موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن امام المحكمة الادارية العليا

الطعن امام المحكمة الادارية العليا

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 3

بتاريخ 27-10-1956

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . و لما كان الطعن قد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فإن للمحكمة العليا أن تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية غير مقيدة بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها ، و إنما المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص . و من ثم إذا ثبت أن طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقر ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل للتسوية التى أجرتها الإدارة للمطعون لصالحه و إقتصر على الإعتراض على ما تضمنه الحكم خاصاً بتقادم الفروق المالية الناتجة من التسوية المعدلة بمضى خمس سنوات – إذا ثبت ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا تملك – قبل التصدى لبحث ما أثاره الطعن خاصاً بالتقادم الخمسى – التثبت أولاً مما إذا كان للمطعون لصالحه أصل حق يمكن أن يرد عليه هذا التقادم أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 391

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر من المحكمة الإدارية لجميع وزارات الحكومة بالإسكندرية فى 12 من مايو سنة 1954 ، فإنه يخضع من حيث إجراءات إعلانه و حساب ميعاد الطعن فيه لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات ، الذى عمل به إعتباراً من 20 من مارس ينة 1954 . و قد قضى هذا القانون فى مادته الثامنة بأن ” يرسل رئيس المحكمة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها . و يجيب وكيل الوزارة عنها كتابة فى ميعاد لا يجاوز شهراً من وقت إبلاغه بها . و يفحص رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة ، و له أن يطلب من كل من المدعى و الوزارة ما يراه لازماً من البيانات و المستندات ، و يحدد المواعيد اللازمة لتقديمها ، و يعين رئيس المحكمة الميعاد لنظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر من وقت تقديمها و يخطر به كل من الطرفين . و يجوز للوزارة أن ترسل موظفاً مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها و يقدم ما يؤيدها من مستندات ، و يبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم إلى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه ” . و ينص فى مادته التاسعة على أن ” يكون الحكم إنتهائياً فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً ، أما إذا جاوزت قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً أو كانت مجهولة القيمة ، فإنه يجوز فى هذه الحالة إستئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ إبلاغه ” . و هذه أحكام قد تماثلت فى مجموعها مع تلك التى إنتظمها المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية فى الوزارات – تقطع فى أن القواعد الخاصة بكيفية إعلان قرارات اللجان القضائية إلى الجهات الإدارية و بحساب ميعاد الطعن فيها و التى إعتنقتها هذه المحكمة واجبة التطبيق فى هذا الخصوص ، بحيث يتعين أن يجرى على إعلان أحكام المحاكم إدارية و ميعاد الطعن فيها ذات الأصول المقررة فى كيفية إعلان قرارات اللجان القضائية ، أى أن يكون الإعلان لوكيل الوزارة المختص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فضلاً عن قيام الحكمة التشريعية التى دعت إلى العدول فى القانونين المتقدم ذكرهما عن القاعدة العامة فى إعلان الأحكام ، حسبما أرستها الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات . و بالنسبة إلى بلدية الإسكندرية – و هى طرف فى الدعوى – فإن محافظ الإسكندرية هو الذى يقوم مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بإعمال هذا الحكم ، و بخاصة قد جعلته الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية ، صاحبة الصفة فى تمثيل المجلس البلدى أمام المحاكم . و يلزم من ذلك ألا يجرى ميعاد الطعن إلا ن يوم إعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية ، فإذا لم يتبين من الأوراق أنه أعلن بصحيفة الحكم المشار إليه و أن ميعاد الستين يوماً المعين فى المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954 قد إنقضى على أساس ما تقدم قبل أن تودع بلدية الإسكندرية صحيفة إستئنافها لذلك الحكم فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، كان الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد – الذى أثاره السيد رئيس هيئة المفوضين فى طعنه – فى غير محله ، متعيناً رفضه .

 

( الطعن رقم 888 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 357

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الموضوع بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1960 ، بإلغاء القرار الصادر بتكليف المدعى مغادرة البلاد هو و عائلته خلال مدة تنتهى فى 24 من فبراير سنة 1959 ، و كان هذا الحكم غير جائز تنفيذه قبل فوات ميعاد الطعن فيه وفقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، إلا أنه نظراً إلى عدم إنقضاء هذا الميعاد حتى الآن و عدم قيام دليل على رفع طعن من جانب الحكومة فى هذا الحكم الموضوعى يمكن أن يترتب عليه وقف تنفيذه و لما كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ بالتطبيق للمادة 21 من القانون المشار إليه هو حكم واجب التنفيذ بنص المادة 15 منه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك – و قد أمرت بوقف تنفيذه فعلاً بجلسة 26 من يونية سنة 1960 و أحالت الطعن إلى المحكمة العليا للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ ، فإنه تكون ثمة – و الحالة هذه – مصلحة قائمة فى الفصل فى موضوع هذا الطلب و موجب قانونى لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 213

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم غير أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق غير ذى المصلحة الذى لم يعلن بإجراءات محاكمته و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى ، فإذا كان الثابت أن الطعن لم يحط علماً بالدعوى أو بإجراءات التداعى أو بالحكم الصادر فيها المطعون فيه ، إلا فى أول سبتمبر سنة 1959 عند صرف مرتبه وقتما أخطر بمضمون هذا الحكم فتقدم فى 8 من سبتمبر سنة 1959 إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من الرسوم القضائية و الكفالة عن الطعن فى الحكم و بجلسة 9 من يناير سنة 1960 صدر قرار لجنة المساعدة القضائية بقبول الطلب و فى 21 من فبراير سنة 1960 أودع الطاعن سكرتيرية المحكمة عريضة الطعن و من ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

إنه لتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة الإدارية العليا من أحكام يتعين الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعا المدنية و التجارية ما دام قانون مجلس الدولة لم يتعرض لذلك و إقتصر على بيان الأحوال التى يجوز الطعن فيها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية .

أما تقسيم الأحكام من حيث الحجية المترتبة عليها ، إلى قطعية و غير قطعية . و من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام إبتدائية و إنتهائية و حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه و باته ، و من حيث صدورها فى مواجهة المحكم عليه أو فى غيبته إلى حضورية و غيابية و من حيث قابليتها للطعن المباشر إلى أحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و أحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى فأن المرد فى ذلك كله و فى مجال المنازعة الإدارية ،إلى أحكام قانون المرافعات بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، فهى – و الحالة هذه – تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن . و غنى عن البيان أن الهيئة لها رئيس يعاونه موظفون فنيون كل فى دائرة إختصاصه ، فإذا ما باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب فى ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة فى كل ما تباشره من نيابة قانونية عن الحكومة و ليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لإختلاف الحالين و الوضع القانونى لكل منهما ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه و تقديمه من مندوب بإدارة قضايا الحكومة لم يمض على تخرجه أكثر من عامين غير قائم على أساس سليم متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 3

إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1470

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها إذ المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص ذلك أن رقابة القضاء الادارى على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه رئيس ادارة قضايا الحكومة من أن طعنه فى الحكم قد اقتصر على شقه الخاص بالتعويض و أنه لا يثير المنازعة فى شقه الخاص بالإلغاء لا وجه لذلك لأن مثار هذه المنازعة هى فى الواقع من الأمر مشروعية أو عدم مشروعية القرار الادارى المطعون فيه . و قد قام الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى بشقيه الغاء و تعويضاً على أن القرار غير مشروع فهما فرعان يخرجان من أصل واحد و نتيجتان مترتبتان على أساس قانونى واحد ، و اذا كان الطعن على القرار بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان و بالطريق المباشر فإن طلب التعويض عنه على أساس أنه غير مشروع هو طعن بالبطلان بالطريق غير المباشر و من هنا يبين مدى إرتباط أحدهما بالآخر إرتباطا جوهريا بحيث أن الحكم فى أحدهما يؤثر فى نتيجة الحكم فى الآخر و أية ذلك إذا بان عند إستظهار قرار إدارى أنه مطابق للقانون فرفض طلب الغائه فلا يستقيم بعد ذلك قيام الحكم بالتعويض عن هذا القرار إذا كان مؤسساً على أنه خالف القانون و العكس بالعكس و الا لكان مؤدى القول بغير ذلك قيام حكمين متعارضين و هو ما لا يجوز فلا مندوحة من أن يعتبر الطعن فى شق من الحكم مثيراً للطعن فى شقه الآخر إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً كما سلف القول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1483

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

أنه و ان كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم الا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراءات محاكمته و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده – الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم . و من حيث أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل 3 من أغسطس سنة 1961 عند البدء فى اتخاذ اجراءات تنفيذه ضده – و قد تقدم بطلب لإعفائه من رسوم الطعن فى 28 من سبتمبر سنة 1961 أى قبل مضى ستين يوماً على علمه بالحكم و صدر القرار بإعفائه من هذه الرسوم فى 30 من سبتمبر سنة 1961 و أودع تقرير الطعن فى 2 من أكتوبر سنة 1961 – و بذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية – و يكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 705

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل أصدرت فى دعوى واحدة و بين ذات الخصوم حكمين بعدم القبول يتعارضان فى الأسباب التى بنيا عليها حيث قضت فى الدعوى الأولى بعدم القبول لعدم التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ و قضت فى الثانية بعد أن تظلم الطاعن من هذا القرار و انتظر فوات ميعاد التظلم بعدم القبول لمضى أكثر من ستين يوما على علمه بالقرار محل الطعن و بديهى أن يكون الميعاد على هذا النحو قد فات نتيجة عدم رد الجهة الادارية عليه و ضرورة تربص المدة المحددة للرد على التظلم ضمنيا بالرفض قبل رفع دعواه و كان مبدأ عدم جدوى التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ لم يستقر الا بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 من مارس سنة 1962 سالف الاشارة اليه و ذلك عقب رفع الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية فى 6 من مارس سنة 1962 و كانت المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة تنص على أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية أو المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية : ” 1 ” ……. ” 2 ” ……. ” 3 ” اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . متى كان ذلك لا يجوز أن يقف حكم هذه الفقرة الأخيرة عند حد اباحة الطعن فى الحكم الثانى الذى صدر على خلاف حكم سابق له و لو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية الحكم الأول خاصة اذا كان هذا الأمر متعلقا بمسألة شكلية و هى قبول الدعوى أو عدم قبولها و فى أمر دفعت فيه الحكومة و هى خصم يجب أن يتنزه فى خصومته عن الأساليب التى يتبعها بعض الأفراد من اللدد فى الخصومة و من اتخاذ كافة الوسائل أيا كان نوعها لكسب الدعوى و سايرت الحكومة فى وجهة نظرها هيئة المفوضين ثم توج حكم المحكمة وجهة النظر هذه بقبولها ثم تعود المحكمة ذاتها فتقضى بوجهة نظر عكسية مستقاة من حكم المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه و بهذا يكون باب القضاء قد سد فى وجه الطاعن من غير تقصير منه و بسبب لا دخل له فيه و نتيجة لمبادىء لم تكن قد استقرت على نحو حاسم بل يجب أن يكون الطعن فى الحكم الأخير من شأنه يحرك الطعن فى الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما فالخصومة بين الطاعن و وزارة الداخلية هى بذاتها فى الدعويين واحدة و يتعين من أجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين لبيان وجه الحق فيها و وضعا للأمور فى نصابها إذ أن الغاء أى من الحكمين يستتبع بالضرورة الغاء الحكم الآخر .

 

( الطعن رقم 1612 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أن القوة القاهرة من شأنها أن توقف ميعاد الطعن إذ من أثرها حتى تزول أن يستحيل على ذى الشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته – و لا حجة فى القول بأن مواعيد الطعن لا تقبل مداً أو وقفاً الا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون ذلك أن وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام هو عدم سريان المواعيد فى حق من يستحيل عليه إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه و قد رددت هذا الأصل المادة 382 من القانون المدنى إذ نصت فى الفقرةالأولى منها على أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالحق بالإضافة إلى ما تقدم فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لميعاد الطعن ذات الطبيعة التى لميعاد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية – إذ أستقر قضاؤها على أن ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أو بالأحرى حافظ له و ينسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض – يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لأتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الطعن قبل إنقضائها و الأثر القانونى المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتهما من حيث قبول الدعوى أو الطعن أو سقوط الحق فيهما و بالتالى أمكان طلب ألغاء القرار الادارى أو الحكم المطعون فيه أو إمتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف – و من مقتضى إتحاد طبيعة كل من الميعادين أن يقبل ميعاد الطعن كل ما يقبله ميعاد رفع الدعوى من وقف او إنقطاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أن السيد وزير الخزانة لم يكن له أى شأن فى أية مرحلة من مراحل المنازعة الراهنة و أن الطاعن لم يختصم فيها الا وزارة التربية و التعليم ، و أن هذه المنازعة لا تتصل موضوعاً الا بوزارة التربية و التعليم ، و أن الحكم المطعون فيه إذ صدر فى 21 من يناير سنة 1960 . إنما صدر ضد وزارة التربية و التعليم  . و أن الطاعن عندما قدم فى 19 من مارس سنة 1960 إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة طلباً لأعفائه من رسوم هذا الطعن فى جدولها تحت رقم 97 لسنة 6 القضائية إنما قدم هذا الطلب ضد وزارة التربية و التعليم ، و أن قرار اللجنة المذكورة قد صدر فى 16 من يوليه 1961 . بقبول الطلب ضد وزارة التربية و التعليم لما كان الأمر كذلك – فإن ذكر السيد وزير الخزانة فى تقرير الطعن الذى أودعه الطاعن فى 29 من يوليه 1961 . لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً . و هو ظاهر الوضوح مما تقدم من الظروف و الملابسات . و مردود على وجه الصحيح بما جاء بتقرير الطعن من بيان وقائع المنازعة و أسباب الطعن . و من ثم فهو لا يعيب إجراءات الطعن ، و لا يفضى إلى بطلانها ، و لا يحجب عن الخصومة فى الطعن الخصم الحقيقى المعنى بهذا الطعن و هو فى الخصوصية المطروحة بملابساتها قابل للتصحيح فى أى وقت ، و قد قام الطاعن بالفعل بهذا التصحيح بإعلانه السيد وزير التربية و التعليم فى 16 من أبريل سنة 1964 . و لما كان طلب المساعدة القضائية ، و كذا ايداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة بعد صدور قرار الإعفاء قد تم كلاهما خلال الميعاد القانونى وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن ، فإن الطعن و الحالة هذه قد أستوفى أوضاعه الشكلية ، و يكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبوله على أساس غير سليم من القانون متعيناً القضاء برفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 537

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

ليس فى قانون مجلس الدولة و لا فى قانون المرافعات بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نص مماثل لنص المادة 404 من قانون المرافعات الوارد بشأن إستئناف الأحكام الذى يقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة و الذى ذهبت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تبيانة إلى أن الإستئناف يتناول جميع الأحكام التى سبق صدورها و لو كانت قد صدرت لمصلحة المستأنف بحيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل ما كان قد أبداه من دفوع و وجوه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إستئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل فى الموضوع – لا محل لإعمال هذا النص الذى ورد فى قانون المرافعات بشأن إستئناف الأحكام إذ لا تتسع لحكمه حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425 ، 426 من قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض.

 

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

متى كان إلغاء الحكم المطعون مبنياً على مخالفته لقواعد الإختصاص فإنه لا وجه لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الدعوى و ذلك بالإضافة إلى أن سبيل إتصالها بهذا الموضوع لا يكون الا عن طريق طعن فى قرار مجلس التأديب يرفع إليها ممن صدر ضده هذا القرار و وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 822

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أنه لا وجه لما أثارته هيئة المفوضين من أن الطعن المقدم من الحكومة فى الشق الخاص بالطلب الإحتياطى بالتعويض يثير المنازعة فى الشق الخاص بطلب الإلغاء و الذى أضحى الحكم فيه حائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن فيه فى الميعاد ، بمقوله أن الطعن أمام المحكة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمها فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم . لا وجه لهذا القول فى خصوصية الدعوى الراهنة إذ أن محل إعماله هو أن يكون ثمة إرتباط جوهرى بين الشق المطعون فيه من الحكم و الشق غير المطعون فيه بحيث يكون الحكم فى أحدهما مؤثراً فى نتيجة الحكم فى الشق الآخر ، إذ لا مندوحة عندئذ من الخروج على الأصول المقررة فى التقاضى بشأن حجية الأحكام و الآثار المترتبة على الطعون توقياً من صدور حكمين نهائيين متعارضين فى خصومة لا تقبل التبعيض .

و أنه ينبنى على ما تقدم أن الطعن من جانب الحكومة فى خصوص ما قضى به ضدها من تعويض لا يفتح الباب لمراقبة ما قضى به لصالحها على المطعون عليه من عدم القبول شكلاً بالنسبة إلى الطلب الأصلى الخاص بالإلغاء و الذى سكت المدعى عن الطعن فيه فى الميعاد القانونى إذا ليس ثمة إرتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه و بين الشق الآخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض ، لأن الحكم فى هذا الشق الأخير لا يؤثر على ما حكم به فى طلبه الأصلى من عدم قبوله شكلاً دون التعرض لموضوع دعوى الإلغاء من حيث مشروعية أو عدم مشروعية قرار الجهة الإدارية محل الدعوى المذكورة .

 

( الطعن رقم 346 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أن الحكم المطعون فيه ، صدر ضد كلية الطب بجامعة الإسكندرية إذ لم تختصم جامعة الإسكندرية ذاتها فى الدعوى ، و لم يصحح شكل الدعوى بإدخال الجامعة فيها ، بإعتبارها صاحبة الصفه فى التقاضى وفقاً لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلم تكن جامعة الاسكندرية طرفاً فى الخصومة ، أو محكوماً عليها فيها و من ثم فما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة الا من كلية الطب الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية ، و لا أهلية لذلك ، لعدم تمتعها بشخصية إعتبارية ، إذ أن الحكم المطعون فيه ، بإلزامه بشئ لخصمه ، أو برفضه طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله ، بإقالته ما حكم عليه به ، أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته ، قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه ” و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم ، و التخلص من آثاره ، إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ، ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها ، من دفوع لم يسقط الحكم فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن ، أو جعل الطعن ممتنعاً عليه ، بسبب وقوع خطأ فى الحكم ، ناتج عن عيب فى الشكل ، فات الخصوم تداركه ، كما فات المحكمة القضاء – من تلقاء ذاتها – بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته ، مبرر للطعن ، و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه ، و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً ، حتى لا يستغلق بابه . بالنسبة إلى حكم معيب ، و حتى لا يتحصن هذا الحكم بسبب قيام عيب به ، فيعصمه عيبه من التصحيح ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لجامعة الاسكندرية ، لعدم وجود صفه لها ، لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل ، أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً و كونها ليست محكوماً عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 63

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إن الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه المدعى يكون قد أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تأسيساً على خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أن العبرة فى تحديد نطاق الطعن هى بالطلبات الختامية التى تضمنها التقرير به لا بالأسباب الواردة فى هذا التقرير أما نقض هذه الأسباب أو إغفال بعضها فإنه كل ما له من أثر هو جواز الحكم ببطلان الطعن بأكملة أو فى شق منه وفقا لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى أوجبت أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و الا جاز الحكم ببطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كانت المادة 16 من قانون مجلس الدولة أوجبت أن تشمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الا أن تقصى هذه الأسباب أو عدم بيانها بالنسبة إلى النص على شق من الحكم ليس من شأنه أن يترتب عليه حتما بطلان الطعن إذ فضلا عن أن الحكم بالبطلان فى هذه الحالة جوازى فإنه من الجائز استكمال أسباب الطعن بإبداء أسباب غير التى ذكرت فى التقرير تدعيما لأوجه الطعن الواردة فيه و لا وجه للقياس فى هذا الشأن على الطعن بطريق النقض المدنى إذ أن عدم جواز ابداء أسباب جديدة غير التى ذكرت فى التقرير الا ما كان منها متعلقا بالنظام العام مرده فى النقض المدنى إلى الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون المرافعات و هذا الحظر لم يردده قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

أن الطعن فى قرار مجالس التأديب العالى أمام محكمة غير مختصة خلال الميعاد القانونى من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا و يظل هذا الأثر قائما يصدر الحكم بعدم الاختصاص و يصبح نهائيا ، و عند ذلك يحق لصاحب الشأن – مع مراعاة المواعيد- أن يرفع طعنا جديدا فى القرار أمام هذه المحكمة مباشرة وفقا للاجراءات المقررة للطعن أمامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 3

أن الطعن الذى أقامه الطاعن من الحكم الصادر من المحكمة الادارية برفض الدعوى بطلب الغاء مجلس التأديب العالى يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب العالى المشار إليه ، إذ يهدف به الطاعن إلى الغاء ذلك القرار و اعتباره كأن لم يكن وقد أفصح عن ذلك فى عريضة الطعن و بين أوجه البطلان وعدم المشروعية التى ينعاها على ذلك القرار و من ثم فلا مندوحة من أن تتصدى هذه المحكمة للفصل فى موضوع المنازعة دون أن يتوقف ذلك على رفع طعن جديد أمامها ما دام الطعن الحالى فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية يتضمن فى حقيقة الأمر الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب العالى و يشمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 313

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

أن المدعى فى صحيفة دعواه أمام المحكمة الادارية و فى طلب الاعفاء من الرسوم المقدم منه إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة أقام طلب تسوية حالته بالتطبيق للمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 منحه الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 5 من يناير سنة 1961 تاريخ انقضاء 24 سنة عليه فى أقدمية الدرجتين الثامنة و التاسعة على أساس حقة فى وضعه فى الدرجة التاسعة منذ بدء خدمته فى 5 من يناير سنة 1946 إستنادا إلى قواعد الانصاف أو قواعد المعادلات الدراسية أو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من مايو سنة 1952 . و الطعن أمام هذه المحكمة حسبما جرى عليه قضاؤها يفتح الباب أمامها لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة فى المنازعة المطروحة أمامها على وجهه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها ، و تنتهى بحكم يصدر من هذه المحكمة إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا ، و إما من احدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها ، و سواء صدر الحكم من هذه الدائرة ، أو من تلك فإنه فى كلا الحالين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا ، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، و يعتبر حكماً فى هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ، و قرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائياً برمته – و بدون أى إجراء إيجابى من جانب الخصوم – إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها إلى أن تنتهى بحكم يصدر فيها . و إذ كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التى أحيلت إليها فإن اجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة بحيث إذا شاب أى إجراء من الإجراءات التى تمت فيها عيب أمام دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه أمام الدائرة الأخرى بل أن هذه مهمتها ، فإذا ما زال هذا العيب استمرت المحكمة فى نظر الطعن إلى أن يتم الفحص فى المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 4

أن من حق المطعون عليه – ما دامت المنازعة لم يتم الفصل فيها – أن يتدارك أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحيل إليها الطعن ما يكون قد فاته من دفاع أمام دائرة فحص الطعون و مهما يكون من أمر فإن قرار الاحالة ، لا يتضمن فى ذاته فصلاً فى أمر يفوت على ذوى الشأن حقاً فى الطعن على أى إجراء معيب أو فى إبداء ما يراه من دفاع . إذ أن أثره يقتصر على نقل الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة الخماسية و لا يحرمه من أن يبدى أمام هذه الأخيرة ما هو متاح له مما كان متاحاً بالمثل أمام الأولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 5

أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ، و يفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح ، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن ، و المرد فى ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص ، ذلك أن رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقته للقانون ، و من ثم فإنه إذا تبينت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن اجراء من الاجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها فى هذه الحالة لا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى صدر منها الحكم أو وقع أمامها الاجراء الباطل ، بل يتعين عليها – إعمالاً للولاية التى أسبغها عليها القانون – أن تتصدى للمنازعة لكى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح .

و إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد أبلغ فى 11 من يناير سنة 1968 بتحديد جلسة 10 من فبراير سنة 1968 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، و أن هذا الاخطار قد تم إلى مكتب محاميه و هو محله المختار الوارد فى عريضة دعواه على حين أنه كان قد أبلغ مجلس الدولة بكتاب مؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1963 – مرفق بملف الدعوى – بعدوله عن توكيل محاميه المذكور و تعيينه محل عمله بكفر الزيات ليتم إبلاغه فيه ، هو ما كان يقتضى أن يتم الإخطار بالجلسة المحددة فى المحل الجديد الذى عينه و ذلك إعمالاً لحكم المادة 26 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن “يعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم – كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره “. و من ثم فإن هذا الإخطار يكون معيباً إلا أن هذا العيب قد صحح بالإخطار التالى الذى أرسل إلى المطعون عليه شخصياً فى 12 من فبراير سنة 1968 بمحل عمله الجديد ينبئه بتعيين جلسة 17 من مارس سنة 1968 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، و هو الاخطار الذى أعقبه حضور المطعون عليه شخصياً بالجلسة المذكورة التى طلب فيها التأجيل للإستعداد فأجابته المحكمة إلى طلبه و أفسحت له بعد ذلك المجال لإبداء دفاعه الذى أبداه فعلاً فى الطعن ، و من ثم يكون البطلان قد زال إعمالاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، التى تقضى بأن – بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة “. و يكون على المحكمة و الحالة هذه أن تعرض لموضوع المنازعة لتصدر حكمها فيها ، و لا يسوغ لها أن تعيدها ثانياً إلى دائرة فحص الطعون و إلا كانت منكرة لولايتها التى أسندها إليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 281

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

تطبيقاً للقواعد التى تقدم بيانها كان يتعين تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمطعون ضده على أساس المرتب المحدد لمؤهله آنف الذكر و هو عشرة جنيهات، و لكن الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك إنتهى إلى تثبيت الإعانة على أساس تسعة جنيهات فقط، إلا أنه و قد إقتصر الطعن على الحكومة وحدها دون هيئة المفوضين، و لم يطعن المطعون ضده فى الحكم بحيث أصبح نهائياً فى حقه، و لما كان الأصل أن الطاعن لا يضار من طعنه فإنه يتعين أقرار الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إستحقاق المطعون ضده فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس راتب شهرى قدره تسعة جنيهات مما يجعل طعن الحكومة الذى يقوم على تثبيت الإعانة على أساس ثمانية جنيهات و نصف فقط فى غير محله و متعين الرفض .

أن هذا النظر لا يعتبر عدولاً عما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من قبل من أن الطعن أمامها يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن .

إذ أن هذا المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا قد صدر فى أول الأمر فى ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و الذى جعل من إختصاص هيئة المفوضين وحدها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن أن رأى رئيس الهيئة وجها لذلك حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى  أو المحاكم الادارية بإعتبار أن رأيها تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا .

ذلك لأن هيئة المفوضين لا تمثل الحكومة و لا تنطق بأسمها و إنما تنحصر وظيفتها فى الدفاع عن القانون و لذلك فإنها قد تتخذ فى طعنها موقفاً ضد الإدارة لأن مصلحة الدولة فى أن يسود حكم القانون، و لو أدى ذلك إلى الحكم ضد الإدارة. فهيئة المفوضين أشبه إلى حد ما بالنيابة العمومية الأمينة على الدعوى الجنائية .

و هذا النظر لا يصدق على الطعن التى ترفع من الخصوم وحدهم و التى أجازها لأول مرة القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و التى يتحتم أن يتحدد نطاقها و مصلحة الطاعن وحده و لو كان الجهة الإدارية بحيث لا يسوغ أن يضار الخصم بطعنه و لا يستفيد من طعنها وحدها الخصم الذى أرتضى الحكم فصار نهائياً فى حقه .

لأنه لا يتصور قيام نيابة قانونية بين الجهة الإدارية و بين خصمها كما هو الشأن بالنسبة إلى هيئة المفوضين و التى تعتبر نائبة عن المجتمع و من بينه خصوم الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 451

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

لا محل لتطبيق الأحكام التى تضمنها نص المادة 404 من قانون المرافعات القديم و ما يقابلها من نصوص القانون الجديد و هى خاصة بإستئناف الأحكام إذ لا تتسع لهذه الأحكام حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425،426 من قانون المرفعات القديم بشأن الطعن بالنقض و ما يقابلهما من نصوص قانون المرافعات الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0631     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 257

بتاريخ 04-04-1970

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

إذا جاز أن يقاس الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على طريق من طرق الطعن التى أوردها قانون المرافعات المدنية و التجارية – فى هذا الشأن – فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض ، إذ أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و هى حالات مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و بطلان الحكم و صدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشئ المحكوم فيه ، هى بذاتها أوجه الطعن بالنقض .

 

( الطعن رقم 631 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/4/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 183

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

تطلب المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه – بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن – عدم إتباع هذه الإجراءات – لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التى تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن – إلتزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الأمر الذى يتجافى مع نظام التدرج القضائى فى أصله و غايته – نتيجة ذلك : عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا – حق صاحب الشأن فى أن يسلك الطريق الذى يتفق و حكم القانون إذا شاء الطعن فى قرار مجلس التأديب الإستئنافى مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الإختصاص .

 

( الطعن رقم 568 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 761

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

الطعن الذى يقام من أحد الخصوم أمام المحكمة الإدارية العليا يكون محكوما بأصل مقرر هو ألا يضار الطاعن بطعنه و الا يفيد منه بحسب الأصل سواه ، عدم سريان هذا المبدأ على الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا إذ أنه يفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 268

بتاريخ 11-12-1982

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

صدور حكم المحكمة التأديبية دون إعلان العامل بإجراءات محاكمته و فى غيبة منه – لا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا الا من تاريخ علمه اليقينى بصدور هذا الحكم .

 

( الطعن رقم 114 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 331

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن الا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة بفقد الحكم وظيفته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية – الطعن فى حكم المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية لإشتراك أعضاء دائرة فحص الطعون فى نظر الطعن أمام الدائرة الخماسية بالمحكمة الإدارية العليا – الحكم بعدم جواز قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 21  مكتب فنى 28  صفحة رقم 644

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار و فى الموضوع بإلغائه – صدور الحكم فى الشقين المستعجل و الموضوعى – الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الشق المستعجل فقط – فوات مواعيد الطعن فى الشق الموضوعى – الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ و أن كان حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و يجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا الا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكماً مؤقتاً لا يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى – الأثر المترتب على ذلك : مصير حكم وقف التنفيذ يتعلق بصدور الحكم الموضوعى – إذا صدر الحكم فى الشق الموضوعى فإنه يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الشق العاجل و يكون هو المعول عليه فى الدعوى – صيروة الحكم الموضوعى نهائياً بعدم الطعن خلال الميعاد لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا النظر فى الشق المستعجل – الحكم بعدم جواز نظر الطعن .

 

( الطعون أرقام 257 و 258 و 259 و 260 لسنة 21 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 34

بتاريخ 21-11-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم – المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية – متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى – الحكم بقبول الطعن شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 200

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها -حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى الطعن فى الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم .

 

( الطعن رقم 22 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 19  مكتب فنى 29  صفحة رقم 292

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى قبل العمل بأحكامه – لم يشمل القانون المشار إليه القرارات السابق صدورها فى شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 – إقتصر مجال الطعن فى القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقا بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 – رفض المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص – القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة و يكون من غير الجائز الطعن عليها .

 

( الطعن رقم 1027 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0340     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 62

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن – أساس ذلك – إعلان ذوى الشأن بمن رفع الخصوم و من رفع عليه و صفة كل منهم إعلاماً كافياً – توجيه الطعن إلى خصم متوفى – بطلان الطعن و لو جهل الطاعن واقعة الوفاة – أساس ذلك : يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً – لا يقدح فى ذلك أن تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه – أساس ذلك : النظر فى بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً .

 

( الطعن رقم 340 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية – إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

المحكمة الإدارية العليا – الطعون المقامة أمامها – الطعن أمام المحكمة الإدارية – الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون – يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2540     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1371

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه – قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة – المشرع أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر – إلتماس إعادة النظر فى هذه الحالة فى حقيقته ليس حالة من حالات إعتراض الخارج عن الخصومة و إنما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لم يكن خصماً ظاهراً فيما – أساس ذلك : – التظلم من الحكم أقرب إلى الإلتماس فى هذه الحالة منه إلى الإعتراض – الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى عن طريق إعتراض الخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها – أثره – الحكم بعدم قبول الطعن .

 

( الطعن رقم 2540 لسينة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 19

بتاريخ 14-05-1988

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و إنتهت إلى إلغائه أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه – أساس ذلك : مبدأ الإقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض إعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإدارى الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى إتخاذ القرار الإدارى أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية – لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه مع إحتمال تعرضه للنقض مرة ثانية – لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة – إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود – لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره – فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان .

 

( الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/5/14 )

=================================

الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المادتان 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا – يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية – من الأسباب التى تؤدى إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 167

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

طعن – إختلاف الطعن بين محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا . المحكمة الإدارية العليا هى فى الأصل محكمة قانون – يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض و نظيره أمام محكمة الإدارية العليا – مرد هذا الفارق هو الإختلاف بين طبيعة المنازعات التى تنشأ بين الأفراد فى مجالات القانونين المدنى و التجارى و تلك التى تنشأ بين الأفراد و الإدارة فى مجالات القانون الإدارى و ما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الادارية بما يتفق و حسن سير المرافق العامة الأمر الذى يستوجب التصدى للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضى – الطعن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعن فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم و تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو التصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه .

 

( الطعن رقم 1299 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  3130     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 469

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها .

 

( الطعن رقم 3130 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 778

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام – لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .

 

( الطعن رقم 397 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/25 )

=================================

الطعن رقم  3564     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5

بتاريخ 03-06-1990

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إختصاص – ما يدخل فى إختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة – المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 – كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد إتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى إتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد إستقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3564     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5

بتاريخ 03-06-1990

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

أجاز المشرع إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصيغة إنتهائية – هذا الإستثناء فى غير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته – يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذى يهوى بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور و ثمرة غلط فاضح يكشف فى وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى إختلاف وجهات النظر المعقولة – إذا لم يتوافر ذلك و كان الأمر لا يعدو الإختلاف فى الرأى الذى أبان الحكم شواهده و مبرراته فيما رجح لديه فلا يستوى ذريعة لإستنهاض دعوى البطلان و إهدار قضاء المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1496

بتاريخ 18-07-1987

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

المادتان 23 و 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة – يظل هذا الميعاد مقطوعا حتى يفصل فى الطعن و لو من المحكمة الأعلى درجة – مؤدى ذلك – أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 514

بتاريخ 27-12-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

حظر المشرع فى قانون المرافعات التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التى ذكرت فى صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام – قانون مجلس الدولة لم يقرر هذا الحظر نزولاً منه عن طبيعة المنازعات الإدارية التى تخضع لأحكام القانون العام بما يجعلها أكثر تعلقاً بالنظام العام – مؤدى ذلك :- أنه يجوز للطاعن إستكمال أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – يجوز لهيئة مفوضى الدولة إضافة أسباب أخرى بإعتبارها طرفاً محايداً ينوب عن المجتمع فى الدفاع عن القانون و إعلاء كلمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 752

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يجوز الطعون فى الأحكام إلا من المحكوم عليه على ما هو منصوص عليه بالمادة 211 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنه يكفى لقبول الطعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة المقررة قانوناً فى الطاعن ، و قد نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فإذا كانت الطعون الماثلة مقامة من الطاعنين بصفتهما ممثلين للجهة الإدارية و كانا قد إختصما لهذه الصفة امام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ، إلا أنهما لم يبديا دفاعاً فى شأن موضوع تلك الدعاوى ، و قد أكد بتقارير الطعون أن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمى عام مشوب بعيب ينحدر به إلى درجات الإنعدام ، فعلى ذلك لا يصح القول بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة ، ذلك أن قيام الأحكام المطعون فيها بما تثبت لها من حجية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى و منهم الطاعنان مفادها صحة القرار المطعون فيه و مشروعيته فى حين يؤكد الطاعنان إنعدام هذا القرار مما تتحقق معه المصلحة المتغيرة قانوناً لقبول الطعون المقدمة منهما ، و يتعين الحكم بقبولها خاصة و أن مدار الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على ما جرى عليه قضاؤها هو أمر مشروعية القرار المطعون فيه الذى يجوز عرضه عليها من أى ذوى الشأن .

 

( الطعون أرقام 1822،1824،1825،1826،1827 لسنة30 ق ، جلسة1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إذا كان رئيس هيئة المفوضين قد اقتصر فى أسباب طعنه فى الحكم المطعون فيه على الناحية المتعلقة منه بموضوع المنازعة ، و لم يتعرض لشق الحكم الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، إلا أن الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة فيه برمتها ، لتزنه المحكمة بميزان القانون وزنا مناطه استظهار إذا كانت به حالة أو اكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، فتلغيه ثم تنزل  حكم القانون فى المنازعة ، أم أنه لم تقم به أيه حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه ، فتبقى عليه و ترفض الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 5

أنه و لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص فى المادة 15 منه على أن حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو لرئيس هيئة مفوضى الدولة إما من تلقاء نفسه و إما بناء على طلب ذوى الشأن إذا رأى الرئيس المذكور وجهاً لذلك . و أوجب ألا يقدم الطعن إلا عن طريق هذا الأخير الذى يحجب ذوى الشأن عن الإتصال بالمحكمة مباشرة و الذى لا يتقيد بطلبهم بل يملك التعقيب على تقديرهم بعدم الطعن متى تراءى له ذلك ، إلا أن هذا المنع لا ينصرف طبقاً لما نصت عليه المادة المشار إليها إلا إلى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم الإدارية دون طلب إلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ذاتها إذا ما شابها بطلان مما نصت عليه المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فلا مندوحة من إتاحة هذا الحق للخصم بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 314 من القانون ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إذا قصر رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالتعويض ، و لم يثر المنازعة فى شقه الخاص بالإلغاء ، فإن هذا لا يمنع المحكمة العليا من البحث فى حكم القانون الصحيح بالنسبة إلى هذا الشق الأخير ، لتعلق الأمر بمشروعية القرار الإدارى المطعون فيه ، و لاسيما إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً ، و كانا فرعين ينتجان من أصل مشترك و نتيجتين مترتبتين على أساس قانونى واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 3

متى كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها ، و كان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة التى أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى ” و هو الحكم المطعون فيه ” ، بعد إذ أبدى ذو الشأن ملاحظاتهم بصدده ، و إستوفوا فيه دفاعهم و مستنداتهم ، فإن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل فى هذا الموضوع ، و لا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة للفصل فيها جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إن الدعوى إذا كانت ذات شقين أحدهما بالإلغاء و الآخر بالتعويض فإن الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها ، ما دام الطلبان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطا جوهريا بأعتبارهما يقومان على أساس قانونى واحد ، هو عدم مشروعية القرار الإدارى ، و أن الطعن بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر ، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر ، و آية ذلك أنه لا يستقيم الحكم بالتعويض على أساس أن القرار غير مشروع مع عدم الحكم بالإلغاء على أساس أن القرار مشروع ، إذ مؤدى ذلك قيام حكمين متعارضين متفرعين عن أساس قانونى واحد و هو ما لا يجوز ، و ما لا مندوحة عن التردى فيه إذا لم يثر الطعن فى أحد الشقين المنازعة برمتها . و من ثم يجوز للمحكمة الإدارية العليا – و هى فى مقام فحص الطعن المرفوع عن شق الحكم الخاص بالتعويض – أن تتناول بالنظر و التعقيب الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بعدم جواز سماع طلب الإلغاء الذى لم تطعن فيه هيئة المفوضين و لكن أثاره المطعون عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

أن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين أو الأسباب التى تبديها إذ المرد إلى مبدأ المشروعية ، نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص كما أنه ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية فى رقابتها للقرارات الإدارية سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها ، لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره

هو الموضوع الذى ستتناوله المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإدارى . و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه رئيس هيئة المفوضين من أن طعنه فى الحكم قد إقتصر على شقه الخاص بالإلغاء ، و أنه لا يثير المنازعة فى شقه الخاص بالتعويض بمقولة أن الشقين منفصلان و مستقلان أحدهما عن الآخر – لا وجه لذلك ، لأن مثار هذه المنازعة هى فى الواقع من الأمر مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإدارى الصادر بفصل المدعى ، و قد قام الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بشقيه – إلغاء و تعويضياً – على أن القرار غير مشروع فهما فرعان يخرجان من أصل واحد ، و نتيجتان مترتبتان على أساس قانونى واحد . و إذا كان الطعن فى القرار بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر فإن طلب التعويض عنه على أساس أنه غير مشروع هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر ، و من هنا يبين مدى إرتباط أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً بحيث إن الحكم فى أحدهما يؤثر فى نتيجة الحكم فى الآخر ، و آية ذلك إذا بان عند إستظهار قرار إدارى أنه مطابق للقانون فرفض طلب إلغائه ، فلا يستقيم بعد ذلك قيام الحكم بالتعويض عن هذا القرار إذا كان مؤسساً على أنه مخالف للقانون و العكس بالعكس ، و إلا لكان مؤدى القول بغير ذلك قيام حكمين نهائيين متعارضين ، و هو ما لا يجوز ، فلا مندوحة من أن يعتبر الطعن فى شق من الحكم مثيراً للطعن فى شقه الآخر إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً ، كما سلف القول ، و هذا هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

نصت المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء … ” و لما كان ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و المقرر للطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ، هو ميعاد كامل يجب أن يحصل فيه الإجراء و هو الطعن ، فإنه وفقاً لحكم المادة 20 آنفة الذكر لا يحسب منه يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه ، و هو الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و ينقضى بإنقضاء اليوم الأخير منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يثيره المدعى من بطلان الطعن لإعلانه به فى مقر عمله بتفتيش السد العالى بأسوان ، إذ أن الطعن قد أعلن إلى المذكور وفقاً للمادة 380 من قانون المرافعات فى موطنه الأصلى الذى به مقر عمله وقت الإعلان و قد تسلم هذا الإعلان فعلاً و رد على الطعن بمذكرتين إستوفى فيهما دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 3

إذا أقيم الطعن فى أسبابه على أن الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و هذا من الأوجه التى جيز الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، أما مناقشة صحة هذه الأسباب فمسألة موضوعية لا صلة لها بشكل الطعن ، و من ثم فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن يكون فى غير محله حقيقاً بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 866

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فإذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الواقع أو تحرى قصد المدعى و ما يهدف إليه من دعواه فإن من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح أمامها النزاع برمته ، أن تسلط رقابتها عليه و ترد الأمر إلى نصابه الصحيح .

 

( الطعن رقم 948 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2319     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1048

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

تنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على أن ” يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه ” . و مراد القانون بيان الحكم المطعون فيه و تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن ، هو أن يمكن للمحكمة الإدارية العليا أن تستظهر مما أورده الطاعن من ذلك مواطن ما يعيبه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ فى تأويله و تطبيقه و لذلك أوجبت المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة أن يشتمل تقرير الطعن على بيان للحكم المطعون فيه يميط عنه الغرارة و التجهيل و على تفصيل للأسباب التى قام عليها الطعن و إلا جاز الحكم ببطلانه و ما أرادت ببيان الأسباب إلا تبيينها نوع بيان يجليها و يكشف عن المقصود منها كشفاً وافياً ينفى عنها الغموض و الجهالة و يستبان منه العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فيما قضى به و يمكن المطعون عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن ، فإذا كانت الطاعنة قد تردت فى طعنها فى غلط بين من جهة موضوع الحكم الذى طعنت فيه بحيث ورد فى ظنها أنه يتعلق بموضوع آخر منبت الصلة بالموضوع الحقيقى الذى فصل فيه ثم ترتب على هذا الخطأ أنها أوردت فى طعنها أسباباً لا تنطبق على موضوع الحكم مفحمة على وقائعه التى فصل فيها فإن هذا الطعن يكون إذن مجهلاً فى موضوعه و أسبابه جهالة فاحشة من شأنها أن تعجز هذه المحكمة عن مراقبة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، و إذا كان تفصيل الأسباب على هذا المقتضى مطلوب إبتداء على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بأسبابه كيلا يخفى ما يعاب به على الحكم منذ إفتتاح الخصومة ، فإن ترك هذه الأسباب بالكلية مع تجهيل بيان الحكم المذكور من شأنهما أن يبطلا الطعن . و لا يقدح فى ذلك أن تورد الطاعنة فى مستهل تقريرها إشارة عابرة إلى رقم القضية التى فصل فيها أو إسم المطعون عليه إذ كلاهما لا يفيد فى تحديد موضوع الحكم مع إيرادها هذا الموضوع على وجه مغاير تماماً للوقائع ، فهذا التجهيل من جانبها فى بيان وقائع الحكم الذى تطعن فيه يجعل تقريرها مبهماً لا يتحدد به ما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه . فإذا كان تقرير الطعن مجهل الموضوع مبهم المدلول عارياً بالكلية عن الأسباب التى تكشف عما تراه الطاعنة عوراً فى الحكم المطعون فيه كان طعناً باطلاً .

 

( الطعن رقم 2319 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ، و يفتح الباب أمام المحكمة العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه ، و من ثم فللمحكمة العليا أن تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن أو طلبات الخصوم فيه أو هيئة مفوضى الدولة ما دام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص.

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 21

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

أن الطعن المقدم للمحكمة العليا من هيئة المفوضين – التى ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة و إنما تتمثل فيها الحيدة لصالح القانون وحده – يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين – الا أن الطعن من الخصوم ذوى الشأن الذين إنما يطعنون لصالحهم وحدهم يحكمه أصل مقرر بالنسبة للطعن فىالأحكام و هو الا يضار الطاعن بطعنه – على أنه فى حالة قيام ارتباط جوهرى بين شق مطعون فيه من الحكم و بين شق آخر غير مطعون فيه بأن كان هذا الشق الأخير مترتبا على الشق الأول بحيث يتأثر الحكم فيه بنتيجة الحكم فى ذلك الشق الأول – فإنه لا مندوحة تجنبا لقيام حكمين نهائيين متعارضين من أن يعتبر الطعن القائم فى الشق الأول منهما مثيرا للطعن فى الشق الثانى .

أن طعن الوزارة فى الحكم الصادر لصالح المدعى إنما ينصب على شقه الخاص بالقضاء له بتعويض مؤقت و من ثم فهو لا يفتح الباب لنقض ما قضى به لصالحها ضد المدعى من عدم قبول طلبه الأصلى شكلا و هو الطلب الخاص بتسوية حالته و الذى كان مطروحا أمام المحكمة الادارية و قعد عن الطعن فى شق الحكم الصادر فيه إذ فضلا عن ألا تضار الوزارة الطاعنة بطعنها فإنه ليس هناك ارتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه من الحكم و بين شقه الآخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض المؤقت – ذلك أن الحكم فى الطعن بما يؤكد به فى طلبه الأصلى سالف الذكر من عدم قبوله شكلا إذ أن الحكم بذلك مبنى على تكييف الطالب المذكور بأنه طلب ألغاء لقرار ادارى لا طلب تسوية و على أنه قد رفع بعد الميعاد و ذلك دون تعرض لمشروعية تصرف الجهة الادارية أو عدم مشروعيته بما قد يتعارض مع الأساس الموضوعى الذى يبنى عليه الحكم بالتعويض .

 

( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1723

بتاريخ 26-02-1965

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان صحيحاً أن الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا من هيئة مفوضى الدولة، التى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة و إنما تتمثل فيها الحيدة التامة لصالح القانون وحده ، يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين . إلا ان الطعن من غير هذه الهيئة ، أى من الخصوم ذوى الشأن الذين إنما يطعنون لصالحهم وحدهم ، يحكمه أصل مقرر بالنسبة للطعن فى الأحكام و هو ألا يضار الطاعن بطعنه و لا يفيد منه سواه من المحكوم عليهم الذين أسقطوا حقهم فى الطعن . على أنه فى حالة قيام إرتباط جوهرى بين شق مطعون فيه من الحكم و بين شق آخر غير مطعون فيه – فإن كان هذا الشق الأخر مترتباً على الشق الأول

بحيث يتأثر الحكم فيه بنتيجة الحكم فى الشق الأول – فإنه لا مندوحة تجنباً لقيام حكمين متعارضين ، من أن يعتبر الطعن القائم فى الشق الأول منهما مثيراً للطعن فى الشق الثانى .

 

( الطعن رقم 1440 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/26 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى