
الدعوى رقم 826 لسنة 52ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة العقود والتعويضات زوجي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولــــة
ورئيس المحكمـــــــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار محمد فتحى حراز المستشـــار بمجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــركى سكرتير المحكمـــــــــــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 826 لسنة 52ق
المقامة من
وزير التعليم العالى
ضـــــــــــد
1- على حلمى على السمنودى
2- فاروق على السيد السمنود
الإجراءات:
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/10/1997 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له ” بصفته مبلغا وقدره 5320 جنية بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيى حتى تمام السداد والمصروفات .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المبداه بصحيفة الدعوى ، كما قدم المدعى عليه الأول حافظة مستندات .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه لأسبابه الحكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة ثلاثة أشهر مع إرجاء البت فى المصروفات ، وفى حالة أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه الثانى ، بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة فيها وإلزام المدعى بصفته المصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 9/7/2000 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات تضمنت شهادة صادرة فى 31/12/2003 من الإدارة العامة للبعثات تفيد قيام المدعى بسداد جميع المبالغ المطلوبة منه ، كما طلب الحاضر عن الدولة الحكم بإنتهاء الخصومه فى الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغا مقداره 5320 جنية بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات .
ومن حيث إنه ولما كان المقرر قانونا أن الخصومة القضائية متعين توافرها إبتداء عند رفع الدعوى وإستمرارها إلى حين الفصل فيها فإذا رفعت الدعوى مفتقرة للخصومة كانت غير مقبولة ، وإذ إنتهت الخصومة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى أصبحت غير ذات موضوع متعينا القضاء بإعتبارها منتهية .
تابع الحكم فى الدعوى رقم 826 -52ق
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قام بسداد كافة المبالغ المطلوبة منه وأصبح غير مدين للإدارة العامة للبعثات ، وأقر بذلك الحاضر عن الدولة بجلسة 28/11/2004 ، وذلك بعد رفع الدعوى بما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
عزة