موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 13747 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلس الدولــة

و / صبحي علي السيد                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير                                                     مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                / رأفت إبراهيم محمـــد                                                  أمين الســــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 13747 لسنه 56 ق

المقامة من / عيد محمود عيد منجي

ضـــد /

وزير الداخلية

الوقائع

أقام  المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/2001  وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه   بصفته  بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات 0

وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من  1/1/1993 حتى 1/2/2002

ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة لقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة و قد ترتب على ذلك إصابته بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى في الدعوى ارتأت في  الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المقررة بالقانون رقم 7 لسنه 2000 واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  مع الزام المدعي المصروفات في الحالتين

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر  حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطيا رفض الدعوى

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأوعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة

ومن حيث إن  القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ينص في المادة الأولي  تنص على إن  ” تنشا في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على انه ( عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لأتقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون الأبعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد د المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة)

 

تابع الدعوى رقم / 13747 لسنه 56 ق

 

كما تنص المادة الرابعة عشر من القانون سالف الذكر على إن ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000

ومؤدي ذلك أن الدعاوى التي تقام في غير المسائل المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سألفه الذكر قبل تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة تكون غير مقبولة شكلا لعدم إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنه 2000 سالف الاشار إليه .

ومن حيث أنه متى كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة ليست ضمن الدعاوى المستثناة من تطبيق احكام القانون رقم 7 لسنه 2000 المشار إليه، وقد خلت الأوراق مما يفيد  تقدم المدعي يطلب التوفيق إلي اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى الأمر الذي  تغدو معه الدعوى غير مقبولة  لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى