
في الدعوى رقم 10380 لسنة 56 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السابعة
عقود وتعويضات ” زوجي ”
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 10/12/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين الجـــــــــزار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفى عبد الغنــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثــــــــروت محــــمـــــــــــــد مــفـــــوض الـــــــــدولة
وسـكرتارية السيد / رأفت إبراهــــــــيم محمــــــد أمـيـــــــن الســـــــــــــــر
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى رقم 10380 لسنة 56 ق
الـمـقامـــــة مـــــن
محمد أحمد عبد الله إبراهيم
ضــــــــــــد
السيد / وزيـــــر الداخلية …. ” بصفته ”
الوقــــــــــائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/4/2002طالبا في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله ، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وقالت المدعى شرحاً لدعواه أن أنه أعتقل في 16/9/1992 0
ونعى المدعية على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 16/9/1992 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.
وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.
وحددت المحكمة جلسة 7/5/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبالجلسة الأخيرة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وبذات الجلسة صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به0
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
الدعوى رقم 10380 لسنة 56 ق
حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 16/9/1992 حتى الإفراج عنه فى 25/7/2004 والمصروفات.
وحيث إن الثابت أن المدعى تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1670 لسنة 2002وأوصت اللجنة برفض الطلب.
ومن ثم فإن يكون المدعى قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع : فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو القيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث إن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة من 16/9/1992 وحتى 25/7/2004 ( تاريخ الإفراج عنه )، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.
و حيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .
و حيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام و لما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعني المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلاً شخصياً و أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف .
وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .
وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق المدعى أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.
ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعى من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.
ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى ( تاريخ الإفراج عنه ) بمبلغ مقداره (ستة وثلاثون ألف جنيه) يلزم به المدعى عليه بصفته.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره (ستة وثلاثون ألف جنيه)) وألزمته بصفته بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة