موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المنازعات الخاصة بالجنسية

المنازعات الخاصة بالجنسية

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية

إن الأحكام القضائية التى تحوز قوة الأمر المقضى فى الجنسية بصف مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التى أسند إليها القانون الفصل فى هذا الخصوص فى دعوى تكون فى مواجهة من يعتبره القانون ممثلاً للدولة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

إن الجنسية هى رابطة تقوم بين شخص ما و دولة بإعتباره منتمياً إليها سياسياً ، و الطبيعى أن يصدر الحكم فى الجنسية فى مواجهة الجهة الإدارية المختصة ، و هى فى الإقليم المصرى وزارة الداخلية ؛ و لذا فإن المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية و القوانين المعدلة له تنص على أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بقرار منه ، و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية إذ يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ، و يجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، و يعتبر إمتناع وزير الداخلية عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب ، و لمن يرفض طلبه حق التظلم و الطعن أمام الجهات المختصة ” ؛ بما يستفاد منه أن القضاء الإدارى مختص بمنازعات الجنسية عن طريق الطعن بالإلغاء فى قرار وزير الداخلية الصريح أو الضمنى حسب الأحوال ، على النحو السالف البيان ، برفض إعطاء الشهادة بالجنسية . و غنى عن القول إن الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى هذا الخصوص يحوز حجية مطلقة ؛ إذ يعتبر حجة على الكافة طبقاً لقانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                         

فقرة رقم : 3

إن إختصاص القضاء الوطنى بمنازعات الجنسية قد إستفاده القضاء المذكور من نص المادة 99 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه على النيابة أن تتدخل فى قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً ؛ و ذلك لأن تدخل النيابة كطرف فى المنازعة قد شرع رعاية لصالح الدولة . و مهما يكن من أمر فى إختصاص القضاء الوطنى فى مسائل الجنسية على ما ثار حوله من جدل بإعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 كان يتضمن النص على ذلك ، ثم أسقط منه و جعل الإختصاص للقضاء الإدارى فى المادة 24 منه – مهما يكن من أمر فى ذلك فقد زال هذا الإشتراك فى الإختصاص بعد أن صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، ناصاً فى الفقرة التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية ، فأصبح وحده هو الجهة المختصة الفصل فى تلك المسائل . و يحوز قضاؤه فيها حجية مطلقة عل الكافة فى هذا الشأن بالتطبيق للمادة 20 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 3

إن إختصاص القضاء الوطنى بمنازعات الجنسية قد إستفاده القضاء المذكور من نص المادة 99 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه على النيابة أن تتدخل فى قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً ؛ و ذلك لأن تدخل النيابة كطرف فى المنازعة قد شرع رعاية لصالح الدولة . و مهما يكن من أمر فى إختصاص القضاء الوطنى فى مسائل الجنسية على ما ثار حوله من جدل بإعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 كان يتضمن النص على ذلك ، ثم أسقط منه و جعل الإختصاص للقضاء الإدارى فى المادة 24 منه – مهما يكن من أمر فى ذلك فقد زال هذا الإشتراك فى الإختصاص بعد أن صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، ناصاً فى الفقرة التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية ، فأصبح وحده هو الجهة المختصة الفصل فى تلك المسائل . و يحوز قضاؤه فيها حجية مطلقة عل الكافة فى هذا الشأن بالتطبيق للمادة 20 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 1

إن قانون الجنسية العثمانى الصادر فى سنة 1869 ، و كذلك قانون الجنسية المصرى الصادر فى سنة 1926 ، و قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929 لم يبين أيهما – و كان ذلك قبل إنشاء القضاء الإدارى – الجهة القضائية التى تختص بنظر المنازعات الخاصة الجنسية . و قد صدر بعد ذلك قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 و جاء خلواً من النص بوجه خاص على الدعاوى المتعلقة بالجنسية فيما عدا ما نص عليه بصفة عامة فى البند “6” من المادة الرابعة منه من إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى “الطلبات التى يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية” . و كذلك الحال فى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة . و عندما وضع مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية أراد المشرع علاج هذا النقص بنص فى التشريع يحسم الخلاف فى الإختصاص القضائى بمنازعات الجنسية و يقضى بأن تختص المحاكم المدنية الكلية بالنظر فى جميع المسائل المتعلقة بالجنسية سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية أم فى صورة طعن فى قرار من قرارات وزير الداخلية ، و ذلك بإعتبار الجنسية من عناصر الحالة المدنية ، على أن تمثل فيها النيابة العامة . ثم عدل المشروع بأن نص فيه على إختصاص المحاكم المدنية الكلية بالنظر فى دعاوى الإعتراف بالجنسية المصرية ، أما الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة فى شأن مسائل الجنسية المصرية فتختص به محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة . و قد إتجه رأى إلى أن يعهد بالمنازعات فى مسائل الجنسية إلى القضاء الإدارى وحده ، سواء رفعت إليه بصفة أصلية ، أم فى صورة مسألة أولية فى خصومة أخرى ، أم طعناً فى قرار إدارى ، و ذلك على أساس كون الجنسية من أنظمة القانون العام الذى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة به . ثم رؤى أخيراً حذف هذا النص إكتفاء بما لمحكمة القضاء الإدارى من إختصاص فى هذا الشأن . و على هذا صدر قانون الجنسية المشار إليه غفلاً من نص يتناول بيان الجهة القضائية التى تسند إليها ولاية الفصل فى مسائل الجنسية. و هذا أيضاً هو ما إتبعه المشرع فى قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 الذى لم يتعرض لبيان الإختصاص القضائى فى منازعات الجنسية أو لحكم الدعوى الأصلية بالجنسية . كما أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لم يستحدث جديداً فى هذا الخصوص . ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و نص لأول مرة فى البند تاسعاً من مادته الثامنة على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى ” دعاوى الجنسية ” التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

المنازعات فى الجنسية إما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية ترفع إبتداء مستقلة عن أى نزاع آخر و يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة ، و إما أن تطرح فى صورة طعن فى قرار إدارى نهائى صادر فى شأن الجنسية يطلب إلغاؤه لسبب من الأسباب التى نصت عليها الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثامنة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى التى تعيب القرار الإدارى و تعقد إختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه ، و تنحصر فى عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إما أن تثار فى صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة الجنسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 4

ينفرد مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالإختصاص بالفصل فى دعاوى الجنسية و يستهدف المدعى فى الدعوى الأصلية بالجنسية الإعتراف له بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، و لا يختصم فيها قراراً إدارياً معيناً ، صريحاً أو ضمنياً ، يطعن فيه بطلب إلغائه ، و إنما بطلب الحكم بثبوت جنسيته المصرية إستقلالاً عن أى قرار من هذا القبيل . و على أساس هذا التكييف فإنها لا تخضع للمواعيد المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية ما دام لا يوجد فيها القرار الإدارى الذى يرتبط به ميعاد رفع طلب الإلغاء. و لا يغير من هذا كون المدعى سبق أن تقدم فى 26 من أغسطس سنة 1953 إلى إدارة الجوازات و الجنسية بطلب إعطائه شهادة بالجنسية المصرية و أنه أبلغ فى 30 من سبتمبر سنة 1956 برفض طلبه هذا ، فتظلم من قرار الرفض إلى السيد وزير الداخلية فى 8 من نوفمبر 1956 و لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم القضائية المستحق على الدعوى الحالية إلا فى 27 من ديسمبر سنة 1958 ذلك أن طلبه فى الماضى إنما كان ينصب على الحصول على دليل إثبات قوامه شهادة لها حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية‎ ، أى تعد دليلاً قاطعاً فى الجنسية ، و تخضع فى منحها لما يقدمه طالبها من الأدلة المثبتة لتمتعه بهذه الجنسية . و قد يعوزه الدليل على ذلك فى وقت ما فيرفض طلبه ، ثم يتوافر لديه الدليل فى وقت آخر فلا يحال بينه – بسبب فوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض هذا – و بين وصوله إلى تقرير مركز قانونى له يتعلق بحالته الشخصية التى يستمد أصل حقه فيها من القانون دون توقف على إرادة الجهة الإدارية الملزمة أو على تدخلها فى المنح بسلطة تقديرية، ذلك أن الجنسية هى رابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة ينظم القانون ثبوتها و إكتسابها و فقدها و إستردادها فإذا تحققت لشخص أسباب تمتعه بها فلا يحرم من الحق فى الإعتراف له بهذه الحالة الواقعية القائمة به بحكم القانون لمجرد عجزه فى وقت ما عن تقديم دليل على توافر عناصرها لديه ، أو لإضطراره بسبب هذا العجز الوقتى إلى السكوت عن الطعن فى القرار الصادر من الإدارة فى شأنها. و من أجل هذا وجدت الدعوى الأصلية بالجنسية لتكون علاجاً متاحاً فى كل وقت لمثل هذا الوضع ، و تحررت من التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و موضوع هذه الدعوى فى الخصوصية المعروضة ليس هو الطعن فى القرار السابق صدوره برفض منح المدعى شهادة الجنسية المصرية ، و إنما المطالبة بالإقرار له بهذه الجنسية إستقلالاً عن أى قرار إدارى . و من ثم فإن الدفع بعدم قبولها شكلاً بمقولة أنها رفعت بعد الميعاد يكون على غير أساس سليم من القانون و يتعين رفض هذا الدفع و الحكم بقبول الدعوى و إذ إنتهى حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق فى هذا الشق منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 5

إذا قدم المدعى للتدليل على إقامته بمصر فى الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1918 شهادة عرفية يقرر فيها موقعوها ورثة الحاج على إسماعيل الفحام أنه كان يقطن بمنزل والدهم رقم 23 بحارة الفوالة ورثة الحاج على إسماعيل الفحام أنه كان يقطن بمنزل والدهم رقم 23 بحارة الفوالة شارع رشدى باشا قسم عابدين محافظة مصر من سنة 1914 إلى سنة 1922 و أنه تزوج بالمنزل المذكور و أنجب بنتاً . و هذه الشهادة و إن لم تكن ورقة رسمية ذات حجية بما إشتملت عليه ، أو ورقة عرفية منشأة فى التاريخ الذى تشهد بدلالتها على تحقق واقعة الإقامة فيه ، إذ أنها محررة فى سنة 1954 أى فى تاريخ لاحق للفترة المراد إثبات الإقامة فيها و لا تنبئ بذاتها عن الإقامة بل تتضمن رواية بهذا المعنى على لسان شهود و بهذه المثابة يمكن ألا تعد محلاً للإعتبار حتى لا يؤخذ فى إثبات الإقامة التى يترتب عليها ثبوت الجنسية بدليل يسهل إصطناعه و يشق الإطمئنان إليه ، إلا أن المدعى قد عززها بالإستناد فى التدليل فى إقامته بالأراضى المصرية فى الفترة من سنة 1914 حتى سنة 1918 إلى وقائع عينها زماناً و مكاناً يصعب وجود دليلها بين يديه إن لم يكن بين يدى جهة الإدارة نفسها ، فمن كشوف الوافدين إلى مصر من ركاب الباخرة المحروسة سنة 1912 الذين يقول أنه كان من بينهم، إلى سجلات المعتقلين فى الحرب العالمية الأولى بمعتقلات سافوى ، و قصر النيل ، و الجيزة و المعادى التى يقرر أنه إعتقل بها فى سنتى 1915 ، 1916 ، و كل أولئك – و بوجه خاص القبض و الإعتقال – يرقى إلى مرتبة العذر القاهر الذى يشفع فى إمكان إثبات الإقامة خلال الفترة المذكورة بالشواهد الميسرة و قرائن الأحوال، و إذ كانت مغادرة البلاد بالنسبة إلى مثل المدعى إبان الحرب المشار إليها من الأمور العسيرة و العودة إليها خلال تلك الحرب أكثر عسراً ، و كان وجوده فى الديار المصرية فى أول فبراير سنة 1918 تاريخ عقد قرانه ثابتة من وثيقة زواجه الرسمية و هذا الزواج يفترض عادة أن يسبقه تعارف بين الزوجين و الأهل و مورد رزق يكفل العيش و هو ما يستغرق تحققه قدراً من الزمن – كما أن وجوده فى شهر أبريل من السنة ذاتها ثابت كذلك من رخصة قيادة السيارة المقدمة منه و المجددة بعد ذلك حتى سنة 1952 و كانت واقعة قدومه إلى مصر على الباخرة المحروسة فى سنة 1912 غير مجادل فيها جدياً، و واقعة إعتقاله فى سنة 1915 حتى سنة 1916 يؤيد إثباتها بدليل من عنده ، و هى قرينة التصديق و لا سيما أنه لم ينهض على دحضها دليل إيجابى تملك الإدارة أكثر منه السبيل إليه، إذ كان كل ذلك فإن هذه القرائن فى جملتها بالإضافة إلى ما يوحى به إستصحاب الحال من وجوده بالبلاد قبل سنة 1918 بحكم الظروف التى ثبت فيها وجوده بها فى سنة 1918 و ظروف الحرب العالمية التى كانت ناشبة وقتذاك، هذه القرائن جميعاً تزكى الإقتناع بصدق دعواه أنه كان مقيماً بالأراضى المصرية إقامة عادية غير منقطعة منذ قبل سنة 1914، ذلك الإقتناع الذى أخذ به الحكم المطعون فيه فى مقام الدليل على إقامة المذكور بالبلاد فى الفترة من سنة 1914 إلى نهاية سنة 1917 ، و الذى هو فى ذاته إستخلاص سائغ سليم تبرره ظروف الحال و شواهده فى الخصوصية المعروضة . و متى كان الأمر كذلك فإن المدعى يكون مصرياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية بإعتباره من الرعايا العثمانيين الذى كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصراً.

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

إن مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية هو أن الحكم القضائى علاقة قانونية لها أطرافها ، و محلها ، و سببها . و إذا كان من شأن تمتع الحكم بحجية مطلقة عدم إنصراف أثره إلى الأطراف فحسب كما تقضى القاعدة العامة ، بل سريان هذا الأثر فى مواجهة الكافة فان هذا الأثر يظل مع ذلك دائما مشروطا بوحدة المحل و وحدة السبب . كما أن التسليم للحكم الصادر فى الجنسية بالحجية المطلقة يسلتزم أن يكون طرفا الرابطة ، و هما الفرد و الدولة ، ممثلين فى الخصومة . و فى مصر يكون تمثيل الدولة بواسطة جهة الادارة المنوط بها تنفيذ قانون الجنسية تنفيذا ادارياً و المقصود بذلك وزارة الداخلية لأن هذه الجهة هى التى تستطيع تزويد المحكمة بالعناصر التى قد لا يطرحها الأفراد أمامها . و لا صعوبة الآن بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و الذى قضت المادة الثامنة منه بإختصاص القضاء الادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية . على أن الأمر جد مختلف اذا ما ثار النزاع عن الجنسية لدى القضاء العادى ” أمام محكمة مدنية أو محكمة جنائية ” فى صورة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى المرفوعة لدية فى حدود و لايته . فاذا ما فصلت المحكمة فى الدعوى بحالتها أى على أساس ما يثبت فيها من وقائع بما فى ذلك الوقائع التى تتعلق بالجنسية فلا يعتبر حكم المحكمة فى موضوع الدعوى و الذى عولت فيه على الوقائع التى تتعلق بالجنسية متضمنا الحكم فى الجنسية . و اذا كان ذلك ، فان حكم محكمة جنح الزيتون الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة دخوله البلاد المصرية بغير جواز صحيح لم يقطع فى جنسية إبراهيم أبوودان . فحجية هذا الحكم الجنائى مقصورة على الدعوى الجنائية و لا يمكن أن تتعداها إلى المسألة الأولية التى تمس الجنسية المصرية أو السعودية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

إن مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية هو أن الحكم القضائى علاقة قانونية لها أطرافها ، و محلها ، و سببها . و إذا كان من شأن تمتع الحكم بحجية مطلقة عدم إنصراف أثره إلى الأطراف فحسب كما تقضى القاعدة العامة ، بل سريان هذا الأثر فى مواجهة الكافة فان هذا الأثر يظل مع ذلك دائما مشروطا بوحدة المحل و وحدة السبب . كما أن التسليم للحكم الصادر فى الجنسية بالحجية المطلقة يسلتزم أن يكون طرفا الرابطة ، و هما الفرد و الدولة ، ممثلين فى الخصومة . و فى مصر يكون تمثيل الدولة بواسطة جهة الادارة المنوط بها تنفيذ قانون الجنسية تنفيذا ادارياً و المقصود بذلك وزارة الداخلية لأن هذه الجهة هى التى تستطيع تزويد المحكمة بالعناصر التى قد لا يطرحها الأفراد أمامها . و لا صعوبة الآن بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و الذى قضت المادة الثامنة منه بإختصاص القضاء الادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية . على أن الأمر جد مختلف اذا ما ثار النزاع عن الجنسية لدى القضاء العادى ” أمام محكمة مدنية أو محكمة جنائية ” فى صورة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى المرفوعة لدية فى حدود و لايته . فاذا ما فصلت المحكمة فى الدعوى بحالتها أى على أساس ما يثبت فيها من وقائع بما فى ذلك الوقائع التى تتعلق بالجنسية فلا يعتبر حكم المحكمة فى موضوع الدعوى و الذى عولت فيه على الوقائع التى تتعلق بالجنسية متضمنا الحكم فى الجنسية . و اذا كان ذلك ، فان حكم محكمة جنح الزيتون الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة دخوله البلاد المصرية بغير جواز صحيح لم يقطع فى جنسية إبراهيم أبوودان . فحجية هذا الحكم الجنائى مقصورة على الدعوى الجنائية و لا يمكن أن تتعداها إلى المسألة الأولية التى تمس الجنسية المصرية أو السعودية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 3

لا محل للارتكاز على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ” كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصريا ، و يعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح . على أنه ليس له أن يباشر الحقوق السياسية فى مصر إلا إذا ثبتت جنسيته المصرية ” . فهذه المادة لا تكسب الجنسية المصرية لأحد و كل ما فى الأمر أنها كانت فى عهد قيام الامتيازات الأجنبية المنصرم ، بمثابة قرينة شرعت فى ذلك القانون وحده لحماية الدولة المصرية من سوء إستعمال نظام تلك الإمتيازات . و جاءت ترديدا للمادة 24 من مشروع قانون الجنسية الأول لسنة 1929 و هى مستمدة أصلاً من المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية . و قد زالت المادة 22 من تشريعات الجنسية المصرية المتعاقبة بزوال تلك الامتيازات و كان القصد منها تقرير قرينة بسيطة إستلزمتها الحالة الناشئة عن تلك الأوضاع بالنسبة الى قطان مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعىالجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية إستنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو افتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى ، إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الاثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية . و قد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 : جعل القانون عبء الاثبات فى مسائل الجنسية المصرية على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها ، و بذلك إستغنى عن المادة 22 من قانون سنة 1929 التى لم يكن يقصد منها سوى تقرير حالة افتراضة للجنسية المصرية . و ترتيبا على ذلك لايفيد المطعون عليه شيئا من أن الحكم الجنائى الصادر ببراءته قد تعرض فى أسبابه الى نص المادة 22 من قانون سنة 1929 فهذا النص كان قد ألغى منذ صدور قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 الصادر فى 13 من سبتمبر 1950 و لا محل البتة لتطبيقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2774     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 423

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                         

فقرة رقم : 1

تعتبر الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية حجة على الكافة و ينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية – هذه الحجة ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً فى دعوى رفعت إبتداء مستقلة عن أى نزاع آخر و هو ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية أو دعوى الإعتراف بالجنسية – أو كان الحكم قد صدر فى موضوع الجنسية كمسألة أولية لازمة للفصل فى نزاع مدنى أو إدارى أو غير ذلك – هذه الحجية تمنع أصحاب الشأن من إثارة النزاع بإقامة دعواهم بالمنازعة فى جنسية مورثهم مرة أخرى أمام مجلس الدولة بعد سبق فصل القضاء العادى فيها بمناسبة دعوى مرفوعة قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

  ( الطعن رقم 2774 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1840     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 522

بتاريخ 04-02-1989

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 1

تثار المنازعة فى الجنسية بإحدى صور ثلاث :

الصورة الأولى : أن تثار فى شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية .

الصورة الثانية : الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية التى يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية .

الصورة الثالثة : الطعن بالإلغاء فى قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية . 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى