاوز ثلاثين جنيها “.” مادة (29) : مع عدم الاخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه. كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة ويشترط قبل حصوله على شهادة اتمـام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التى يحددها وزير التربية التعليم. ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ويسمح للراسب فى الـدور الأول فى مادة أو مادتين بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى أن كان قدر رسب فيها فى الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان والا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها. ويجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسماً مقداره مائة جنيه. وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .وتنص المادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1997 المشار اليه على أن ” يعمل بهذا القانون اعتباراً من العام الدراسة 97/1998 ويستثنى من ذلك الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى المذكور ويستمر العمل ــ بالنسبة لهم ــ بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسى المشار اليه دون سواه من الأعوام الدراسية اللاحقة ” _ لاحظت الجمعية العمومية ان القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1994 بشأن نظام امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ينص فى المادة الأولى:_على أن ” يجرى الامتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين المرحلة الأولى فى نهاية الصف الثانى الثانوى العام والمرحلة الثانية فى نهاية الصف الثالث الثانوى العام. ويسمح للطالب فى نهاية كل مرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك فى امتحان واحد أو اثنين. 1ــ امتحانات المرحلة الأولى : ** يجرى امتحانان الأول خلال شهر مايو والثانى خلال شهر أغسطس من نفس العام. ** يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى المرحلة الأولى بأداء الامتحان الأول الذى يعقد خلال شهر مايو فى كل المواد المقررة أو بعضها.** كما يسمح للطالب الذى رسب فى بعض المواد المقررة أو تغيب عنها أو أراد تحسين درجاته التى حصل عليها فى امتحان شهر مايو بأداء الامتحان فى هذه المواد فى الامتحان الثانى الذى يعقد خلال شهر أغسطس من نفس العام. ** يسمح للطالب الذى رسب فى كل أو بعض المواد المقررة أو تغيب عنها فى امتحان شهر مايو أو اغسطس أو فيهما معا أو أراد تحسين درجاته فيها بأداء الامتحان فى هذه المواد فى المرحلة الثانية فى امتحان شهر مايو أو شهر أغسطس أو فيهما معا بالإضافة إلى مــواد
( | 9 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
المرحلة الثانية. 2 ـ امتحانات المرحلة الثانية : ** يجرى امتحانان الأول خلال شهر مايو والثانى خلال شهر أغسطس من نفس العام. ** يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى المرحلة الثانية بأداء الامتحان الأول الذى يعقد خلال شهر مايو فى كل المواد المقررة أو بعضها.** يسمح للطالب الذى رسب فى بعض المواد المقررة فى المرحلة الثانية أو تغيب عنها أو أراد تحسين الدرجات التى حصل عليها فى امتحان شهر مايو بأداء الامتحان فى هذه المواد فى الامتحان الثانى الذى يعقد خلال شهر أغسطس من نفس العام. ** يسمح للطالب الذى رسب فى كل أو بعض المواد المقررة فى المرحلة الأولى أو تغيب عنها فى امتحانى المرحلة الأولى وامتحان شهر مايو للمرحلة الثانية أو أراد تحسين درجاته فيها بأداء الامتحان فى هذه المواد فى الامتحان الثانى الذى يعقد خلال شهر أغسطس من نفس العام. ** الطالب الذى يرسب فى الامتحان الثانى للمرحلة الثانية الذى يعقد خلال شهر أغسطس عليه أن يؤدى الامتحان فى السنة التالية فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فى امتحانى المرحلة الثانية بالإضافة إلى المواد التى سبق له أداء الامتحات فيها فى المرحلة الأولى سواء اجتازها بنجاح أو رسب فيها. وفى حالة رسوبه فى المجموع الكلى فقط عليه أداء الامتحان فى المواد التى سبق له أداء الامتحان فيها فى المرحلة الأولى حتى ولو كان قد اجتازها بنجاح وله أن يختار بالإضافة إلى ذلك مادة أو أكثر من مواد المرحلة الثانية للنجاح فى المجموع الكلى….”. وفى المادة الرابعة على ان ” يعتبر الطالب ناجحاً فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة إذا حصل على النهايات الصغرى للمواد المقرر أداء الامتحان فيها فى المرحلتين الأولى والثانية وحصل على النهاية الصغرى للمجموع الكلى للدرجات …. وفى جميع الأحوال يحسب للطالب فى النتيجة النهائية لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أعلى الدرجات التى حصل عليها فى امتحانات المواد المقررة فى المرحلتين فى سنتين متتاليتين “. وان القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 97 / 1998 ينص فى المادة الأولى على ان ” يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 1994 وتعديلاته ( بشأن نظام امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ) على الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى العام فى العام الدراسى 97 / 1998″. وفى المادة الثانية على ان ” بالنسبة للطلاب الراسبين فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة عام 96 / 1997 يتبع الآتى : ( أ ) الطلاب الراسبون فى مادة أو أكثر من مواد المرحلة الأولى أو تغيبوا عنها ونجحوا فى مواد المرحلة الثانية عليهم أداء الامتحان عام 97/1998 فى جميع مواد المرحلة الأولى سواء سبق لهم اجتيازها بنجـاح أو رسبوا فيها ولهم إذا رغبوا اختيار مادة أو اكثر من مواد المرحلة الثانية لتحسين درجاتهم فيها. (ب) الطلاب الراسبون فى مادة أو أكثر من مواد المرحلة الثانية أو تغيبوا عنها عليهم أداء الامتحان عام 97/1998 فى المواد التى رسبوا فيها أو تغيبوا عنها فى امتحانى المرحلة الثانية بالاضافة إلى جميع مواد المرحلة الأولى سواء سبق لهم اجتيازهابنجاح أو رسبوا فيها. ولهم إذا رغبوا اختيار مادة أو أكثر من مواد المرحلة الثانية التى سبق لهم اجتيازها بنجاح لتحسين درجاتهم. (ج) …… (د) …… وفى جميع الحالات السابقة يحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى مواد المرحلة الأولى عام 1998″.وفى المادة الثالثة على ان ” الطلاب المتقدمون لامتحان المرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى ) يجرى امتحان عام من دورين . امتحان الدور الأول : ** يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثانى الثانوى العام بأداء الامتحان فى كل المواد المقررة.وينقل الناجحون فى جميع المـــــــواد إلى
( | 10 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
الصف الثالث الثانوى العام.** وفى حالة رسوب الطالب أو تغييه عن أداء الامتحان فى أكثر من مادتين فى امتحان الدور الأول يعتبر راسباً وعليه أن يعيد الدراسة فى الصف الثانى الثانوى العام مرة واحدة فى كل المواد وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى الامتحان. امتحان الدور الثانى : ** يسمح للفئات الآتية بأداء امتحان الدور الثانى :الطالب الذى رسب فى مادة أو مادتين على الأكثر يؤدى الامتحان فى مادة أو مادتى الرسوب.وفى حالة نجاحه فيها أو فيهما لايحتسب للطالب أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة أو لهاتين المادتين …… وفى حالة رسوب الطالب فى الدور الثانى فى أكثر من مادة عليه أن يعيد الدراسة فى الصف الثانى الثانوى العام مرة واحدة فى كل المواد وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى الامتحان” _ لاحظت الجمعية العمومية ( مما تقدم ) أن التساؤلات المطروحة انما تتعلق بنظام امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية بدءاً من العام الدراسى 98 / 1999 والذى تسرى عليه أحكام القانون رقم160 لسنة 1997 بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وهو الامر الذى اقتضى معه الوقوف على النصوص القانونية السابقة على هذا القانون وذلك بهدف تتبع المراحل التى مر بها هذا النظام توطئة للوقوف على أبعاد التعديل الذى طرأ عليها بموجب القانون المشار اليه. وكذلك ايراد بعض القواعد التى صدرت بها قرارات من وزير التربية والتعليم استجلاءً لواقع الحال الذى صدر القانون فى ظله بغض النظر عن مدى مشروعيتها _ استظهار الجمعية العمومية من مطالعتها نصوص القانون المشار إليه ان المشرع وإن أبقى على نظام المرحلتين لمنح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الا أنه قيد الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية بالنجاح فى المرحلة الأولى واستثنى من ذلك الراسب فى مادة واحدة كما جعل الامتحان فى كل عام دراسى فى كل مرحلة من دورين وقصر دخول الدور الثانى على الراسب فى مادة أو مادتين ووضع حدا لما يحصل عليه الطالب فى امتحان الدور الثانى بحيث لايجاوز خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة فالطالب الذى تتوافر فى شأنه شروط التقدم للامتحان ــ طبقا لما سلف بيانه ــ يكون له الحق فى التقدم لهذا الامتحان فى نهاية العام الدراسى بمراعاة ما ورد بالقانون من نصوص حاكمة لكل من الدورين الأول والثانى كما حدد عدد مرات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بثلاث مرات وقصر المرتين الثانية والثالثة على الراسب وعلى أن يكون أداء الامتحان للراسب فى الصف الثالث فى المواد التى رسب فيها فقط _ فيما يتعلق بالتساؤل الأول الخاص بموقف الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى ( المرحلة الثانية ) فى العام الدراسى 97 /1998 الذين رسبوا هذا العام بالنسبة لدخولهم الامتحان فى العام الدراسى القادم 98 / 1999 والمواد التى سيؤدون الامتحان فيها وكيفية حساب درجاتهم فى تلك المواد. فالحاصل أن هؤلاء الطلاب بقيدهم فى الصف الثالث الثانوى العام فى العام الدراسى 97 / 1998 اكتسبوا مراكزاً قانونياً ذاتياً للقيد فى هذا الصف فاذا رسبوا هذا العام تعين إعادة قيدهم فى ذات الصف فى العام الدراسى التالى 98 / 1999 وتطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 160 لسنة 1997التى تجعل أداء الامتحان للراسبين فى الصف الثالث مقصوراً على المواد التى رسبوا فيها.ولايغير من ذلك أن يكون من بين هؤلاء الطلاب من رسب فى كل أو بعض موادالمرحلة الأولى؛ إذ أن قيده فى الصف الثالث الثانوى العام فى ظل نظام كان يتيح له ذلك على الرغم من عدم نجاحه فى كل أو بعض مواد الصف الثانى أنشأ له مراكزاً قانونياً ذاتياً بالبقاء فى الصف المقيد به لاعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها سواء أكانت تلك المواد من بين مواد الـصف
( | 11 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
الثانى أم الصف الثالث أم كليهما معا. والقول بغير ذلك ينطوى على مساس محظور بمركزه القانونى الذى اكتسبه فى ظل قاعدة كانت مقررة قانوناً من ذى قبل فضلاً عن ان نصوص قانون التعليم بعد تعديلها انما تسمح للطالب الذى رسب فى الصف الثالث بالاعادة فى ذات الصف فيما رسب فيه بيد انها لا تجيز اعادته مرة اخرى إلى الصف الثانى الثانوى.ولما كان الأصل أن تحسب للطالب الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى أى امتحان يؤديه ولايجوز حرمان الطالب من الدرجة التى حصل عليها إلا إذا قدر المشرع فى أحوال معينة أنه سوف يترتب على ذلك اخلال بتكافؤ الفرص بين الطلاب أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وتدخل بموجب نص تشريعى ليضع حداً لما يجوز حسابه من تلك الدرجة على نحو ما سلكه المشرع بالنسبة لامتحان الدور الثانى حيث نص صراحة على ألا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة. فإنه فى غير هذه الأحوال يتعين أعمال الأصل العام وهو حساب الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب.وتطبيقاً لما تقدم وازاء عدم وجود نص تشريعى بشأن حساب درجات الطلاب الراسبين فى الصف الثالث وبقوا للاعادة فى المواد التى رسبوا فيها فإنه يتعين حساب الدرجات الفعلية التى حصلوا عليها فى تلك المواد فى الدور الأول اعمالاً للأصل العام فى هذا الخصوص. ولايجوز حرمانهم من تلك الدرجات قياساً على طلاب الدور الثانى لأن ذلك استثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع فيه فضلاً عن أن الطالب الراسب يتخلف سنة دراسية كاملة ولا ينطوى ذلك على اخلال بتكافؤ الفرص بينه وبين زملائه الذين اجتازوا الامتحان فى سنة سابقة على سنة الاعادة.وما سلف بيانه فى مجال حساب الدرجات التى يحصل عليها الطلاب الراسبون فى الصف الثالث الثانوى العام يجيب على التساؤل الثانى الخاص بكيفية حساب درجات طلاب الصف الثانى الثانوى ( المرحلة الأولى ) الذين بقوا للاعادة لرسوبهم فى أكثر من مادتين فى الدور الأول أو فى مادتين فى الدور الثانى إذ يتعين حساب درجاتهم الفعلية التى يحصلون عليها اعمالاً للأصل العام المقرر فى هذا الشأن. وهو ما يتفق مع ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 22 لسنة 1998 المشار إليه _ بخصوص التساؤل الثالث عن المواد التى يمتحن فيها طالب الصف الثالث الثانوى الذى يرسب فى أكثر من مادتين ابتداءً من العام الدراسى 98 / 1999 ويبقى للاعادة وكيفية حساب درجاتها فإنه وفقاً لصريح نص القانون يمتحن فى المواد التى رسب فيها فقط. وجدير بالذكر أن مشروع القانون كان ينص فى هذه الحالة على اعادة “الدراسة فى جميع مواد الصف الثالث” إلا أن هذه العبارة حذفت لدى مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب واستبدل بها عبارة ” والا اعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها “. أما فيما يتعلق بكيفية حساب درجات تلك المواد فإنه يحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى الدور الأول وفقاً لما سبق ايضاحه _ بالنسبة للتساؤل الرابع عن مدى جواز دخول امتحان الدور الثانى للطالب الذى يتخلف عن امتحان الدور الأول فى أى من المرحلتين بعذر قهرى مقبول إذا كانت المواد التى تخلف فيها اكثر من مادتين وكيفية حساب درجاته فقد لاحظت الجمعية العمومية أن قانون التعليم معدلاً بالقانون رقم 160 لسنة 1997 خلا من نص بشأن هذه الحالة وان محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكماً بجلسة 28 / 7 / 1998 فى الدعوى رقم 6724 لسنة 52 القضائية قاضياً فى الشق المستعجل منها بتمكين طالبة من دخول امتحان الدور الثانى بعد ان تخلفت عن امتحان الدور الأول لعذر قهرى باعتبار هذا الامتحان هو أول فرصة لها بعد زوال العذر ومقتضى تنفيذ هذا الحكم ( احتراماً لحجيته ) حساب درجاتهــــــــــا
( | 12 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 2 | / | 9 | / | 1998 |
الفعلية. كما لاحظت الجمعية العمومية ان الشق الموضوعى للدعوى المشار إليها ما انفك منظوراً امام القضاء لم يفصل فيه بعد ويتضمن فى جوهر الأمر محل التساؤل المستطلع الرأى فى شأنه مما يضحى من غير الملائم حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية التصدى بالرأى فى هذا الشأن _ مؤدى ذلك : اولاً :1- الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى 97/1998 الراسبون هذا العام يظلوا مقيدين بالصف الثالث المرحلة الثانية فى العام الدراسى 98 / 1999. 2- يكون أداء الامتحان بالنسبة لهؤلاء الطلاب فى العام الدراسى 98/1999 مقصوراً على المواد التى رسبوا فيها سواء أكانت تلك المواد من بين مواد الصف الثانى ام الصف الثالث ام كليهما معاً.3- يكون حساب درجات نجاحهم طبقا للدرجات الفعلية التى يحصلون عليها فى الدور الأول. ثانياً : ــ طلاب الصف الثانى بالتعليم الثانوى العام ( المرحلة الأولى ) الباقون للأعادة لرسوبهم فى اكثر من مادتين فى الدور الأول أو فى مادتين فى الدور الثانى يكون حساب درجاتهم طبقاً للدرجات الفعلية التى يحصلون عليها. ثالثاً : ــ طلاب الصف الثالث ( المرحلة الثانية ) ابتداء من العام الدراسى 98/1999 الباقون للاعادة لرسوبهم فى اكثر من مادتين فى الدور الأول يكون أداء الامتحان بالنسبة لهم مقصوراً على المواد التى رسبوا فيها ويكون حساب درجات نجاحهم طبقاً للدرجات الفعلية التى يحصلون عليها فى الدور الأول. رابعاًً : ــ عدم ملاءمة ابداء الرأى بالنسبة للتساؤل الرابع لتعلقه بموضوع مازال مطروحاً على القضاء
{ فتوى رقم 1010 بتاريخ 2 / 9/ 1998 ملف رقم 58/ 1 / 86 }
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 3 من سبتمبر سنة 1998
{ 1 }
– عاملون مدنيون بالدولة _ مدى جواز منح بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية والصيادلة المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 دونما حاجة لصدور قرار يحدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ام يلزم لمنحهم هذا البدل صدور هذا القرار.
استظهار الجمعية العمومية وحسبما جرى عليه افتاؤها فى { فتواها ملف رقم 86 / 4 / 1392 بجلستها المنعقدة 5 / 4 / 1995 } ان البين من مطالعة ديباجة قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أنه اشار إلى المادة ( 45 ) من القانون { 210 } لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ثم صدر القانون رقم { 47 } لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتضمنت المادة ( 42 ) منه ما يكفل بأن تكون الاخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالى قائماً على اسس موضوعية لا شخصية فألغت بدلات طبيعة العمل واحلت محلها نوعين من البدلات التى لها مبررها الموضوعى وهى بدل ظروف او مخاطر الوظيفة وهذه يمكن تحديدها بوضوح على اسس موضوعية بحتة وكذلك البدلات الوظيفية التى تقتضيها اداء وظائف معينة بذاتها وبناء على المادة ( 42 ) سابق الاشارة إليها صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 باعادة تنظيم بدل العدوى تحت مسمى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقصرها على الاطباء المعاملين بقانون العاملين المدنيين بالدولة مما ينطوى على الغاء ضمنى لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فيما تضمنه من أحكام مغايرة لهذا القرار _ تبينت الجمعية العمومية مما سلف وحسبما انتهى إليه افتاؤها فى فتواها { ملف رقم 86 / 4 / 1344 بجلستها المنعقدة فى 31 من يولية سنة 1997 } وفتواها ملف رقم 86 /4 /1384 بجلستها المنعقدة فى 18 من يونية سنة 1998 ان رئيس مجلس الوزراء اصدر _ بموجب السلطة التى خولته اياها المادة (( 42 )) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه _ قراره الرقيم { 1751 } لسنة 1995 وقرر فيه ان يكون بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. كما اصدر قراره الرقيم { 2577 } لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعـــــــض
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 3 | / | 9 | / | 1998 |
الطوائف الأخرى من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها على النحو الذى تضمنه هذا القرار. ثم اعقب ذلك باصدار قراره الرقيم { 1726 } لسنة 1996 الذى بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم { 2577 } لسنة 1975 سالف الذكر المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ومن ثم اضحى من المقطوع به احقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين المشار إليه فى هذا البدل طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم { 1726 } لسنة 1996 آنف البيان _ استخلصت الجمعية العمومية من كل ما سلف ان التنظيم الحالى لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم { 47 } لسنة 1978 فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 الذى لا تملك الجمعية العمومية له دفعاً ولا تعطيلاً.
{ فتوى رقم 1029 بتاريخ 6 / 9 / 1998 ملف رقم 86 /4 / 1380 }
{ 2 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهه الادارية طالبة عرض النزاع عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيانات رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع _ حفظ الموضوع.
{ فتوى رقم 1026 بتاريخ 6 / 9/ 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2933 }
ذات المبدأ بذات الجلسة
{ فتوى رقم 1027 بتاريخ 6 / 9/ 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2936 }
{ 3 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول.
طلب الرأى فى مدى خضوع مكافآت بدل حضور جلسات المعاهد والأقسام باكاديمية الفنون للضريبة حسبما انتهى اليه رأى المراقب المالى لوزارة الثقافة من عدمه – تبين للجمعية أنه طبقاً لصريح نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ” فان اختصاص الجمعية العمومية بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لاينعقد إلا إذا أحيلت المسألة على الجمعية العموميــــة
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 3 | / | 9 | / | 1998 |
ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها الى الجمعية العمومية ممالايسوغ معه للجمعية العمومية أن تخوض فيما طلب فيه الرأى إذا ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون مما يغدو معه متعيناً عدم قبول طلب الرأى الماثل خاصة وأن الأمر لم يتمخض نزاعاً بين طرفين بعد وانما هو محض وجهة نظر للمراقب المالى لوزارة الثقافة رؤى طلب ابداء الرأى فى شأنها على النحو المشار اليه.
{ فتوى رقم 1028 بتاريخ 6 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2993 }
{ 4 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ قيام الجهه الادارية بسداد المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
{ فتوى رقم 1024 بتاريخ 6 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2951 }
{ 5 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة علىالشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمـال الشى لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم مابذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطـأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن سيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية رقم 1941 محافظة ( 2245 اسكندرية) اصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 46222 ملاكى جيزة(107 رئاسة ) واحدثت بها تلفيات وكانت سيارة الهيئة وقت الحادث فى حراستها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوى قاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع الهيئة قائد السيارة المملوكة لها على النحو الوارد الذى استظهره الحكم الوارد بتغريمه ومن ثم تكون الهيئة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فى قيمة اصلاح تلفيات سيارتها دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة.
{ فتوى رقم 1025 بتاريخ 6 / 9 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2954 }
جلسة الأول من أكتوبر سنة 1997
1- | – جامعات _ جامعة الأزهر _ أعضاء هيئة التدريس _ النقل إلى الجامعات الأخرى. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
3- | – البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى _ شركات قطاع الاعمال العام _ رسوم محلية. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى الوارد من بنك الاستثمار القومى فىشأن تحديد الجهة التى يتعين نقل تسجيل ارض مشروع الصالحية اليها – عدول البنك عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التى طرحت الموضوع أصلاً بطلب منها . | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول سداد حصة صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة من قيمة الجوائز المخصصة للفائزين بفوازير رمضان. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى فى شأن مدى احقية مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى أن تستأدى من شركات توزيع كهرباء الوجه البحرى قيمى تكاليف ادارو تشغيل وصيانة بعض محطات الطلمبات التابعة للمصلحة _ تبين للجمعية العمومية أن هناك افتاء سابق فى خصوص ذات الموضوع المطروح صدر من الجمعية العمومية بجسلستها المنعقدة فى 26 فبراير 1997 ملف رقم 47 / 1 / 198 وقد جرى تبليغ الفتوى إلى الجهة طالبة الرأى برقم 259 بتاريخ 18 / 3 / 1997_ ارسال الجمعية العمومية بهذا الخصوص إلى الجهة طالبة الرأى. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها _ تعويض. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير فور انتهاء مدة الافراج المؤقت _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوىوالتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية – انتهاء المنازعة _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع بين محافظة جنوب سيناء والمجلس الأعلى للأثار حول الرسوم المستحقة عن زيارة جزيرة فرعون بطابا. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية منحة مشروع تحسين الدواجن بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية } وكالة التنمية الدولية { _ اعفاء. | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم ثبوت التصرف بعد انتهاء فترة الافراج _ رفض المطالبة. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ آلات وأجهزة تفريخ وحضانة وتربية الطيور والدواجن لمشروع الأمن الغذائى _ اعفاء. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ الزيادة فى حجم الأعمال _ غرامة تأخير. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ بناء _ اخطار الجهات الحكومية الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل الشروع فى إقامة مبانيها _ ترخيص. | ص |
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1997
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ اجازة وضع _ مفهوم الأجر الكامل. | ص | |
2- | – شركات قطاع الأعمال العام _ مكافأت تشجيعية _ مدى جواز قيام رئيس الشركة القابضة بمنح مكافأت تشجيعية لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة. | ص | |
3- | – ضريبة عامة على المبيعات _ الخدمة المؤداه فى الجراج تكمن فى النظافة والحراسة _ دخولها فى مفهوم الخدمة الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات. | ص | |
4- | – إسكان _ تراخيص _ تعديل الترخيص _ مدى سريان القرارات الوزارية بالاستثناء من قيود الارتفاع والتعديلات على تعديل الترخيص _ استمرار خضوع الترخيص للأستثناء ابان صدوره عند طلب تعديله شريطة أن يكون الترخيص لم يستنفد ولم يسقط. | ص | |
5- | – ضرائب _ ضريبة دمغة _ مدى خضوع استهلاك الكهرباء فى الأغراض الزراعية واستصلاح الأراضى لضريبة الدمغة. | ص | |
6- | – عاملون مدنيون بالدولة _ احقية العاملين بوزارة التعليم العالى المنتدبين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة فى الخارج فى صرف العلاوات الخاصة _ أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. | ص | |
7- | – أجانب _ اتفاقية _ ترخيص عمل _ مدى خضوع عمل الاجنبى لدى الجهاز الادارى للدولة لاحكام قانون العمل التى تتعلق بحظر مزاولة الاجنبى لعمل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ العدول عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية ـ أركانها _ تعويض. | ص | |
11- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مهمة تدريبية _ بدل سفر – ايفاد العامل فى مهمة تدريبية بناء على اتفاقية. | ص | |
12- | – ضرائب ورسوم جمركية _ ضريبة عامة على الاستهلاك _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء. | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مدى أحقية هيئة الطاقة الذرية فى استعادة الطبنجات المودعة بمديرية الأمن او التعويض عنها _ تعويض. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب الرأى لتقديمه من غير ذى صفة. | ص | |
15- | – المركز القومى لبحوث المياه _ انشاء وحدة ذات طابع خاص _ جامعات _ لمجلس إدارة المركز انشاء وحدة ذات طابع خاص. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رى وصرف _ تكاليف رد الشئ لأصله. | ص | |
17- | – ضرائب _ ضريبة ملاهى _ مدى خضوع شواطئ القرى السياحية بالبحر الأحمر والوحدات البحرية بها لضريبة الملاهى. | ص |
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
1- | – عاملون _ الحد الاقصى للاجور _ علاوات خاصة _ الحد الأقصى للاجور تعدلت حدوده بقدر ما اضافته قوانين العلاوات الخاصة إلى الأجور الاساسية وبقدر ما يحدثه من تأثير فيما يصرف من مبالغ بسند تشريعى او لائحى يكون الصرف فيها على اساس الاجر الاساسى المزيد. | ص | |
2- | – عاملون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية _ اجازة خاصة _ ترقية _ جواز الترقية فى وظائف الهيئة بتوافر شروطها اللائحية _ الاجازة الخاصة ليست مانعاً من موانع الترقية. | ص | |
3- | – الجهاز المركزى للمحاسبات _ نيابة ادارية _ مخالفات مالية _ مدى التزام الجهات الادارية بتوصية النيابة الادارية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية اكتفاء بالجزاء الادارى. | ص | |
4- | – جامعة الازهر _ اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بأقسام الباثولوجيا والبكتربولوجى والطب الشرعى والطفيليات والباثولوجيا الاكلينكية _ بدل عدوى. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – ضرائب ورسوم جمركية _ افادة مصلحة الجمارك بتسوية موقف البيان الجمركى محل النزاع الماثل – حفظ الموضوع. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية اليونسكو _ اعفاء | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ مؤسسات صحفية _ اشخاص القانون الخاص – عدم اختصاص. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان _ اعفاء. | ص | |
10- | – الهيئة العربية للتصنيع _ عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ عدم احقية العامل المعين بالجهاز الادارى بالدولة فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حكم قضائى _ مسئولية تقصيرية _ لا سبيل لدفع المسئولية الا بالطعن على الحكم. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ تأمينات اجتماعية _ قانون الاستثمار _ إلغاء قانون الاستثمار _ عدم وجود وجه لنظر الموضوع. | ص | |
13- | – عاملون مدنيون بالدولة _ تأديب _ احالة إلى المعاش _ مدى أحقية الجهة الادارية فى توقيع الجزاء على العامل المحال للمعاش. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد مقاولة اعمال _ مناقصات ومزايدات. | ص | |
15- | – تأمينات اجتماعية _ معاش _ زيادته _ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 _ أحقية أصحاب المعاشات فى الفترة من 1 / 4 / 1984 حتى 30 / 6 / 1987 فى الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون 102 لسنة 1987 والميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وعدم أحقية من احيل إلى المعاش بعد 30 / 6 / 1987 فى المطالبة بالزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وأن ذلك ليس من شأنه الاخلال بمبدأ المساواة. | ص |
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
1- | – إصلاح زراعى _ حراسة _ تعويض _ اقتضاء التعويض النقدى أو بارض بديلة عن الأطيان التى يتعذر ردها عيناً رهين بصدور تشريع يتضمن الاقرار باصل استحقاق التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه. | ص | |
2- | – قطاع عام _ شركات قطاع الاعمال العام _ الحصة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين بالشركة _ جواز تمويل وثيقة تأمين جماعية للعاملين بالشركة من تلك الحصة متى تحدد ذلك بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء. | ص | |
3- | – هيئة الشرطة _ ضباط الشرطة _ انهاء خدمة ضابط بعد أن كان أمضى خمس سنوات فى رتبة اللواء _ حكم قضائى _ مد الخدمة _ خدمة فعلية _ تنفيذ الحكم _ تحديد الأقدمية فى رتبة اللواء. | ص | |
4- | – زراعة _ حصيلة اثمان المضبوطات التى قضى نهائياً بمصادرتها_ ايلولة المضبوطات المصادرة لوزارة الزارعة لا تعنى بذاتها قيام حساب خاص لحصيلة هذه المضبوطات. | ص | |
5- | – شركات قطاع الاعمال العام _ الموافقة على تأجير الاصول الثابتة والمنقولة إلى وزارة التجارة والتموين _ عدم انعقاد عقد بخصوصها وعدم اتباع الاجراءات المقررة فى قانون شركات قطاع الاعمال العام _ التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب قراراته ليس لها صلاحية اتخاذ اى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها سواء بالنسبة لتشكيلاتها او ادارتها أو ميزانياتها. | ص | |
6- | – عاملون مدنيون بالدولة _ انتهاء الخدمة _ مدى جواز البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم ثبوت الخطأ _ رفض المطالبة . | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ انتفاء وجه المنازعة لدى العرض اعلى الجمعية العمومية _ عدم قبول. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ تعديل التعريفة الجمركية وسريانها بأثر مباشر من تاريخ نفاذها على البضائع التى لم تكن قد قدرت عنها الضرائب الجمركية _ عدم انسحاب التعديل على ما سبق ان قدرته مصلحة الجمارك من ضرائب ورسوم جمركية فى تاريخ سابق على تاريخ تعديل التعريفة الجمركية. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة ميناء القاهرة الجوى _ مدى جواز فرض غرامات ورسم شاغلين ورسم نظافة على المبانى المملوكة للهيئة. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى فى شأن مدى جواز إضافة فوائد القروض التى حصلت عليها محافظة البحر الأحمر لإقامة وحدات سكنية اقتصادية الى التكلفة الفعلية للمبانى _ مخاطبة ادارة الفتوى الجهة طالبة الرأى لموافاتها ببعض البيانات التى تعينها على بحث الموضوع_ نكول الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيان وذلك رغم حثها أكثر من مرة على ذلك الأمر الذى ينبىء معه عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اموال عامة. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع _ نزاع على الثمن المحدد بالعقد. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة القاهرة حول ازالة السور الذى اقامه المجلس حول مدينة أون الأثرية _ صدور قرار المحافظة رقم 282 لسنة 1995 بتعديل خط التنظيم بالشارع الكائن به السور ليصبح بعرض عشرين متراً مما مكن المجلس الأعلى للآثار من إقامة السور موضوع النزاع وموافقة الحى على إقامة السور الذى كان قد شرع فى إقامته واكماله وتم رصف الشارع وتم عمل محضر اتفاق بهذا الشأن بين منطقة آثار المطرية وحى المطرية بتاريخ 11 / 3 / 1995 الأمر الذى يضحى معه النزاع الماثل غير ذى موضوع _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع _ فروق اسعار. | ص | |
17- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اختصاص _ اشخاص القانون الخاص. | ص | |
18- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ جامعات _ عدم حدوث خطأ_ اخفاق الجهة المدعية فى اثبات ركن الخطأ _ رفض طلب التعويض. | ص | |
19- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ الهيئة القومية للاتصالات _ ضريبة عامة علىالمبيعات _ خدمات التشغيل للغير _ عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة _ عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للضريبة _ تحصيل ضريبة غير واجبة _ الالتزام بالرد. | ص | |
20- | – ضريبة عامة على المبيعات _ خدمات التشغيل للغير _ عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ السلع والبضائع والامتعة من عنابر السفن وإليها داخل الدائرة الجمركية بالموانى والتى تقوم بها شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى { من شركات قطاع الاعمال العام } للضريبة العامة على المبيعات. | ص | |
21- | – رى وصرف _ تطوير مساقى المياه وصيانتها _ نظم الرى الحقلى _ تحصيل تكاليف المساقى المتطورة من المنتفعين بها _ اتفاقية منحة _ القانون يحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه بعد نفاذه. | ص | |
22- | – ضريبة عامة على المبيعات _ خدمات تشغيل للغير _ عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ وتخزين الحاويات والبضائع التى تقوم بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع { من شركات قطاع الاعمال العام } للضريبة العامة على المبيعات. | ص | |
23 | – بنك ناصر الاجتماعى _ شركات _ قيدها فى البورصة _ أوراق مالية _ عدم جواز تصرف هيئة بنك ناصر الاجتماعى فى اسهمها فى شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية الا عن طريق البورصة وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة بقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية _ وصف العامل لا يحول دون شراء هذه الأسهم عن طريق البورصة وبالاجراءات المرسومة لذلك. | ص |
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
1- | – عقد إدارى _ تحكيم _ مدى صحة شرط التحكيم فى منازعات العقود الإدارية التى جرى إبرامها قبل صدور فتوى الجمعية العمومية بعدم صحة هذا الشرط. | ص | |
2- | – مستشفيات جامعية _ وحدات ذات طابع خاص _ معاملة الاطباء والصيادلة واخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من التخصصات الاخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. | ص | |
3- | – عاملون مدنيون بالدولة _ اتحاد الاذاعة والتليفزيون _ اعلان عن شغل الوظائف _ الترشيح للتعيين فى غير ادنى الوظائف _ توافر شروط شغل الوظيفة بالترقية _ انتفاء موانع الترشيح إليها ضمن من يتزاحمون على التعيين فيها تعيناً مبتداً. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم ملائمة نظره واستظهار رأى فى شأنه. | ص | |
5- | – ازهر _ تأمينات _ مدى جواز تحميل الازهر الشريف بفوائد التأخير عن تأخير سداد المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كاشتراكات للتامين الصحى عن الاجر المتغير. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضريبة عامة على المبيعات _ نزاع _ عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للضريبة العامة على المبيعات _ عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة للضريبة العامة على المبيعات _ الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها باعتبارها ضريبة مبيعات. | ص | |
7- | – ضرائب ورسوم جمركية _ استيراد _ تعويض _ عدم ثبوت تراخى مصلحة الجمارك فى تحصيل التعويض المقرر لصالح وزارة الاقتصاد _ رفض المطالبة. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض. | ص | |
9- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تحويل العملة الاجنبية إلى العملة المصرية. | ص | |
10- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ استخدام ما تم الافراج عنه فيما يدخل غى الاغراض التى يقوم بها سبب الاعفاء _ رفض المطالبة. | ص | |
11- | – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الفنى بين الحكومة الهولندية والحكومة المصرية _ اعفاء. | ص | |
12- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الرسوم الجمركية. | ص | |
13- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت اعادة التصدير _ رفض المطالبة. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ثبوت اتحاد ذمة طرفى النزاع _ حفظ الموضوع. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع عقد الوديعة – الزام برد المبلغ المودع لدى مكتب البريد والذى جرى اختلاسه. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها _ تعويض. | ص |
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ اعانة الصمود _ مناط الاستحقاق- ارتفاع وصف الصمود بتحرير سيناء _ عدم استحقاق. | ص | |
2- | – تراخيص _ مدى خضوع مصورى الفيديو للترخيص _ الترخيص منوط بالاستغلال المالى للمصنف بطريق العرض العام والطرح للتداول. | ص | |
3- | -الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – فروق التكاليف الفعلية التى تحملها البنك لدعم السلع والخدمات المؤداه للمزارعين تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن _ الزام وزارة المالية بادئها. | ص | |
4- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الأشياء _ تعويض. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع عقد توريد _ عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية _ قيام العقد ووجوده بتحقق الايجاب والقبول حتى ولو كان العقد غير مكتوب بين الطرفين. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ تنفيذ العقد _ ضرورة الوفاء بالالتزام التعاقدى. | ص | |
8- | – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الفنية بين حكومتى مصر العربية واليابان _ اعفاء. | ص | |
9- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عقد التزام للبحث عن البترول _ اعفاء. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت عدم التصرف _ عدم قبول النزاع لانتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية. | ص | |
11- | – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء. | ص | |
12- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة البريد _ فقد الرسائل _ رفض المطالبة بقيمة الاعلان عن فقدها. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ العدول عن طلب الرأى فى النزاع _ حفظ الموضوع. | ص | |
15- | – ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء المعدات والمبانى سابقة التجهيز الخاصة بانشاء محطات انتاج البيض. | ص |
جلسة 7 من يناير سنة 1998
1- | – أموال عامة _ مدى صحة التعاقد على بيع الأراضى الناتجة عن أعمال ردم فى البحر بمحافظة البحر الأحمر- مجلس الدولة _ الافتاء فى المسائل القانونية للجهات الحكومية المختلفة منوط بمجلس الدولة وحده دون غيره _ الشاطئ مال عام بطبيعته وردم البحر يأخذ حكم الأصل من حيث عمومية المال وطبيعته _ بطلان التصرفات بوصفها بيوعاً وتحولها إلى تراخيص _ وضع شروط الترخيص باقامة المنشأت داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ منوط بالوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الادارية المختصة والمحافظة المعنية. | ص | |
2- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مدة خدمة عسكرية _ عدم جواز اعادة حساب مدة الخدمة العسكرية التى سبق حسابها طبقاً لقانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975. | ص | |
3- | – عاملون بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء _ بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة للمشتغلين بالمجارى والصرف الصحى _ احقيتهم فى الجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل. | ص | |
4- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز اعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاصة بالبضاعة المفرج عنها. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ قيام الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ محل النزاع _ حفظ الموضوع. | ص | |
6- | – ضرائب ورسوم جمركية _ ضرائب على الاستهلاك _ حكم المحكمة الدستورية العليا _ سقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتعديل جدول الضريبة المرافق للقانون _ انتفاء مناط الخضوع للضريبة على الاستهلاك. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ تنفيذه. | ص | |
9- | – عاملون مدنيون بالدولة _ أجر _ ربط ثابت _ علاوات. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ تراخيص وتصاريح لاقامة مراسى على النيل باسوان _ وجوب موافقة وزارة الاشغال والموارد المائية . | ص | |
11- | – البنك المركزى _ بنوك القطاع العام _ مدى احقية وزارة المالية فى مطالبة البنك المركزى بتوجيه بنوك القطاع العام بسداد نسبة 15% من ارباحها المخصصة للخدمات المركزية والمحلية للخزانة العامة للدولة وكذلك ما كان يجنب لبنك ناصر الاجتماعى. | ص |
جلسة 21 من يناير سنة 1998
1- | – عقد إدارى _ مراجعته _ ابرامه بالأمر المباشر رغم قيمته الباهظة وبمنأى عن كل قواعد القانون وخروج سافر عليها _ مجلس الدولة ليس من جهات التقدير السياسى وليس من جهة اخرى يخولها القانون الترخيص لجهات الإدارة بالتعاقد المخالف. | ص | |
2- | – عاملون مدنيون بالدولة _ بدل التفرغ المقرر للمهندسين _ مناط استحقاقه. | ص | |
3- | – عاملون بالإدارة العامة لشرطة التعمير _ مكافآت وحوافز _ عدم احقية العاملين بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة فى صرف المكافآت والحوافز التى تصرف للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. | ص | |
4- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وهى ورود البضاعة للاقليم الجمركى _ رفض المطالبة. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الأشياء _ عدم استحقاق المصروفات الإدارية. | ص | |
6- | – جامعات _ مدى احقية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة فى بدل العدوى. | ص | |
7- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب و الرسوم الجمركية. | ص | |
8- | – تعليم _ مدى جواز قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على عقار تشغله مدرسة. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الأشياء. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد مقاولة اعمال _ تنفيذه. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
12- | – رسوم قضائية _ هيئات عامة _ الهيئة العامة للأبنية التعليمية _ اعفاء من الرسوم القضائية ورسوم الشهر العقارى. | ص |
جلسة 11 من فبراير سنة 1998
1- | – اعضاء الإدارات القانونية _ عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – مدد القيد بالمحاماه – وجوب توافر المدد البينية المقررة طبقاً لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضريبة عامة على المبيعات _ رأى ملزم _ الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها كضريبة عامة على المبيعات. | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سنداً للقعود عن الوفاء بالالتزام التعاقدى. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم ثبوت واقعة اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم صدور قرار بالاعفاء _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية _ سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه _ تجديد صلاحية تسيير سيارة جرى الافراج عنها مؤقتا_ عدم قبول النزاع فيما يختص بمشمول هذا البيان الجمركى لانتفاء المنازعة. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز قيام مصلحة الجمارك باعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية _ رفض المطالبة. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية _ اعفاء. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ طلب رأى _ نكول الجهة الإدارية عن تزويد الجهة الإدارية بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى. | ص | |
9- | – ضريبة عامة على المبيعات _ خدمات التشغيل للغير _ عدم خضوع انشطة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات. | ص | |
10- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مدى جواز التجاوز عما صرف للعامل بغير وجه حق – تعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها للإدارة استرداد ما صرف للموظف خطأ وتحديدها جامعاً مانعاً. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ موانى _ مقابل اشغال الاراضى والمساحات والمخازن والسقائف والمنشآت التابعة للهيئة العامة لميناء بورسعيد. | ص |
جلسة 25 من فبراير سنة 1998
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مهندسون زراعيون _ بدل تفرغ _ احقية شاغلى وظائف فنى تغذية وأخصائى تغذية بالمدن الجامعية فى بدل التفرغ. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نظام التأمين الصحى على الطلاب _ مدى أحقية وزارة المالية فى استرداد قيمة مساهمتها فى تمويل نظام التأمين الصحى. | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ التنازل عن مشمول البيان الجمركى لمصلحة الجمارك _ رفض مطالبة المصلحة استئداء الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع ضرائب ورسوم جمركية _ ثبوت سداد الضرائب والرسوم الجمركية فىتاريخ سابق على تاريخ طلب عرض النزاع الماثل _ انتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية – عدم قبول لانتفاء المنازعة. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشرع _ نزاع _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة طالبة الرأى. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة الإدارية عن موافاة إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تعويض. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ طلب ارجاء البت فى الموضوع للتوصل إلى حل ودى مع الجهة الادارية _ حفظ الموضوع. | ص | |
10- | – الهيئة العامة للأستثمار _ موازنة _ ايلولة فائض موازنة الهيئة لعام 1997 / 1998 إلى الخزانة العامة للدولة. | ص | |
11- | – أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان _ ندب _ انهاء ندب قبل استكمال مدة الندب _ احقيتهم فى صرف ما يعادل ما كانوا يتقاضونه من مرتب ورواتب اضافية عن مدة ثلاثة أشهر. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ إدارة محلية _ احكام قضائية _ اختصاص. | ص |
جلسة 4 من مارس سنة 1998
1- | – هيئة الشرطة _ رئيس اكاديمية الشرطة _ جامعات _ مدى سريان احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على من يشغل وظيفة رئيس اكاديمية الشرطة_ رئيس الاكاديمية لا يعتبر رئيساً للجامعة فى تطبيق احكام قانون تنظيم الجامعات. | ص | |
2- | – ضرائب عقارية _ عدم خضوع القرارات الصادرة من لجان الاستئناف ومجلس المراجعة برفع الضريبة عن الاطيان والعقارات المبنية لمراجعة واعتماد مصلحة الضرائب العقارية. | ص | |
3- | – ايجار اماكن _ خضوع ايجار الاماكن لاحكام القانون المدنى _ العودة إلى مبدا حرية التعاقد وسلطان الارادة وفقاً لاحكام القانون المدنى _ لا يجوز لوزير الاسكان استحداث قرارات بمد نطاق سريان احكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرى. | ص | |
4- | – اسكان _ صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى _ التزام مشترى الوحدات السكنية باداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح الصندوق _ عدم سريان هذا الاتزام على مشترى المحلات التجارية. | ص | |
5- | – تأمينات اجتماعية _ مدى استحقاق المؤمن عليهم الذين يعينون فى منصب الوزير معاشاً عن مدة خدمتهم السابقة على شغل هذا المنصب. | ص | |
6- | – تأمينات اجتماعية _ شروط استحقاق الارملة للمعاش ان ينعقد الزواج صحيحاً ويتوافر وصف الزوجة فى حال حياة الزوج ووصف الارملة بعد وفاته _ زواج مسلم بعد اشهار اسلامه من مسيحية رغم كونه متزوجاً بزوجة مسلمة _ عدم جواز الجمع بين زوجتين فى وقت واحد طبقاً للائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس _ اعتبار زواجه باطلاً سواء طبقاً للشريعة الاسلامية بالرأى الراجح فى مذهب { ابى حنيفة } المحال إليه تشريعياً والذى يبطل زواج المرتد سواء من مسلم أو من كتابية أو من مرتدة أو طبقاً للائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التى تبطل الزواج فى حالة اتخاذ احد الزوجين زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى _ نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها أكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
8- | – جامعات – المركز القومى للبحوث _ أعضاء هيئة التدريس _ كيفية حساب مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب _ استاذ باحث متفرغ _ احالة للمعاش قبل استكمال مدة عشر سنوات فى وظيفة استاذ باحث _ عدم الاحقية فى الحصول على الربط المالى المقرر لنائب رئيس الجامعة والعلاوة الخاصة. | ص | |
9- | – جامعات _ اعضاء هيئة التدريس _ احقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم باكاديمية السادات للعلوم الإدارية { فرع أسيوط } فى بدل الإقامة المقرر للعاملين فى محافظة أسيوط | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – مسئولية حراسة الاشياء _ عدم ثبوت الواقعة المكونة لركن الخطأ _ انتفاء المسئولية _ رفض طلب التعويض. | ص | |
11- | – عاملون بمركز تنمية الصادرات المصرية _ بدل سفر _ عدم احقية اعضاء البعثات الترويجية الموفدين من المركز فى صرف بدل الصرف مزيداً بمقدار 25% المقررة للاجتماعات الدولية _ التزامهم برد ما سبق صرفه لهم بالمخالفة لذلك. | ص | |
12- | – عاملون مدنيون بالدولة _ حساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الخدمة العامة _ مفهوم الزميل _ وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين فى عدم المساس بأقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية للأحدث منه سواء أكانت مدة تجنيد ام مدة خدمة عامة. | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
14- | – ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية منحة مشروع الدواجن بين حكومى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء. | ص | |
15- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اهداء _ اعفاء. | ص | |
16- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
17- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض. | ص | |
18- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية _ رسوم قضائية _ اعفاء. | ص |
جلسة 18 من مارس سنة 1998
1- | – تأمينات اجتماعية _ هيئة الشرطة _ انتهاء الخدمة بهيئة الشرطة لعدم الاختيار للترقية إلى رتبة اللواء _ ربط المعاش _ تعيين اللواء فى احدى الوزارات _ بلوغه السن القانونية للاحالة إلى المعاش _ تسوية حقوقه التأمينية عن مدة عمله الاخيرة. | ص | |
2- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الرسوم الجمركية | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رأى ملزم _ عدم جواز نظر النزاع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين هيئة ميناء الاسكندرية ومصلحة الضرائب على المبيعات حول مدى خضوع انشطة شركة المستودعات المصرية للضريبة على المبيعات_ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة طالبة عرض النزاع التى لم يطرح الموضوع على الجمعية العمومية اصلاً الا بطلب منها. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _طلب الرأى حول مدى جواز تولى رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات أعمال الريادة العلمية للطلاب ومدى أحقيتهم فى المكافآت التى تصرف لهذا الغرض – مخاطبة إدارة الفتوى المختصة الجهة طالبة الرأى لموافاتها ببعض البيانات التى تعين على إبداء الرأى فى الموضوع ونكولها عن ذلك رغم حثها أكثر من مرة على ذلك بما ينبىء عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع . | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ عدم تقديم الجهة المدعية المستندات التى تظاهر ادعائها _ رفض المطالبة. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع لانتفاء المنازعة حال عرضها على الجمعية. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – طلب ابداء الراى فى مدى خضوع اخطارات الاجازة العارضة وطلبات الاجازة الاعتيادية والتصاريح بالاذن بمغادرة العمل قبل مواعيد الانصراف لرسم الدمغة المقرر بالمادة ( 42 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم { 111 } لسنة 1980 _ تبين للجمعية العمومية ان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم { 111} لسنة 1980 قد عدل بموجب القانون رقم { 2 } لسنة 1998 الذى عمل به اعتباراً من 9 / 1 / 1998 ونصت مادته الأولى على الغاء عدد من مواد القانون من بينها المادة ( 42 ) المشار إليها الامر الذى اضحى معه طلب الرأى لا محل له بعد ان زال الاساس الذى استند إليه مما يتعين معه حفظ الموضوع. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رسوم قضائية _ عدم المعارضة فى تقدير الرسوم _ نهائية التقدير _ عدم جواز الطعن فيه _ استحقاق الرسوم . | ص | |
12- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية _ رفض المطالبة. | ص | |
13- | – ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية _ الاعفاء المقرر للألات يستطيل ليشمل قطع الغيار بحسبانها من المستلزمات الاساسية لتلك الآلات | ص | |
14- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ التصرف فى الأشياء المفرج عنها _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع – عقد توريد _ تنفيذه. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ عقد مقايضة _ تنفيذه _ تعويض عن العجز فى المساحة محل العقد على اساس السعر المحدد وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. | ص | |
17- | – موانى _ اموال عامة _ تخصيصها للمنفعة العامة _ ترخيص بالانتفاع. | ص | |
18- | – ضريبة عامة على المبيعات _ عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات _ عدم الالتزام باداء تلك الضريبة_ براءة ذمة الجهة طالبة عرض النزاع بما تطالبها به مصلحة الضرائب على المبيعات تحت مسمى ضريبة عامة على المبيعات عن العقود محل النزاع. | ص | |
19- | – عاملون بالقطاع العام _ المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية _ حكم المحكمة الدستورية العليا _ تغليب وجه فهم منطوق الحكم بما يحمل المنطوق على الصحة ويجعله متسقاً مع الاسباب التى قام عليها _ احقية العاملين فى شركات القطاع العام عند انتهاء خدمتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتهم الاعتيادية بدون حد اقصى اذا كان الحرمان من الاجازة راجعاً إلى رب العمل. | ص | |
20- | – شركات قطاع الاعمال العام _ المقابل النقدى عن رصيد الاجازات الاعتيادية _ حكم المحكمة الدستورية العليا_ تفسير الحكم القضائى تملكه المحكمة مصدرة الحكم _ استفتاء الجمعية العمومية فى شأن تطبيق الحكم على اوضاع الواقع انما يتعلق باوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته _ احقية العاملين فى شركات قطاع الاعمال العام عند انتهاء خدمتهم فى المقابل النقدى عن كل رصيد اجازاتهم الاعتيادية بدون حد اقصى اذا كان الحرمان من الاجازة راجعاً إلى رب العمل _ لوائح العاملين بشركات قطاع الاعمال العام تعتبر عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بها مخالفاً لهذا القيد. | ص | |
21- | – شركات قطاع الاعمال العام _ المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية _ حكم المحكمة الدستورية العليا _ مدى سريان هذا الحكم بأثر رجعى على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدوره _ أحقية العاملين فى عند انتهاء خدمتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الاجازة راجعاً إلى رب العمل. مع سريان ذلك على من انتهت خدمتهم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه مالم يكن حقهم فى هذا المقابل قد انقضى بالتقادم أو حسم الخلاف بشأنه بموجب حكم حاز قوة الأمر المقضى. | ص |
جلسة الأول من ابريل سنة 1998
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مهندسون زراعيون _ احقية المهندسين الزراعيين شاغلى وظائف اخصائى تغذية وموجه تغذية وفنى زراعى وفنى تغذية بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة والتغذية العاملين بجامعة الازهر فى بدل التفرغ. | ص | |
2- | – ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز قيام مصلحة الجمارك بمعاودة النظر فى تقدير الرسوم والضرائب الجمركية. | ص | |
3- | – ضرائب _ ضريبة الملاهى _ عدم خضوع لعبة البولينج لضريبة الملاهى. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة الادارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ سداد الجهة المدعى عليها المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه. | ص | |
6- | – الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم ملاءمة ابداء الرأى لوجود نزاع مطروح امام القضاء. | ص | |
7- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اتفاق التعاون الفنى بين مصر وهولندا _ اعفاء. | ص | |
8- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اتفاق التعاون الاقتصادى بين مصر والصين _ اعفاء | ص | |
9- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ اتفاقية التعاون الفنى بين مصر واليابان _ اعفاء. | ص | |
10- | – ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم ثبوت اعادة تصدير مشمول البيان الجمركى _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ تنفيذه. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه قبل الاوان. | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ميناء بورسعيد _ ترخيص . | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ موانى _ اموال عامة _ مقابل انتفاع. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الضريبة العامة على المبيعات _ عدم خضوع المواسير البلاستيك التى تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنتاجها للإستخدام فى عملية إنشاء شبكات الصرف الحقلى للضريبة العامة على المبيعات. | ص | |
16- | – اصلاح زراعى _ حكم قضائى _ حراسة _ توفيق اوضاع. | ص |
جلسة 22 من ابريل سنة 1998
1- | – ضريبة عامة علىالمبيعات _ التسجيل لدى مصلحة الضرائب علىالمبيعات _ مدىقانونية تسجيل مطبعة جامعة المنوفية } وحدة ذات طابع خاص { لدى مصلحة الضرائب علىالمبيعات. | ص | |
2- | – جامعات _ اعضاء هيئة التدريس _ مركز بحوث الاسكان والبناء _ عدم جواز ضم مدد خدمة سابقة. | ص | |
3- | – جامعات _كلية الهندسة _ كيفية محاسبة مركز الخدمة العامة للاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة طنطا عن تأدية اعمال لكلية الهندسة التابع لها . | ص | |
4- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مصانع حربية _ عامل مؤقت _ مناط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين . | ص | |
5- | – عاملون مدنيون بالدولة _ بدل سفر _ تدريب _ النزول فى ضيافة الدولة الأجنبية _ استحقاق بدل السفر بفئته المخفضة إلى الثلث. | ص | |
6- | – عاملون مدنيون بالدولة _ عاملون بالاصلاح الزراعى _ مدى صحة قرار النقل من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف المكتبية لغير المؤهلين. | ص | |
7- | – عاملون بشركات البترول _ مدى صحة ترقية بعض العاملين بشركات البترول إلى وظائف فنى بالمستوى الأول دون استيفائهم شروط شغل الوظيفة من حيث التأهيل _ عدم جواز ذلك . | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _نزاع _مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوىوالتشريع _نزاع _ عدول الجهة طالبة الرأى عن طلب ابداء الرأى الملزم نظراً لأنها بصدد تسوية النزاع ودياً _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهةطالبة عرض النزاع والتى لم يطرح الموضوع اصلاً علىالجمعية العمومية الا بطلب منها | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع_ نزاع _ نكول الجهة الادارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من بيان رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضرائب ورسوم جمركية _ سداد الجهة المدعى عليها الضرائب والرسوم الجمركية المطالب بها _ اعتبار النزاع منتهياً _حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شانه. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ عدم قبول النزاع لانتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية . | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية _ تحول الهيئة إلى شركة مساهمةمصرية _ استمرار الجمعية العمومية فى نظر النزاع _ مسئولية تقصيرية _ أركانها. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع _ تنفيذه. | ص | |
17- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ احد اطراف النزاع شخص من اشخاص القانون الخاص _ عدم اختصاص. | ص | |
18- | – عاملون بالقطاع العام _ تعيين _ علاوة دورية _ تحديد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى حالة تعيين العامل تعييناً جديداً إذا ما اتصل تعيينه بخدمة سابقة دون فاصل زمنى. | ص | |
19- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة ميناء الاسكندرية _ تعريفة الخدمات التخزينية _ رسالة الدقيق الواردة باسم جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة _ اعفاء | ص |
جلسة 6 من مايو سنة 1998
1- | – شركات قطاع الاعمال العام _ شركات قطاع عام _ تمويل الوحدات السكنية المشتراه للعاملين بالشركة من حصيلة النسبة المخصصة لاسكان العاملين _ تحديد المنوط به تقرير هذا الأمر. | ص | |
2- | – المعهد القومى للمعايرة _ جامعات _ عدم جواز ضم مدد التجنيد ومدد الخدمة العامة إلى مدة خدمة اعضاء هيئة البحوث ومساعدى البحاث بالمعهد. | ص | |
3- | – أعضاء السلك الدبلوماسى _ حكم قضائى _ الغاء قرار تخطى فى الترقية إلى درجة سكرتير أول _ تنفيذ الحكم _ تعديل أقدميته فى وظيفة مستشار لا يعتبر اثراً من آثار الحكم _ الحكم الصادر من شأنه ان يفسح المجال امام المحكوم له بالطعن على القرارات الادارية التالية وانفتاح ميعاد جديد لهذا الطعن _ التظلم يسمح لجهة الإدارة اعادة النظر فى قرارها المتظلم فيه. | ص | |
4- | – ضرائب عقارية _ عدم خضوع مقار الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقار الغرف السياحية للضرائب العقارية. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية _ سلطة الهيئة فى استغلال الاراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الأشياء _ تعويض | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة الادارية طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى_ حفظ الموضوع. | ص | |
9- | الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة للصرف الصحى بالاسكندرية _ الهيئة العامة للابنية التعليمية _ نزاع بين الهيئتين حول تكاليف تركيب طلمبة بمشتملاتها وخطوط ومواسير لرفع مياه الصرف نادى شاطئ المعلمين بالاسكندرية _ رفض المطالبة استناداً إلى أنه لا ولاية للهيئة العامة للابنية التعليمية على النادى المذكور. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم قبول طلب عرض النزاع لتقديمه من غير ذى صفة | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نزاع بين هيئة ميناء الاسكندرية وبين وزارة الداخلية حول اداء قيمة البودرة الجافة المستخدمة فى اطفاء احدى السفن. | ص | |
12- | – عاملون مدنيون بالدولة _ فصل بحكم تأديبى _ تعيين _ تحصن القرار الصادر بالتعيين رغم عدم مرور اربع سنوات على الحكم الصادر بفصل العامل من الخدمة. | ص | |
13- | – ضريبة عامة على المبيعات _ عقود المقاولات _ عدم خضوع هذه العقود إلى الضريبة العامة على المبيعات _ التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء بسحب النزاعات المعروضة على الجمعية العمومية بخصوص ضريبة المبيعات على عقود المقاولات هو محض خطاب موجه إلى الجهات الإدارية لا يحجب باى حال اختصاص الجمعية العمومية بنظر تلك المنازعات عند استنهاض اختصاصها _ تنفيذ حكم القانون فى المسائل التى تعرض على الجمعية العمومية لا يحتاج إلى موافقة وزير المالية _ قانون ربط الموازنة ليس من شأنه الاخلال باختصاص مجلس الدولة فيما يطلب إليه الرأى فيه ولا باجراءات طلب العرض _ استعراض حكم محكمة النقض فى خصوص خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات _ تحديد طبيعة عقد المقاولة _ استقرار افتاء الجمعية على عدم خضوع تلك العقود لهذه الضريبة _ تأكيد افتاء الجمعية العمومية السابق فى هذا الشأن والذى لم يطرأ من الدواعى القانونية ما يقتضى العدول عنه. | ص |
جلسة 20 من مايو سنة 1998
1- | – جامعات _ ازهر _ تحديد سن التقاعد لعلماء خريجى الازهر _ انتهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين _ عموم انطباق القانون على الطوائف المحددة فيه بما يشمل اعضاء الهيئات والجهات التى تحكم نظم العاملين بها واعضائها قوانين خاصة ومن هؤلاء اعضاء هيئة التدريس بالجامعات. | ص | |
2- | – كنائس _ ترخيص باقامة الكنائس _ اشتراط ثبوت الملكية _ عدم اقتران التخصيص باجل موقوت _ اشتراط البناء خلال برنامج زمنى معين من اجل الحث على اقامة الكنيسة واستعمال الأرض فى الغرض المخصصة من اجله _ التخصيص فى هذه الحالة يقوم مقام شرط الملكية المطلوب للترخيص لاقامة الكنيسة. | ص | |
3- | – اسكان _ ترخيص _ وثيقة التأمين _ التزام الجهة الادارية والمقاول والمهندس بتحمل عبء اداء قيمة وثيقة التأمين ما لم يتفق على غير ذلك | ص | |
4- | – جامعات _ اعضاء هيئة التدريس _ اجازة لمرافقة الزوج _ احقية عضو هيئة التدريس الذى انتهت مدة اعارته للعمل بالخارج فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة دون اشتراط قضاء مدة مماثلة لمدة اعارته السابقة. | ص | |
5- | – شركات قطاع اعمال عام _ مدى ضرورة اظهار اصول وخصوم لجنة الاسكان والخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين ضمن اصول وخصوم الشركة. | ص | |
6- | – اصلاح زراعى _ ملكية طارئة _ توفيق الاوضاع _ حراسة _ مدى جواز الاعتداد بالتصرف بموجب عقد ابتدائى محرر فى 1 / 11 / 1973. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ حجز ادارى . | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق المعونة الفنية والاقتصادية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية _ اعفاء. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى مصر العربية واليابان _ اعفاء . | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين الصين ومصر _ اعفاء. | ص | |
12- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ بروتوكول الاتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية الموقع فى نيروبى _ اعفاء. | ص | |
13- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت اعادة التصدير _ رفض المطالبة. | ص | |
14- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
15- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض. | ص | |
16- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى فى النزاع بين وزارة الإعلام ووزارة المالية حول عدم سداد إتحاد الاذاعة والتليفزيون لضريبة المبيعات عن بعض أعمال المقاولات المسندة إلى بعض الشركات _ العدول عن طلب الرأى نزولاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء_ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة الإدارية والتى لم يطرح الموضوع أصلاً عليها إلا بطلب منها. | ص | |
17- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب الرأى فى مدى خضوع نادى السيارات والرحلات المصرى بالقاهرة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة _ العدول عن طلب الرأى – حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة الإدارية . | ص | |
18- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض . | ص |
جلسة 10 من يونية سنة 1998
1- | – اعضاء السلك الدبلوماسى _ الزواج بأجنبية _ اعتبار عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلاً من وظيفته وانفصام عرى علاقته الوظيفية مناطه وسببه فى هذه الحالة الزواج من غير مصرى الجنسية _ لزوم لاعمال هذا الحكم ان تكون بصدد علاقة زوجية من غير مصرى الجنسية وقت اعمال هذا الحكم _ عندما تزمع جهة الادارة اتخاذ اى من القرارات فانما يتعين عليها ان تختار الوقت الملائم لذلك من حيث توافر شروط صحته وقيامه على اسبابه الداعية له فضلاً عن ملائمة تقريره ولا يجديها ان تتفطن إلى الامر بعد ذهاب سببه وانقضاء شرطه. | ص | |
2- | -عاملون بشركات قطاع الاعمال العام _ حبس العامل لدين نفقة _ اثر انقطاع العامل عن العمل فى حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته واستحقاق العلاوات الدورية. | ص | |
3- | – موازين ومكاييل _ مدى خضوع عبوات ومكاييل السوائل المصنعة من البلاستيك الصلب الشفاف المستوردة لرسم الدمغة _ العبرة من فرض الرسم المقرر قانونا ان تكون العبوة مما يحتكم إليه فى معايرة غيره وزناً وقياساً او كيلاً وان يكون عليها وزن او قياس اوكيل سواء كانت تحمل علامات مدرجة او تحمل علامة واحدة او معياراً واحداً. | ص | |
4- | – جامعات _ جامعة الازهر _ اعضاء هيئة التدريس _ مدى جواز حساب مدة خبرة ضمن مدة الخدمة والاعتداد بها ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظائف اعضاء هيئة التدريس _ الاعتداد بالمدة التى قضاها عضو التدريس فى وظيفته السابقة باحدى الهيئات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفية استاذ مساعد بجامعة الازهر. | ص | |
5- | – شركات قطاع الاعمال العام _ تحول احدى الشركات إلى شركة مساهمة _ مدى صحة قرار الجمعية العمومية لاحدى الشركات فى تفويض رئيس الجمعية العمومية فى تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة من نسبة الـــ 5% المقررة للأرباح القابلة للتوزيع وتحديد مكافأة لنفسه باعتباره رئيساً لمجلس الادارة السابق ولباقى اعضاء مجلس الادارة وايداع باقى هذه النسبة خزينة الشركة. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى _ هيئة الاوقاف _ نزاع بين الهيئتين لتحديد الجهة صاحبة الولاية فى التصرف فى المساحة المتنازع عليها. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عوائدالملاحظة بالساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ مسئولية حراسة الأشياء _ تعويض. | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ _ تعويض. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ استغلاق باب المنازعة فى شأن الموضوع المطروح _ حفظ الموضوع. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد. | ص |
جلسة 17 من يونية سنة 1998
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مدى جواز منح المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية بدل عدوى. | ص | |
2- | – هيئة الشرطة _ اعضاء هيئة الشرطة _ حكم بالالغاء _ سحب الصورة التنفيذية للحكم واقرار صاحب الشأن بعدم رغبته فى تنفيذه هو بمثابة عدول عن اعلان الحكم للتنفيذ. | ص | |
3- | – عاملون مدنيون بالدولة _ تعيين _ مدة خبرة سابقة _ وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل اعلام جهة الادارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين _ الاستمارة نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات _ عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة اذا ثبت علم جهة الادارة علما يقينياً بتلك المدة بطريق اخر مؤكد الدلالة. | ص | |
4- | – عاملون مدنيون بالدولة _ تخطى فى الترقية فى وظيفة رئيس إدارة مركزية _ حكم بالالغاء _ تنفيذ الحكم _ تحديد مقدار الحوافز المستحقة للمحكوم لصالحه على اساس شغله وظيفة رئيس إدارة مركزية واستحقاقه الفرق بين ما كان يصرف له من حوافز باعتباره شاغلأ وظيفة مدير عام وبين ما يستحقه باعتباره شاغلاً وظيفة رئيس ادارة مركزية . | ص | |
5- | – ازهر _ معاهد ازهرية _ تشكيل اللجان المعاونة لاعمال الامتحانات للشهادات العامة بالمعاهد الازهرية _ عدم جواز استرداد ما صرف من مكافأت للاعداد الزائدة من العاملين بتلك اللجان بحسبان ان ما صرف لهم يعد مقابلاً لما قاموا به من عمل فيمتنع المطالبة بالرد. | ص | |
6- | – عاملون بالهيئة العامة للتصنيع _ انتهاء الخدمة_ وضع نظام منح مكافأت نهاية خدمة تكميلية | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه. | ص | |
8- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض . | ص | |
9- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الاشياء _ تعويض. | ص | |
10- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ اهداء _ اعفاء. | ص | |
11- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهة عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان وذلك رغم حثها اكثر من مرة على ذلك الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص |
جلسة 29 من يولية سنة 1998
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ انقطاع عن العمل _ انتهاء الخدمة _ حبس العامل تنفيذاً لحكم جنائى نهائى _ انتفاء القرينة القانونية _ عدم مشروعية قرار انهاء الخدمة . | ص | |
2- | -الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ رأى ملزم _ عدم جواز نظر النزاع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه . | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمىالفتوى والتشريع _ نزاع بين هيئة الاوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف واحدى المحافظات _ عدم اختصاص. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حراسة الاشياء _ مسئولية _ تعويض. | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهه الادارية طالبة الرأى عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيانات رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الامر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع. | ص |
جلسة 30 من يولية سنة 1998
1- | – البنك الاسلامى للتنمية _ تأجير تمويلى _ اعفاء الاجهزة والمعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة طوال مدة سريان العقد. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول. | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض. | ص |
جلسة 5 من اغسطس سنة 1998
1- | – الاتحاد العام لمصدرى الاقطان _ اتحاد مهنى _ خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ ضريبة عامة على الاستهلاك _ رفض المطالبة. | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حفظ الموضوع . | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهه الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب منها من بيان _ حفظ الموضوع. | ص | |
6- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول | ص | |
7- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى فى نزاع _ طلب الجهه الادارية حفظ الموضوع لضآلة المبلغ محل المطالبة_ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهه طالبة الرأى والتى لم يطرح الموضوع على الجمعية العمومية الا بطلب منها. | ص |
جلسة 6 من اغسطس سنة 1998
1- | – اعضاء هيئة البحوث بهيئة الطاقة الذرية _ مدى احقية المهندسين أعضاء هيئة البحوث فى بدل التفرغ. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول. | ص |
جلسة 2 من سبتمبر سنة 1998
1- | – ازهر _ اعضاء هيئة التدريس _ جامعات _ استاذ متفرغ _ المكافأة المستحقة للاستاذ المتفرغ _ مدى جواز اضافة بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم ضمن الاجر الذى يحسب على اساسه المكافأة التى يتقاضاها الاستاذ المتفرغ. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عارية _ تعويض. | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ رأى ملزم _ الامتناع عن تنفيذ الرأى الملزم يستثير وجه المسئولية عنه. | ص | |
5- | – طلاب الثانوية العامة _ نظام المرحلتين لمنح شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة _ تحديد المواد التى سيؤدون الامتحان فيها _ كيفية حساب درجاتهم. | ص |
جلسة 3 من سبتمبر سنة 1998
1- | – عاملون مدنيون بالدولة _ مدى جواز منح بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية والصيادلة المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1978 دونما حاجة لصدور قرار يحدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ام يلزم لمنحهم هذا البدل صدور هذا القرار. | ص | |
2- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ نكول الجهه الادارية طالبة عرض النزاع عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيانات رغم حثها على ذلك اكثر من مرة الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع _ حفظ الموضوع. | ص | |
3- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم قبول. | ص | |
4- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ قيام الجهه الادارية بسداد المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه. | ص | |
5- | – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حراسة الاشياء _ تعويض. | ص |