موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7673 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد حسين محمــد المهدي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عوض الله               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثـــــــــــــروت محمـــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد                              / طارق عبد العليم تـــــــركي              أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7673 لسنة 52 ق

المقامـــــــــة من

جورج ميخائيل سليمان الممثل القانوني للشركة الاقتصادية للتوريدات الكهربائية والاستيراد

ضــــــــــــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع 2- رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات  {بصفتيهما}

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بتاريخ 6/7/1996 وقيدت بجدولها العام برقم 7443 لسنة 1996 تعويضات كلي جنوب القاهرة وطلب في ختامها الحكم أولاً:- بعدم الاعتداد بقرار إيقاف التعامل معه الصادر من المدعي عليهما بصفتيهما وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً مقداره مليوني جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء هذا القرار. ثانياً:- بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 57834.57 جنيه قيمة مستحقاته لديه عن التوريدات التي نفذها مع إلزامهما المصروفات.

وقال المدعي شرحاً للدعوى أن الشركة التي يمثلها هي الوكيل الوحيد لمجموعة شركات أوروبية عالمية وأنها تعاقدت مع مصانع الهيئة المدعى عليها على تنفيذ أعمال توريدات كهربائية من الإنتاج الأوروبي لمشروع محطة تنقية المياه وذلك بأمر التوريد الموقع في 25/5/1993  بقيمة إجمالية مقدارها 578717.87 جنيه وتم التوريد قبل إنتهاء نصف مدة التوريد المتفق عليها. كما قامت بتوريد جميع المكونات الكهربائية لمحطات الصرف الصحي من الإنتاج الغربي أيضاً بموجب أمر التوريد الموقع في 15/9/1994 بقيمة إجمالية مقدارها 2473930.90 جنيه وتم التوريد أيضاً قبل المدة المحددة للتوريد بنجاح ودون إبداء أية ملاحظات من قبل الهيئة المدعى عليها.

وأضاف المدعي أنه قام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد في خلال المواعيد المحددة لها وبكفائة عالية وأنه له مستحقات قبل الهيئة مقدارها 57834.57 جنيه لم يتم صرفها له، وأنه نما إلى علمه قيام المدعى عليه الثاني بإصدار قرار بإيقاف التعامل مع شركته دون إخطاره بهذا القرار وأسبابه الأمر الذي ألحق بشركته أضراراً بالغة وجسيمة مادية وأدبية إذ أن شركته لم يصدر عنها ثمة خطأ أو إهمال يستوجب إصدار مثل هذا القرار سوى أنها طالبت المصنع بصرف مستحقاتها المتأخرة بما حدا به إلى التظلم من هذا القرار لمخالفته للقانون فضلاً على أنه صدر مشوباً بعيب الإساءة في استعمال السلطة ولكن دون جدوى . وأرد ف المدعي أنه قد أصابه أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء هذا القرار الخاطئ مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وبجلسة 29/11/1997 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات”.

وعليه وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بسجلاتها بالرقم المثبت صدر هذا الحكم حيث جرى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ثم أعدت هيئة مفوضي الدولـــة

تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام رافعها المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 7673 لسنة 52 ق

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 17/6/2001 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 25/8/2002 حكمت المحكمة “بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره لجنة من خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم…..”  وقد باشر مكتب الخبراء المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره بملف الدعوى ثم تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي بجلسة 2/10/2005 ثلاث مذكرات دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية ومضيفاً إليها طلب الحكم بأحقيته في الفوائد القانونية وقدرها 5% عن المبالغ المستحقة له لدى المدعى عليه الثاني بصفته وحسابها من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. كما قدم الحاضر عن المدعى عليهما حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 2/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن المدعي يهدف من دعواه – وفقاً لطلباته الختامية – إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها بإيقاف التعامل معه وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره مليوني جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء صدور هذا القرار. وبإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 57834.57 جنيه باقي مستحقاته لديه والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات.

وحيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلاً حال إصدار حكمها التمهيدي بندب خبير بما لا وجه معه لمعاودة النظر في شكل الدعوى مرة أخرى .

وحيث إنه عن الموضوع فإن من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية باعتبار أن ذلك اصل من أصول القانون يطبق في العقود الإدارية والمدنية على حد سواء وأن مقتضى إعمال ما تقدم أنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق وعلى ما استظهره تقرير مكتب الخبراء بوزارة العدل أن الشركة التي يمثلها المدعي قد تعاقدت بتاريخ 25/5/1993 مع مصنع الطائرات الذي يمثله المدعي عليه الثاني على توريد أصناف خاصة بمحطات المياه بقيمة إجمالية مقدارها 758717.870 جنيه. كما تم التعاقد بين ذات الطرفين بتاريخ 15/9/1994 على قيام المدعي بتوريد المكونات الكهربائية لعدد 72 محطة صرف صحي نظير مبلغ مقداره 2473930.9 جنيه. وأنه لا خلاف بين الطرفين بشأن العقد المبرم بينهما بتاريخ 25/5/1993، أما بالنسبة للعقد المؤرخ 15/9/1994 فقد اتفق الطرفان على ما هو ثابت بذلك العقد ومحضر الاجتماع المؤرخ 6/9/1994 وكذا ملحق العقد المؤرخ 21/2/1995 على مدد توريد الأصناف محل العقد كما تم الاتفاق بالبند الثامن من العقد على شروط الدفع بأن يتم السداد على النحو التالي : 50% من قيمة كل دفعة بعد الاستلام والفحص خلال خمسة عشر يوماً من الاستلام وال 50% الباقية بشيك مؤجل بعد ثلاثة أشهر من الاستلام والفحص. وأنه ولئن كانت الشركة المدعية قد تأخرت في توريد بعض الأصناف عن المواعيد المتفق عليها إلا أن الثابت كذلك أن مرد هذا التأخير يرجع إلى عدم قيام المدعى عليه الثاني بصفته بالوفاء بالتزاماته بسداد مستحقات الشركة المدعية عن الأصناف التي قامت بتوريدها في خلال الميعاد المنصوص عليه وهو ما تأكد بتقرير مكتب الخبراء المودع بملف الدعوى وهو ما تطمئن إليه المحكمة لقيامه على سند صحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ثم فإن موجبات حسن النية التي تظل العقود جميعاً تأبى توقيع غرامة التأخير لمجرد تأخر الشركة المدعية في توريد بعض الأصناف في الوقت الذي أخلت فيه الجهة المدعى عليها بالتزامها بسداد مستحقات الشركة في مواعيد استحقاقها وبالتالي فإن قيام الجهة المدعى عليها بتوقيع غرامة التأخير على الشركة بواقع 48680.15 جنيه يكون فاقداً لسند مشروعيته مما يتعين معه الحكم بأحقية الشركة المدعية في استرداد هذا المبلغ فضلاً عن أحقيتها في استرداد مبلغ 9154.50 التي قامت الجهة المدعى عليها بخصمها كفروق أسعار على الفاتورة رقم6633

ذلك أن الثابت بالرجوع إلى بيان الأسعار المتمم للعقد المؤرخ في 15/9/1994 تبين أن السعر المدرج بهذه الفاتورة هي  نفس السعر المدرج بالبيان المشار إليه ومن ثم فلا يوجد فروق أسعار وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المستحق للشركة المدعية مقــــــــداره

تابع الحكم في الدعوى رقم 7673 لسنة 52 ق

57834.65 جنيه مما يتعين معه الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية هذا المبلغ بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 2/10/2005 تاريخ مطالبتها بهذه الفوائد التي تضمنتها مذاكراتها الختامية المقدمة للمحكمة في التاريخ المذكورة وحتى تمام السداد  .

وحيث إنه عن طلب الشركة التي يمثلها المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بإيقاف التعامل معها ولما كانت الجهة المذكورة قد أفصحت عن سبب قرارها والمتمثل في أن الشركة المدعية قد سلكت سبيل الغش والتواطؤ في تعاملها مع الهيئة المدعي عليها حيث قامت عن طريق أحد موظفيها بإغراء مندوب المشتريات التابع للهيئة للتلاعب في إحدى الفواتير حيث كان من المفترض توريد مشمول أمر التوريد رقم 12226 لسنة 1995 توريداً فورياً وهو عبارة عن تسعة بنود في 15/6/1995 إلا أنها قامت بتوريد 7 فقط في التاريخ المشار إليه وقام مندوب المصنع باستخراج شيك بكامل المبلغ لها دون الإشارة إلى عدم توريد هذين البندين وأبقى السبعة بنود التي استلمها في 15/6/1995 حتى 15/9/1995 تاريخ تسليم البندين الناقصين وقام بتعديل تاريخ الفاتورة إلى 15/9/1995 وذلك ليفوت على المصنع توقيع غرامة التأخير عن المدة من 15/6/1995 حتى 15/9/1995، وليس من شك في أن للقاضي التحقق مما إذا كان السبب الذي أفصحت عنه الجهة المدعى عليها مستخلصاً من أصول تنتجه في الواقع والقانون وإلا كان القرار فاقداً لسببه الصحيح مشوباً بعدم المشروعية.

وحيث إن الثابت بالأوراق وما أكده تقرير مكتب الخبراء أن الجهة المدعى عليها قد بنت قرارها المطعون فيه إلى تحقيق إداري تم بمعرفتها مع أحد موظفيها لتلاعبه في أحد الفواتير بتعديل التاريخ لتفويت احتساب غرامة تأخير على الشركة المدعية بأن عدل التاريخ من 15/6/1995 إلى 15/9/1995 ولم تكن الشركة المدعية طرفاً في هذا التحقيق وقد خلت الأوراق مما يقطع أن الشركة قد أدخلت الغش أو التدليس في تلك الواقعة لا سيما أن من المسلم به أن المستخلصات أو الفواتير التي يقدمها المتعاقد لجهة الإدارة تكون خاضعة للمراجعة والتمحيص من جانب هذه الجهة بالتالي فلا يعدو مثل هذا التصرف سوى خطأ من جانب الموظف يستوجب مساءلته إدارياً أو تأديبياً حسب الأحوال على نحو ما فعلت الجهة المدعى عليها ولا يسوغ اعتباره غشاً أو تدليساً من جانب الشركة المدعية لا سيما أن مثل هذه العيوب من العيوب القصدية العمدية التي لا تفترض ولكن يتعين إقامة الدليل الدافع عليها وهو ما لم يثبت من الأوراق. هذا فضلاً عن أن غرامة التأخير المستحقة عن البندين محل الواقعة المشار إليها بفرض تطبيقها بأعلى نسبة ومقدارها 4% من قيمة البندين لا تتجاوز سبعة وسبعون جنيهاً وهو مبلغ زهيد جداً لا يسوغ معه منطقاً ولا عقلاً أن تقدم الشركة المدعية على الغش أو التدليس والتضحية بسمعتها من أجل تلافيه وعليه فإن القرار المطعون فيه بإيقاف التعامل مع الشركة المدعية يكون غير قائم على سبب صحيح يبرره مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية بتعويضها بمبلغ مليوني جنيه عن الأضرار التي أصابتها من جراء قرار وقف التعامل معها فإن المحكمة قد وقر في وجدانها أن في إلغاء هذا القرار وصرف مستحقات الشركة والفوائد القانونية عنها بحكم قضائي على النحو السالف بيانه خير تعويض للشركة المدعية عن أي أضرار تدعيها وبالتالي فإن مطالبتها بتعويض نقدي مقداره مليوني جنيه تكون فاقدة لسندها القانوني لا سيما أن من المسلم به قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة أن التعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً وأن هذا الضرر لا يفترض بل يتعين إثباته وعلى أساسه يتحدد مقدار التعويض بعيداً عن التقديرات الجزافية، وعليه ولما كانت الشركة المدعية لم تقم الدليل المثبت على وقوع ضرر مادي حقيقي مسها من جراء القرار المذكور ولا يعدو ما ذكرته بعريضة دعواها ومذكرات دفاعها سوى أقوال مرسلة لا يصح التعويل عليها فمن ثم تكون مطالبتها في هذا الخصوص خليقة بالرفض .

وحيث إن كلا الخصمين أخفقاً في بعض طلباته الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامهما مصروفات الدعوى مناصفة فيما بينهما عملاً بأحكام المادة (186) من قانون المرافعات .

فلهــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً: بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للشركة التي يمثلها المدعي مبلغاً مقداره 57834.65 جنيه (سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً) والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 2/10/2005 وحتى تمام السداد.

ثانياً: بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها بوقف التعامل مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى