موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية الكفيل

 

مسئولية الكفيل

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 797

بتاريخ 05-04-1966

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : مسئولية الكفيل

فقرة رقم : 3

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ـ طبقاٌ للقواعد العامة ـ بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة .

 

( الطعن رقم 431 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1050

بتاريخ 24-06-1969

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : مسئولية الكفيل

فقرة رقم : 1

إذ تمسك المطعون ضده ” الكفيل ” بحكم المادة 784 من القانون المدنى و طلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن و هو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة و هو حق الإمتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية و المقرر على المبانى قبل إزالتها و على الأنقاض بعد هدمها ، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق إمتياز خاص بدين الضريبة على المبانى فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن ” الدائن ” هو الذى تسبب بخطئه فى ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة ، أن ذمة الكفيل – المطعون ضده – تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات ، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى ، و لا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره فى المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه و هو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدنى لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى