
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الرجوع فى البدل
الرجوع فى البدل
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى البدل
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعنان قد إستندا فى دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى البدل بعد مضى خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدنى [ القديم ] الذى يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 226 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================