
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
توقيع الاحكام
توقيع الاحكام
الطعن رقم 1440 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 478
بتاريخ 16-12-1989
الموضوع : حكم
المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و 43 من قانون مجلس الدولة – تصدر الأحكام مسببة و يوقعها الرئيس و الأعضاء – النصان سالفا الذكر يعنيان توقيع مسودات الأحكام من الرئيس و الأعضاء وقت صدورها – نسخ الأحكام الأصلية يرجع فى شأنها إلى قانون المرافعات – يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية .
( الطعنان رقما 1440 لسنة 33 و 1899 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/16 )