موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القانون المدنى

 

القانون المدنى

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 237

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن القانون المدنى تخطى فكرة وحدة الموطن ، فصور الموطن تصويراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية و يتفق مع المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية فجعل إلى جانب الموطن الذى يعينه الشخص بإختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن : موطناً لأعمال حرفته و موطناً حكمياً فى حالة الحجز و الغيبة و موطناً مختاراً لعمل قانونى معين . و بالنسبة لموطن الأعمال نصت المادة 41 من القانون المذكور على أن ” يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ” .

و تطبيقاً لما تقدم ، فإنه إذا كان الثابت أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب تعويض عما لحق الطاعن من اضرار مادية و أدبية بسبب تراخى وزارة الصحة فى منحه الترخيص بفتح صيدلية بكفر الشيخ ، فهى إذن ترتبط بإدارة أعماله المتعلقة بهذه الصيدلية ، و من ثم فمن حق الطاعن بالتطبيق لنص المادة 41 المشار إليها أن تعتبر أن هذه الصيدلية الكائنة بكفر الشيخ موطناً بالنسبة لما يتخذ من إجراءات فى هذه الدعوى ، بغض النظر عن إقامته المعتادة فى الجيزة و عن أن له صيدلية أخرى بالقاهرة ، و إن كان ذلك فإن له بالتطبيق للمادة 21 من قانون المرافعات إضافة ميعاد مسافة قدره يومان إلى ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر ، فيكون آخر يوم فى ميعاد الطعن هو يوم 15 من يونية سنة 1959 ، و لما كان هذا اليوم هو أول يوم فى عطلة عيد الأضحى فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل و هو يوم 20 من يونية سنة 1959 و هو اليوم الذى قرر فيه الطاعن بالطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون المدنى

فقرة رقم : 3

أن الحق فى طلب التجريد هو للكفيل العادى لا للمدين ذاته ، و أن إنتفاءه فى حالة الكفيل المتضامن مع المدين يسوغ للدائن الرجوع على أيهما شاء على حد سواء .

 

( الطعن رقم 1012 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/6/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون المدنى

فقرة رقم : 2

أن الوفاء هو إتفاق بين المدين و الدائن على قضاء الدين و الإتفاق يتطلب بالضرورة رضاء الدائن بما يعرضه عليه المدين وفاء للدين ، فإذا إمتنع الدائن عن قبول الوفاء بغير موجب فإنه يجبر على هذا القبول عن طريق العرض الحقيقى للدين ، و يعتبر الوفاء عن هذا الطريق تصرفاً قانونياً بإرادة منفردة هى إرادة المدين الذى يعرض الوفاء حتى يتحلل من الدين و فوائده فى حين يرفض الدائن إستيفاء الدين دون مبرر ، فيكون من العدل أن يتم الوفاء جبراً على الدائن بإجراءات تقوم مقام الوفاء الفعلى و يترتب عليها ما يترتب على الوفاء الفعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون المدنى

فقرة رقم : 3

لما كان العرض الحقيقى إنما شرع لمواجهة تعنت الدائن و رفضه قبول الوفاء المعروض عليه بغير سبب مشروع ، و كان من العدل أن يحمل الدائن على قبول هذا الوفاء حتى تبرأ ذمة المدين من الدين و من تبعاته بما فى ذلك سريان الفوائد ، فإن ذلك يقتضى بالضرورة أن يكون العرض خالياً من أى قيد أو شرط لا يستلزمه الدين المعروض ، فإذا كان العرض معلقاً على شرط لا يستلزمه الذين المعروض أو كان شرطاً تعسفياً فإن من حق الدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء ، و لا يعود للمدين أى حق فى حمله على قبوله بإجراءات العرض الحقيقى و الإيداع – إذ يترتب على هذا الشرط إعتبار العرض غير قائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون المدنى

فقرة رقم : 4

أن أحكام العرض الحقيقى – و هى من قواعد القانون المدنى – إنما تقوم على فكرة الوفاء جبراً على الدائن فى حالة إمتناعه عن قبول الوفاء بغير موجب ، عن طريق إثبات هذا الإمتناع بطريق رسمى لا شبهة فيه ، و ذلك حتى يتحلل المدين من شغل ذمته بالدين و ما يترتب على ذلك من سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و تحمل تبعة هلاك الشئ محل الإلتزام و مؤونة المحافظة عليه . و لاشك فى أهمية الأخذ بهذه الفكرة فى علاقة الإدارة بدائنيها إذا ما أرادت تبرئة ذمتها مما هى مقررة به ، بيد أن إتباع ذات إجراءات العرض الحقيقى و الإيداع المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى مجال الروابط الإدارية رهين بعدم تعارض هذا الأسلوب مع طبيعة هذه الروابط أو القواعد و النظم المالية المتعلقة بالصرف . ذلك أن إجراءات الصرف الحكومية تقضى بدعوة الدائن للتوقيع على مستندات الصرف بمقر الإدارة ليقتضى ما هى مقررة به ، فإن رفض قبول هذه الدعوى أو إمتنع عن التوقيع على المستندات فإن المبالغ المستحقة تعلى بالأمانات على ذمته و تلك إجراءات قريبة الشبه بإجراءات نظام العرض و الإيداع و يمكن أن تحقق ما يستهدفه نظام العرض و الإيداع من وفاء الدين جبراً على الدائن ، و لا يبقى إلا جواز إستصدار حكم بصحة العرض و الإيداع و هو إجراء قد لا يكون ثمة وجه لتطلبه بالنسبة إلى الجهة الإدارية بحسبان أن إجراءاتها محمولة على الصحة بما تكفله من الضمانات إلى أن يقوم الدليل على العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون المدنى

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية فى الوقت الذى عرضت فيه الدين على الدائن قد تطلبت أن يوقع إقراراً بقبوله ما تعرضه عليه و بتنازله عن المطالبة بأى حق له قبلها ، فإن هذا الشرط يكون شرطاً تعسفياً لا يستلزمه الدين المعروض و ليس له من مسوغ معقول و ينبنى على ذلك أن تعلية المبالغ بالأمانات اللاحق لهذا العرض – بفرض التسليم بقيامه مقام الإيداع بخزانة المحكمة – لا يبرئ ذمة الجهة الإدارية من الدين .

 

( الطعن رقم 637 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى