موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

الطعن رقم  0402     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 733

بتاريخ 25-05-1969

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 2

يبين من أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 و القوانين المعدلة له أنه و لئن كانت وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات هى أدنى هذين  السلكين إلا أن المشرع قد خصها بوضع خاص و فرق بينها و بين باقى وظائف السلكين فى كثير من القواعد و الأحكام فأشترط للتعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور – و من بين هذه الشروط أن يكون من يعين قد أجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة السادسة ” التى ردد حكمها القانون رقم 103 لسنة 1959 بشروط التعيين فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية ” . كما خص القانون رقم 166 لسنة 1954 الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شأن أداة تعيينهم و عزلهم و ذلك بنصه فى المادة التاسعة على أن ” يعين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية ” – و فرقت المادة السابعة بين وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات  و بين سائر السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى شأن  جواز التعين فيها رأساً من غير أعضاء السلكين بأن قصرت جواز التعيين رأساً فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية مع الأعفاء من شرط الامتحان على الملحقين و سكرتيرى القنصليات كما خصت المادة 12 من القانون المذكور الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شأن تحديد أقدميتهم و ذلك بنصها فى الفقرة الأولى منها على أن تعين هذه الأقدمية فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب فى قائمة الناجحين فى الامتحان و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن حكم هذه الفقرة يسرى على من يعين لأول مرة فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية و لو كان موظفا قبل أن يتقدم إلى الامتحان و ينجح فيه .

و لما كان وفقا لهذه الأحكام صدر قرار نائب وزير الخارجية رقم 344 فى 28 من فبراير سنة  1960 متضمنا تعيين المدعى فى وظيفة ملحق و تحديد أقدميته وفقاً لترتيب أسبقيته فى قائمة الناجحين فى الامتحان – و إذ كان هذا القرار – الذى صدر سليما من يملك سلطة التعيين وفقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 – هو الذى أضفى على المدعى مركزه القانونى كملحق بوزارة الخارجية – فأن به وحده لا بغيره يكون أنزال حكم القانون على المدعى لعمله بوزارة الخارجية حتى إنتهت خدمته فى القوات المسلحة بقرار لجنة الضباط الذى صدق عليه رئيس الجمهورية – إذ أن قرار اللجنة المذكورة لم يكن هو الذى أضفى عليه المركز القانونى لوظيفة ملحق بوزارة الخارجية بل كان قرار تعيينه فى هذه الوظيفة هو المنشئ لهذا المركز أما أستلام العمل فلا أثر له إلا بالنسبة  إلى إستحقاق مرتب الوظيفة المذكورة  .

 

( الطعن رقم 402 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/5/25 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى