{ 14 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع _ نزاع على الثمن المحدد بالعقد.
استظهار الجمعية العمومية ان الأصل العام فى العقود المدنية والادارية على حد سواء أن العقد شريعة المتعاقديــــن
( | 19 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وانه بانعقاد العقد يصير كل من اطرافه ملزماً بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه بطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية. وأن البيع عقد شأنه شان سائر العقود وهو عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شئ ويلتزم المشترى بأداء ثمن نقدى مقابل ذلك يتعين الوفاء به عند تسليم المبيع ما لم يتفق بغير ذلك _ لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء وقائع النزاع الماثل ان محافظة الشرقية باعت لجامعة الزقازيق قطعة أرض صحراوية بموجب عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 24 / 12 / 1991 والذى تضمن تحديداً لمساحة الأرض المبيعة وموقعها ونص البند الثالث منه فى صراحة ووضوح على أن البيع نظير مبلغ 300ر219940 جنيه قيمة ثمن الأرض وملحقاتها على أساس سعر الفدان مائتى جنيه وان الجامعة قامت بدفع كامل هذه القيمة فى ذات تاريخ العقد وتضمن البند السابع منه اقرار الجامعة بأنها قد تسلمت الأرض المبيعة بحالتها وأصبحت مسئولة عنها ومن ثم فقد تلاقت إرادة طرفى العقد على المبيع والمقابل النقدى له المتمثل فى الثمن وملحقاته وجاء التعبير عن هذه الارادة فى عبارات واضحة لا تحتمل شكاً ولا تأويلاً وقام كل منهما بتنفيذ التزامه بموجب ذلك العقد تنفيذاً كاملاً بعد أن تم شهره بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم 2148 بتاريخ 24 / 9 / 1994 الأمر الذى يمتنع معه على الجامعة المطالبة باسترداد جزء من الثمن المحدد بالعقد تحديداً قاطعاً والذى قامت بالوفاء به تنفيذاً لالتزامها بموجب ذلك العقد وذلك بصرف النظر عن مدى سلامة القواعد والقرارات التى تم على اساسها تحديد ملحقات الثمن بمعرفة المحافظة خاصة وقد خلت الأوراق بما يفيد أن الجامعة قد أبدت اى تحفظ بالنسبة لقيمة الثمن وملحقاته المنصوص عليها فى العقد فى اى مرحلة من المراحل حتى تمام تنفيذه .
{ فتوى رقم | 1338 | بتاريخ | 11 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 32 | / | 2 | / | 2717} |
{ 15 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة القاهرة حول ازالة السور الذى اقامه المجلس حول مدينة أون الأثرية _ صدور قرار المحافظة رقم 282 لسنة 1995 بتعديل خط التنظيم بالشارع الكائن به السور ليصبح بعرض عشرين متراً مما مكن المجلس الأعلى للآثار من إقامة السور موضوع النزاع وموافقة الحى على إقامة السور الذى كان قد شرع فى إقامته واكماله وتم رصف الشارع وتم عمل محضر اتفاق بهذا الشأن بين منطقة آثار المطرية وحى المطرية بتاريخ 11 / 3 / 1995 الأمر الذى يضحى معه النزاع الماثل غير ذى موضوع _ حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
{ فتوى رقم | 1314 | بتاريخ | 6 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 32 | / | 2 | / | 2600} |
( | 20 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
{ 16 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد بيع _ فروق اسعار.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع استن أصلاً عاماً فى القانون المدنى مقتضاه أن العقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن ارادته بقصد احداث اثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطه توافق الارادتين و أن التعبير عن الارادة وهو مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالاشارة أو باتخاذ أى موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود والعبرة فى التعبير عن الارادة بوجوده القانونى لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه اليه. من جهة أخرى فان عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلى بل هو عقد رضائى ومتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد وقع البيع دون حاجة الى ورقة رسمية أو عرفية ومجرد تطابق الايجاب والقبول يكفى شأن البيع فى ذلك شأن كل عقد من عقود التراضى ومتى انعقد البيع ترتبت عليه كافة الآثار فالمشترى يلتزم بأداء الثمن والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع الى المشترى دون حاجة الى ثمة اجراء آخر _ الثابت من الأوراق أنه بناءً على كتاب هيئة كهرباء مصر بتاريخ 26 / 9 / 1992 الموجه الى جهاز تنمية مدينة السادات برغبتها فى شراء أربعين وحدة سكنية بالمدينة حرر الجهاز كتابه المؤرخ 13 / 10 / 1992 يفيد الهيئة موافقته المبدأية على البيع بسعر اجمالى مقداره 575416 جنيه مضافاً اليه الا من قيمتها لصندوق تمويل خدمات المدينة وسداد مبلغ اربعمائة جنيه قيمة استمارات تحضير الوحدات المباعة فضلاً عن قيمة استهلاك المياه الشهرى تمهيداً للعرض على اللجنة العقارية المختصة بالموافقة النهائية على اجراء التعاقد وهو الأمر الذى تم بتاريخ 12/11/1992 حيث وافقت اللجنة العقارية على البيع بذات الشروط والأسعار السابق الاتفاق عليها فحررت الهيئة شيك بمبلغ 81ر582006 جنيه بتاريخ 28/7/1993 وجرى تسليمه للجهاز بتاريخ 2/10/1993 ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ علم الهيئة بقبول الجهاز ببيع الوحدات السكنية بالثمن المسمى بينهما وهو الأمر الذى تم بتاريخ 2/11/1992 تاريخ موافقة اللجنة العقارية على البيع يعتبر عقد البيع قد تم صحيحاً مستوفياً كافة اركانه القانونية التى ينشأ بها الألتزام اذ أن اثر القبول يكون أكثر وضوحاً من أثر الايجاب فالقبول اذا انتج أثره بوصوله الى علم من وجه اليه كان هذا الاثر هو تمام العقد فلا يجوز التحلل منه أو الرجوع فيه ويلتزم كل من الطرفين بتنفيذ آثاره بأن يلتزم المشترى بأداء الثمن ويلتزم البائع بنقل ملكية الشىء المبيع الى المشترى _ الحاصل أن هيئة كهرباء مصر قد أوفت بالتزامها التعاقدى بأداء ثمن الوحدات السكنية المشتراه الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية مدينة السادات والتى يتعين عليها تنفيذ التزامها المقابل بأداء بأن تنقل ملكية الوحدات السكنية المباعة الى الهيئة ولا يجوز الحجاج بأن الثمن الذى تم الاتفاق عليه جرى عليه تعديل باضافة فروق اسعار أعباء التمويل المستحقة على الوحدات المباعة اذ أن الأوراق خالية من دليل يساند هذا القول والثابت من المكاتبات المتبادلة بين الطرفين أن الثمن الذى تم الاتفاق عليه كان بصفة اجمالية ومقطوعة ونهائية وغير معلق على أى شرط آخر من شأنه المغايرة فى سعر الوحدات السكنية المباعة وفضلاً عن ذلك فان الثابت من الأوراق أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض اعباء تمويل على الوحدات السكنية التى يتم التعاقد عليها انما يسرى اعتبــــاراً
( | 21 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
من 1 / 1 / 1993 على الوحدات السكنية التى لم يجر التعامل عليها وما انفكت على ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما لا يسرى على الوحدات السكنية محل هذا النزاع _ والثابت على ما سلف البيان أن عقد بيع تلك الوحدات قد تم صحيحاً مستوفياً كافة أركانه القانونية التى ينشأ بها الألتزام بين الطرفين اعتباراً من موافقة اللجنة العقارية المختصة بجهاز تنمية السادات بتاريخ 2 / 11 / 1992 وهو تاريخ سابق على تاريخ صدور قرار الهيئة بتحميل الوحدات السكنية فروق أسعار تمويلهاومن ثم تضحى مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرق الثمن على هذا الأساس عارية من صحيح سندها حرية بالألتفات عنها _ الثابت من الأوراق أن قيمة فروق أسعار تمويل الوحدات السكنية المبيعة تبلغ 29239 جنيه وأن باقى المبلغ المطالب به بالنزاع الماثل يعد مكملاً للثمن الأساسى الذى جرى به التعاقد بين الطرفين مما يتعين معه الزام هيئة كهرباء مصر بأدائه كاملاً الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة _ مؤدى ذلك : أولاً : عدم التزام هيئة كهرباء مصر سداد فروق أعباء تمويل الوحدات السكنية المشتراه والبالغ مقدارها 29239 جنيه . ثانيا : الزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استكمال اجراءات نقل الملكية لهيئة كهرباء مصر .ثالثاً : التزام هيئة كهرباء مصر أداء باقى مستحقات الثمن الأساسى للوحدات المشتراه.
{ فتوى رقم | 1368 | بتاريخ | 16 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 32 | / | 2 | / | 2649} |
{ 17 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اختصاص _ اشخاص القانون الخاص.
استظهار الجمعية العمومية أن مناط إختصاصها فى شأن المنازعات هو بما ينشأ بين الوزارات والمصالح العامة أو بين الجهات العامة أوبين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام بحيث ينحسر عن إختصاصها نظر المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام _ الثابت أن النزاع المعروض بين وزارة الزراعة وبين شركة مياه الشرب بالبحيرة وهى من أشخاص القانون الخاص فانه ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع _ أما عن النزاع بين الوزارة وبين الهيئة القومية لمياه الشرب حول ثمن مساحة 38ر825 متراً مربعاً وقدره 40ر 24761 جنيها باقى المساحة التى إستغلتها الهيئة المذكورة فان الثابت من المحضر المحرر بتاريخ 26 / 5 / 1990 فى شأن تسليم المساحات المشار اليها آنفاً تعهد شركة مياه الشرب بسداد قيمة ثمن المساحات التى قد تظهر بعد القياس النهائى للمساحة المقام عليها محطة التنقية القديمة وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج كامل الثمن المطلوب منها فى موازنة العام المالى 90 / 1991 ومن ثم فان الإلتزام بسداد قيمة المساحة المذكورة يقع على عاتق الشركة المشار اليها ولاسند لطلب الوزارة إلزام الهيئة المذكورة بالسداد الأمر الذى يتعين معه رفض مطالبة الوزارة فى هذا الشأن.
{ فتوى رقم | 1388 | بتاريخ | 21 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 32 | / | 2 | / | 2631} |
( | 22 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
{ 18 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ جامعات _ عدم حدوث خطأ_ اخفاق الجهة المدعية فى اثبات ركن الخطأ _ رفض طلب التعويض.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى عليه افتاؤها أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لايفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه بحيث اذا عجز المضرور عن اثبات الخطأ كانت دعواه بالتعويض استناداً الى المسئولية التقصيرية على غير أساس متعينة الرفض _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ناط بمجلس إدارة الجامعة ورئيس الجامعة سلطة إدارتها ومنح مجلس الجامعة ولاية وضع خطة إستكمال وانشاء المبانى فى الجامعة وتدبير أموال الجامعة واستثمارها وادارتها والتصرف فيها _ الثابت من الأوراق أنه بناء على طلب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وافق مجلس جامعة القاهرة بتاريخ 16 / 4 / 1980 على انشاء مبنى للمركز القومى للإعلام والتوثيق على قطعة أرض بملاعب الجامعة ثم وافق مجلس الجامعة بتاريخ 29 / 10 / 1980 على طلب الأكاديمية تخصيص قطعة أرض بديلة بحديقة معهد الدراسات والبحوث الاحصائية لإقامة المشروع عليها وسُلِّم الموقع للشركة المنفذه تحت أشراف المكتب العربى للتصميمات وبدأت الشركة فى الحفر ودق الأساسات ألا أنه حدثت أعطال بأجهزة الحاسب الآلى بمركز بحوث الحسابات العلمية التابع للجامعة نتيجة الاهتزازات الناتجة عن عملية دق الخوازيق وتم عقد اجتماع بكلية الهندسة بتاريخ 4 / 7 / 1982 حضره ممثلون عن الأكاديمية والجامعة والشركة المنفذه والمكتب الاستشارى لمناقشة الأعطال والخسائر الناتجة عن ذلك وبتاريخ 6 / 7 / 1982 أبلغ عميد كلية الهندسة رئيس الأكاديمية بعدم ملاءمة الطريقة المتبعة لتنفيذ الأساسات وضرورة اصدار أمر للشركة باتباع أسلوب آخر ووقف عمليات الدق فوراً لمايسببه ذلك من أضرار بالغة على الحاسب الالكترونى للجامعة وبناء على ذلك قامت الأكاديمية بأخطار الشركة بتاريخ 7 / 7 / 1982 بوقف العمل فى دق الخوازيق لحين وضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل ولم يثبت من الأوراق أن الأكاديمية قد قامت بأى اجراء منذ ذلك التاريخ وحتى 4 / 6 / 1983 عندما طلبت من الجامعة الموافقة على إقامة المشروع فى الموقع السابق تخصيصه بأرض الملاعب وقد وافق مجلس الجامعة على طلب الأكاديمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 6 / 1983 على أن يتم اعادة الحالة الى ما كانت عليه فى الموقع القديم بأرض معهد الاحصاء على نفقة الأكاديمية وأخطرت الأكاديمية بذلك بموجب كتاب أمين عام الجامعة المؤرخ 12 / 6 / 1983 ولم يردبالأوراق ما يفيد أن الأكاديمية قد اتخذت أى اجراء تنفيذاً لذلك وانما حاولت مع الشركة المنفذه خلال عام 1984 إعادة استكمال المشروع فى الموقع القديم مما أدى إلى اعتراض معهد الاحصاء على ذلك استناداً إلى وجود قرار لمجلس الجامعة بتخصيص موقع آخر للمشروع بأرض الملاعب واستمرت المكاتبات بين الأكاديمية والجامعة فى هذا الخصوص إلى أن أخطرت الجامعة الأكاديمية بعدم وجود أراض فى الوقت الحالى بعد أن تم استخدامها فى مشروعات خاصة بالجامعة _ لاحظت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأوراق خلت مما يفيد حدوث خطأ من الجامعة فى النزاع الماثل وأن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أخفقت فى اثبات ركن الخطأ فى جانب الجامعة
( | 23 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
الأمر الذى تغدو معه مطالبتها للجامعة بتعويضها عما لحقها من أضرار على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض _ كما لاحظت الجمعية العمومية أن تخصيص موقع بديل لإقامة المشروع المذكور هو مما يترخص فيه مجلس الجامعة بماله من ولاية تدبير أموال الجامعة وادارتها واستثمارها والتصرف فيها فضلاً عن أن الأكاديمية لم تدحض ما أعلنته الجامعة من استخدامها الأراضى التى كانت لديها فى مشروعات خاصة بالجامعه وبعدم وجود أراضى لديها فى الوقت الحالى يمكن إقامة المشروع المذكور عليها _ مؤدى ذلك : رفض مطالبة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالزام جامعة القاهرة أداء مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ورفض المطالبة بالزام الجامعة بتخصيص موقع بديل لإقامة المشروع المذكور.
{ فتوى رقم | 1406 | بتاريخ | 22 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 32 | / | 2 | / | 2425} |
{ 19 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع _ الهيئة القومية للاتصالات _ ضريبة عامة علىالمبيعات _ خدمات التشغيل للغير _ عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة _ عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للضريبة _ تحصيل ضريبة غير واجبة _ الالتزام بالرد.
نزاع قائم بين الهيئة القومية للاتصالات ومصلحة الضرائب على المبيعات حول استرداد مبلغ 375023 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المسددة عن العقد رقم 7 / 92 / 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية _ حاصل الوقائع انه صدر افتاء سابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 5 من يونية سنة 1996 بعدم خضوع عقود منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات بيد أن مصلحة الضرائب على المبيعات امتنعت عن تنفيذ هذا الافتاء الامر الذى اضطرت معه الهيئة القومية للاتصالات إلى سداد مبلغ 375023 جنيه عن العقد رقم 7 / 92 / 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية قيمة ضريبة المبيعات عن التوريدات الواردة من الخارج ومقاولات انشاء الشبكة وذلك حتى لا تتعطل مشروعات الهيئة الحيوية وازاء ذلك طُلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لالزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبلغ المشار إليه. وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة أوردت مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 3419 بتاريخ 14 / 9 / 1997 تفسيراً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات مخالفاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية فى افتائها المشار إليه ولم تجحد تحصيل المبلغ المشار إليه _ أستعراض الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5 / 6 / 1996 والتى انتهت إلى عدم خضوع مننجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات. واستندت الجمعية العمومية فى الشق الأول من تلك الفتوى إلى أن سنترالات الهيئة المذكورة الواردة من الخارج ليســـــــت
( | 24 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته وتسنخدم فى تشغيله او التوسع فى مشروعاتها أو تجديدها تحقيقاً للنفع العام ومن ثم فلا تخضع للضريبة العامة على المبيعات واستندت كذلك فى شقها الثانى إلى ما تواتر عليه افتاؤها واستقر من عدم شمول تشريعات الضريبة العامة على المبيعات عقود المقاولات فيما شملته من خدمات التشغيل للغير _ الحاصل أن الفتوى تتضمن بيانا لحكم القانون وهىتكشف حكم التشريع عند تحريك النص التشريعى الثابت بلفظه وعباراته على الواقع المتغير المتنوع ووجه الالزام فى تطبيقها إنما يتأتى من أن حكم القانون ملزم واجب الاتباع فى الحالات التى تعرض ووجه الالزام بشأنها يستمد من واجب الاتباع لحكم القانون الذى يسرى على الخاضعين لأحكامه وتمارسه جهات التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم قضائى فى كل حالة بعينها ولا يجوز للخاضع للقانون أن يحاول التخفف من هذا الخضوع بدعوى أن له وجهة نظر فى مدى انطباق حكم القانون عليه وان وجهة نظره هى ما يتعين إتباعها والأخذ بها فى تعاملاته ان الامر فى تقدير دلالة الأحكام إنما تتناوله الجهات المختصة والمتخصصة التى ناط بها النظام القانونى للدولة بيان وجه الصواب _ وعلى ذلك فلا يسوغ بل لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات ان تخرج عما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى خصوص المسألة التى استطلعت وزارة النقل والمواصلات رأى الجمعية العمومية بشأنها باعتبار ان هذا الرأى هو الكاشف عن صحيح حكم القانون فى هذه المسألة ولا يجوز من ثم مخالفته أو الخروج عليه _ الجمعية العمومية تبينت كذلك أن المادة ( 181 ) من القانون المدنى تنص على أن ” كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس له وجب عليه رده …. ” وتنص المادة ( 182 ) من ذات القانون على أنه ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له رد ما أخذه بدون حق إلى الموفى وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الاثراء بلا سبب لأن التزام من حصل له الوفاء بالرد لا يقوم على فعل صادر منه ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد اثرى على حساب الموفى بدون سبب فالأمر يتعلق بوفاء تخلف أحد اركانه وهو ركن السبب فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق او يكون قد زال بعد أن تحقق _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت مصلحة الضرائب على المبيعات حصَّلت ضريبة غير واجبة على توريد منتجات سنترالات واردة من الخارج وكذا على مقاولة اعمال خاصة بالعقد رقم 7 / 92 / 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية ولم تجحد ذلك ولم تنكره فأنها تكون قد قامت بتحصيل ما ليس مستحقاً لها أصلاً ويتعين عليها والحالة هذه رد ما حصلته _ مؤدى ذلك : إلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 375023 جنيه للهيئة القومية للاتصالات حصلتها باعتبارها ضريبة مبيعات عن العقد رقم 7 /92 / 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية.
{ فتوى رقم | 1407 | بتاريخ | 23 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 32 | / | 2 | / | 2916} |
{ 20 }
– ضريبة عامة على المبيعات _ خدمات التشغيل للغير _ عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ السلع والبضائع والامتعة من عنابر السفن وإليها داخل الدائرة الجمركية بالموانى والتى تقوم بها شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى { من شركات قطاع الاعمال العام } للضريبة العامة على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنــــــــة
( | 25 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فاخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى(1) و (2) المشار اليهما حذفاً وإضافة _ المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة(1) منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق للقانون بما يعنى أن المشرع عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها إسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الإضافة اليه وتعديله بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى إطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد الذى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيله فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير” المضافة الى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى إطاره ولوجاً من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمراً خارجاً عنه. ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم(2) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات صدر قرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% وهى عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقم(77) المذكور آنفاً وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل وهى الاتصالات المحلية والدولية وتركيباتها وتوصيلاتها ومن ثم تخرج خدمات شحن وتفريغ السلع والبضائع والامتعة من عنابر السفن وإليها داخل الدائرة الجمركية بالموانى ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة على المبيعات ما اعوزه النص على ذلك صراحة وآية ذلك أيضاً أنه صدرت قرارات تالية لرئيس الجمهورية بإضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق والوساطة لبيع العقارات والسيارات _ الحاصل أن المشرع لو قصد إخضاع الخدمات كلها نقلاً ومقاولات وحرفاً ومهناً واعمالاً وأنشطة وغير ذلك مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ ( التشغيل للغير) لما أعوز صاحب القرار التشريعى رئيس الجمهورية أن يؤكد هذا المفاد الضخم بعبارة تحمل على اليقين فى إدراك هذا المفاد ولما إحتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرارات المشار اليها وبناء عليه لاتخضع خدمة شحن وتفريغ السلع والبضائع والامتعة من عنابر السفن وإليها داخل الدائــــــــرة
( | 26 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
الجمركية بالموانى للضريبة العامة على المبيعات بحسبان كونها من خدمات التشغيل _ لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ونص فى المادة { 3 } على أنه ” اعتباراً من 5 / 3 / 1993 أولاً : ……. ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم(11) لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون”. وتضمن الجدول (هـ) المرفق به خدمات التشغيل للغير بفئة 10% ونص القانون الأخير فى المادة(11) منه على أن ” تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بكل منها” _ تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم(11) لسنة 1991 قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والإضافة للجداول الملحقة بقانون الضريـبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وهى القرارات الصادرة برقم 180 فى 4 / 5 / 1991 و 206 فى 29 / 5 / 1991 و 77 فى 5 / 3 / 1992 و 295 فى 29 / 7 / 1993 و 304 فى 29 / 7 / 1993 و 39 فى 14 / 12 / 1994 و 65 فى 23 /2 / 1995 و305 فى 1 / 10 / 1996 . وقد نصت المادة { 11 } من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها بمعنى أن القانون المعدل الغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مواده ذات الأحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى أنه استبقى الأحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الأداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الأحكام فصارت قانوناً بعد أن كانت قراراً جمهورياً. وكان من هذه القرارات الملغية ما تضمن حكمها نص القانون المعدل فى المادة { 3 } منه التى نصت فى فقرتها( ثانيا) علىأن ” تعمل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 المشار اليها لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول( هـ ) المرفق لهذا القانون”. وتضمن الجدول ( هـ ) نص ما كان تضمنه القرار رقم(77) سالف الذكر وهو المسلسل رقم 8 من ” خدمات التليفون والتلغراف المحلى…..” والمسلسل رقم (9) ” خدمات الاتصالات الدولية ….” والمسلسل رقم (10) عن ” خدمات التركيبات والتوصيلات ” والمسلسل رقم (11) عن” خدمات التشغيل للغير …..” كما تضمنت المادة { 4 } من القانون المعدل فى البند رابعاً ما تضمنه القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1993 من خدمات تضمنها الجدول ( ز ) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد والنظافة واستخدام الطرق. بإدخال هذه التعديلات التى تضمنها القانون رقم(3) لسنة 1997 على قانون المبيعات ذاته الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 1991 يبين أن المشرع أبقى المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم(11) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولاتبديل وقصر التعديل على الاداة التشريعية الــــــتى
( | 27 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المضروبة وأن استبقاء مدلولات المفاهيم التى استخدمها القانون رقم (11) لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون رقم(3) لسنة 1997 يفيد أنه وإن كانت السلع المفروضة عليها الضريبة معرفة بالقانون ذاته تعريفاً شمله نص المادة(1) من حيث أنها ” كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. وقد بقيت على تعريفها بعد العمل بالقانون رقم (3) لسنة 1997 فإن الخدمات لم يضع لها قانون ضريبة المبيعات تعريفاً عاماً يحيط بمدلولها كما وضع بالنسبة ” للسلع” وإن أشار اليها فى المادة(11) الخاصة بالتعريفات بأنها” كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق ” وبقيت الخدمات بعد العمل بالقانون رقم(3) لسنة 1997 على حالها من الاشارة اليها لابالتعريف العام ولكن بذكر المفردات العينية لنوع الخدمات التى يقرر المشرع شمول الضريبة لها فيدرجها بأسمها فى الجدول رقم(2) من القانون وقد أكدت المادة (2) من قانون ضريبة المبيعات هذا الفارق فنصت فى فقرتها الأولى على فرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً أو مستورداً ” إلاما استثنى بنص خاص ” فهى تفرض على عموم ما يعتبر سلعة ويدخل فى مفهومها وتحيطه دلالتها ولايستثنى الا ما يرد بشأنه نص خاص يحدد نوع سلعة أو جنس سلع محدد على سبيل الحصر. وأما الخدمات فأشارت اليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن ” الضريبة تفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم(2) ……” أى بالتعريف العينى لكل من أنواعها وأصنافها ومن ثم فإن جوهر ما أنبنى عليه افتاء الجمعية العمومية من الفتاوى بشأن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المبيعات إنما يبقى على ما هو عليه ومن ذلك ما إطرد عليه إفتاء الجمعية العمومية فى تفسيرها لمعنى عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بالجدول ( هـ ) المضاف بقرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 ويؤكد بقاء هذا المعنى سارياً فى ظل العمل بالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 أن المادة (3) من القانون رقم(3) لسنة 1997 نصت فى الفقرة ( ثانيا) على أن ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3 ) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم(11) لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ) المرفق بهذا القانون وأن المسلسل رقم ( 3 ) الوارد بالجدول رقم (2 ) المرفق بالقانون رقم(11) لسنة 1991 يتعلق ( بخدمات التلكس والفاكس ) ” وهو ما زيدت فئته الضريبية من 5% الى 10% وإضيف بمناسبة الجدول ( هـ) المتضمن مسلسل 8 عن خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية والمسلسل رقم 11 عن ” خدمات التشغيل للغير “. وكانت الجمعية العمومية استفادت من هذا السياق أن عبارة ” حدمات التشغيل للغير ” الواردة بأخر هذا الجدول إنما يتحدد معناها بما يتصل بخدمات الاتصالات والتشغيل والتركيب الخاص بهذا النوع من الخدمات الموصوفة بوصفها المنفرد وبتحددها العينى. وهذا المفاد صار مستفاداً بالتأكيد فى إطار ما أوردته المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1997 من إضافة الجدول ( هـ ) الى الجدول رقم(2) وذلك بمناسبة التعرض للمسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) وهو خاص بخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية. فالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 قصد به إدماج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن أن يوجه للقانون من عيوب دستورية وحتى يكون فرض الضريبة بأداة قانونية سليمة بإسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين فالأمر يتحصل فى شقين” تحصين دستورى للقرارات الجمهورية و ” أنه لاتعديل فى الضرائب” وهذا المعنى هو ما تمخضت عنه مناقشات مواد مشروع القانون المشار اليه الأمر الذى يستفاد منه أن تغيير الاداة التشريعيـــة
( | 28 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
من قرار جمهورى الى قانون لم يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن الأوضاع التشريعية السابقة والحالية للضريبة العامة على المبيعات لا تخاطب خدمات شحن وتفريغ السلع والبضائع والأمتعة من عنابر السفن واليها داخل الدائرة الجمركية بالموانى ومن ثم فلا تخضع هذه الخدمات للضريبة العامة على المبيعات _ مؤدى ذلك : عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ السلع والبضائع والأمتعة من عنابر السفن وإليها داخل الدائرة الجمركية بالموانى والتى تقوم بها شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى للضريبة العامة على المبيعات.
{ فتوى رقم | 1422 | بتاريخ | 29 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 47 | / | 2 | / | 424} |
{ 21 }
– رى وصرف _ تطوير مساقى المياه وصيانتها _ نظم الرى الحقلى _ تحصيل تكاليف المساقى المتطورة من المنتفعين بها _ اتفاقية منحة _ القانون يحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه بعد نفاذه.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع ادراكاً لأهمية تطوير مساقى المياه وصيانتها ورفع الوعى فى مجال استخدام المياة استحدث لأول مرة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ما يسمى بنظم الرى الحقلى المتطورة فى الأراضى القديمة وناط بوزير الأشغال العامة والموارد المائية اصدار القرار المنظم لأسلوب الإدارة والانتفاع بهذه النظم وفى سبيل تحقيق هذا الغرض قرر المشرع بالتعديل المذكور انشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة تتكون موارده مما يخصص له فى الموازنة العامة للدولة سنوياً من اعتمادات بالأضافة إلى حصيلة القروض والهبات التى يحصل عليها وكذلك ما يؤديه المنتفعون بمشروعات التطوير المشار إليها من اقساط وصدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 14900 لسنة 1995 فى شأن تنفيذ الأحكام المشار إليها والذى تضمن تحديد ماهية تطوير نظام الرى الحقلى فى الأراضى القديمة واجراءاته والتى يبين من استقراء نصوصه آنفة البيان أنها تبدأ بصدور قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بتحديد المناطق التى سيتم التطوير بها بناء على عرض الادارة المختصة بذلك فى الوزارة ويقوم مهندس التوجيه المائى بالمنطقة ومعانوه بالتقابل مع المزارعين على كل مسقى خاصة مزمع تطويرها بناء على ما سبق لشرح أهداف واسلوب التطوير والعائد منه والتكاليف التقديرية لذلك لكل فدان وكيفية تحصيلها وتشكيل مجالس لروابط المساقى المشار إليها من بين المزارعين المنتفعين بالتطوير وتضمن القرار المشار إليه كذلك اختصاصات هذه المجالس ومن بينها التعاون مع مهندس التوجيه المائى لاختيار نوع التطوير للمسقاة وصوره وكذلك مع مندوبى الوزارة والمقاول القائم بالتنفيذ واستلام المسقاة المطورة بعد تنفيذها لتشغيلها وصيانتها بمعرفة اعضاء الرابطة المنتفعين _ استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه القضاء والافتاء تفسيراً لحكم المادة ( 186 ) من الدستور والتى تنص على أن ” لا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليهـا
( | 29 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
أثر فيما وقع قبلها” من أن القانون بوجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه اى تلك التى تتم بعد نفاذه ولا يسرى باثر رجعى الا بنص صريح يقرر هذا الأثر وحدوده _ لاحظت الجميعة العمومية أنه قبل صدور القانون رقم 213 لسنة 1994 آنف البيان والذى تضمن الاشارة إلى نظم الرى الحقلى المتطور فى الأراضى القديمة حسبما سلف البيان والذى ناط بوزير الأشغال العامة والموارد المائية اصدار القرار التنظيمى لذلك _ لم يكن هناك تنظيم تشريعى يتعلق بنظم التطوير المشار إليها ويحدد اجراءاتها وتكاليفها وكيفية تحصيلها والمنتفعين بها ولم يكن هناك من سند تشريعى يشير صراحة أو ضمناً إلى تحميل المنتفعين بهذه الأعمال أن وجدت بتكاليفها ومن ثم فانه إذا قامت الدولة فى الفترة السابقة على صدور القانون المذكور بتنفيذ اعمال مما يدخل فى مفهوم التطوير المشار إليه ودون اتفاق مسبق بينها وبين المنتفعين على استئداء تكاليف هذا التطوير فأنه لا يجوز لها المطالبة بهذه التكاليف بعد صدور القانون المشار إليه والذى لا يغير من المركز القانونى لمنتفعين والذى اكتملت اركانه قبل صدور القانون المذكور خاصة وان الثابت من استقراء نصوص القانون المذكور والقرار اللائحى الصادر لتنفيذ احكامه ان هذه الأحكام تنصرف بحسب صياغتها وتسلسلها إلى المستقبل دون الماضى فهى تستلزم صدور قرار وزارى لتحديد مناطق التطوير يليه اعلام المنتفعين بالقرار وتكاليف التطوير التقديرية وكيفية التحصيل وتكوين روابط المساقى ومجالسها للمعاونة فى اتمام أعمال التطوير واستلامها وهى اجراءات تتسم بنوع من الشراكة فى اتخاذ القرار وتنفيذه وهو ما لم يتحقق فى المشروعات التى شرع فى تنفيذها أو تمت قبل صدور القانون المشار إليه _ لاحظت الجمعية العمومية ان الحاصل فى الحالة المعروضة ان المشروعات التى تمت لتطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا سواء تلك التى تم تنفيذها قبل صدور القانون رقم 213 لسنة 1994 أو تلك التى بدء فى تنفيذها قبل صدوره واكتمل تنفيذها بعد صدوره والعمل بأحكامه او تلك التى بدأت تنفيذها واكتمل بعد صدور أحكام القانون المشار إليه حدثت جميعاً بمبادرة من الدولة على سبيل التبرع وهو ما أعلنه مندوبو وزارة الزراعة للمزارعين حسبما ثبت بالأوراق ولم يكن هناك اتفاق بين الجهات المختصة بالرى وبين المزارعين المنتفعين على استئداء تكاليف هذا التطوير ولم يكن هناك نص تشريعى يلزم هؤلاء المنتفعين بسداد هذه التكاليف فأنه ليس من سند قانونى ينهض ظهيراً للمطالبة بتحصيل هذه التكاليف _ لا ينال مما تقدم ما ورد فى اتفاقية منحة مشروع تطوير نظم ادارة الرى بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 695 لسنة 1981 والتعديلات التى ادخلت عليها خاصة التعديل الرابع عام 1987 والذى نص فى البند 5 – 13 على أن ” تحصيل التكاليف : يعمل الطرف الممنوح علىتطوير وتنفيذ برنامج لتحصيل التكاليف يوافق عليه الطرفين فى موعد اقصاه 31 من ديسمبر سنة 1988 بتحصيل كل أو جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل لنظم الرى ونسبة 100% من التكاليف المخصصة للمساقى وتحسين المزارع وسوف يشمل تطوير وتنفيذ هذا البرنامج وبدون تحديد الآتى :_ أ ) الظواهر الفنية لبرنامج تحصيل التكاليف ب ) اعداد واقتراح التشريع الضرورى للمجلس .. ” والتعديل الثامن لها فى 22 / 9 / 1992 والذى حذفت بمقتضاه عبارة 31 ديسمبر سنة 1988 اذ أن هذا الالتزام الملقى على عاتق الحكومة المصرية لوضع البرنامج المشار إليه لا يكفى فى حد ذاته ودون صدور التشريع المنظم لاجراءاته سنداً لمطالبة المنتفعين بتكاليف أعمال التطوير المشار إليها وهو ما لم يتم الا بصدور القانون المذكور والقرارات التنفيذية له حسبما سلف البيان _ خلصت الجمعيـــــــة
( | 30 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
العمومية مما تقدم إلى عدم جواز تحصيل تكاليف انشاء المساقى المتطورة والمنفذة فى الحالة المعروضة.
{ فتوى رقم | 1424 | بتاريخ | 29 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 7 | / | 1 | / | 107} |
{ 22 }
– ضريبة عامة على المبيعات _ خدمات تشغيل للغير _ عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ وتخزين الحاويات والبضائع التى تقوم بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع { من شركات قطاع الاعمال العام } للضريبة العامة على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فاخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى(1) و (2) المشار اليهما حذفاً وإضافة _ المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة(1) منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق للقانون بما يعنى أن المشرع عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها إسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الإضافة اليه وتعديله بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى إطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد الذى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيله فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير” المضافة الى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى إطاره ولوجاً من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمراً خارجاً عنه. ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فىالجدول رقم(2) المرافق للقانون آنف الذكر عدداً من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات صدر قرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% وهى عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقــم(77)
( | 31 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
المذكور آنفاً وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل وهى الاتصالات المحلية والدولية وتركيباتها وتوصيلاتها ومن ثم تخرج خدمات تداول الحاويات والبضائع ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة على المبيعات ما اعوزه النص على ذلك صراحة وآية ذلك أيضاً أنه صدرت قرارات تالية لرئيس الجمهورية بإضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة وهى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق والوساطة لبيع العقارات والسيارات _ الحاصل أن المشرع لوقصد إخضاع الخدمات كلها نقلاً ومقاولات وحرفاً ومهناً واعمالاً وأنشطة وغير ذلك مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ ( التشغيل للغير) لما أعوز صاحب القرار التشريعى رئيس الجمهورية أن يؤكد هذا المفاد الضخم بعبارة تحمل على اليقين فى إدراك هذا المفاد ولما إحتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرارات المشار اليها وبناء عليه لاتخضع خدمة تداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات بحسبان كونها من خدمات التشغيل _ لاحظت الجمعية العمومية أنه صدر القانون رقم(3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ونص فى المادة (3) على أنه ” اعتبارا من 5 / 3 / 1993 أولاً : ……. ثانياً: تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم(11) لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون” وتضمن الجدول (هـ) المرفق به خدمات التشغيل للغير بفئة 10% ” ونص القانون الأخير فى المادة (11) منه على أن ” تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بكل منها _ تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم { 3 } لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم(11) لسنة 1991 قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهوريةبالتعديل والإضافة للجداول الملحقة بقانون الضريـبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد التعديل على التاريخ الذى يرتد اليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وهى القرارات الصادرة برقم 180 فى 4 / 5 / 1991 و 206 فى 29 / 5 / 1991 و 77 فى 5 / 3 / 1992 و 295 فى 29 / 7 / 1993 و 304 فى 29 / 7 / 1993 و 39 فى 14 / 12 / 1994 و 65 فى 23/2 /1995 و305 فى 1 / 10 / 1996 . وقد نصت المادة { 11 } من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها بمعنى أن القانون المعدل ألغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مواده ذات الأحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى أنه استبقى الأحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الأداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الأحكام فصارت قانوناً بعد أن كانت قراراً جمهورياً. وكان من هذه القرارات الملغية ما تضمن حكمها نص القانون المعدل فى المادة { 3 } منه التى نصت فى فقرتها( ثانيا) علىأن ” تعمل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 المشار اليها لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول( هـ ) المرفق
( | 32 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
لهذا القانون”. وتضمن الجدول ( هـ ) نص ما كان تضمنه القرار رقم(77) سالف الذكر وهو المسلسل رقم 8 من ” خدمات التليفون والتلغراف المحلى…..” والمسلسل رقم (9) ” خدمات الاتصالات الدولية ….” والمسلسل رقم (10) عن ” خدمات التركيبات والتوصيلات ” والمسلسل رقم (11) عن” خدمات التشغيل للغير …..” كما تضمنت المادة { 4 } من القانون المعدل فى البند رابعاً ما تضمنه القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1993 من خدمات تضمنها الجدول ( ز ) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد والنظافة واستخدام الطرق _ بإدخال هذه التعديلات التى تضمنها القانون رقم(3) لسنة 1997 على قانون المبيعات ذاته الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 991 يبين أن المشرع أبقى المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم(11) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولاتبديل وقصد التعديل على الاداة التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المضروبة وأن استبقاء مدلولات المفاهيم التى استخدمها القانون رقم (11) لسنة 1991 فى ظل العمل بالتعديل الذى شمله القانون رقم(3) لسنة 1997 يفيد أنه وإن كانت السلع المفروضة عليها الضريبة معرفة بالقانون ذاته تعريفاً شمله نص المادة(1) من حيث أنها ” كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. وقد بقيت على تعريفها بعد العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 فإن الخدمات لم يضع لها قانون ضريبة المبيعات تعريفاً عاماً يحيط بمدلولها كما وضع بالنسبة ” للسلع” وإن أشار اليها فى المادة(11) الخاصة بالتعريفات بأنها” كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق ” وبقيـت الخدمات بعد العمل بالقانون رقم(3) لسنة 1997 على حالها من الاشارة اليها لابالتعريف العام ولكن بذكر المفردات العينية لنوع الخدمات التى يقدر المشرع شمول الضريبة لها فيدرجها بأسمها فى الجدول رقم(2) من القانون وقد أكدت المادة (2) من قانون ضريبة المبيعات هذا الفارق فنصت فى فقرتها الأولى على فرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً أو مستورداً ” إلاما استثنى بنص خاص ” فهى تفرض على عموم ما يعتبر سلعة ويدخل فى مفهومها وتحيطه دلالتها ولايستثنى الا ما يرد بشأنه نص خاص يحدد نوع سلعة أو جنس سلع محدد على سبيل الحصر. وأما الخدمات فأشارت اليها الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن ” الضريبة تفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم(2) ……” أى بالتعريف العينى لكل من أنواعها وأصنافها ومن ثم فإن جوهر ما أنبنى عليه افتاء الجمعية العمومية من الفتاوى بشأن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة المبيعات إنما يبقى على ما هو عليه ومن ذلك ما إطرد عليه إفتاء الجمعية العمومية فى تفسيرها لمعنى عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بالجدول ( هـ ) المضاف بقرار رئيس الجمهورية رقم(77) لسنة 1992 ويؤكد بقاء هذا المعنى سارياً فى ظل العمل بالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 أن المادة (3) من القانون رقم(3) لسنة 1997 نصت فى الفقرة ( ثانيا) على أن ” ” تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3 ) من الجدول رقم(2) المرافق للقانون رقم(11) لسنة 1991 المشار اليه لتكون 10% وتضاف الى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ) المرفق بهذا القانون وأن المسلسل رقم ( 3 ) الوارد بالجدول رقم (2 ) المرفق بالقانون رقم(11) لسنة 1991 يتعلق ( بخدمات التلكس والفاكس ) ” وهو ما زيدت فئته الضريبية من 5% الى 10% وإضيف بمناسبة الجدول ( هـ) المتضمن مسلسل 8 عن خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية والمسلسل رقم 11 عن ” خدمات التشغيل للغير “. وكانت الجمعية العمومية استفادت من هذا السياق أن عبارة ” حدمات التشغيل للغير ” الواردة بأخر هذا الجدول إنما يتحــــــــدد
( | 33 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
معناها بما يتصل بخدمات الاتصالات والتشغيل والتركيب الخاص بهذا النوع من الخدمات الموصوفة بوصفها المنفرد ويتحددها العينى. وهذا المفاد صار مستفاداً بالتأكيد فى إطار ما أوردته المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1997 من إضافة الجدول ( هـ ) الى الجدول رقم(2) وذلك بمناسبة التعرض للمسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) وهو خاص بخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية. فالتعديل الوارد بالقانون رقم(3) لسنة 1997 قصد به إدماج القرارات الجمهورية فى القانون لتصحيح ما يمكن أن يوجه للقانون من عيوب دستورية وحتى يكون فرض الضريبة بأداة قانونية سليمة بإسباغ الصفة الدستورية على القرارات الجمهورية التى صدرت بقوانين فالأمر يتحصل فى شقين” تحصين دستورى للقرارات الجمهورية و ” أنه لاتعديل فى الضرائب” وهذا المعنى هو ما تمخضت عنه مناقشات مواد مشروع القانون المشار اليه الأمر الذى يستفاد منه أن تغيير الاداة التشريعية من قرار جمهورى الى قانون لم يؤثر فى وجوه الدلالات المستفادة من النص فى وضعه الأول _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن الأوضاع التشريعية السابقة والحالية للضريبة العامة على المبيعات لا يخاطب خدمات شحن وتخزين الحاويات والبضائع بالموانى ومن ثم فلا تخضع هذه الخدمات للضريبة العامة على المبيعات _ مؤدى ذلك : عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ وتخزين الحاويات والبضائع التى تقوم بها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات.
{ فتوى رقم | 1423 | بتاريخ | 29 | / | 12 | / | 1997 | ملف رقم | 47 | / | 2 | / | 425} |
{ 23 }
– بنك ناصر الاجتماعى _ شركات _ قيدها فى البورصة _ أوراق مالية _ عدم جواز تصرف هيئة بنك ناصر الاجتماعى فى اسهمها فى شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية الا عن طريق البورصة وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة بقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية _ وصف العامل لا يحول دون شراء هذه الأسهم عن طريق البورصة وبالاجراءات المرسومة لذلك.
طلب الراى فى مدى امكانية تنازل هيئة بنك ناصر الإجتماعى عن عدد 150000 سهم من أسهمها فى رأس مال شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لتمليكها للعاملين بالبنك _ حاصل الوقائع أنه تأسست شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأس مال قدره 25 مليون جنيه وبقيمة السهم الإسمية 4 جنيه أسهمت الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى فيها بحصة قدرها مليون جنيه وزاد رأس مال الشركة عدة مرات لمواجهة احتياجات التوسعات التى تقررت لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة وقد أسهم البنك تباعاً فى هذه الزيادات وفى عام 1993/ 1994 اُدرجت الشركة ضمن برنامج الخصخصة وبتاريخ 9 / 7 / 1994 قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى الشركة 1 – تعلية الأرباح المحتجزة من التوزيعات التى تقــــــــــــــــــررت
( | 34 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
للمساهمين عن آخر سنة مالية للشركة فى 30 / 6 / 1994 وقدرها 40 مليون جنيه ليزاد بها رأس مال الشركة من 80 مليون جنيه الى 120 مليون جنيه وبذلك زاد عدد أسهم الشركة من 20 مليون سهم الى 30 مليون سهم وقدر نصيب البنك فى هذه التوزيعات المجانية بعدد 604000 سهم . 2 – زيادة رأس مال الشركة بعدد مليون سهم قيمتها الإسمية 4 مليون جنيه يخصص لإتحاد العاملين بالشركة بسعر السهم 28 جنيه ( 4 جنيه قيمة إسمية للسهم + 24 جنيه علاوة إصدار ) وبتاريخ 27 / 9 / 1994 اقترحت لجنة رؤساء القطاعات بالبنك تنازل البنك عن 50% من الاسهم التى آلت اليه من التوزيعات المجانية يتم بيعها للعاملين بسعر 28 جنيه للسهم أسوة بما تم بالنسبة لاتحاد العاملين بالشركة وتمشياً مع الاتجاه فى توسيع قاعدة الملكية الخاصة رؤى العرض على مجلس ادارة البنك باقتراح الموافقة من حيث المبدأ على تنازل البنك عن 150000 سهم من التوزيعات المجانية التى آلت للبنك عام 1994 لتمليكها للعاملين وفقاً لقواعد معينة _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نظم كيفية قيد الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية والجداول التى يتم فيها القيد كما رسم طريقة تداول وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والإجراءات والقواعد التى تنظم العمل بالبورصة وحظر تداول الأوراق المالية خارج البورصة المقيدة بها وأوجب أن يتم التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة المقيدة بها بواسطة إحدى شركات السمسرة المرخص لها بذلك والتى تضمن سلامة العملية التى تتم بواسطتها وناط باللائحة التنفيذية بيان الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول وصدرت تلك اللائحة وأوجبت على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها وبياناتها وتنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة وعرض تلك الأوامر بطريقة تكفل العلانية وفى حالة تنفيذ أوامر صادرة اليها من طرفيها وهو ما يعرف ” بالعملية التطبيقية” فيجب على الشركة أن تعلن عن ذلك بطريقة وأضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ العملية على أن تكون أسعارها مساوية لسعر الأقفال أو سعر التداول حسب الأحوال ويجوز لكل شركة خلال مدة الإعلان التدخل لتنفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى من سعر الطلب أو أقل من سعر العرض _ الحاصل أنه ولئن كان قيد الأوراق المالية ببورصة الأوراق أمراً اختيارياً للشركة الا أنه بقيدها بالبورصة لايجوز تداول اسهمها أو التعامل عليها إلا وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة للعمل بالبورصة وعن طريق شركة سمسرة فلا يجوز { من حيث الأصل } لمالك الورقة المالية أياً كان نوعها التصرف فيها إلا عن طريق البورصة ولايجوز له فرض سعر معين لها لأن السعر يتحدد وفقاً لسعر السوق الذى تحكمه عوامل العرض والطلب كما لايجوز له تحديد شخص المتصرف إليه إلا فى حالة العمليات التطبيقية وبالضوابط المشار اليها آنفاً _ الجمعية العمومية خلصت أنه لما كان الثابت من الأوراق أن أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية فمن ثم فان التصرف فيها لايكون إلا عن طريق البورصة المقيدة بها ووفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وهو الأمر الذى أكده النظام الاساسى للشركة ذاتها _ لما كان بنك ناصر الإجتماعى بوصفه أحد المساهمين فى الشركة المذكورة قد آل إليه عدد 604000سهم من أسهمها نتيجة التوزيعات المجانية التى ترتبت على تعلية الأرباح المحتجزة من التوزيعات المقررة للمساهمين فى 30 / 6 / 1994 ويرغب فى التصرف فى جزء منها فانه لا يجوز للبنك التصرف فى الأسهم المخصصة له إلا عن طريق البورصة سواء تم هذا التصــــرف
( | 35 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 26 | / | 11 | / | 1997 |
للعاملين عن طريق ” العملية التطبيقية ” أو تم لغيرهم ولايعتبر وصف العامل مانعاً من موانع الشراء من البورصة-
لاوجه لقياس وضع العاملين بالبنك على وضع إتحاد العاملين بالشركة ذاتها والذى أجاز القانون تملكه بعض أسهم الشركة لصالح العاملين بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة ذلك أن المقصود بإتحاد العاملين المعنى فى القانون هو اتحاد العاملين بالشركة ذات الأسهم وليس إتحاد العاملين فى الشركات المساهمة فى الشركة ذات الأسهم _ مؤدى ذلك :عدم جواز تصرف هيئة بنك ناصر الإجتماعى فى أسهمها فى شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلا عن طريق البورصة ووفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية – أن وصف العامل لايحول دون شراء هذه الاسهم عن طريق البورصة وبالاجراءات المرسومة لذلك.
{ فتوى رقم | 17 | بتاريخ | 6 | / | 1 | / | 1998 | ملف رقم | 27 | / | 2 | / | 407} |
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
{ 1 }
– عقد إدارى _ تحكيم _ مدى صحة شرط التحكيم فى منازعات العقود الإدارية التى جرى إبرامها قبل صدور فتوى الجمعية العمومية بعدم صحة هذا الشرط.
استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق بجلستها المنعقدة فى 18 من ديسمبر سنة 1996 بعدم صحة شرط التحكيم فى منازعات العقود الادارية تأسيساً على أن لجوء أية جهة عامة للقضاء ذى الولاية العامة فى نزاع يتعلق بعقد إدارى هو الاستعمال الطبيعى لحق التقاضى أما لجؤها فى ذلك للتحكيم فهو يفيد الاستعاضة عن القضاء بهيئة ذات ولاية خاصة وهو تحكيم لجهة خاصة فى شأن يتعلق بالإداء العام الذى تقوم به الدولة ومايتفرغ عنهما من أشخاص القانون العام, وهو مالاتملكه جهة عامة ولاتملك تقريره هيئة عامة إلا باجازة صريحة وتخويل صريح يرد من عمل تشريعى وأن صلاحية جهة الادارة لابرام العقد الإدارى وفق شروط الابرام واجراءاته التى ترد بالقوانين واللوائح لاتفيد بذاتها صلاحية جهة الادارة عينها فى ابرام شرط التحكيم باعتبار أن هذا الشرط وفقا لحكم (23) من قانون التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى من حيث الصحة وأوضاع النفاذ والاستمرار. وأنه إذا كان شرط التحكيم فى منازعات العقود الخاصة لايصح لناقصى الأهلية إلا باكتمال أهليته وصياً ومحكمة فانه فى منازعات العقود الادارية لايصح إلا باكتمال الارادة المعبرة عن كمال الولاية العامة فى اجرائه ولاتكتمل الولاية هنا الا بعمل تشريعى يجيز شرط التحكيم فى العقد الادارى بضوابط محددة وقواعـد منظمة أو بتفويض جهة عامة ذات شأن للإذن به فى أية حالة مخصوصة _ لاحظت الجمعية العمومية أنه على إثر صدور هذا الافتاء قام المشرع بإصدار القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية باضافة فقرة جديدة الى المادة{1} منه تنص على أنه ” وبالنسبة الى منازعات العقود الادارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة. ولايجوز التفويض فى ذلك ” وهو ما يؤكد أن التحكيم لم يكن جائزاً فى منازعات العقود
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
الادارية حتى تدخل المشرع بالنص على اجازته بموجب التعديل المشار اليه _ لما كان من المسلم به أن العقود الادارية شأنها شأن سائر العقود المدنية تتم بتوافق ارادتين على احداث أثر قانونى معين وتقوم على الأركان الثلاثة وهى الرضاء والمحل والسبب بما يتعين معه أن تكون هذه الأركان جميعاً مستوفية لشرائط صحتها: والرضاء يجب أن يكون صادراً من جهة الادارة المختصة ذات الولاية وفقاً للأوضاع المقررة من حيث الشكل والاختصاص وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء المعروفة فى النظرية العامة للالتزام مما قننه القانون المدنى ومن بين هذه العيوب الغلط فى الواقع أو القانون ومن الجلى أن النظر فى عيوب الارادة لايتعارض مع الأسس العامة للعقود الادارية كما لاتعارض بين أركان العقد بصفة عامة وبين خصائص العقد الادارى من حيث المحل فيجب أن يكون قابلاً للتعامل فيه غير مخالف للنظام العام أو الآداب والسبب فيجب أن يكون مشروعاً. فاذا ما نشأ العقد صحيحا قامت قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه تطبيقاً لما نص عليه القانون المدنى فىالمادة { 147/1} من أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله إلاباتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون”. وتعين تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق ما يوجبه حسن النيه. أما إذا لم يكن العقد مستجمعاً لأركانه كاملة مستوفية لشروطها فان تخلف ركن من أركانه أو شابه عيب من العيوب كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال بحسب الأحوال _ طبقاً لأحكام المواد {121 } و { 122 } و { 123 } من القانون المدنى يكون العقد قابلاً للابطال لغلط جوهرى فى الواقع أو القانون إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع فى مثل هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه _ الحاصل أنه فى سبيل بيان بعض تطبيقات الغلط فى القانون الذى يجعل العقد قابلاً للإبطال قد يتفق على أن مسألة قانونية يبت فيها القضاء على نحو معين ويجرى تعامل الناس على مقتضى الرأى الذى سار عليه القضاء ثم يرجع القضاء عن رأيه الى رأى آخر ففى مثل هذه الحالة يجدر اعتبار الغلط فى القانون مؤثراً فى صحة العقد.كما استقر القضاء على أن ثبوت واقعة الغلط من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فى كل حالة على حده _ لما كان شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى فإنه يلزم لنفاذه توافر الأركان والشروط المتطلبه قانوناً من رضاء صحيح غير مشوب بعيب من العيوب ومحل قابل للتعامل فيه وسبب مشروع. فاذا ما ثبت أن قبول جهة الادارة لشرط التحكيم كان نتيجة لغلط فى القانون وكان المتعاقد الآخر على صلة بهذا الغلط فإن كان مشتركاً فيه أو كان عالماً به أو كان من السهل عليه أن يتبينه فإن هذا الشرط يكون قابلاً للإبطال بعد ثبوت الغلط على الوجه الذى تسفر عنه الحقيقة القضائية عند النزاع وشأن الغلط فى القانون هنا شأن الغلط فى الواقع من حيث انجراح الارادة به ومايترتب على ذلك من قابلية العقد للإبطال أما اذا لم يكن هناك غلط شاب قبول جهة الإدارة لهذا الشرط أو كان هناك غلط لم يتصل به المتعاقد معها على إىٍ من الوجوه سالفة الاشارة فإن الشرط يكون لازماً إعمالاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين؛ مع مراعاة أن تطبيق ذلك ينبغى أن ينظر اليه فى كل حالة على حده _ مؤدى ذلك : النص فى العقد ملزم مع مراعاة ما قـــــد
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
تسفر عنه الحقيقة القضائية فى كل حالة من قابلية الشرط للإبطال بثبوت انجراح الارادة بعيب الغلط طبقاً لأحكام القانون المدنى فى هذا الشأن.
