موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1177

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 3

إذا كانت التقارير السرية المقدمة فى حق المدعى تبين أنه لم يحز من حيث المستوى اللائق لمثل تلك الوظيفة على الدرجة التى تؤهله للبقاء فيها ، و من ثم يكون القرار الصادر بفصله بالطريق التأديبى مع اضافة سنتين إلى مدة خدمته و صرف الفرق بين المرتب و المعاش طبقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد قام على ما يبرره و يباعث من المصلحة العامة .

 

( الطعن رقم 760 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 2

أن الشق الثانى من الدفع الذى تبنيه إدارة قضايا الحكومة على أن القرار المطعون فيه تضمن فصل المطعون عليه من وظيفته بوزارة الخارجية بغير الطريق التأديبى و تعيينه فى وظيفة أخرى ، مما يترتب عليه خروج القرار فى شقه الخاص بالفصل عن ولاية مجلس الدولة عملاً بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة فإنه على غير أساس أيضاً ، ذلك لأن القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لنص المادة سالفة الذكر حسب مفهومها الصحيح و أخذاً بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون31 لسنة 1963بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، هى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التى تتضمن إسقاط ولاية الوظيفة عن الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم ، فلا يدخل فى ضمنها القرارات التى لا تستهدف تحقيق هذا الأثر ، و هو تنحية الموظف عن الخدمة العامة ، كالقرارات الصادرة بتعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى إذا أجاز القانون ذلك ، و القرارت الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ، و لذلك فلا تشملها الحصانة التى أراد المشرع إضفائها على القرارات المشار إليها فى المادة 12 سالفة الذكر ، و يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 20  مكتب فنى 27  صفحة رقم 508

بتاريخ 24-04-1982

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

قرار الجهة الإدارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله و بعد أن حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار و صيرورة هذا الحكم حائزاً لقوة الشئ المقضى به – أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشئ المقضى بحسبان أن القرار لا يعدو أن يكون إحياء للقرار السابق المقضى بإلغائه و ترديداً لمقتضاه سواء فى محله أو فى سببه .

 

( الطعن رقم 1187 لسنة 20 ق ، جلسة 1982/4/24 )

 

=================================

الطعن رقم  1243     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1104

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

سلك دبلوماسى و قنصلى – أعضاؤه – تأديب – قرارات مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى لا تعدو أن تكون قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة تأديبية – الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية حسب درجة العضو و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا – وظيفة مستشار بوزارة الخارجية المحدد مربوطها بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بين 1968/1176 جنية تعادل الدرجة الأولى من جداول مرتبات العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 1983 و المحدد ربطها بين 1080- 2088 جنية – إختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الخارجية .

 

( الطعن رقم 1243 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/5/8 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى