موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3014 لسنة 43 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 61/1/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبدالفتاح صبري أبو الليل                           نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                                                ورئيس المحكمـة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/  فارس  سعد فـــــــــــــــام                            نائب رئيس مجلس الدولــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــــار / ناصر حسن معـــــــــــلا                          المستشار بمجلس الدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ فتحي عطية السيـــــــــد                                         مفوض الدولــــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ طارق عبدالعليم تـركي                               سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 3014 لسنة 43 ق

المقامة من:

عبدالقادر المرسي سلامة

ضـــــد

1- رئيس الجمهورية “بصفته”

2- وزير الخارجية   “بصفته”

الوقائع:

    أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/2/1989 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 424 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى النقل رئيسا لإحدى البعثات الدبلوماسية بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وبإلغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

    وأورى المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 5/11/1988 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 424 /1988 متضمنا حركة تنقلات السفراء والوزراء المفوضين وتوزيعهم على وظائف رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومتخطيا المدعى فى النقل رئيسا لإحدى البعثات الدبلوماسية بالخارج رغم نقل من هم أحدث منه فى أقدمية التواجد بالديوان العامم وأضاف المدعى أنه قيل فى تبرير القرار أنه تم أستبعاد مواليد 1932 وماقبلها لأن المدة المتبقية لهم تقل عن أربع سنوات حتى ولو كانوا الأقدم وأن هذا التبرير يخالف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى اشترط فى الفقرة الأخيرة من المادة 35 ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين وأن لجنة الصلاحية سبق وأن قررت صلاحية المدعى لرئاسة بعثة دبلوماسية وكان فعلا سفيرا لمصر فى النيجر وحظى بتكريم ومنح وسام رفيع لما قام به من دور وثيق العلاقات بين البلدين وحظى بتقدير الوزارة بتعيينه نائبا لمدير إدارة أوروبا الشرقية وأن شركة النصر للتصدير أرسلت كتابا مؤرخا 30/3/86 لمدير السلك الدبلوماسى تتضمن نجاح المدعى فى تخفيض أربعين مليون فرنك أفريقى لصالح الشركة وأنه سبق له العمل بمناطق صعبة وأنه قضى 32 سنة بامتياز وكفاءة وأنه سبق تخطيه ولم يرد مخاصمة الوزارة وخلص المدعى إلى طلباته المتقدمة .

    وبجلسة20/3/1989أصدرت دائرة الجزاءات حكمها فى الشق المستعجل من طلبات المدعى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .

    وقد طعنت الجهة الإدارية على الحكم الصادر فى الشق المستعجل بموجب الطعن رقم 2392 لسنة 35ق.عليا حيث قضت بجلسة 27/5/1996 برفض الطعن وقد أحيلت الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودع مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3014/43ق.

    وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث عدل المدعى طلباته بموجب صحيفة معلنة فى 5/5/2001 إلى طلب الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار تخطيه فى النقل لوظيفة رئيس إحدى البعثات الدبلوماسية بالخارج بموجب القرار الصادر فى 5/11/1988 والتى قدرها بمبلغ     ــ ر802000 جنية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقصر طلباته على هذا الطلب ، وبناء على ذلك قررت المحكمة – بهيئة مغايرة – إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب التعويض .

    وأودع  مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تقاضى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه ووفقا لما تقدره المحكمة مع إلزام الإدارة بالمصروفات .

    وجرى تحضير الدعوى أمام المحكمة بجلسة 1/10/2001 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى ( للدائرة السادسة عقود وتعويضات ) وتدوولت بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر .

    وبجلسة31/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اجل مسمى قدم خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من محام غير موكل بالخصومة واحتياطيا برفض الدعوى وفى أى الحالين بإلزام المدعى بالمصروفات .

    وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا .

    ومن حيث إن المدعى قصر طلباته الختامية فى الدعوى على طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء قرار تخطيه فى النقل رئيسا لإحدى البعثات الدبلوماسية بالخارج والذى يقدره بمبلغ – ر802000 جنيه مع إلزام الإدارة المصروفات .

    ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها من محام غير موكل بالخصومة فهو فى غير محله ولايقوم على سند صحيح من الثابت بمحضر إيداع صحيفة الدعوى المؤرخ 18/2/1989 والثابت فيه أن الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى قام بإيداع صحيفة الدعوى بموجب توكيل رسمى عام رقم ( 339 ب/1989ضواحى الجيزة النموذجى) وخلال جلسات المرافعة كان المدعى يحضر شخصيا بالجلسات ومعه محام وبما لا حاجة معه لاشتراط توكيل وفقا للثابت بمحاضر الجلسات وآخرها جلسة 31/10/2004 التى تقرر فيها حجز الدعوى للحكم وبما يستوجب معه القضاء برفض الدفع ، والمحكمة تشير لذلك بالأسباب دون منطوق الحكم .

    ومن حيث إن الدعوى الماثلة ووفقا للطلبات الختامية فيها تعد من دعاوى القضاء الكامل التى لاتتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

    ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 35 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 تنص على أن ( يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل فى البعثات فى الخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية ، ويتم نقل باقى أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس …..).

    وحيث إنه من المقرر فى هذا الشأن فى قضاء المحكمة الإداية العليا أنه ( من المسلم به أنه إذا توافرت الصلاحية اللازمة لتقلد الوظائف العامة الرئاسية فى حق الموظف ابتداء واستمرارا فإنها تظل ملازمة له لا تنفك عنه إلا لأسباب تنهض دليلا على ذلك يظاهرها واقع يقيمها على سند سليم من القانون لا إلى مجرد أقوال مرسلة ، وإذا ما ساقت الجهة الإدارية هذه الأسباب فإنها تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعيتها وإرتكازها على واقع يقيمها على صحيح سندها القانونى وإلا كان القرار المستند عليها باطلا خليقا بالإلغاء ، ذلك أن السلطة التقديرية التى تترخص فيها الإدارة ليست سلطة تحكمية خالية من أى رقابة بل تظل سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء ).

    حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 11253 لسنة 49ق. عليا – جلسة 3/7/2004 .

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3014/43ق.

     وحيث إن جهة الإدارة لم تنازع فى كفاءة المدعى وخبراته التى تظاهر استحقاقه للنقل رئيسا لإحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولم تنازع الجهة الإدارية فى أقدمية المدعى بالديوان وأنه أسبق ممن شملهم القرار المطالب بالتعويض عنه ولم تنازع فى السبب الذى كشف عنه المدعى بصحيفة دعواه واتخذته سببا وسندا لقرارها بتخطيه فى النقل باعتباره من مواليد 1932 وما قبلها وأن المدة المتبقية له بالخدمة تقل عن أربع سنوات .

    وحيث أن السبب الذى قام عليه القرار المطالب بالتعويض عنه يتجافى ونص المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 التى لم تشترط سوى مدة سنتين قبل بلوغ سن المعاش ومن ثم فإن اشتراط توافر مدة أربع سنوات سابقة على بلوغ السن الذى ركنت إليه الإدارة فى قرارها يخالف صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 ويعتبر سببا غير مشروع لا يستقيم سنداً لمشروعية القرار مما يشكل ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها بالتعويض وذلك لعدم مشروعية قرار النقل لمخالفة السبب الذى قام عليه لأحكام القانون .

   وحيث إنه عن عنصر الضرر فإن تخطى المدعى فى النقل رئيسا لإحدى البعثات الدبلوماسية قد فوت على المدعى فرصة حصوله على البدلات والمكافآت والرواتب المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية كما حرم المدعى من المزايا الأدبية لهذه الوظيفة الرئاسية الرفيعة فضلا عن الآلام النفسية التى عانى منها جراء تخطيه فى النقل لهذه الوظيفة وشغلها بمن هم أحدث منه وهو فى ختام حياتة الوظيفية وكان يتوقع العدل والإنصاف والتكريم تقديراً لخدمته فلقى التخطى وعدم الإنصاف مما ترك فى نفسه آلاماً وشعوراً بالمرارة ، وتقدر المحكمة مبلغ                 جنيه (                     ) كتعويض شامل لجميع عناصر الأضرار المادية والأدبية إجمالاً وجابرا لكافة الأضرار .

    ومن حيث إن الجهة الإدارية قد خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ – ر30000 جنيه

 ( ثلاثون ألف جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وألزمت الإدارة المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيمان على

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى