موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 1322 لسنة 55ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                             ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ فارس سعـد فــــــــــــــــــــا م            نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / ناصر حســـــــــن معــــــــلا           المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــركى           سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 1322 لسنة 55ق

المقامة من

وليد فرج أحمد فــــــــــرج

ضـــــــــــــد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحه الجيولوجية بصفته

2- عنايات حسين عزت     3- أمال محمد أحمد مصطفـــــــــــــى

4- أسمــــــــــــه عبــــــــــــــــــــد الـــــــــــلطيف

5- جمالات أمام عبــــــد المعطــــــــــــــى

الوقائع :

     بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بتاريخ 5/12/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 1793 لسنة 1999 ع . س القاهرة بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 500000 جنيها على سبيل التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى لحقت به وإلزامهم المصروفات والأتعاب .

     وذكر شرحا لدعواه إنه بتاريخ 9/3/1998 صدر القرار رقم 28 لسنة 1998 بخصم ثلاثة أيام من راتبه ونقله للعمل بإدارة الخدمات افدارية كما صدر بتاريخ 11/3/98 القرار رقم 22 لسنة 98 بوقفه علن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه وتم احالته الى المحكمة التاديبية لما نسب إليه من قيامه بمسح ملفات الإدارة المركزية للمشروعات المسجلة على جهاز الحاسب الآلى عهدته والتى تحتوى على التقارير الفنية الخاصة بدراسة جبل المقطم وتوشكى والأهمال فى أداءالعمل والمحافظة على مافى عهدته وقيامه بعرض صور مخلة بالآداب أثناء تشغيل الجهاز عهدته وبجلسة 24 /4/1999 حكمت المحكمة التأديبية ببرائته مما نسب إليه .

    وأضاف المدعى إنه قد اصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء غحالته إلى النيابة الإدارية ثم الى المحكمة التأديبية وتم إيقافه عن العمل وان تلك الأضرار ناتجة عن فعل المدعى عليهم وإختتم دعواه بطلباته المتقدمة .

    وبجلسة             حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بعدم إختصاص هذه  المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها .

     وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها بجلسة 7/11/2004 مذكرة بدفاعه ووبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/5/2005 ومذكرات فى أسبوعين وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

تابع الحكم فى الدعوى رقم 1322 -55ق

   بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

    ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ 000ر50 جنيها عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الصادر بمجازاته بالخصم من راتبه .

     ومن حيث إن المسلم به قانونا أن ترتيب المحاكم وتحديد أختصاصها هو من المسائل المتعلقة بالنظامم العام والتى تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تثيرها الخصوم .

    ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :

تاسعا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

    وتنص المادة (15) على أن ” تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية وافدارية التى تقع من:

أولا : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة ومايتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .

ثانيا : أعضاء مجالس إدارة التششكيلات النقابية ….

ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها …..

     كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .

   ومن حيث أن المشرع ناط بالمحاكم التأديبية الأختصاص بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ، كما ناط بها الختصاص بالفصل فى الطعون المقامة منهم طعنا على قرارات الجزاء الصادرة من السلطات التأديبية .

  وقد اسفرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن اختصاص القضاء التأديبيى يشمل الطعن فى قرارات الجزاء ومايرتبط به برابطة لا تقبل التجزئة فاختصاص المحاكم التأديبية يمتد ليشمل الفصل فى طلبات التعويض المرتبطة بقرارات الجزاء باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وإعمالا لمبدأ وحدة الخصومة وتلافيا للتعارض بين الأحكام .

     ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الماثلة تنصب على طلب التعويض عن قرار الجزاء الموقع على المدعى فإن الإختصاص بالفصل فيها يخرج عن أختصاص هذه المحكمة وينعقد للمحكمة التأديبية المختصة وهو مايتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الماثل وإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للأختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .

    ومن حيث أنه لا يغير من ذلك أن هذه الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهره الإبتدائية ذلك أنه وفقا لقضاء المحكمة الإدارية العيلا فى مجال إعمال حكم المادة 110 مرافعات فإن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها رهين بعدم وجود محكمة اخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التى أصدرت الحكم بعدم الإختصاص الولائى فان وجدت تعين القضاء مرة اخرى بعدم الأختصاص والأحالة ( ادارية عليا – دائرة توحيد المبادىء طعن رقم 3803 لسنة 35قجلسة 6/6/1992 ) هذا فضلا عن أن احكام احالة الدعاوى إلى مجلس الدولة يتعين إعمالها بما لايتعارض وترتيب وأختصاص المحاكم داخل هذه الجهة بل من المتعين الألتزام بها فى حدود إختصاص كل منها. 

     ومن حيث إن الحكم بعدم الإختصاص غير منه للخصومة مما يتعين معه ابقاء الفصل فى المصروفات .

فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم إ ختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها على المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للأختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر ابريل 2005 وأبقت الفصل فى المصروفات .

     سكرتير المحكمة                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى