موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4069 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمى                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / متولي محمد الشراني                     نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 4069 لسنة 56 ق

المقامة من

  • سيد أحمد علي
  • مصطفى أحمد علي

ضــــــــــــــد

  • وزير الداخلية
  • مدير أمن القاهرة ……….. “بصفتهما”

الإجـــــراءات

بتاريخ 2/12/2001 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة حيث طلبا في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما مبلغ 5426.4جنيه و فوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعيين حافظة طويت على خمسة مستندات، كما قدم الحاضر من هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على خمسة مستندات، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً.

تدوولت الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر من هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على ملف الدعوى بكامل مشتملاته ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها موضوعاً.

وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث أن الدعوى أقيمت بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات، فإن مؤدى المواد 4، 11، 14 من هذا القانون فإنه يتعين على صاحب الشأن قبل لجوئه للقضاء أن يلجأ إلى اللجنة المختصة بالتوفيق في الوزارة أو الهيئة أو الشخص

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4069 لسنة 56 ق

 

الاعتباري الذي ينازعه الحق متى كانت الدعوى مقامة في تاريخ لاحق على 1/10/2000 ومن غير الحالات المستثناة من اللجوء إلى تلك اللجان وإلا غدت الدعوى غير مقبولة.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من حافظة مستندات المدعيين المقدمة إبان تحضير الدعوى أنها جاءت خلواً مما يفيد سبق اللجوء إلى اللجنة المختصة بالتوفيق قبل رفعها للدعوى الماثلة في 22/12/2001 ولم يقدما إبان جلسات المرافعة ما يفيد ذلك خاصة وأن هذا الدفع من النظام العام الأمر الذي تكون معه دعواهما غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ويتعين من ثم إلزامهما المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى