موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16927 لسنه 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  أحمد عبد الراضي محمد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / منير مصطفي خطاب                                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                           مفـــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                           أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 16927 لسنه 57ق

المقـــــــــــــــــــــامة من /

منصور السيد حسن

ضـــــــــــــــــــد/

  • مدير الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة عين شمس
  • رئيس جامعة عين شمس

3- وزير التعليم العالي            ” بصفاتهم”

الوقــــــــــــــــــائع

أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب عريضة أودعها المدعي قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 11/11/2001 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1772 لسنه 2001 عمال شمال القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا  له تعويضا مقداره 200000 جنيه فقط مائتي ألف جنيه عن إصابه العمل التي لحقت به وأعجزته كليا عن العمل وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلاكفاله0

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس معاوني خدمه بالعمليات بالدرجة الرابعة بمستشفي جامعة عين شمس وكان يتمتع بكامل  الصحة منذ توليه العمل في عام 1972 إلا أنه أصيب بحالة من الهبوط والإعياء والهزال وبعرض نفسه على الطبيب المختص شخص الأخير حالته بأنها التهاب مزمن نشط بالكبد مع ارتفاع شديد في الوظائف أدي إلى تليف بالكبد وتضخم بالطحال اتبعه نشاط فيروس حاد في 13/7/1999 , والتهاب مزمن بالكبد وسكر بالدم في 28/5/2001  ومنذ عام 1999 تم تطبيق القرار رقم 259 لسنه 1995 عليه ومنحه  أجازه اعتبارا من 13/7/1999 ومنذ ذلك التاريخ وهو يعرض على اللجنة الطبية التابعة للمدعي عليهما الأول والثاني والتي تقرر مد أجازته لمدة ستة اشهر حتى تاريخه0

واخلص المدعي القول بأنه صار عاجزا عن العمل وكان ذلك بسبب مرضه المهني , فضلا عن أنه يعول أسره كبيرة ولم يتعد سند أل 45 سنه واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان0

وجري تداول الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي عليهما الأول والثاني مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنه 2000 ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى  واحتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا  لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن باب الاحتياط الكلي عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الثالث كما قدم  المدعي حافظة مستندات معلاة , وبجلسة 30/6/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 16927 لسنه 57ق

ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2003 حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم0

وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها , وأودعت فيها تقريرا بالرأي  القانوني ارتأت فيه الحكم:ــ

أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثالث

ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 14/6/2005 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجامعة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر قدم خلاله وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته , وبتلك الجلسة  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  وبعد المداولة قانونا0

حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره 200000  جنيه فقط مائتي ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من جراء مرضه أثناء  وبسبب الخدمة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0

وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة جامعة عين شمس والذي تضمنته مذكرتي دفاعهما المقدمتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنه 2000 فإن المادة الأولي  من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن  ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”

وتنص المادة الرابعة  من ذات القانون  على أنه ” عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم” .

وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي توفر ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة”0

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع  بعد أن اخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7/2000 المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي طرفا فيها أو أي من أجهزتها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق  لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم , انشأ لجانا للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تكون الوزارات والمحافظات والهيئات  العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والتي تثور بينها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وعهد إلى تلك اللجان الاختصاص  بالتوفيق في تلك المنازعات وجعل من عرض تلك المنازعات على اللجان المذكورة أمرا وحوبيا قبل اللجوء إلى القضاء ولم يستثن المشرع من هذا الإجراء سوي المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ , ورتب المشرع على عدم عرض النزاع على تلك اللجان وانتظار المواعيد المقررة

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 16927 لسنه 57ق

لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول واللجوء مباشرة إلى القضاء جزاء يتمثل في وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى 0

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت الأوراق قد وردت خلوا مما يفيد قيام المدعي بعرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنه 2000 قبل رفع الدعوى في ضوء كونها ليست من بين الدعاوى المستثناة من العرض على تلك  اللجنة ومن ثم تضحي الدعوى غير مقبولة شكلا0

ولا ينال من ذلك ما ذكره مفوض الدولة في تقريره المودع ملف الدعوى من إستيفاء الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ومنها العرض على لجنة التوفيق إذ أن هذا القول لا يظاهره سند من الأوراق وهو ما يتعين طرحه جانبا وعدم التعويل عليه 0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعي المصروفات0

 

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى