موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 6076 لسنة50 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                       ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى         نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  محمد فتحى حــــــــــــــراز       المستشـــار بمجلس الدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تركي                     سكرتير المحكمـــــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6076 لسنة50 ق

المقامة من

مصطفى عبد النبى مصطفــــــى

ضــــد

  • محافظ القاهرة بصفته
  • مدير الإدارة العامة للمحاجر
  • مدير الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة

 

 

 

الوقائع :

          سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة  بجلسة 22/11/1998 والذى قضى أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لرفعها على غير ذى صفة . ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا الحكم وإليه تحيل المحكمة وتعتبره جزء لا يتجزأ من هذا الحكم .

          وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريرا إنتهت فيه إلى أن ذمة المدعى غير مشغولة بأى دين من المحجر وحوش التشوين محل الدعوى وأنه لم يتم تجديد العقد للمحجر منذ 28/2/1990 .

    وبجلسة 21/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين – إلا أنه لم يودع أيا من الخصوم ثمة مذكرات – وفيها صدر حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند لنطق به .

المحكمــــــة

       بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

     ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (156) من قانون الإثبات فى المواد المنية والتجارية على أن ” رأى الخبير لا يقيد المحكمة ” وكان من المقرر أن ” المحكمة هى الخبير الأعلى ولا عليها إن لم تأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقريره “.

ومن حيث إن المادة رقم (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 قد نصت على أنه ” ولايجوز الترخيص بإقامة أى منشأة أو سكة حديد أو غيرها إلا للمرخص إليهم بمحاجر” .

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 6076 – 50ق

  كما نصت المادة 102 من ذات اللائحة على إنه ” إذا ألغى استغلال محجر ما بسبب إنتهاء مدته أو بسبب مخالفة أثناء تشغيله فتقوم المصلحة أيضا وفى نفس الوقت بإلغاء كافة عقود إيجار الأراضى وغيرها المتعلقة بهذا المحجر

كما نصت المادة 105 من اللائحة على إنه ” إذا انتهى مفعول عقد إيجار أرض أو منشأة للانقضاء مدته وعدم تجديده أو إذا ألغى ذلك العقد لسبب ما فيجب على المستأجر أن يسلم قطعة الأرض خالية إلى المصلحة من كل الأبنية والمهمات ونحوها المقام عليها أو الموجود فيها فى اليوم التالى من تاريخ إنتهاء أو تقرير إلغاء العقد “.

    ويستفاد مما تقدم من نصوص أن الشرع قرر عدم جواز الترخيص بحوش تشوين أو اى  منشأ إلا للمرخص لهم بمحاجر فقط وربط مدة ذلك إنتهاء إيجار حوش التشوين المتعلق به كما أوجب المشرع على كمستأجر المحجر بعد إنتهاء مدة الإيجار أن يقوم بتسليم المحجر خاليا إلى المصلحة فى اليوم التالى لانتهاء مدة إيجاره .

    ومن حيث إن الثابت بالأوراق لأن البند الثانى والعشرون من عقد الإيجار المبرم بين المدعى والجهة الإدارية المؤرخ 1/3/1989 قد نص على أنه ” عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأى سبب آخر يسلم المستغل المحجر إلى مندوب الحكومة المنوط به التسليم وطبقا للنصوص المدرجة فى هذا العقد وذلك بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلا استولت عليه الحكومة بالطريق الإدارى بدون تنبيه أو إنذار .

   وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أستأجر المحضر رقم 10720 الفترة من 1/3/1998 حتى 28/2/1990 إلا أنه لم يقم بتسليم المحجر إلى الجهة الإدارية فى اليوم التالى لإنتهاء العقد بالمخالفة لبنود العقد البرم بينه وبين الإدارة ، وبالمخالفة لنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر سالفة الذكر الأمر الذى يترتب عليه ثبوت حيازة المدعى للمحجر واستمرار استغلاله له وانتفاعه به ومن ثم يكون ملزما بأداء مقابل الانتفاع به وفقا لما تقدره هذه المحكمة  كما هو مقرر بقرار محافظ القاهرة رقم 401 لسنة 1991 باعتبارها القيمة المقررة للانتفاع واستغلال المحجر والذى قدر مقابل الانتفاع بالمحضر بمبلغ 12000 جنية سنويا ومقابل الانتفاع بحوش التشوين 6000 جنية سنويا الأمر الذى تكون معه مطالبة الجهة الإدارية للمدعى بسداد مقابل الانتفاع للمحجر الذى تكون معه مطالبة الجهة الإدارية للمدعى بسداد مقابل الانتفاع للمحجر الذى ظل واضعا يده عليه عد إنتهاء عقد ا]جار مستندة إلى صحيح القانون وتضحى معه الدعوى غير قائمة على أساس صحيح من القانون جديرة برفضها ولاينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من براءة ذمة المدعى من هذه المطالبة وذلك على إعتبار أن هذه المسألة مسألة قانونية تستقل بتقديرها هذه المحكمة .

     ومن حيث إن من يخسر الدعوى يكون ملزما بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات لذا فالمحكمة تلزم المدعى وقد خسر الدعوى بالمصروفات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة برفض الدعوى موضوعا وبإلزام المدعى بالمصروفات .

    سكرتير المحكمة                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

عزة :

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى