
الطعن امام محكمة القضاء الادارى
الطعن امام محكمة القضاء الادارى
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1124
بتاريخ 15-05-1961
الموضوع : طعن
فقرة رقم : 2
إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا و إن كان لم يطعن فيه و أصبح نهائياً ، غير أن هذه المحكمة لا تتقيد به ، لأنه صادر من محكمة أدنى منها ؛ و من ثم فإنها تملك البحث فى صحته . و لما كانت هذه الإحالة قد صدرت على خلاف أحكام القانون كما سبق فإنه يتعين الحكم بعدم جوازها و للمدعى إن شاء – مع مراعاة المواعيد – أن يرفع طعناً جديداً أمام هذه المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .
( الطعن رقم 123 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 72
بتاريخ 22-11-1980
الموضوع : طعن
الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً – الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى – النص عليه بأنه إنبعث من منطلق الرغبة فى التأديب و ستر عقوبة تأديبية غير قانونية – يجب على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها و تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة .
( الطعن رقم 127 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 432
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : طعن
الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية و لا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التى ينعقد إختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى سواء بهيئة إستئنافية أن كان الطعن مقاماً من رئيس هيئة مفوضى الدولة فحسب أو بإعتبارها محكمة أول درجة فيكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة – الطعن فى حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا – عدم إختصاص و إحالة .
( الطعن رقم 1339 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0829 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 402
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : طعن
الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
لئن كان من حق الموظف أن يطعن فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها ، إلا أنه يجب أن يلتزم فى هذا الشان الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو التظاول أو التمرد عليهم أو إلى المساس أو التشهير بهم او امتهانهم ، و إلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه و بما يلزمه من الطاعة لهم .
( الطعن رقم 829 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : طعن
الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لم يخصص الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بتلك التى تصدرها تلك المحكمة فى دعاوى مرفوعة إليها إبتداء دون الأحكام التى تصدرها فى دعاوى مرفوعة إليها طعناً فى قرار لجنة قضائية أو حكم لمحكمة إدارية ، بل المناط فى ذلك هو كون الحكم المطعون فيه صدر فى أيهما و قامت به حالة أو أكثر من حالات الطعن المنصوص عليها فى المادة المذكورة .
=================================
الطعن رقم 1591 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1201
بتاريخ 18-05-1963
الموضوع : طعن
الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 381 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ” يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ” . كما تنص المادة 382 من القانون ذاته على أن ” يقف ميعاد الطعن بموت … المحكوم عليه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة فى آخر موطن كان لمورثهم و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لإتخاذ صفة الوارث إن كان ” . و مفاد هذا أنه ينبنى على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر يقتضيه النظام العام و الأصل أن مواعيد الطعن تسرى بالنسبة إلى جميع الأشخاص و إنما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه و هى حالة ما إذا توفى المحكوم عليه فى أثناء الميعاد ، ففى هذه الحالة يقف الميعاد و يظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة فى آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف و يستأنف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه .
=================================