موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن بالتزوير

 

الطعن بالتزوير

=====================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 3

أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه من احالة الدعوى إلى التحقيق – ذلك أن المادة 484 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه ” إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لأقتناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها و رأت أن اجراء التحقيق منتج و جائز أمرت بالتحقيق ” – قد أفادت بأنه لا ألزام على المحكمة بأحالة الدعوى على التحقيق لأثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن اثبات ما إدعاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 20

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير

فقرة رقم : 2

أن ما ينعاه الطعن من أن المحكمة قد أخطأت بعدم قضائها بالزام المدعى عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم و ذلك بعد أن قضت بعدم قبول الادعاء بتزوير الاوراق التى طعن عليها المدعى عليه بالتزوير ، أن ما ينعاه الطعن فى هذا الشأن مردود بأن الحكم بالغرامة المذكورة لا يكون وفقا لحكم المادة السابقة إلا إذا قضى بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه ، و لما كان الأمر كذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه نظرا لأن المدعى قام باعلان تقرير الإدعاء بالتزوير و شواهده خلال الميعاد القانونى المبين فى المادة 281 مرافعات كما لم يقض الحكم برفض الادعاء بالتزوير ، و إنما قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنه غير منتج فى الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 325

بتاريخ 25-12-1982

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير

فقرة رقم : 1

تعهد الكفيل بالزامه بالتضامن مع المدعى عليه الأول فى سداد النفقات و الرواتب التى صرفت للأخير أثناء أجازته الدراسية – الطعن عليه بالتزوير – حق المحكمة فى سبيل إستجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم و كل من ورد توقيعه على التعهد المطعون فيه بالتزوير – كما لها أن تجرى المضاهاه فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير باعتباره صاحب التقرير الأول فى كل ما يتعلق بوقائع الدعوى .

 

( الطعن رقم 884 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى