موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حجية الاحكام

حجية الاحكام

الطعن رقم  0214     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 93

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : حكم

لئن كانت حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء – وفقاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1949 التى رددتها المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أنه ” يسرى فى شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ” – لئن كانت هذه الحجية هى حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال ؛ فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار ، و هذا هو الإلغاء الكامل ، و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه ، و هذا الإلغاء الجزئى ؛ كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية ، أو يجرى الحكم بإلغاء القرارات الصادرة من وزير المواصلات فيما تضمنته من شغل الدرجات السادسة التنسيقية بترقية موظفين لم يكونوا من عداد موظفى مصلحة البريد … ” . و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1090

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه و إن إتحد الخصوم فى دعوى المطالبة بالراتب عن مدة الفصل من الخدمة فى دعوى التعويض عن الضرر المادى المترتب على قرار الفصل ، إلا أن السبب و الموضوع مختلفان : فالسبب فى الأولى هو ما يزعمه المدعى من أن إعتبار مدة الفصل متصلة يترتب عليه لزوماً إستحقاقه للراتب عنها بينما سبب الدعوى الثانية هو الإدعاء ببطلان قرار الفصل مما يترتب عليه التعويض عن هذا القرار . أما الموضوع فى الدعوى الأولى فهو الراتب ، و فى الثانية هو التعويض ، و الفرق ظاهر بين الطلبين ، و إن كان الراتب يكون عنصراً من عناصر التعويض ، إلا أن هذا بذاته لا يجعل الراتب هو التعويض بداهة .

( الطعن رقم 65 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 447

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا كان قد صدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى باستحقاق المدعى لربط درجته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 فإن حجية هذا الحكم لا تعدو المسألة القانونية موضوع المنازعة التى فصل فيها و حاز بالنسبة إليها قوة الأمر المقضى . و قد كانت طلبات المدعى و زملائه فى الدعوى المذكورة هى الحكم باستحقاقهم لربط درجاتهم بدرجات رجال القضاء و النيابة طبقا لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 مع المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة دون أن يتعرضوا لطلب استحقاقهم لوظائف أو ألقاب علمية ، و أن كان الحكم فى سبيل تبرير ما انتهى إليه قضاؤه فى طلب ربط درجات المدعين بدرجات رجال القضاء و النيابة قد ذهب فى أسبابه إلى اعتبار المدعين داخل هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ نقلهم إليها ، خلافا لما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما بعد فى مثل هذا الخصوص . و قد قامت الجامعة تنفيذا لهذا الحكم بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقانون رقم 131 لسنة 1950 اعتبارا من تاريخ العمل به ، فوضعته فى وظيفة مدرس ” أ ” من أول مارس سنة 1950 و حسبت له أقدميته فيها من أول يولية سنة 1937 مع زيادة مرتبه بالعلاوات القانونية .

و إذا كان ما فصل فيه حكم محكمة القضاء الإدارى آنف الذكر لم يمس الدرجة العلمية التى يستحق المدعى أن يوضع فيها ، و لم يقض له بشىء من ذلك ، و لم يتناول تحديد أقدميته فى اللقب العلمى أو يبت فى ارتباط استحقاق هذا اللقب بالدرجة المالية ، بل أقتصر على بيان نوع الكادر الذى يعامل بأحكامه منذ نقله إلى الجامعة بقرار وزير التربية و التعليم رقم 9979 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1951 و أن كان هذا القرار قد أرجع النقل إلى أول مارس سنة 1950 – تاريخ اعتماد الميزانية – و من ثم لا يتعدى أثر الحكم المشار إليه الوضع المالى الذى فصل فيه ، إلى الدرجة العلمية التى لم يتعرض للقضاء باستحقاق المدعى لها . و قد كانت ترقية هذا الأخير إلى الدرجة الثالثة المالية فى 22 من مارس سنة 1951 غير مستندة إلى القواعد الخاصة التى تحكم ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و منحهم الألقاب العلمية ، و لا إلى أحكام اللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة الذى كان ينتمى إليه . كما أنها لم تكن مقرونة بمنحه لقبا علميا ما ، أو بالاقرار له بوضع آخر يرتب له مركزا قانونيا ذاتيا يكسبه حقا فى اللقب العلمى الذى يطالب به ، بل تمت بوصفه مدرسا خارج سلك أعضاء هيئة التدريس و بالتطبيق لقواعد الكادر العام لموظفى الحكومة لا لأحكام توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، تلك الأحكام التى يتعين أعمالها فى حقه بما نظمته من شروط و قيود للحصول على اللقب العلمى ، من تاريخ اعتباره من أعضاء هيئة التدريس . و قد كانت الترقية إلى الدرجة المالية المشار إليها مزية منفكة عن الأوضاع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، فلم تراع فيها هذه الأوضاع و لم تخضع للقواعد الخاصة التى تحكم ترقياتهم ، و قد نالها المدعى بوصفه مدرسا خارج سلك أعضاء هيئة التدريس ، و دون تقيد بالشروط القانونية اللازم توافرها بحسب هذه القواعد و تلك الأوضاع لمنح اللقب العلمى المقابل للدرجة المالية و هى شروط تطلبها القانون لمصلحة عامة تتعلق برسالة التعليم الجامعى و حسن سير هذا المرفق . و لا يغنى عن وجوب تحققها أو يعفى من ضرورة استيفائها مجرد الحصول على درجة مالية بعيدا عن سلك أعضاء هيئة التدريس دون قصد ربطها بلقب علمى ما ، أو إرادة أحداث هذا الأثر نتيجة لمنحها ، و دون اتباع الأوضاع الشكلية المقررة لنيل هذا اللقب من صدور قرار من وزير التربية و التعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص بعد تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة ، أو من الوزير بسلطته المؤقتة الانتقالية فى الفترة السابقة على ذلك ، و فقا لما نصت عليه المادتان 19 و 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بانشاء و تنظيم جامعة عين شمس . و ما دام لم يصدر مثل هذا القرار على النحو المتقدم فلا يمكن اعتبار المدعى قد كسب مركزا قانونيا ذاتيا باعتباره فى وظيفة أستاذ مساعد ” ب ” إذ أن كسب هذا المركز لا يتم بحكم اللزوم بمجرد حصوله على هذه الدرجة دون اعتداد بما يستلزمه القانون للتعيين فى تلك الوظيفة من درجات علمية خاصة ، و خبرة مهنية ، و ممارسة فعلية ، و عامل زمنى و أقدمية فى اللقب ، و انتاج علمى ، و أبحاث مبتكرة ، و ما إلى ذلك ، فضلا عن وجوب صدور قرار بهذا التعيين من السلطة التى تملكه قانونا ، و لا يغير من هذا صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23 من يونية سنة 1954 فى الدعوى رقم 418 لسنة 6 القضائية باستحقاق المدعى لربط درجته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 على أساس اعتباره داخلا فى هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ نقله إليها ، إذ أن هذا الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى فى نطاقة السابق تحديده لم يقصد استحقاقه للقب علمى معين .

( الطعن رقم 429 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1145

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 2

إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه بحيث لا تجوز المجادلة فى الحجية متى اتحد الخصوم و الموضوع و السبب ، بل يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى . و الذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه و كذا الأسباب الجوهرية المكملة له . فقد يحدث أن تحتوى أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد بالمنطوق و يرتبط معه ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن فصله عنه ، و هذا النوع من الأسباب يكتسب حجية الأمر المقضى ، فإذا لم يشتمل الحكم فى منطوقه على القضاء بترتيب أقدمية المدعى بالنسبة لأقرانه ، و لكن الأسباب تناولت البحث فى هذه الأقدميات و ترتيبها و بنت على ذلك النتيجة التى انتهت إليها فى المنطوق ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الأمر المقضى كذلك .    فإذا بان من مراجعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه قام فى الغاء قرارت ترك المدعى فى الترقيات على أنه كان يسبق من شملتهم الترقية فيكون أولى بها منهم جميعا . و ليس من شك فى أن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى لا بالنسبة إلى النتيجة التى انتهى إليها فحسب بل بالنسبة إلى ما قرره من أن المدعى أسبقهم جميعا فى ترتيب الأقدمية بحيث يعتبر الحكم فى هذا الشأن عنوانا للحقيقة فيما قضى به ، و لا يجوز العود بعد ذلك للمجادلة فيه .

( الطعن رقم 311 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1710     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 914

بتاريخ 29-03-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالأسكندرية فى 18 من فبراير سنة 1958 فى الدعوى رقم 44 لسنة 4 القضائية المقامة من المطعون عليه ضد مصحلة الجمارك و ديوان الموظفين له حجية الشئ المقضى فيما حكم به من إلغاء قرار وزير المالية الصادر فى 4 من يولية 1954 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه بقرار التعيين بإحدى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و تعيين من يلونه فى ترتيب الدرجات فى إمتحان ديوان الموظفين و لا جدال فى أن تصرف الإدارة المذكور بعد إذ تبين من الحكم المشار إليه مخالفته للقانون يكون خاطئاً ، و من ثم تقوم مسئولية الإدارة عن الأضرار التى حاقت بالمطعون عليه نتيجة لتخطية فى قرار التعيين ما دام يترتب على حجية الحكم الصادر بإلغاء هذا التخطى التسليم بأن التصرف قد إنطوى على مخالفة واضحة للقانون و إخلال بأحكامه و ما دام هذا الإخلال هو الذى يستفاد منه الخطأ المنسوب إلى الإدارة ، و إذ عجزت الإدارة عن إثبات أن المطعون عليه قد وفق إلى مورد رزق يستعين به على تخفيف وقع الحرمان من راتب الوظيفة المقطوع عنه نتيجة للتخطى فى التعيين و أنكر المدعى من ناحية أخرى تكسبه بوسيلة أخرى بعد إخفاقه فى الإنخراط فى العمل الحكومى فإنه يتعين أن يقضى به بالتعويض عن تصرف الإدارة الخاطئ على أن يراعى فى ذلك أن المطعون عليه قد أسهم بفعله فى إطالة مدة تعطله إلى ما بعد 4 من مارس 1956 حتى تاريخ تعيينه فى 11 من فبراير سنة 1959 مما تنتفى معه علاقة السببية بين خطأ الإدارة و الضرر الذى حل بالمطعون عليه فى تلك الفترة ، و هذا الإنتفاء مستفاد من إمتناعه عن إستكمال مسوغات تعيينه عندما طولب بها فى 22 من مارس سنة 1956 الأمر الذى يترتب عليه لزاماً إنحصار الضرر الذى أصاب المطعون عليه فى المدة اللاحقة على تخطيه فى قرار التعيين آنف الذكر و التى إمتدت إلى تاريخ مطالبته الإدارة إياه بإستكمال مسوغات تعيينه على ما سلف البيان . لأن الضرر اللاحق على هذا التاريخ لم يكن بطبيعة الحال نتيجة لتصرف الإدارة غير المشروع .

 

( الطعن رقم 1710 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1096

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا شجر نزاع بين المدعى و الحكومة حول إستحقاق بدل تفرغ عن مدة سابقة و قضى فى هذا النزاع برفضه فى دعوى سابقة ، فإنه يجوز له العود إلى هذا التنازع بالنسبة إلى مدة جديدة لم تسلم له الحكومة فى شأنها بإستحقاق هذا البدل و لا تقف من ثم قوة الشئ المقضى مانعاً من نظر الموضوع المغاير سواء توقف ثبوت إستحقاق البدل خلال المدة الجديدة على ذات الشروط أو على شروط مغايرة وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة ذلك أن القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضى هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب الإحتراس من توسيع مداها منعاً للإضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع و إذن فكلما إختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالموضوع أو السبب أو الأخصام بأن إختلف أيها فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ، و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

 

( الطعن رقم 229 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 601

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد قضت ببراءة المتهمة الثانية لأسباب و إعتبارات خاصة بتلك المتهمة و أصبح الحكم فى شأنها حائزاً لقوة الشئ المقضى به لعدم الطعن فيه و إنقضت به الدعوى التأديبية بالنسبة إليها إلا أن حجية هذا الحكم مقصورة على ما قضى به من براءة تلك المتهمة فلا يقيد هذه المحكمة و هى بصدد الفصل فى طعن المتهم الأول على إدانته تأديبياً بسبب نزوله معها فى غرفة واحدة بأحد الفنادق رغم إنتفاء أية صلة بينهما تبرر هذه الخلوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

تنص المادة 405 من القانون المدنى على أن “1- الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم ، و تعلق بذات المحل سبباً و موضوعاً – 2- … و مفاد هذا النص أن هناك ثمة شروط لقيام حجية الأمر المقضى و هذه الشروط قسمان : قسم يتعلق بالحكم . و هو أن يكون حكماً قضائياً و أن يكون حكماً قطعياً . و أن تكون الحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب فإن للأسباب فى هذه الحالة أيضاً حجية الأمر المقضى – و قسم يتعلق بالحق المدعى به – و يشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم فلا يكون للحكم حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم ، و إتحاد فى المحل إذ لا يكون للحكم هذه الحجية إلا بالنسبة لموضوع ذاته ، و أن يتحقق أخيراً إتحاد فى السبب – و تقوم حجية الأمر المقضى على فكرتين رئيسيتين الفكرة الأولى هى ضرورة حسم النزاع و وضع حد تنتهى عنده الخصومات ما دام قد صدر فى النزاع حكم قضائى و ذلك حتى تقف بالتقاضى عند حد فلا يتكرر النزاع مرة أخرى و دون أن يحسم – و الفكرة الثانية هى الحيلولة دون التناقض فى الأحكام مع مراعاة النسبة فى الحقيقة القضائية إستقراراً للأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و من ثم يبين مما سلف أن المعيار الذى وضعه التقنين المدنى لإكتساب الحكم حجية الأمر المقضى هو إتحاد الخصوم و إتحاد الموضوع و إتحاد – السبب – و الخصوم هم الأطراف الحقيقيون دون نظر إلى الأشخاص الماثلين فى الدعوى . و موضوع الدعوى و محلها هو الحق الذى يطالب به المدعى أو المصلحة التى يسعى إلى تحقيقها بالإلتجاء إلى القضاء – أما السبب فهو الأساس القانونى الذى يبنى عليه الحق أو هو ما يتولد منه الحق أو ينتج عنه – و الأساس القانونى قد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون – و يتعين فى هذا الصدر التمييز بين السبب و المحل و قد يتحد المحل فى الدعويين و يتعدد السبب و على ذلك لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية إذ بالرغم من إتحاد المحل فى الدعويين فقد يختل شرط إتحاد السبب فقد يكون الموضوع المتحد إنقضاء الإلتزام مثلاً و له أسباب متعددة فمن يتمسك بالوفاء يستطيع أن يتمسك بعد ذلك بإبراء الذمة . إلخ . و كذلك يجب التمييز بين السبب و الدليل و قد يتحد السبب و تتعدد الأدلة فلا يحول تعدد الأدلة دون حجية الشئ المقضى فيه ما دام السبب متحداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 2

إذا كانت القواعد التنظيمية السابقة مؤسسة على مبدأ قانونى معين فى شأن تسوية أقدمية ضباط الإحتياط بالنسبة إلى زملائهم ثم تقاصرت فى التطبيق عن إفادة لفيف منهم بما أفضى إلى رفض دعاويهم بأحكام نهائية و جاء تشريع جديد يقوم على أساس مغاير فى مجال إنصافهم من جهة التوسيع فى مفهوم ” ضباط الإحتياط ” و سريان أحكامه على الماضى فإن هذا القانون و قد إنطوى على مبادئ جديدة رجعية الأثر يبرر إقامة دعوى عن ذات الموضوع و بين الخصوم أنفسهم ، و من ثم لا يسوغ التمسك فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها بحجية سبق الفصل فى موضوعها بحكم نهائى فى ظل قواعد أخرى تتضمنها قرارات سابقة ، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها إلا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب الذى كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها ، و لا جدال فى أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشئ حقوقاً للمتقاضين لم تكن من قبل مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سبباً جديداً مصدره هو هذا القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 378

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

أن الحكم الصادر من المحكمة الادارية فى 16 من فبراير سنة 1958 قد نفى قيام علاقة السببية المباشرة بين حساب مدة خدمة المدعى فى مجلس مديرية أسوان فى أقدمية الدرجة الثامنة و بين استحقاق المدعى لما يطلبه من ترقيات و ما يترتب على هذه الترقيات من آثار و على هذا الأساس أقام قضاءه برفض دعوى التسوية و بهذه المثابة يحوز السبب الذى قامت عليه نتيجة الحكم قوة الشىء المحكوم فيه كالمنطوق ذاته و من ثم فليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم المذكور لا يلقى أى ظل على طلب التعويض فإن أساس الحكم المشار اليه انما ينفى قيام علاقة السببية المباشرة بين الخطأ و الضرر فهو مرتبط بطلب التعويض ارتباط العلة بالمعلول و لا يكون ثمة محل لبحث مسئولية جهة الادارة عن التعويض بعد أن هدم الحكم سالف الذكر الركن الركين لهذه المسئولية و قد جاز ذلك الحكم بعدم الطعن فيه فى الميعاد قوة الشىء المقضى به و تحصنت جميع الآثار المترتبة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 3

لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى ” برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات “. لئن كان هذا الحكم قد صدر فى مواجهة الطاعن – و هو الخصم المنضم – و تضمنت أسبابه ما يفيد أن محكمة القضاء الادارى قد ارتأت أن هذا الخصم مسئول أيضا عن المخالفة و أنه لا اعتداد بما يثيره من أنه بوصفه أحد مشايخ البلاد لا يخضع للجنة مخالفات الرأى – لئن كان ذلك كذلك الا أن الحجية لا تثبت الا لمنطوق هذا الحكم دون أسبابه المشار اليها ذلك أن المحكمة لم تكن فى حاجة و هى بصدد الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دفعه بانعدام القرار بالنسبة اليه فما عرضت له من ذلك فى بعض أسباب حكمها مما لا أثر له على دعوى المدعى لا تكون له حجية الأمر المقضى لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به تلك الدعوى و لعدم اتصاله بالمنطوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 674

بتاريخ 19-02-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

أنه طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ” و المفهوم من صريح هذا النص أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم تقض فيه قضاء ضمنياً مما يمكن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى لنظره و الفصل فيه أستدراكاً لما فاتها لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمناً و لا يبيح إلى ذات المحكمة سوى إغفال الفصل فى طلب موضوعى فيخرج من ذلك أغفال الفصل فى دفع للطلب إذ يعتبر أغفاله رفضاً له لا يمنع الحكم الذى فصل فى الطلبات الموضوعية من أن يحوز حجية الأمر المقضى التى تحول دون إمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم . أما إذا كانت أسباب الحكم أو منطوقه قد قضى أيهما برفض الطلب صراحة أو ضمناً فإن وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة إنما يكون بالطعن فيه بأحدى طرق الطعن المقررة العادية أو غير العادية أن كان قابلاً لذلك .

 

( الطعن رقم 604 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 925

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا كان الأصل أن حجية الأمر المقضى تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه الا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأس الأسباب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 142

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إن طلب التعويض فى الخصوصية المعروضة يعتبر فرعاً للطلب الأصلى الذى قضت المحكمة الإدارية بأنه فى حقيقته طلب إلغاء ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى طلبه الأصلى الخاص بالحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لم يجد مناصاً من اللجوء إلى ذات المحكمة بطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى أصابة نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن تطبيق القانون المذكور عليه – و هو ذات الطلب الذى سبق أن تقدم به على سبيل الإحتياط أثناء نظر دعواه و لم تفصل فيه المحكمة بسبب عدم سداد الرسم المستحق عنه و الذى تبين فيما بعد للقلم المختص بمجلس الدولة أنه لا يستحق عنه رسم و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه ” لا تجوز العودة إلى إثارة مسألة الإختصاص بصدد طلب التعويض ، لأن الحكم الصادر فى الطلب الأصلى إذ قضى بعدم قبول الطلب الأصلى شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر التعويض باعتباره فرعاً من الطلب الأصلى ، و من ثم يكون الحكم المذكور قد حاز فى مسألة الاختصاص قوة الأمر المقضى و هو ما يقيد المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، ذلك أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن اختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و القاعدة فى حجية الأمر المقضى هى أن الحكم فى شئ هو حكم فيما يتفرع عنه ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 142

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإدارية المطعون فى حكمها و لئن كان قد سبق لها أن قضت بجلستها المنعقدة فى 16 من أكتوبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 23 لسنة 8 القضائية فيما يتعلق بطلب المدعى الأصلى الخاص بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و كان المدعى لم يطعن فى هذا الحكم فأصبح نهائياً و من ثم حاز حجية الأمر المقضى ، إلا أن هذه الحجية مقصورة فقط على ما قضى به الحكم فى هذا الشأن من هذه الناحية الشكلية و مرتبطة بالتكييف الذى ذهب إليه و محصورة فى نطاق هذا التكييف – و ذلك فيما لو صح قضاء المحكمة المذكورة بأن حقيقة طلب المدعى هو طلب إلغاء قرار إدارى لا طلب تسوية – و لا تجاوز حجية هذه الناحية الشكلية إلى موضوع الطلب المشار إليه ذاته ، لأن المحكمة لم تتصد لهذا الموضوع من حيث مشروعية أو عدم مشروعية موقف الوزارة من عدم تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام القانون آنف الذكر ، و لذلك فإن أثر هذه الحجية يقف عند حد التكييف الذى إرتبطت به و يتقيد بالنتيجة التى إنتهى إليها الحكم على أساس هذا التكييف لا يتعداهما بحيث لا يحول دون طلب المدعى الحكم له بتعويضه عيناً بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون المذكور أو بتعويضه نقداً تعويضاً يجبر ما أصابه من ضرر ناتج عن رفض الوزارة تسوية حالته ، طالما أن حقه فى طلب التسوية أو التعويض لا يزال قائماً لم يسقط لأى سبب من الأسباب ، و غنى عن البيان أن التصدى لطلب التعويض – مؤقتاً أو جابراً – يثير بالتبعية و بحكم اللزوم النظر فى طلب التسوية ، بحكم كون هذا الأخير هو الأصل الذى يتفرع عنه طلب التعويض ، و أن الحكم به يجب الطلب الآخر و يغنى عنه ، فضلاً عن أن الأساس القانونى فيهما واحد ، و هو مشروعية أو عدم مشروعية تصرف الوزارة برفض تسوية حالة المدعى على مقتضى أحكام القانون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 2

إن ما يذهب إليه المدعى من أن الحكم الصادر ببراءته فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 السيدة زينب له حجية قاطعة فى نفى مقارفته لأية مخالفة بسبب نقله لصيدليته و فى إثبات أن هذا النقل قد تم بناء على قرار ضمنى بالترخيص له فيه – ما يستدل به المدعى من ذلك لا تنهض به حجة – ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الأوراق < ملف رقم 8 المودع تحت رقم 2 دوسيه بملف الدعوى > – أنه بتاريخ 20 من يناير سنة 1952 حرر مفتش الصيدليات محضر مخالفة ضد المدعى لأنه فى ذلك التاريخ < تجارى على نقل صيدلية أبو العز المرخص بها بشارع القصر العينى رقم 49 إلى الملك رقم 17 بميدان السيدة زينب بدون ترخيص من الوزارة بالمخالفة لحكم المادة 23 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941> – و قيدت هذه المخالفة برقم <2777 سنة 1952 السيدة> و طلبت النيابة عقابه عملاً بنص المواد 23، 44، 84، 108 من القانون رقم 5 لسنة 1941 – فدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له مستنداً إلى المواد 15،16،17 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن النقل قد تم فى 16 من أغسطس سنة 1950 – و بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة السيدة زينب بقبول هذا الدفع و بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له و ببراءته مما نسب إليه و أستندت فى ذلك إلى أن المخالفة المنسوبة إليه وقعت طبقاً للإتهام فى 20 من يناير سنة 1952 – و قد إستؤنف هذا الحكم و قضى بتأييده بجلسة 8 من مارس سنة 1954 – ثم أعقب ذلك إتهام المدعى بأنه فى يوم 24 من مايو سنة 1954 أدار صيدلية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و قيدت الواقعة برقم < 6484 سنة 1954 مخالفات السيدة > و طلبت النيابة عقابه بالمواد 1،12،18، من القانون رقم 5 لسنة 1941 – و دفع المدعى بسقوط الدعوى لإنقضاء أكثر من سنة على وقوع المخالفة فى 20 من يناير سنة 1952 و هو تاريخ إكتشاف الواقعة و تحرير محضر المخالفة – و لكن المحكمة رفضت هذا الدفع و قضت بجلسة 20 من مارس سنة 1956 ببراءة المدعى مما نسب إليه تأسيساً على أن العملية التى قام بها ليست عملية فتح صيدلية بدون ترخيص بل عملية نقل صيدليته المرخص بها سابقاً من مكان إلى آخر و على أن الثابت أنه تقدم إلى قسم الصيدليات فى 7 من مايو سنة 1950 بطلب بنقل صيدليته و لما إنقضت مدة الثلاثين يوماً التى يمكن للوزارة فيها الإعتراض على الطلب أرسل إليها إخطاراً بأنه سيبدأ عملية النقل حسب القانون و تم ذلك فعلاً فى 16 من أغسطس سنة 1950 .

و لئن كان ثانى الحكمين المشار إليهما و هو الحكم الصادر من محكمة السيدة زينب فى 20 من مارس سنة 1956 فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 قد إنتهى فى منطوقه إلى ذات النتيجة التى إنتهت إليها تلك المحكمة فى حكمها الأول الصادر فى 6 من ديسمبر سنة 1953 فى المخالفة رقم 2777 سنة 1952 و هى براءة المدعى مما نسب إليه إلا أن ذلك الحكم قد إنطوى فى أسبابه التى أقام عليها قضاءه على إهدار لحجية الحكم الأول – ذلك أن المحكمة بعد أن عدلت وصف التهمة بما يطابق وصفها الوارد فى قيد المخالفة رقم 2777 سنة 1952 رفضت الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية و تعرضت لبحث موضوعها – فى حين أنه ما كانت تجوز معاودة النظر فى تلك الدعوى بعد الحكم فيها نهائياً ما دام موضوع التهمة فى حقيقته واحداً و إن تغير فى الظاهر وصفه القانونى و هذا ما تقضى به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية و ما يقتضيه إحترام قوة الشئ المقضى ، فكان يتعين إذن على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون التعرض لبحث موضوعها – و ما كانت فى حاجة لأن يدفع أمامها بذلك لأن قوة الشئ المحكوم فيه جنائياً من النظام العام .

و أن إستناد المدعى إلى أسباب الحكم الصادر فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 للقول بأن لذلك الحكم حجيته فى ثبوت أن نقله للصيدلية قد تم بناء على قرار ضمنى بالترخيص – مردود بأن الأصل أن منطوق الحكم هو الذى يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و لا تثبت الحجية إلا للأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و التى لا تقوم له قائمة بدونها – و يبين من الرجوع إلى حكمى محكمة السيدة زينب المشار إليهما أنهما و لئن كانا قد إنتهيا إلى ذات النتيجة و هى براءة المدعى من مخالفة نقل صيدليته دون ترخيص – إلا أن أولهما قد قضى فى منطوقه بإنقضاء الدعوى الجنائية – أما منطوق ثانيهما فقد إقتصر على القضاء بالبراءة إستناداً إلى أسباب تتحصل فى أن المدعى لم يخالف القانون فى نقل صيدليته و الواقع أن ما تعرضت له هذه الأسباب لم يكن ضرورياً للفصل فى الدعوى لو أن المحكمة إحترمت حجية الحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى – بل أن هذه الأسباب – حسبما سبق البيان – قد إنطوت على إهدار لتلك الحجية المتعلقة بالنظام العام و التى كان من مقتضاها ألا تتعرض المحكمة فى حكمها الثانى لموضوع الدعوى الجنائية و أن تقضى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها – و بناء على ذلك فأن الأسباب المذكورة التى أقام عليها الحكم الصادر فى المخالفة رقم 6484 سنة 1954 قضاءه بالبراءة – بعد أن كانت الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة و قضى بإنقضائها بحكم نهائى – هذه الأسباب لا تثبت لها حجية الشئ المحكوم فيه – بل يتعين التعويل فى هذا الشأن على ما ورد بمنطوق الحكم الأول الصادر فى المخالفة رقم 2777 سنة 1952 من قضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية كسبب للحكم ببراءة المدعى .

و من حيث أنه لما تقدم لا تكون لأسباب الحكم الصادر فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 أية حجية فى نفى مخالفة القانون من المدعى فى خصوص نقل صيدليته أو فى إثباته أن هذا النقل قد تم بناء على ترخيص ضمنى مستفاد من تصرم مدة من المدد دون إجابة الجهة الإدارية ، لا حجية للحكم المذكور فى هذه النواحى و لا فى غيرها و إنما العبرة هى بحقيقة الواقع و هى أنه قام بهذا النقل على مسئوليته ، و دون أن يحصل مقدما على ترخيص به من الجهة المختصة حسبما كان يقضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 451

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إنه من الأمور المسلمة أنه و إن كان الحكم الذى سيصدر فى موضوع طلب وقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى، لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً، غير أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ، هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته، و لو أنه مؤقت بطبيعته، طالما لم تتغير الظروف، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظر الدعوى بسبب يتعلق بالوظيفة أو بعدم إختصاص المحكمة أصلاً بنظرها بحسب موضوعها، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب، بل هو نهائى و ليس مؤقتاً، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه و لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى إذا ما فصلت فى دفع من هذا القبيل، أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فيه من جديد، لأن حكمها الأول قضاء نهائى حائز لحجية الأحكام ثم لقوة الشئ المحكوم به، و إذا قضت المحكمة على خلاف ما قضت به يكون حكمها معيباً لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به، ذلك لأن حجية الأمر المقضى، تسمو على قواعد النظام العام، فلا يصح أهدار تلك الحجية بمقولة أن الإختصاص المتعلق بالوظيفة من النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0845     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 330

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا يجوز لمجلس التأديب أن يعود للمجادلة فى اثبات واقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها فإذا كان الحكم الجنائى فى القضية رقم 727 لسنة 1970 المتقدم ذكرها قد نفى عن المخالف المخالفتين الموجهتين إليه و حكم ببراءته مما أسند إليه فيهما فلا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المخالف من هاتين المخالفتين و الا كان فى ذلك مساس بقوة الشئ المقضى و هو ما لا يجوز .

( الطعن رقم 845 لسنة 16 ق، جلسة 1974/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0769     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 157

بتاريخ 01-05-1976

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى عين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية فى 15 من أغسطس سنة 1964 بوظيفة كاتب بونات، و قد أبلغ المشرف على الجمعية أن مورد ” اللانشون ” أدخل فى المجمع يوم 18 من سبتمبر سنة 1966 كمية من اللانشون لرئيس المجمع و أستلم ثمنها، الا أنه لاحظ أن البقالين بالمجمع يبيعون من هذه الكمية بالرغم من عدم تحرير أذن توريد بهذة الكمية، و قد قامت ادارة الشئون القانونية بالتحقيق، و تبين منه أن الكمية المشار إليها سدد ثمنها من خزينة المجمع و أنها بيعت لحساب رئيس المجمع الذى كان يستولى على الربح الناتج من بيعها، و قد انتهت الادارة القانونية إلى قيد الواقعة مخالفة ضد كل من ………………. رئيس المجمع و ……………… بقال العهدة و ……………….. صراف الجمعية ” المدعى ” و أسند إلى الأخير أنه سمح لرئيس المجمع بسحب مبلغ 5 جنيهات و 700 مليم من ايراد المجمع بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1966 لدفع ثمن 15 كجم لانشون اشتراها رئيس المجمع لبيعها لحسابه الخاص على أن ترد إلى الخزينة بعد بيعها دون أن يترتب على ذلك ضرر مالى، و من ثم صدر قرار رئيس مجلس الادارة رقم 833 فى 18 من فبراير سنة 1967 بفصل المدعى لأخلاله بالتزاماته الجوهرية و ذلك بعد أن تم العرض على اللجنة الثلاثية . وقد أقام المدعى الدعوى رقم 189 لسنة 2 القضائية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التموين فى 25 من نوفمبر سنة 1967 طلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر بفصله، و بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، و قد أقامت حكمها على أساس عدم مشروعية المادة “60” من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنته من اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التأديبة للسلطات الرئاسية بشركات القطاع العام، و أضافت المحكمة أنها إذ تقضى بعدم اختصاصها فأنه يمتنع عليها أحالة الدعوى إلى القضاء المدنى لأن المطلوب فيها الغاء قرار تأديبى و هو ما لا يختص به القضاء المدنى وفقا لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو وفقا لأى قانون آخر . و إذ صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أقام المدعى الدعوى رقم 22 لسنة 6 القضائية طالبا الغاء القرار الصادر بفصله، و بجلسة 23 من أبريل سنة 1967 صدر  الحكم المطعون فيه الذى قضى بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 189 لسنة 2 القضائية السالف ذكرها .

و من حيث أن حجية الشئ المقضى لا تترتب الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم و تعلق بذات المحل سببا و موضوعا، فكلما أختل أى شرط من الشروط السابقة كالموضوع أو الخصوم أو السبب بأن أختلف أيهما فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لاقوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية، و لما كان المدعى قد اقام الدعوى الأولى – التى حكم فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها – مستندا إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966، ثم صدر بعد الحكم فيها تشريع جديد هو القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذى انطوى على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات الغاء القرارات التأديبية للسلطات الرئاسية بجهات القطاع العام، فأنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بحجة سبق الفصل فيها فى ظل قواعد أخرى، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها الا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب التى كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها، و لا شك أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشئ حقوقا للمدعى لم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه سببا جديدا مصدره القانون رقم 61 لسنة 1971، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء .

و من حيث أن المحكمة التأديبية و قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى على ما سلف بيانه فأنها تكون فى الواقع من الأمر قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مخالفة بذلك حكم القانون، و من ثم يتعيين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين بنظر الدعوى و بأعادتها إليها للفصل فيها .

( الطعن رقم 769 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/5/1 )

===============================

الطعن رقم  1538     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 8

بتاريخ 07-11-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 2

قرار إدارى – طلب وقف تنفيذه – حكم محكمة القضاء القضاء برفض طلب وقف التنفيذ – اعتبار الحكم الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأمر المقضى به بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة فى خصوصية اختصاص المحكمة و قبول الدعوى – اعتبار قضاؤها ذلك نهائيا يقيدها عند نظر طلب الالغاء – قضاء محكمة القضاء الادارى عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها – حكمها فى هذا الشأن يكون معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى فيه .

( الطعن رقم 1538 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 545

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – حجية الأمر المقضى به – الشروط التى يجب توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به قسمين : القسم الأول يتعلق بالحكم بأن يكون حكماً قضائياً و أن يكون قطعياً و أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب القسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم و المحل و السبب – فيما يتعلق بالقسم الأول : إذا إختص المشرع جهة إدارية بإختصاص قضائى كاللجان القضائية للإصلاح الزراعى فإن ما تصدره هذه اللجان من قرارات فى المنازعات التى تختص بنظرها يكون لها حجية الأمر المقضى و ذلك بأن يكون قراراً قطعياً أى فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب اللجنة .

( الطعن رقم 1592 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 20  مكتب فنى 29  صفحة رقم 569

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى به وحدة الخصوم و تعلق النزاع بذات المحل سبباً و موضوعاً – لا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضى إذا كان قد صدر حكم المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص بوقف تنفيذ قرار الفصل و إعادتها للمحكمة الجزئية و صدر حكم من المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار – أساس ذلك : إختلاف موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-02-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

حكم فى الشق المستعجل – الطعن فيه – تعلق الطعن بشروط قبول الدعوى . صدور حكم فى الشق الموضوعى قبل الفصل فى الطعن – عدم الطعن على هذا الحكم – إعتبار الطعن فى الحكم الأول مثيراً لما قضى فى الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى ناحيتى النزاع المستعجلة و الموضوعية على السواء – بيان ذلك و أساسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 463

بتاريخ 22-01-1985

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – حجية الأمر المقضى به – يشترط إتحاد الخصوم و المحل و السبب – الحكم يعتبر حجة على الخصوم و على خلفهم العام و هم الورثة و على خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التى إنتقلت للخلف – إمتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين .

( الطعن رقم 1601 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 957

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

الحجية كقاعدة أساسية لا تكون الا لمنطوق الحكم دون أسبابه – إستثناء من ذلك فإن الحجية تلحق أيضاً ذلك الجزء من الأسباب الذى يعتبر مكملاً للمنطوق و يكون مرتبطاً إرتباط السبب بالنتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1885     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 483

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

نطاق حجية الأحكام من الدائرة الخاصة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ” إصلاح زراعى ” ” المحكمة الإدارية العليا ” .

الأحكام التى تصدر من الدائرة الخاصة المشار إليها لا تسرى بأثر رجعى – مؤدى ذلك : أن ما قضت به هذه الدائرة من أن الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 يسرى على الأراضى الخاضعة فعلاً لضريبة الأطيان حتى و لو لم تكن مستغلة فعلاً فى الزراعة – هذا القضاء و إن وضع حداً لإختلاف الرأى السابق على صدوره فى  1985/12/15 إلا أنه لا يسرى بأثر رجعى حتى لا يمس الأحكام القضائية النهائية التى إستقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية خاصة فى مجال حقوق الملكية العقارية .

( الطعنان رقما 1885 و 1902 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 5

الحكم بقبول الطعن شكلا ينطوى ضمنا على إقرار بصفة المطعون ضده – لا يجوز المنازعة بعد ذلك فى هذه الصفة – أساس ذلك : اعمال قاعدة حجية الأمر المقضى و احترام الحكم الذى حاز هذه الحجية – هذه الحجية لا يحتج بها فى مقام بحث الصفة فى دعوى أخرى حتى لو كانت الصفة فى الدعوى الأخيرة مستمدة من ذات التوكيل – أساس ذلك : – أن صفة الوكيل عن الخصم لا تعدو أن تكون من قبيل الصفات العارضة التى إذا ما فصل فيها حكم فلا يحوز حجية فى دعوى أخرى تثار فيها هذه الصفة مرة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 265

بتاريخ 23-11-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى الشق المستعجل له مقومات الأحكام و خصائصها و منها جواز الطعن فيه على إستقلال أمام المحكمة الإدارية العليا – الحكم فى الشق المستعجل و هو حكم وقتى بطبيعته – يقف أثر هذا الحكم فى تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى – أساس ذلك :- أنه منذ هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير بإعتباره حكماً فاصلاً فى موضوع المنازعة واجب نفاذه من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه – مؤدى ذلك : أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى – نتيجة ذلك : بعد صدور الحكم فى موضوع الدعوى يعتبر الإستمرار فى نظر الطعن فى حكم وقف التنفيذ غير ذى موضوع – الحكم فى الشق الموضوعى بإنتهاء الخصومة قبل الفصل فى الطعن فى الشق المستعجل – الحكم فى الطعن فى الشق المستعجل بإعتبار الخصومة منتهيه .

( الطعن رقم 232 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1646     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 284

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا ثبت صدور حكم من المحكمة الإدارية بإنهاء الخصومة على أساس رفض طلب المدعى تسوية حالته بإعتباره فى درجة صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 م من بدء إلحاقه بالخدمة ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد و حاز قوة الشئ المقضى به ، بينما قضى الحكم اللاحق المطعون فيه بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول و هما قد صدرا فى منازعة أتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب- إذ ا ثبت ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، يمون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

( الطعن رقم 1646 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 529

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إن المنازعة فى الأجر هى منازعة يكون الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى خصوصها ذا حجية نسبية مقصورة على أطرافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 5

إن كانت أوجه الرأى فى المسائل المدنية مع إجماعها على أن قوة الشئ المحكوم فيه قد قامت على اعتبارات تتعلق بالصالح العام “بمراعاة أن السماح للخصوم بإثارة النزاع من جديد بعد صدور حكم فيه مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ، و تعريض لمصالح الناس للعبث ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إطالة أمده” إلا أنها تفرقت فيما إذا كانت تعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام فذهب رأى إلى اعتبارها كذلك ” ورتب عليه أنه لا يجوز التنازل عن الدفع لسبق الفصل و أنه يجوز التمسك به فى أية حال كانت عليها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية أو لأول مرة أمام محكمة النقض ، و أنه يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، و أنه لا يجوز إثبات ما يخالف حجية الشئ المحكوم فيه و لو من طريق الاستجواب أو اليمين ” و ذهب رأى آخر إلى العكس ” و رتب عليه أنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ” و لا يجوز للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها ، كما لا يجوز للخصوم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إن كان يجوز التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية باعتباره دفعاً موضوعياً ” و لكنه يعتبر حجية الشئ المحكوم فيه نهائياً من النظام العام فيما يتعلق بعدم جواز إثبات ما يخالفها من طريق الاستجواب أو اليمين . و قد إنتهى القانون المدنى الجديد إلى الأخذ بهذا الرأى ، إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 405 على أنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذا الراى بهذه القرينة من تلقاء نفسها . و إذا كانت أوجه الرأى فى هذا الشأن قد تفرقت فى المسائل المدنية ، إلا أن الاجماع منعقد على أن قوة الشئ المحكوم فيه جنائياً تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز النزول عنها و يتعين على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها ، لأن ذلك من مجالات القانون العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى لا يجوز أن تكون محلا لمساومة بين الأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 7

إن المركز القانونى التنظيمى متى إنحسم النزاع فى شأنه بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه فقد إستقر به الوضع الإدارى نهائياً ، فالعود لإثاره النزاع فيه بدعوى جديدة هى زعزعة لهذا الوضع الذى استقر ، و هو ما لا يتفق و مقتضيات النظام الإدارى ، و لذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية و عدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام نهائية حازت قوة الشئ المقضى به بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب النزول عليها للحكمة التى قامت عليها ، و هى حكمة ترتبط بالصالح العام ، و آية ذلك أن القانون خول هيئة المفوضين – مع أنها ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة – حق الطعن فى الأحكام إن خالفت قوة الشئ المحكوم به ، سواء دفع من الخصوم أو لم يدفع ،  وما ذلك إلا لأن زعزعة المراكز القانونية التى أنحسمت بأحكام نهائية تخل فى نظر القانون بتلك القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب إنزالها على المنازعة الإدارية حتى و لو لم يتمسك بهذا الدفع ذوو الشأن ، و بصرف النظر عن اتفاقهم صراحة أو ضمناً على ما يخالفها ، و من ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة الآساسية فى نظر القانون على المنازعة من تلقاء نفسها أيا كان موضوعها ، و سواء أكانت طعناً بإلغاء القرار الإدارى أم غير ذلك ، ما دام هذا الموضوع معتبراً من المراكز التنظيمية المرد فيها إلى أحكام القانون وحده و لا يملك الطرفان الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام . و لا محل للتفرقة فى ذلك بين المنازعات الخاصة بإلغاء القرارت الإدارية و بين غيرها من المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، لأن هذه أيضاً من المراكز القانونية التنظيمية التى لا محيص من إنزل أحكام القانون المنظمة لها على ما قام من نزاع فى شأنها ، و لا عبرة باتفاق ذوى الشأن على ما يخالفها ، و لا يغير من ذلك أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية تسرى قبل الكافة بينما هى فى المنازعات الأخرى ذات حجية مقصورة على أطرافها ، لأن المرد فى ذلك ليس إلى خصائص تتميز بها فى منازعات الصنف الأول طبيعة الروابط القانونية فيها من ناحية درجة الأتصال بالمصلحة العامة عن طبيعة الروابط القانونية  فى منازعات الصنف الثانى بل طبيعة الروابط فيها جميعاً واحدة من هذه الناحية ، و إنما المرد فى ذلك إلى أن مقتضى إلغاء القرار الإدارى هو اعتبار معدوما قانوناً و كأن لم يكن فيسرى هذا الاثر بحكم اللزوم و طبائع الأشياء على الكافة و لكل ذى شأن و لو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك به ، و آية ذلك أن الأحكام الصادرة من القضاء . الإدارى فى مثل هذه المنازعات بالرفض ليست لها حجية عينية على الكافة .

 

( الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 568

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 1

إن قرار اللجنة القضائية النهائى فى شأن طلب تسوية حالة سواء فى منطوقة أو فى أسبابه المرتبطة به التى حمل عليها ليست له إلا حجية نسبية لا تتعدى الأخصام فيه إلى غيرهم فلا يجوز لمن لم يكن مختصماً فيه أو متدخلاً فى الدعوى أن يتمسك بهذه الحجية على الإدارة فى نزاع آخر و لو مرتبطاً بالمنازعة الأولى التى لا يكتسب قرار اللجنة القضائية فيها قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة لمن كان خصماً فيه ، و علة هذا الأصل أن القواعد المتعلقة بقوة الشئ المحكوم به هى من القواعد الضيقة التفسير التى ينبغى الأحتراس من توسيع  مدى شمولها ، دفعاً للأضرار التى تترتب على هذا التوسيع ، و إذن فكلما أختل أى شرط من شروط تلك القاعدة – كالسبب أو المحل أو الأخصام – بأن أختلف أيها فى الدعوى الثانية ، عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول . و لا مساغ للاحتجاج بما تناوله منطوقه ، أو الأسباب المرتبطة به فى الدعوى الثانية ، إذ القرار النهائى الأول كما لا يحتج به على الكافة لا ينفع الكافة كذلك اعتباراً بأن الحجية المطلقة لا تسلم فى مضمار القانون الإدارى ، إلا لأحكام الإلغاء وحدها طبقاً لما ورد فى المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من ثم إذا ثبت أن القواعد التنظيمية توجب لإمكان انتفاع المدعى بكادر العمال أن يكون له مثيل من عمال اليومية و أصرت الجهة الإدارية على عدم وجود هذا المثيل ، فليس له ان يتمسك بالحجية المستمدة من حكم صدر لزميل له قضى بتطبيق كادر العمال عليه .

 

( الطعن رقم 1479 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 3

لا محل للعودة لبحث مشروعية القرار الإدارى و لا لفحص أسبابه و مبرراته و الظروف التى احاطت بإصداره ، بعد إذ قضى عليه حكم الإلغاء بأنه قرار مخالف تماما لحكم الدستور و القانون . و قد حاز ذلك الحكم قوة الشئ المقضى به فى ظل قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة  1949 و تحصنت جميع الآثار المترتبة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 714

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الاحكام

فقرة رقم : 2

حكم قضائى – تأثير قرار نزع الملكية على حجية حكم قضائى ” نزع الملكية للمنفعة العامة ” الحكم الذى يصدر ضد الإدارة بالإخلاء من عقار مملوك ملكية خاصة هو حكم صادر فى إطار نظام القانون الخاص و فى مجال تتساوى فيه مصالح جميع الأطراف . صدور قرار بالإستيلاء على العقار لإستخدامه كمدرسة بما يحقق مصلحة مرفق التعليم يؤدى إلى إنتهاء أثر الحكم بالإخلاء – أساس ذلك : صدور قرار الإستيلاء تطبيقاً لنظام قانونى مغاير للنظام الذى صدر فى الحكم فالقرار قد صدر فى حدود المصلحة العامة التى تعلو على المصالح الخاصة للأفراد – مؤدى ذلك : أنه لا وجه للقول بأن القرار الصادر بالإستيلاء يتعارض مع حجية الحكم القضائى – أثر ذلك إنهيار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور .

( الطعن رقم 2166 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/23 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى