
القوانين الصادرة فى عهد الثورة
القوانين الصادرة فى عهد الثورة
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1335
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
نصت المادة 190 من دستور جمهورية مصر على أن ” كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور ” ، كما نصت المادة 191 منه على أن ” جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة ، و جميع القوانين و القرارات التى تتصل بها و صدرت مكملة أو منفذة لها ، و كذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ، و جميع الإجراءات و الأعمال و التصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة و نظام الحكم ، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت ” . و يبين من ذلك أن الدستور أراد أن يضفى حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عهد الثورة ، سواء أكانت بالطريق الأصلى أو بمقتضى قوانين ، أم بالطريق الفرعى أى بمقتضى قرارات تنطيمية عامة – حصانة تعصمها من السقوط أو من المجادلة فى قوة نفاذها ، لحكمة تتصل بالمصالح العليا للوطن ، بمراعاة أن تلك القوانين و اللوائح إنما تمت فى عهد ثورة تستهدف الإصلاح الشامل بشكل و فى أوضاع و ظروف إستثنائية لا تقاس فيها الأمور بمقياس الأوضاع العادية ، فأضفى عليها تلك الحصانة الدستورية على إعتبار أنها من الأدوات التى إستعملتها الثورة فى سبيل أوجه الإصلاح الذى قامت من أجله . و للمحكمة عينها حصن الدستور كذلك جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات التى تتصل بها و تكون مكملة أو منفذة لها ، و ذلك بمنع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت . و غنى عن البيان أن نصى الدستور المشار إليهما يسريان على الدعاوى المنظورة بإعتبار أن هذا الدستور أصبح القانون الأعلى .
=================================