موسوعة المحكمه الاداريه العليا

توقيع الاحكام

توقيع الاحكام

الطعن رقم  1440     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 478

بتاريخ 16-12-1989

الموضوع : حكم

المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و 43 من قانون مجلس الدولة – تصدر الأحكام مسببة و يوقعها الرئيس و الأعضاء – النصان سالفا الذكر يعنيان توقيع مسودات الأحكام من الرئيس و الأعضاء وقت صدورها – نسخ الأحكام الأصلية يرجع فى شأنها إلى قانون المرافعات – يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية .

( الطعنان رقما 1440 لسنة 33 و 1899 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى