
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
الطعن رقم 2184 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583
بتاريخ 21-02-1987
الموضوع : اختصاص
العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مألوفة فى القانون الخاص – الأثر المترتب على ذلك : إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى – تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و إنما بإعتبارها ناظرة على وقف – للأوقاف شخصية إعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف أو المستحقين فيها – إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص إعتبارى من أشخاص القانون الخاص و بين المقاول فإن العقد يتخلف فى شأنه لكى يعتبر عقداً إدارياً شرط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام – الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى بنظر المنازعة و ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء المدنى .
( الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )
=================================