موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3503  لسنة 55 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري الإداري

الدائرة الخامسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / أحمد مرسي حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الراضي محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3503  لسنة 55 ق .

المقامة من

إيلين جبرائيل سمعان

ضد

  1. محافظ القاهرة.
  2. وزير التربية والتعليم.

الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2001 طالبة في ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لها تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع مراعاة أنها كانت تشغل الدرجة الثانية وفقدها للوظيفة مصدر رزقها مع إلزام جهة الإدارة بأن تدفع لها تعويضاً يوازي راتبها وملحقاته وكذا بتعويضها عن مكافأة الامتحانات التي تصرف للعاملين في التربية والتعليم وبدل الأجازات سواء كانوا يعملون أو في أجازة ومقداره 175 يوماً سنوياً من قيمة الراتب وذلك عن المدة من 27/11/1995 حتى تاريخه وما يستجد مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها كانت من العاملات بمديرية التربية والتعليم بمصر الجديدة بوظيفة موجهة مالية وإدارية من سنة 1971، وفي 8/9/1988 حصلت على أجازة اعتيادية للسفر للخارج وعادت في ديسمبر سنة 1988 بدون إجراء أي تحقيق معها ودون أن ينسب لها أي إهمال أو تقصير إلا أنها فوجئت بأن جهة الإدارة أصدرت قراراً بإنهاء خدمتها دون أن تقوم بإنذارها، فأقامت الدعوى رقم 5628 لسنة 46ق وصدر لها الحكم بجلسة 27/11/1995 والذي قضى فيه بإلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعية على سبيل التعويض يساوي مرتبها وملحقاته.

واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها وإلزام المدعية المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع المحاضر عن المدعية عريضة معلنة بتعديل الطلبات بإضافة طلب جديد هو رجوع المدعية للخدمة بالإضافة إلى الطلبات الأصلية كما أودع مذكرة وحافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع خلص في ختامهما إلى طلب الحكم أولاً: فيما يتعلق بطلب صرف مستحقات المدعية في المدة من 27/11/1995 حتى 2003، أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، واحتياطياً برفض الطلب وإلزام المدعية مصروفاته. ثانياً: فيما يتعلق بباقي الطلبات الواردة بعريضة الدعوى: أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5638 لسنة 46ق بجلسة 27/11/1995، واحتياطياً: برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعية المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 3503  لسنة 55 ق .

وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعية تطلب في طلباتها الختامية – الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء إنهاء خدمتها ويراعي فيه أن يوازي مرتبها وملحقاته ومكافأة الامتحانات وبدل الأجازات وذلك عن المدة من 27/11/1995 حتى تاريخه وما يستجد بالإضافة إلى رجوع المدعية إلى الخدمة.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5628 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 204 الصادر في 31/10/1988 بإنهاء خدمتها اعتبارا من 8/9/1988 لانقطاعها عن العمل دون ترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادتها إلى العمل وصرف مرتباتها والقضاء لها بتعويض مقداره 30 ألف جنيه وإلزام الإدارة المصروفات.

وبجلسة 27/11/1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 204 الصادر بإنهاء خدمة المدعية لسابقة الفصل فيه (بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 45 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 499 لسنة 38ق عليا)، وقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب التعويض وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ( وذلك بمراعاة تقرير الخبير والذي قدر مرتبها وملحقاته عن الفترة من 8/9/88 تاريخ انقطاعها حتى إعداد التقرير في 1/7/1991 بمبلغ 4851 ومراعاة شغل المدعية للدرجة الثانية وفقدها للوظيفة مصدر رزقها وما أصابها من أضرار نفسية وأدبية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم المشار إليه.

ومن حيث أنه لما كان طلب المدعية التعويض الذي يوازي قيمة راتبها وملحقاته ومكافأة الامتحانات وبدل الأجازات عن الفترة بعد 27/11/1995 بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء إنهاء خدمتها بالقرار رقم 204 سالف الإشارة إليه، لا يعدو أن يكون ذلك سوى بيان لعناصر التعويض التي لحقت بها من جراء قرار إنهاء خدمتها. كما أن طلب المدعية الرجوع إلى الخدمة لا يعدو بدوره أن يكون في حقيقته طلباً بإلغاء قرار إنهاء خدمتها باعتبار أن رجوعها للخدمة هو أثر لازم مترتب على إلغاء قرار إنهاء الخدمة.

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتحدت والدعوى رقم 5628 لسنة 46 ق المقضي فيها بجلسة 27/11/1995 – والذي خلت الأوراق كما يدل على الطعن فيه- من الخصوم والمحل والسبب فمن ثم وإعمالاً لنص المادة (101) من قانون الإثبات لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى بشقيه الإلغاء والتعويض بعد سابقة الفصل فيه بحكم حاز لقوة الأمر المقضي به، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى