
تقادم الرسوم القضائية
تقادم الرسوم القضائية
الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1033
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : تقادم
تتقادم الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم – و ضع المشرع قاعدة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم – مقتضيات التظلم الإدارى إستوجب
قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها هى : أن الطلب الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و الطلب الذى توجهه السلطة المختصة إلى المدين يقومان مقام المطالبة القضائية .
( الطعن رقم 1 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 )
=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1195
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : تقادم الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها – لا وجه للدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها – لا ينال من ذلك أن الدعوى عند ايداع عريضتها لم توجه إلى الممثل القانونى للجهة الادارية و لم تعلن إليه الا بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام قد ثبت حضور ادارة قضايا الحكومة و تصحيح شكل الدعوى .