موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القوانين المنظمة للاستيراد

 

القوانين المنظمة للاستيراد

=================================

الطعن رقم  1343     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن السيارات التى إستوردت بناء على هذا الترخيص و التى صدر القرار المطعون فيه بمصادرتها هى بذاتها السيارات الصادر بها الترخيص ، فإن القول بأن سعرها الحقيقى يجاوز 450 جنيهاً الذى حدده وزير الإقتصاد بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 970 لسنة 1957 بالسماح بإستيراد السيارات الصغيرة بفرض صحته لا يؤثر فى حقيقة الواقع من أن السيارات المستوردة هى نفسها الصادر عنها الترخيص و أن الثمن الذى إشتريت به هو 450 جنيهاً مصرياً و أن هذا السعر هو سعر خاص إرتضته الشركة المنتجة لتصريف ما لديها من سيارات طراز سنة 1958 و لكى يتمشى مع القوانين المصرية الخاصة بالإستيراد ، و من ثم تكون هذه السيارات قد إستوردت فى حدود الترخيص الصادر للشركة المدعية الأولى و بالتالى لا يجوز مصادرتها إدارياً إستناداً إلى الأمر العسكرى رقم 556 لسنة 1945 الذى إستمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 ، إذ المصادرة الإدارية بمقتضى هذا الأمر لا تجوز إلا فى حالة إستيراد البضاعة بدون ترخيص سابق أو إستيراد بضاعة مخالفة للترخيص ، و لا يجدى بعد ذلك الحكومة القول بأن السيارات المستوردة ليست صغيرة ما دام أنها رخصت بإستيرادها فعلاً.

 

( الطعن رقم 1343 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/12/3 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد

فقرة رقم : 1

إن المشرع حسبما يؤخذ من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه أرتأى تمشياً مع سياسة الدولة الإقتصادية الموجهة التى تستهدف تحقيق الأكتفاء الذاتى فى جميع الميادين و حماية لهذه السياسة أن يحظر الأستيراد كأصل عام إلا بترخيص من وزارة الإقتصاد ، و حتى لا يتعرض هذا النظام للخطر فقد فرض عقوبات جنائية أصلية بجانب عقوبة تبعية هى المصادرة الادارية ، ثم أورد قيداً على سلطة النيابة العامة قى تحريك الدعوى الجنائية فلا تقام هذه الدعوى إلا بناء على إذن كتابى من الجهة الإدارية التى أولاها خيار الإكتفاء بالمصادرة الإدارية ،  أو تقديم المتهم إلى المحاكمة ، أو التصالح معه بعد أقامة الدعوى الجنائية ، أو صدور حكم نهائى فيها أو الأمر بالأفراج عن السلع المستوردة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 68

بتاريخ 03-03-1973

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد

فقرة رقم : 1

من حيث أنه طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الإستيراد “يحظر إستيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص فى الإستيراد من وزارة الإقتصاد ” .

و من حيث أن المدعى لا ينازع فى أن ترخيص الاستيراد موضوع هذه الدعوى قد صدر بالترخيص له فى استيراد جرارات D7 و أنه قد استبدل بالجرارات المرخص له فى إستيراد جرارات أخرى هى جرارات سام كما أنه لا ينازع فى أن طلب تعديل الترخيص الذى تقدم به إلى وزارة الإقتصاد طالباً الموافقة على أن يستبدل بالجرارات المرخص له فى إستيرادها جرارات سام قد رفض ، و لكنه يذهب إلى أنه لا يجوز فى خصوص الدعوى الماثلة مصادرة الجرارات التى استوردها لأن عقوبة المصادرة و هى احدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد كجزاء لمخالفة حكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تستلزم لاستيراد بضائع من خارج الجمهورية الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإقتصاد لا يجوز توقيعها إلا فى حالة عدم وجود ترخيص بالاستيراد و هو أمر غير محقق فى المنازعة الراهنة ذلك أن المدعى حصل على ترخيص باستيراد جرارات زراعية و استورد بالفعل جرارات زراعية و كل مافى الأمر أن الجرارات التى استوردها مغايرة فى ماركتها للجرارات التى رخص له فى استيرادها و مع التسليم الجدلى بأنها مغايرة فى نوعها و ليس فى ماركتها فإن هذه المغايرة بدورها لا تجيز المصادرة لأن المصادرة لا تجوز إلا فى حالة استيراد بضائع بدون ترخيص و ليس الحال كذلك فى المنازعة الراهنة .

و من حيث أنه لا مقنع فيما يذهب إليه المدعى ذلك أن الترخيص الذى صدر له لم يكن باستيراد جرارات زراعية بصفة عامة مطلقة و إنما باستيراد نوع معين من الجرارات الزراعية له مواصفاته الخاصة و معروف بكفاءته و بتوفر قطع الغيار اللازمة له ، و لا شك أن اشتمال تراخيص الاستيراد على مواصفات محددة لنوع البضائع التى تستورد و تقييده عمليه الاستيراد بشروط معينة ليس عبثاً و إنما هى ضوابط ترد على الترخيص يتعين أن يتقيد بها المرخص له فإذا خالفها كلها أو بعضها عد ذلك أخلالا منه بالترخيص يترتب عليه اعتبار البضاعة المستوردة على خلاف هذه المواصفات و الشروط فى مجال الأصل فيه الحظر و ليس الأباحة أنها استوردت بدون ترخيص .

و من حيث أنه طبقاً لما تقدم يكون استيراد المدعى لنوع من الجرارات الزراعية غير النوع المرخص له باستيراده إخلالاً بالترخيص الصادر له يترتب عليه اعتبار الجرارات التى استوردها قد استوردت بدون ترخيص و لا حاجة لما يذهب إليه المدعى من أن الجرارات التى استوردها ليست من السلع المحظور استيرادها ذلك أن مصادرة هذه الجرارات تمت كجزاء على استيرادها بدون ترخيص إعمالاً لحكم المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959 و ليس لأنها من السلع المحظور استيرادها .

و من حيث أن المدعى يذهب إلى أن مصادرة الجرارات التى استوردت قد تمت بناء على قرار من وزارة الزراعة و هى لا تملك ذلك كما أنها لا تملك حظر استيراد بضائع معينة و إذا كانت ثمة قواعد إدارية قد وضعت و خولتها هذا الحق فإنها تكون مخالفة للقانون .

و من حيث أن يبين من الاطلاع على الأوراق أن لجنة المشتركة للاستيراد قد وضعت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1961 تنفيذاً لما وافق عليه وزير الإقتصاد فى 27 من أغسطس سنة 1961 من ضرورة تصفية التراخيص القديمة التى بيد الأفراد بوضع قواعد تنظيمية لاتباعها فى حالات تعديل التراخيص تكفل التقليل ما أمكن من مصادرة البضائع المستوردة مخالفة لتراخيص الاستيراد و كان من تلك القواعد : “1” جواز تعديل التراخيص فيما يتعلق بالصنف طالما أن البضاعة لم ترد قبل التقدم بطلب التعديل بعد أخذ موافقة القطاع المختص “2” جواز التعديل فى حالة ورود الصنف مخالفاً لمشمول الترخيص بشرط أن يكون الصنف مما يستعمل فى الغرض الذى يستعمل فيه الصنف المرخص به أصلاً بعد أخذ موافقة القطاع المختص على التعديل المطلوب وقد وافق وزير الإقتصاد على هذه القواعد فى 27 من سبتمبر سنة 1961 و إلتزمتها وزارة الإقتصاد هذه القواعد فى حق المدعى عندما تقدم إليها بطلب تعديل ترخيص الاستيراد الصادر له باستبدال جرارات سام بجرارات D7 المرخص له باستيرادها فطلب رأى وزارة الزراعة فى هذا الطلب بوصفها القطاع المختص بالجرارات الزراعية فلما أفادت وزارة الزراعة بعدم موافقتها على طلب التعديل لأسباب أوضحتها منها أن الجرارات قوة 42 حصاناً يجرى صنعها محلياً و أن الجرارات ماركة سام لم يسبق استيرادها أو استخدامها فى البلاد فضلاً عن أنها غير مصحوبة بقطع الغيار اللازمة رأت وزارة الإقتصاد أنه لا وجه لتعديل ترخيص الاستيراد الصادر للمدعى و من ثم طبقت عليه القانون و صادرت الجرارات التى استوردها مخالفة لترخيص الاستيراد .

و من حيث أنه يبين مما تقدم أن ليس صحيحاً ما يذهب إليه المدعى من أن مصادرة الجرارات التى استوردها قد تمت بناء على قرار من وزارة الزراعة ذلك أن المصادرة تمت بناء على قرار من وزبر الإقتصاد و قد كان دور وزارة الزراعة باعتبارها القطاع المختص مقصوراً على أبداء الرأى فى الموافقة على طلب المدعى تعديل الترخيص الاستيراد الصادر له باستبدال جرارات سام بجرارات D7 المرخص له فى إستيرادها كما أنه ليس صحيحاً أن وزارة الزراعة حظرت استيراد بضائع معينة و كل ما فى الأمر أنها أبدت الرأى من الناحية الفنية بمناسبة طلب المدعى الموافقة على إستيراد نوع معين من الجرارات فى ملاءمة الموافقة على هذا الطلب فرأت عدم ملاءمة هذه الموافقة .

و من حيث أنه لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن القواعد الخاصة بنظام الإستيراد يصدر بها سنوياً قرار من وزير الإقتصاد و أن قرارى وزير الإقتصاد الصادرين بتنظيم الإستيراد فى عامى 1961 ، 1962 و هما العامان اللذان تم خلالهما شحن الجرارات التى إستوردها المدعى و تقدمه بطلب تعديل الترخيص – لم يرد فى أيهما موافقة القطاع المختص فى حالة طلب تعديل الترخيص و من ثم فإن قرار المصادرة المستند إلى رأى وزارة الزراعة الى أبدته تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشتركة للإستيراد لا يكون قراراً مشروعاً لا حجة فيما يذهب إليه المدعى فى هذا الصدد ذلك أنه فضلاً عن أن القواعد التى وضعتها اللجنة المشتركة للاستيراد قد أعتمدت من السيد وزير الإقتصاد فهى فى قوة القرارات الصادرة بتنظيم الاستيراد فإن رجوع وزارة الإقتصاد إلى أى قطاع مختص لاستطلاع رأيه من الناحية الفنية فى شأن الموافقة على إستيراد بضائع معينة أمر يتصل بأسلوب عمل الوزارة و لا تثريب عليها إذا هى إستعانت بمن ترى ملاءمة استطلاع رأيه من الناحية الفنية قبل أن تصدر قراراً بالموافقة على إستيراد بضائع معينة دون حاجة إلى أى نص أو إلى أى قواعد تنظم هذا الإتصال كما لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن التفرقة بين الجرارات التى صادرتها وزارة الإقتصاد و بين الجرارين اللذين وافقت على تعدبل الترخيص بالنسبة لهما و الإفراج عنهما غير مفهومة و تتسم بالتناقض ذلك أن الموافقة على تعديل الترخيص بالنسبة إلى الجرارين قوة 62 حصاناً و قوة 21 حصاناً كان يقصد إجراء التجارب عليهما لتبين مدى صلاحيتهما للنظر فى إمكان إستيرادهما مستقبلاً أما عدم موافقتها على تعديل الترخيص بالنسبة إلى باقى الجرارات قوة 42 حصاناً فقد كان مرده إلى أن هذه الجرارات يجرى تصنيعها محلياً فلا مبرر لإستيرادها و بالتالى فلا محل لتجربتها فالتفرقة بين الجرارات التى صودرت و بين الجرارين اللذين أفرج عنهما قائمة و ليس هناك أى تناقض فى تصرف الوزارة بالنسبة إلى كل منهما و على ذلك لا مقنع فيما يذهب إله المدعى من أن الإفراج عن جرارين من الجرارات المستوردة يضفى صفة المشروعية على إستيراد باقى الجرارات و قد إستوردت بدون ترخيص .

و من حيث أنه بالنسبة إلى طلب المدعى الإحتياطى تعويضه فى حدود الثمن الذى بيعت به الجرارات المصادرة تطبيقاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 التى تنص على أنه ” يجوز لوزير الإقتصاد إذا ثبت حسن نية المستورد و كانت السلع قد تم التصرف فيها تنفيذاً للمصادرة أن يأمر بتعويضه بما لا يجاوز الثمن الذى بيعت به السلع المصادرة أو على تكاليف إستيرادها أيهما أقل ” بمقولة أنه كان حسن النية حين إستورد الجرارات المصادرة و كان يتعين على وزارة الإقتصاد بعد أن رفضت طلب تعديل الترخيص و صادرة الجرارات المستوردة أن تعمل فى شأنه حكم الفقرة المشار إليها فمردود بما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 سالفة الذكر قد جعل الأمر بالتعويض جوازياً للوزير المختص و أعتبر أن ثبوت حسن نية المستورد – على فرض تحققه فى المدعى هو مجرد عنصر يتعين توفره بداءة قبل إستخدام الرخصة فى التعويض و ليس العنصر الوحيد الذى يتحققه يستمد المستورد حقاً فى التعويض مباشرة من القانون و متى كان الوضع كذلك فإن الأمر بالتعويض المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة سالفة الذكر إنما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها من القضاء الإدارى الذى ليس له الحلول محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها و لا يحق له بالتبعية مراجعتها فى وزنها لمناسبات قرارها و ملاءمة أصداره .

 

( الطعن رقم 663 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 442

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 159 لسنة 1958 يفرض رسم إستيراد و الذى يحكم الواقعة مثار المنازعة بنص فى المادة الأولى منه على أن يفرض رسم إستيراد بواقع 9% من القيمة الإجمالية لما يرخص فى إستيراده من بضائع و يعين بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة كيفية تحصيل الرسم ” و ينص فى المادة الثالثة منه على أن ” يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها بسبب لا دخل له فيه و ينظم وزير الإقتصاد و التجارة بقرار منه طريقة رد الرسم ” . و نصت المادة الأولى من قرار وزير الإقتصاد و التجارة رقم 357 لسنة 1958 بطريقة رد الرسم المقرر بالقانون رقم 159 لسنة 1958 على أن ” يرد الرسم المقرر بالقانون رقم 159 لسنة 1958 إذا تعذر على مؤديه إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها لسبب لا دخل له فيه خلال مدة سريان الترخيص و ذلك فى الحالات الآتية ……. ” و مفاد هذه النصوص أن الواقعة المنشئة لإستحالة رسم الإستيراد هى الترخيص بالإستيراد و أن حق مؤدى الرسم فى إسترداده منوط بتعذر إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها بسبب لا دخل للمرخص له فيه و إذا كان القرار رقم 357 لسنة 1958 سالف الذكر قد حدد بعض حالات أجاز فيها رد رسم الإستيراد لمؤديه إذا تعذر عليه إستيراد البضائع لسبب لا دخل له فيه خلال مدة سريان الترخيص و كان القانون رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر لم يخول وزير الإقتصاد و التجارة سلطة تحديد الحالات التى يتعذر فيها على مؤدى الرسم إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها لسبب لا دخل له فيه ، فإن مؤدى ذلك أن الحالات التى ساقها القرار الوزارى المذكور لا تنطوى على ثمة حصر لكل الحالات التى قضى القانون برد رسم الإستيراد فيها ، و بهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد أمثلة ، و من ثم فإن حق مؤدى الرسم فى إسترداده يتوافر بقيام السبب الخارج عن إرادته و الذى من شأنه أن يتعذر عليه إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر دون التقيد بالحالات التى عددها القرار الوزارى رقم 357 لسنة 1958 .

و من حيث أن الثابت من إستقراء الأوراق على التفصيل السابق أن المدعى تقدم إلى الإدارة العامة للإستيراد بوزارة الإقتصاد بطلب الترخيص له فى إستيراد أسماك محفوظة من يوغوسلافيا و لحم بقرى محفوظ من الصين الشعبية و ذلك فى 30 من نوفمبر سنة 1960 و قيد الطلبان فى هذا اليوم برقمى الوارد 2188 ، 2192 على التوالى على ما هو ثابت من ختم الإدارة المذكورة على طلبى الإستيراد المشار إليهما و كان طلبى الترخيص المشار إليهما قد قدما بناء على العرضين المقدمين إلى المدعى من شركتى التصدير فى 10 من نوفمبر سنة 1960 بالنسبة للترخيص الأول و 15 من أكتوبر سنة 1960 بالنسبة للترخيص الثانى و إذ كان الأمر كذلك و كانت الإدارة المذكورة لم ترخص له فى إستيراد البضائع سالفة الذكر إلا فى 17 من أبريل سنة 1961 أى بعد إنقضاء أكثر من أربعة أشهر و نصف ، و ذلك رغماً عما تضمنته فاتورة الشراء المبدئية الصادرة من الشركة اليوغوسلافية إلى المدعى بأن يكون التسليم فى أقرب وقت ممكن و هى الفاتورة التى على أساسها تقدم المدعى طالباً الترخيص له فى إستيراد الأسماك المحفوظة من يوغوسلافيا و أرفقها بطلبه هذا ، فإن جهة الإدارة تكون فى الواقع من الأمر قد تراخت فى أصدار الترخيصين المشار إليهما تراخياً يجاوز الأمد المعقول ، أخذاً فى الحسبان أن أمور الإستيراد تتطلب بطبيعتها سرعة البت ، على نحو لا يسوغ معه أن تظل مراكز المستوردين و المصدرين معلقة فى الوقت الذى تتقلب فيه الأسعار العالمية و يتغير فيه العرض من المنتجات بين يوم و آخر . و قد ترتب على تراخى الجهة الإدارية أن صدر الترخيصان المشار إليهما فى الربع الثانى من سنة 1961 و كان المنتج من الأسماك المحفوظة و اللحم البقرى المحفوظ قد نفذ على ما جاء بكتاب شركة يوغوربيا و سفارة الصين الشعبية سالف الذكر ، و لا غناء فيما أثير من أن هذين الكتابين صدرا بصدد الترخيصين الممنوحين للمكتب الشرقى للتجارة ” شفيق زنانيرى ” و من ثم فلا يجوز الإحتجاج بما تضمناه من بيانات فى شأن المدعى ، لا غناء فى ذلك لأن هذين الكتابين صدرا على التفصيل السابق بمناسبة ترخيصين مماثلين للترخيصين الخاصين بالمدعى من حيث نوع البضاعة و جهة الإستيراد و تاريخ الأصدار و تاريخ صلاحية كل منهما ، و إذ تضمن هذان الكتابان أنه لم يكن ثمة فائض من البضائع المرخص بإستيرادها يسمح بشحنه إلى مصر فى سنة 1961 فإن المدعى يكون على حق فى طلب الإفادة بما تضمنه هذان الكتابان من وقائع يتوافر معها العذر المبرر لطلب رد رسم الإستيراد المحصل منه لسبب لا دخل له فيه ، و هو على ما سلف البيان تراخى جهة الإدارة فى أصدار الترخيصين منذ 30 من نوفمبر سنة 1960 إلى الربع الثانى من سنة 1961 التى تعذر فيها على الجهة المصدرة فى كل من يوغوسلافيا و الصين الشعبية تقدير البضائع المرخص بإستيرادها لعدم وجود فائض منها . و بهذه المثابة فأنه يصبح غير ذى موضوع الإدعاء بأن المدعى لم يستعمل ترخيص الإستيراد خلال ستين يوماً من تاريخ أصدارهما وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد ، لأنه سواء إعتد بتاريخ إنقضاء مدة الستين يوماً المذكورة أو إنقضاء تاريخ مفعولهما بالنسبة لوصول البضاعة المشار إليها فى الترخيصين و هو 16 من ديسمبر سنة 1961 ، فإن كلاً من هذين التاريخين قد وضع خلال النصف الثانى من سنة 1961 التى كان من المتعذر فيها على جهتى التصدير تصدير البضائع المرخص بإستيرادها على ما سلف البيان ، و من ثم فإنه ما كان يسوغ للجهة الإدارية أن تلزم المدعى بأداء رسوم الإستيراد عن الترخيصين المشار إليهما و ترفض طلب إعفائه منها ، و من ثم يكون قرارها فى هذا الشأن قد صدر بالمخالفة للقانون .

 

( الطعن رقم 281 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  3300     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 677

بتاريخ 18-02-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد

فقرة رقم : 1

نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل على أن يصرح باستيراد سيارت النقل المستعملة بالشروط الآتية :

” أ ” ………….

” ب ” …………….

” ج ” أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل عن خمسمائة جنية مصرى – إستيراد سيارة دون إستيراد الموتور المذكور أو قطع الغيار المنصوص عليها – إشتراط تقديم خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنية يلتزم الطاعن بمقتضاه إستيراد المواد الناقصة خلال ثلاثة شهور للافراج عن السيارة – هذا الإجراء لا يتضمن مخالفة للقانون – مصادرة قيمة خطاب الضمان لعدم الإستيراد – عدم مخالفة ذلك للدستور – أساس ذلك : إستقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصادرة التى تتم بالإتفاق بين الجهة الإدارية و المخالف مقابل تنازلها عن إتخاذ الإجراءات القانونية قبله لا تتضمن مخالفة الدستور .

 

( الطعن رقم 3300 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1143

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد

فقرة رقم : 1

القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد و التصدير و لائحته التنفيذية – قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 5 لسنة 1985 . الاستيراد و التصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على تنظيمها القانونى احكام الخطة العامة للدولة فى اطار نظامها الاقتصادى و اوضاع الميزانية النقدية السارية – خول المشرع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية سلطة تحديد القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما فى ذلك من جواز قصر الاستيراد من بلاد معينة او من القطاع العام او حظر استيراد سلع معينة او اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من جهات او لجان تحدد لهذا الغرض – يتعين على المستورد استيفاء القواعد و الاجراءات المقررة قبل الاستيراد – تسقط الموافقة الاستيرادية التى تصدرها لجان الترشيد اذا لم يسدد التأمين النقدى لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة – هذه الموافقة لا ترتب بذاتها مركزا قانونيا نهائيا فى استيراد السلع الصادرة عنها – يجوز لوزير الاقتصاد تغيير نظم الاستيراد فى اى وقت متى تطلبت خطة الدولة ذلك و له اعادة النظر فى الموافقات الاستيرادية السابقة او ايقاف ترتيب اى اثار عليها بعدم السماح بفتح اعتمادات مالية لها ، لا محاجة فى هذا الصدد بسبق صدور موافقة استيرادية او الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب او المركز القانونى المستقر طالما ان احكام التنظيم الجديد و اعتباراته اقتضت ذلك .

 

( الطعن رقم 786 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى