موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القانون الخاص بمدارس معلمى الكتاتيب

 

القانون الخاص بمدارس معلمى الكتاتيب

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 906

بتاريخ 29-03-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1910 الخاص بمدارس معلمى الكتاتيب كان يجرى نصها بما يأتى : ” كل طالب نجح فى إمتحان شهادة الكفاءة و أمضى سنة فى التعليم فى أحد الكتاتيب الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف بطريقة مرضية يعطى شهادة الكفاءة للتعليم فى الكتاتيب ” . و يبين من هذا النص أن ما قامت به وزارة المعارف فى حق المطعون عليه لم يكن فى حقيقته عملاً مادياً هو مجرد الإمتناع عن تسليم شهادة الكفاءة المطلوبة كما ذهب إلى ذلك بغير حق الحكم المطعون فيه ، و إنما هو تصرف إرادى فى حدود سطلة الوزير التقديرية أريد به إنشاء مركز قانونى ضار به بعد أن تدبرت الوزارة أمره و إطلعت على حالته فى التدريس فوجدته غير جدير بإستحقاق مؤهل الكفاءة للتعليم الأولى ” فقرار الوزير الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1935 لم يكن مجرد تطبيق لقاعدة آمرة تنعدم بها سلطته من حيث الحرمان و الإعطاء ، و إنما هو تصرف إدارى إرادى لحمته و سداه ما قدره من أن المطعون عليه لم يقض فى التدريس السنة التمرينية المشترطة بصورة مرضية يستأهل بموجبها أن يمنح شهادة الكفاءة للتعليم الأولى فقراره المشار إليه إذن يستند إلى هذه السلطة التقديرية التى يملكها بحكم القانون ، فهو تطبيق لقاعدة تنظيمية عامة على حالة المطعون عليه بعد تقصى مدى تحقق شروطها فى حقه و إستخلاص الإدارة من واقع مسلكه فى التدريس أمراً ثبت عليه تقديرها و هو أنه لم يمض السنة التمرينية على وجه مرضى يولية إستحقاق هذا المؤهل و القرار الوزارى بحرمان المطعون عليه من المؤهل لا ينطوى على إهدار حق إستمده هذا من القانون مباشرة ، و إنما يتمخض عن إنشائه لمركز قانونى ضار بالمدعى ، و إفصاحاً عن تقدير الإدارة عدم إستحقاقه للمؤهل إعتباراً لأنه لم يتحقق فيه شرط يعلق عليه القانون هذا الإستحقاق . فالتصرف يراد به بلا مراء إنشاء مركز قانونى ضار به ، و إحداث أثر مقصور لا يستفاد مباشرة من حكم القانون . فهو إن لم يكن قراراً إدارياً صحيحاً لعدم ثبوت أى إنحراف فى تقدير الإدارة و لعدم قيام الدليل على إنتفاء سببه فلا أقل من أن يكون قراراً باطلاً على فرض قيام ذلك الإنحراف و إنتفاء هذا السبب و هو فى الحالين قرار إدارى بكل خصائصه و سماته و لا شبهة فى أن تجرد القرار من سببه الذى يقوم عليه أو قيام عيب الإنحراف به بفرض التسليم جدلاً يتحقق أى من هذين العيبين – ليس من شأن أيهما أن يسلب القرار قوامه و كيانه و يجعله منعدماً . و يؤكد ما سلف أنه لا ينبغى الهبوط بتصرف الإدارة فى تحققها من الشروط التى يعلق عليها القانون الإنتفاع بحق من الحقوق إلى مستوى العمل المادى ما دامت قد قدرت بما لها من سطلة تقديرية أن المدعى لم يستوف شرطاً لازماً لإستحقاق مؤهله هو تمضيته سنة فى التدريس بصورة مرضية . و لا مرية فى أن هذا القرار الذى إنطوى فيه التطبيق الفردى لتلكم القاعدة هو قرار إدارى لأنه لم ينشأ مباشرة و لزاماً من القاعدة التنظيمية العامة التى أرستها المادة الحادية عشرة المشار إليها بل أسهم فيه تقدير الإدارة لمدى توافر شروط إستحقاق المؤهل فى حق المطعون عليه و هو تقدير إنبثق عن إرادة الإدارة و تبلور فى قراراها بحرمانه من هذا المؤهل .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى