موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الرجوع فى البدل

 

الرجوع فى البدل

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 720

بتاريخ 26-03-1953

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى البدل

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعنان قد إستندا فى دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى البدل بعد مضى خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدنى [ القديم ] الذى يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر فى مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 226 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى