موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجال إعمال التشريعات

 

مجال إعمال التشريعات

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-06-1971

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

من الأمور المسلمة أن النسخ الضمنى للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى فى مجال المدارج التشريعية ، و أن يكون التشريع اللاحق الذى توافر له الشروط المتقدم حاسماً فى إسقاطه للحكم السابق و ذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما و اعمالها ، معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لاعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ و إذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الاشارة إليهما بصفة عامة فى قانون آخر فإنه يتعين إطراح الاشارة العامة و تطبيق التنظيم الخاص و ذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى