موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حجية عقد الصلح

 

حجية عقد الصلح

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 936

بتاريخ 24-04-1991

الموضوع : قوة الامر المقضى

الموضوع الفرعي : حجية عقد الصلح

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو –  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً و ليس له حجية الشيء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته و لا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه و إنما بسلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه و جعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه .

 

( الطعن رقم 331 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/23 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى