موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الخطأ المادى فى العقد
الخطأ المادى فى العقد
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 503
بتاريخ 11-12-1947
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى العقد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذى هو محل النزاع قد وقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة المشترى مع إرادة البائع و أن ما جاء فى العقد خاصاً بحدود هذه العين قد شابه غلط فى حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان الآخر ، فإنها لا تكون مخطئة إذا ما إعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادى الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد لا الغلط المعنوى الواقع حال تكوين الإرادة المفسد للرضا .
( الطعن رقم 117 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 )
=================================