{ فتوى رقم 28 بتاريخ 11 / 1 / 1998 ملف رقم 54 / 1 / 343 }
{ 2 }
– مستشفيات جامعية _ وحدات ذات طابع خاص _ معاملة الاطباء والصيادلة واخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من التخصصات الاخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وفقاً للقانون رقم 115 لسنة 1993 انشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم { 49 } لسنة 1972 والمنشأة وفقاً لنص المادة ( 307 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل يعين عليها الأطباء والصيادلة واخصائيو العلاج الطبيعى واخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى التى تدخل فى الوظيفة الاساسية التى تضطلع بها المستشفيات كوحدات علاجية – الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون أو من يجرى تعيينهم بعد ذلك كما أجاز المشرع انشاء هذه الوظائف فى الوحدات ذات الطبيعة الخاصة غير المستشفيات الجامعية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة ثم عادل القانون المذكور بين شاغلى هذه الوظائف وزملائهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات _ الحاصل أن المشرع قصد المساواة بين الأطباء والصيادلة واخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من الحاصلين على درجة الدكتوراه والشاغلين لوظائف تدخل فى النشاط الاساسى لمستشفيات الجامعة وزملائهم أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وذلك نظراً للتقارب الكبير فى المهام التى يقوم بها أصحاب الطائفتين والتى تقوم فى أساسها وجوهرها على علاج المرضى فضلاً عن انشطة البحث والتدريس _ الحاصل أيضاً أن أحكام القانون رقم { 115 } لسنة 1993 لاتنصرف الى المستشفيات الجامعية فحسب وانما تشمل أيضاً غيرها من الوحدات ذات الطبيعة الخاصة بشرط أن يصدر بانشائها قرار من رئيس الجمهورية وذلك وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار اليه. والفارق بين المستشفيات التابعة للجامعات وغيرها ان الوظائف تنشأ فى هذه المستشفيات بغير حاجة لصدور قرار من رئيس الجمهورية بينما يتعين فى غير المستشفيات ان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانشاء تلك الوظائف بالوحـــــــدات
( | 4 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
ذات الطبيعة الخاصة _ الحاصل كذلك من مطالعة نص المادة ( 1 ) من القانون رقم { 115 } لسنة 1993 هى ” المستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم { 49 } لسنة 1972 ” وقد جاء النص مطلقاً من قيد يتعلق بتلك المستشفيات الا أن تكون تابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم { 49 } لسنة 1972 ولم يقيد النص فى عباراته هذا الحكم بأن تكون المستشفيات منشأة كوحدة من الوحدات الخاصة التى نظمها نص المادة ( 307 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه. وتثبت تبعية المستشفى للجامعة سواء بانشائها كوحدة ذات طابع خاص او باندراجها فى الهيكل التنظيمى لوحدات الجامعة او ادراجها فى ميزانية الجامعة او بغير ذلك من الدلائل التى تفيد صراحة قيام هذه التبعية _ إذا كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد ذكرت بفتواها الصادرة فى 19 من يناير سنة 1994 ان المقصود بالمستشفيات التابعة للجامعات فى هذا الشأن ما تنشئه الجامعة من وحدات ذات طابع خاص فأن ذلك كان باعتبار الغالب من الحالات او بحسبان ان ما ينشأ من هذه المستشفيات باعتباره وحدات ذات طابع خاص لا يحتاج لصدور قرار من رئيس الجمهورية لانشاء الوظائف المعادلة لوظائف اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وباعتبار ان كل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص تعتبر مستشفيات تابعة للجامعات فى مفهوم نص المادة ( 1 ) من القانون رقم { 115 } لسنة 1993 ولم يكن مقصود الفتوى من ذلك ان المستشفيات التابعة للجامعات مما لم ينشأ وحدة ذات طابع خاص لا يدخل فى نطاق احكام القانون المذكور رغم ثبوت تبعيته لجامعة خاضعة للقانون رقم { 49 } لسنة 1972 ويكون ثبوت هذه التبعية باى من الدلائل التى تفيد تبعية المستشفى للتكوين الادارى للجامعة او اندارجه فى ميزنيتها او غير ذلك ولم يكن معروضاً على الجمعية العمومية فى فتواها الأولى المشار إليها حالة مستشفيات جامعية لم تنشأ بوصفها وحدة ذات طابع خاص. وفضلاً عما سبق فقد ورد بوقائع الموضوع الماثل ان مستشفى الطلبة بجامعة الأسكندرية انشئت بها وحدة ذات طابع خاص _ مؤدى ذلك : سريان أحكام القانون رقم { 115 } لسنة 1993 على المستشفيات التابعة للجامعات سواء نشأت تبعيتها بموجب كونها وحدة ذات طابع خاص او بموجب اداة قانونية اخرى عينت تبعيتها لاى من الجامعات الخاضعة للقانون رقم { 49 } لسنة 1972. فضلاً عن ان مستشفىالطلبة بجامعة الاسكندرية فى الحالة المعروضة انشئت بها وحدة ذات طابع خاص.
{ فتوى رقم 104 بتاريخ 4 / 2 / 1998 ملف رقم 86 / 6 / 520 }
{ 3 }
– عاملون مدنيون بالدولة _ اتحاد الاذاعة والتليفزيون _ اعلان عن شغل الوظائف _ الترشيح للتعيين فى غير ادنى الوظائف _ توافر شروط شغل الوظيفة بالترقية _ انتفاء موانع الترشيح إليها ضمن من يتزاحمون على التعيين فيها تعيناً مبتداً.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أقــام
( | 5 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
أحكام التعيين على أساس موضوعى يتمثل فى توافر شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها وأن الأصل فى التعيين فى الوظائف أن يكون فى أدنى وظائف المجموعة النوعية واستثناءً من ذلك أجاز المشرع التعيين فى غير أدنى هذه الوظائف من داخل الوحدة أو من خارجها بضوابط وبشروط محددة أولها أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل درجة من كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة وذلك حتى لايغلق باب الترقى أمام العاملين من الدرجات الأدنى وثانيها أن يتوافر فى المرشح للتعيين من الخارج أو الداخل شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين عليها حسب بطاقة وصف هذه الوظيفة وثالثها أن تتوافر فى المرشح مدة الخبرة العملية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من درجة الوظيفة المرشح لها وذلك بدءاً من درجة بداية التعيين وعلى أن تكون هذه المدة تالية دائماً على الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة _ يتعين التفرقة بين نظام التعيين فى غير أدنى درجات الوظائف طبقاً للمادة{ 15 } من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه والذى يستلزم توافر التأهيل العلمى ومدة الخبرة الكلية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وبين قواعد الترقية للوظائف الأعلىوفقاً لنص المادة { 36 } من ذات القانون التى تستوجب قضاء العامل مدة خدمة بينية فى وظيفة من الدرجة الأدنى للوظيفة المرقى اليها طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة وذلك أن لكل منهما مفهوماً مستقلاً ومجال اعمال خاص لايختلط بالآخر ومن ثم فإن التوفيق بين النصوص والمراكز القانونية المتابينة يقتضى القول بأنه اذا كان نظام التعيين فى غير أدنى الدرجات لم يحظر على العامل بذات المجموعة النوعية المعلن عن شغل أحد وظائفها التقدم لشغلها عن طريق الإعلان طبقاً لنص المادة { 15 } سالفة الذكر فإنه يتعين لقبوله ضمن المتقدمين فى الإعلان فضلآً عن توافر الشروط المعلن عنها أن يكون مستوفيا لشروط الترقية الى هذه الوظيفة وفقاً لنص المادة { 36 } المشار اليها وذلك لأن تعيين العامل فى وظيفة أعلى لوظيفته هو ترقية تخضع للضرورة لأحكام الترقية مادامت الوظيفتان تشملهما مجموعة نوعية واحدة وينبغى فى كل حال أن تستوفى بشأنه شروط الترقية اليهاومنعاً للتحلل والافلات من اشتراطات الترقية والخلط بين قواعدها ونظام التعيين فى غير أدنى الدرجات من جهة ومن جهة أخرى اتاحة الفرصة للعامل لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى اليها اذا ما اتجهت نية جهة الإدارة إلى ولوج سبيل شغل الوظائف الشاغرة بها عن طريق التعيين طبقاً للفقرة الثانية من المادة { 15 } من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه. ومادامت توافرت فيه شروط شغل الوظيفة بالترقية فقد انتفى عنه مانع الترشيح اليها ضمن من يتزاحمون على التعيين فيها تعييناً مبتدأ _ مؤدى ذلك : إنه لقبول المعروضة حالته ضمن المتقدمين فىالإعلان يتعين أن يكون مستوفيا لشروط الترقية الى هذه الوظيفة.
{ فتوى رقم 1367 بتاريخ 15 /12 / 1997ملف رقم 86 / 3 / 953 }
( | 6 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
{ 4 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ عدم ملائمة نظره واستظهار رأى فى شأنه.
طلب وزير الأعلام الرأى من الجمعية العمومية فى شأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلستها المنعقدة فى 17 / 9 / 1997 بفصل السيد/ ممدوح فؤاد الليثى من الخدمة والذى جرى الاشكال فى تنفيذه بتاريخ 6 / 12 / 1997 أمام محكمة بولاق ** _ عدم ملاءمة نظره أو استظهار رأى فى شأنه فى ضوء أن الموضوع ما انفك مطروحا على القضاء وذلك حسبما جرت عليه الجمعية العمومية من عدم ملاءمة نظر طلبات الرأى الواردة فى موضوعات مطروحة على القضاء.
{ فتوى رقم 1334 بتاريخ 10 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 2 / 279 }
** وكان السيد الأستاذ المستشار رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد أرسل إلى وزير الاعلام كتابه رقم 1311 بتاريخ 3 / 12 / 1997 ونصه كالآتى :
السيد / وزير الاعلام
تحية طيبة وبعد
فايماء إلى كتابكم رقم 521 بتاريخ 1 / 12 / 1997 بخصوص طلب الرأى فى شأن تنفيذ الحكم بفصل السيد / ممدوح فؤاد الليثى من الخدمة.
نود الاحاطة أن المحكمة التأديية لمستوى الإدارة العليا اصدرت حكمها بفصل السيد / ممدوح فؤاد الليثى من الخدمة فى 17 / 9 / 1997 وحددت محكمة بولاق جلسة نظر الأشكال فى 6 / 12 / 1997 وافادت النيابة الإدارية أن هذا الاشكال لا يوقف التنفيذ وذلك بكتايها إلى سيادتكم فى 15 / 11 / 1997. وطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 417 لسنة 44 القضائية ولم يظهر انها حددت جلسة لنظره أو أنها وقفت تنفيذ الحكم.
وفى 1 / 12 / 1997 ورد إلينا كتابكم بطلب الرأى فيما إذا كان الأشكال يوقف التنفيذ وترون سيادتكم ان تنظر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الموضوع قبل يوم 10 / 12 / 1997 وهو تاريخ احالة السيد المذكور إلى المعاش.
ويشرفنى أن أعرض على سيادتكم أن الموضوع يتعلق بحكم صادر من المحكمة التأديبية استشكل فيه أمام محكمة تنفيذ بولاق ومطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا والنيابة الادارية كهيئة قضائية قوامة على الدعوى التأديبية ترى أن الاشكال لا يوقف التنفيذ.
لذلك فاننى أرى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حسبما اطرد عليه عملها لا يقوم وجه ملاءمة لنظر موضوع يتراوح بين جهات قضاء متعددة ولا يزال مطروحاً عليها موضوعاً وتنفيذاً.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
تحريراً فى 3 / 12 / 1997 | رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
– هذا وقد عرض الموضوع على الجمعية العمومية فانتهت إلى عدم ملاءمة نظره وجرى ابلاغ وزير الاعلام بفتوى الجمعية العمومية فى هذا الشأن يوم 10 / 12 / 1997 فور حسمه بجلسة الجمعية العمومية المشار إليها
( | 7 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
{ 5 }
– ازهر _ تأمينات _ مدى جواز تحميل الازهر الشريف بفوائد التأخير عن تأخير سداد المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كاشتراكات للتامين الصحى عن الاجر المتغير.
استظهار الجمعية العمومية ما جرى به افتاؤها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 من يناير سنة 1997 أن المشرع حدد المواعيد التى يلتزم صاحب العمل بأن يورد اشتراكات التأمين الخاصة بالعاملين لديه خلالها وقضى بأن يستحق فى حالة التأخير عن التوريد مبلغ إضافى بواقع 1 % شهرياً من المبلغ المستحق خلال المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية الشهر الذى تم فيه السداد _ الحاصل أن هذه المبالغ الإضافية هى فى حقيقتها وجوهرها فوائد قانونية تستحق عن واقعـة – الحاصل أن هذه المبالغ الإضافية هى فى حقيقتها وجوهرها فوائد قانونية تستحق عن واقعة التأخير فىالسداد وهى تتماثل فى طبيعتها مع الفوائد القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى والتى تستحق بواقعة التأخير فى سداد أى مبلغ مالى مستحق الأداء _ إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لاسبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الادارية بعضها البعض باعتبار أنها جهات يضمها جميعاً الشخص المعنوى الواحد للدولة وباعتبار وحدة الميزانية العامة _ مؤدى ذلك : عدم جواز تحميل الأزهر الشريف بالمبلغ الإضافى المستحق بنسبة 1% عن التأخير فى التوريد طبقاً للمادة { 129 } من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
{ فتوى رقم 1385 بتاريخ 21 / 12 / 1997 ملف رقم 86 / 4 / 1368}
{ 6 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ ضريبة عامة على المبيعات _ نزاع _ عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للضريبة العامة على المبيعات _ عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة للضريبة العامة على المبيعات _ الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها باعتبارها ضريبة مبيعات.
استعراض الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5 / 6 / 1996 والتى انتهت إلى عدم خضوع مننجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات _ الجمعية العمومية استندت فى الشق الأول من تلك الفتوى إلى أن سنترالات الهيئة المذكورة الواردة من الخارج ليســــت
( | 8 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته وتسنخدم فى تشغيله او التوسع فى مشروعاتها أو تجديدها تحقيقاً للنفع العام ومن ثم فلا تخضع للضريبة العامة على المبيعات واستندت كذلك فى شقها الثانى إلى ما تواتر عليه افتاؤها واستقر من عدم شمول تشريعات الضريبة العامة على المبيعات عقود المقاولات فيما شملته من خدمات التشغيل للغير _ الحاصل أن الفتوى تتضمن بيانا لحكم القانون وهىتكشف حكم التشريع عند تحريك النص التشريعى الثابت بلفظه وعباراته على الواقع المتغير المتنوع ووجه الالزام فى تطبيقها إنما يتأتى من أن حكم القانون ملزم واجب الاتباع فى الحالات التى تعرض ووجه الالزام بشأنها يستمد من واجب الاتباع لحكم القانون الذى يسرى على الخاضعين لأحكامه وتمارسه جهات التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم قضائى فى كل حالة بعينها ولا يجوز للخاضع للقانون أن يحاول التخفف من هذا الخضوع بدعوى أن له وجهة نظر فى مدى انطباق حكم القانون عليه وان وجهة نظره هى ما يتعين إتباعها والأخذ بها فى تعاملاته ان الامر فى تقدير دلالة الأحكام إنما تتناوله الجهات المختصة والمتخصصة التى ناط بها النظام القانونى للدولة بيان وجه الصواب. وعلى ذلك فلا يسوغ بل لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات ان تخرج عما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى خصوص المسألة التى استطلعت وزارة النقل والمواصلات رأى الجمعية العمومية بشأنها باعتبار ان هذا الرأى هو الكاشف عن صحيح حكم القانون فى هذه المسألة ولا يجوز من ثم مخالفته أو الخروج عليه _ تبينت الجمعية العمومية كذلك أن المادة ( 181 ) من القانون المدنى تنص على أن ” كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس له وجب عليه رده …. ” وتنص المادة ( 182 ) من ذات القانون على أنه ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له رد ما أخذه بدون حق إلى الموفى وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الاثراء بلا سبب لأن التزام من حصل له الوفاء بالرد لا يقوم على فعل صادر منه ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد اثرى على حساب الموفى بدون سبب فالأمر يتعلق بوفاء تخلف أحد اركانه وهو ركن السبب فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق او يكون قد زال بعد أن تحقق _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت مصلحة الضرائب على المبيعات حصَّلت ضريبة غير واجبة على توريد منتجات سنترالات واردة من الخارج وكذا على مقاولة اعمال خاصة بالعقد رقم 7 / 95 / 5 لتنفيذ وتوريد شبكة كوابل مدينة نصر فأنها تكون قد قامت بتحصيل ما ليس مستحقاً لها أصلاً ويتعين عليها والحالة هذه رد ما حصلته _ مؤدى ذلك : إلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 1056257 جنيه للهيئة القومية للاتصالات حصلتها باعتبارها ضريبة مبيعات عن العقد رقم 7 /95 / 5 لتنفيذ وتوريد شبكة كوابل مدينة نصر.
{ فتوى رقم 1408 بتاريخ 23 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2935 }
{ 7 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ استيراد _ تعويض _ عدم ثبوت تراخى مصلحة الجمارك فى تحصيل التعويض المقرر لصالح وزارة الاقتصاد _ رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وضع أصلاً عامـــــاً
( | 9 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
مؤداه أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير التجارة واورد بمقتضى المادة{ 15 } من ذات القانون عقوبات على مخالفة أحكام المادة الأولى منه أو القرارات المنفذه لها واستثناءً من ذلك أجاز المشرع لوزير التجارة أو من يفوضه الإفراج عن السلع الواردة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها وبموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 فوض وزير التجارة مصلحة الجمارك فى الاختصاص المنوط به بمقتضى المادة{15} من القانون رقم 118 لسنة 1975 بالإفراج عن السلع الواردة بالمخالفة لأحكامهامع تحصيل التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة لحساب وزارة التجارة _ الثابت من الأوراق أن الشركة الشرقية للصناعات الالكترونية قد خالفت أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 بسنة 1975 باستيرادها أجهزة كمبيوتر مشمول البيان الجمركى رقم 4306 دون تجديد سجل الوكلاء التجاريين الخاص بها قبل تاريخ الإفراج عن البضاعة مما حدا بمصلحة الجمارك طبقاً للتفويض الممنوح لها بمقتضى حكم المادة الرابعة من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 إلى الإفراج عن البضاعة مقابل دفع الشركة تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها بموجب الشيك رقم 8070 بمبلغ 16735 جنيه والذى ارتد من البنك لعدم وجود رصيد للشركة فقامت المصلحة بالرجوع على الساحب وتحصيل مبلغ أربعة آلاف جنيه وبمجرد التحفظ على أموال وممتلكات الشركة بادرت المصلحة بمخاطبة جهاز المدعى العام الإشتراكى لحجز مبلغ 12735 جنيه باقى قيمة التعويض لحساب وزارة الاقتصاد بيد أن الجهاز المذكور أفاد بكتابه بتاريخ 17/ 1 / 1994 بحفظ الموضوع فتم إحالة الموضوع الى وزارة الاقتصاد باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل لإعادة العرض على جهاز المدعى العام الإشتراكى أو تحريك الدعوى العمومية ضد الشركة المذكورة لاستئداء باقى قيمـة التعويض المستحق لها الأمر الذى يبين منه أن مصلحة الجمارك لم تتراخ فى إتخاذ كافة الضمانات والاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة التعويض المقرر لصالح وزارة الاقتصاد وانها اتخذت فى سبيل ذلك الأحكام المنصوص عليها فى المادة{ 15 } من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وأن الأمر فى عدم استئداء باقى قيمة التعويض انما يرجع اساساً الى التحفظ على أموال وممتلكات الشركة المذكورة من جانب المدعى العام الإشتراكى وليس راجعاً الى إهمال أو تراخى من جانب مصلحة الجمارك ومن ثم تغدو مطالبة وزارة الاقتصاد فى هذا الشأن غير قائمة على أساس سديد من القانون مما يتعين رفضها.
{ فتوى رقم 1370 بتاريخ 17 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2777}
{ 8 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبـــوع
( | 10 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
عن اعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الافعال فيه اثناء قيامه باعمال وظيفته أو بسببها شريطة ان تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولاً عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _ الثابت من واقعات النزاع ان سائق السيارة التابعة لوزارة الدفاع اصطدم بالسيارة المملوكة للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء واحدث بها تلفيات تمثلت فى 65ر5934 جنيه قيمة ما تكبدته الهيئة فى اصلاح السيارة المملوكة لها ومبلغ 21400 جنيه قيمة ما استبدل من قطع الغيار الخاصة بالسيارة الخاصة بالهيئة والتى ترتب على الحادث اتلافها ومن ثم تكون وزارة الدفاع ملزمة باداء مبلغ 65ر27343 جنيه تشمل قيمة اصلاح السيارة موضوع الحادث قيمة قطع الغيار التى تم تلفت بفعل الحادث اما عن مطالبة الهيئة بمبلغ 3600 جنيه الباقى من سلفة الموظف / أحمد يحى أحمد العامل بالهيئة فانه لما يشترط للتعويض عن الضرر ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للخطأ ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول. ومن حيث أن فقد المبلغ سابق الاشارة { الباقى فى السلفة الخاصة بالسيد / محمد يحى أحمد } لم يكن نتيجة طبيعية للحادث سابق الاشارة إليه اذ انه يمكن تفاديه لو كان المسئول قد بذل الجهد المعتاد فى المحافظة عليه الامر الذى يتعين معه رفض طلب الهيئة عن فقد هذا المبلغ فضلا عن أن الهيئة لم تقدم ما يفيد اثبات ان فقد هذا المبلغ كان بسبب الحادث.
{ فتوى رقم 39 بتاريخ 12 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2537 }
{ 9 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تحويل العملة الاجنبية إلى العملة المصرية.
استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ان الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة او بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناء على طلبه وانما عليه طبقاً لما قدرته المادة ( 50 ) من قانون الجمرك ان يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى واوجب القانون ان تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك. ومن ثم فإن الجمرك بعد ان يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاصة بها ثم تسوية التعريفة الجمركية على اساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفد سلطته فلا يجوز له بعد ذلك ان يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمـــال
( | 11 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار إدارى نهائى اعملت به جهة الإدارة سلطتها التقديرية التى خولها إياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه إلا إذا كان ثمة غش او تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه ان يفسد إرادتها وإلا اعتبر ذلك سحباً لقرار إدارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوراق ان الهيئة المصرية العامة للبترول كانت قد استوردت بعض المهمات البترولية وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسددت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تحويل العملة الاجنبية إلى العملة المصرية اذ كان لمصلحة الجمارك الا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الامر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض
{ فتوى رقم 1387 بتاريخ 21 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2846 }
{ 10 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ استخدام ما تم الافراج عنه فيما يدخل غى الاغراض التى يقوم بها سبب الاعفاء _ رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص باعفائها واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير المالية . كما تبين للجمعية العمومية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1190 المشار اليه أعفى المعدات الواردة بإسم الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر من الضرائب والرسوم الجمركية مقترناً بحظر التصرف فيها فى غير الأغراض المعفاه من أجلها. ولما كان الإسهام بهذه المعدات كحصة نقدية فى رأس مال إحدى الشركات يعتبر تصرفاً فى هذه المعدات تنتقل به ملكيتها من الجهة المساهمة إلى الشركة المساهمة فيها إلا أن الإعفاء الجمركى المؤقت يرتبط فى الحالة المعروضة بالغرض الذى تستخدم فيه الأشياء المفرج عنها وليس بالملكية واتصالها بجهة عامة دون جهة أخرى _ الثابت أن مشمول البيانين الجمركيين فى الحالة المعروضة أفرج عنهما إفراجاً مؤقتاً برسم الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك لإستخدامهما فى مشروع تطوير موانى السويس والادبية مما يكشف عن أن الإفراج كان متعلقاً بالغرض الذى يستخدم فيه المشموليين المفرج عنهما فى الحالة المعروضة. ولما كانت مساهمة الهيئة بالمعدات محل النزاع فى رأس مال شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى لايعدو أن يكون استخداماً من الهيئة فى تنفيذ المهام المنوطة بها سواء بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصة فى عمليات الشحن والتفريغ على نحو ما نصت عليه المادة الثانية من قرار انشـــــاء
( | 12 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
الهيئة مما يعد استخداماً يدخل فى الأغراض التى يقوم بها سبب الاعفاء ومن ثم تغدو بمنجاه من الضرائب والرسوم الجمركية ويضحى والحال كذلك مطالبة مصلحة الجمارك على غير سندٍ صحيح من القانون ويتعين رفضها.
{ فتوى رقم 1386 بتاريخ 21 /12 /1997 ملف رقم 32 / 2 / 2535 }
{ 11 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاق التعاون الفنى بين الحكومة الهولندية والحكومة المصرية _ اعفاء.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص واستئناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع الواردة دون تحصيل الضرائب الجمركية وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية وان اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 وضع اسساً للتعاون الفنى بين البلدين من بينها ما نصت عليه المادة الخامسة منه من اعفاء كافة المعدات التى تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروعات يجرى تنفيذها من كافة الضرائب والرسوم المقررة على الواردات او اية ضرائب او رسوم عامة اخرى _ الثابت من الأوراق ان مشمول البيان الجمركى محل النزاع قد جرى استيراده باسم معهد بحوث الصرف التابع لوزارة الرى فى اطار اتفاق التعاون الفنى بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 فمن ثم يتحقق فى شأن هذا المشمول مناط الاعفاء المقرر بموجب هذه الاتفاقية وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً جديرة بالرفض.
{ فتوى رقم 1372 بتاريخ 17 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2919 }
{ 12 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الرسوم الجمركية.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم { 66 } لسنة 1963 وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص واستثناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق ان { شركة سيناميد اوفرسيفز بيكل } كانـت
( | 13 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
قد استوردت سيارة بيجو مشمول البيان الجمركى رقم 7752 م / س وأفرج عنها مؤقتاً بضمان وزارة الزراعة بسداد الضرائب والرسوم المقررة فى حالة عدم اعادة التصدير واذ الثابت ان مشمول البيان الجمركى آنف الذكر لم يجر اعادة تصديره للخارج مرة اخرى وهو مالم تجحده وزارة الزراعة فمن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن قائمة على اساس سديد من القانون جديرة بالقبول.
{ فتوى رقم 1371 بتاريخ 17 /12 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2565 }
{ 13 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت اعادة التصدير _ رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لايعفى منها الإبنص خاص واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق أن شركة سيمنس الألمانية استوردت من الخارج سيارة فولكس مشمول البيان الجمركى رقم 3032 م س بضمان الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأفرجت عنها مصلحة الجمارك بنظام الإفراج المؤقت مقابل ضمان الهيئة سداد الضرائب والرسوم المقررة فى حالة عدم إعادة تصدير مشمول البيان الجمركى للخارج مرة أخرى _ الثابت من الأوراق أن السيارة مشمول البيان الجمركى محل النزاع تم إعادة تصديرها للخارج عن طريق جمرك الصادر / إسكندرية حركة قسم رابع فمن ثم تضحى مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 1365 بتاريخ 15 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2 / 2833 }
{ 14 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ثبوت اتحاد ذمة طرفى النزاع _ حفظ الموضوع.
نزاع بين بين مديرية الطرق والنقل بالبحيرة والمشروع الانتاجى لرصف وانشاء الطرق بدمنهور حول استئداء مبلغ 320ر 422861 جنيه _ تبين للجمعية العمومية صدور قرار محافظ البحيرة رقم 1306 لسنة 1996 بنقل المشروع الإنتاجى لرصف وانشاء الطرق بدمنهور بكافة أصوله وممتلكاته وحسابه وما له وما عليه الى مديرية الطرق والنقل بالبحيرة الأمر الذى يبين منه زوال كيان المشروع الإنتاجى لرصف الطرق وأيلولة أمواله وممتلكاته إلى مديرية الطرق والنقل واندماجهما فى ذمة واحده وكيان قانونى واحد بمالايسوغ معه نظر الجمعية العموميـــــة
( | 14 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
المنازعة الماثلة لاتحاد ذمة طرفى النزاع مما يتعين معه والحال كذلك حفظ الموضوع.
{ فتوى رقم 1366 بتاريخ 15 / 12 / 1997 ملف رقم 32 / 2/ 2651 }
{ 15 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع عقد الوديعة – الزام برد المبلغ المودع لدى مكتب البريد والذى جرى اختلاسه.
فتبين للجمعية أن المادة { 14 } من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد تنص على أن ” تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية” وطالعت الجمعية العمومية الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 والتى انطوى الفصل الثامن منها ( المواد من 205 الى 221 ) على تنظيم خدمة الحسابات البريدية الجاريـة _ تبين للجمعية العمومية أن المادة { 718 } من القانون المدنى تنص على أن ” الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر على ان يتولى حفظ هذا الشىء وعلى ان يرده عيناً. وتنص المـادة { 722 } من ذات القانون على أن ” يجب على المودع عنده ان يسلم الشىء الى المودع بمجرد طلبه…” _ استظهار الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة ان الوديعة عقد رضائى اذ هى تتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة الى شكل خاص ولايشترط فى انعقادها تسليم الشىء المودع الى المودعَ عنده وتسلم الشىء المودعَ ليس ركناً فى الوديعة بل هو التزام فى ذمة المودعَ عنده بعد أن تنعقد الوديعة فيلتزم بتسلم الشىء المودع وبحفظه وبرده وعقد الوديعة يتميز بأنه عقد يلتزم به المودعَ عنده التزاماً اساسياً بحفظ الشىء المودع فلا وديعة إذا لم يكن هناك التزام عقدى بالحفظ ومن ثم كان التزام المودعَ عنده بحفظ الشىء هو الالتزام الجوهرى الذى يترتب على هذا العقد لذلك كان عقد الوديعة على رأس عقود الحفظ والأمانة فالتزام المودعَ عنده بحفظ الشىء التزام ببذل عناية والأصل فى العناية المطلوبة أن تكون عناية الرجل المعتاد فى حفظ ماله وقد تزيد أو تنقص تلك العناية طبقاً للاتفاق أو لنص فى القانون ويلتزم أخيراً المودعَ عنده بأن يسلم الشىء الى المودع بمجرد طلبه دون حاجة الى أى اجراء آخر ودون أن يتحلل من الألتزام برد الشىء كاملاً غير منقوصاً أو تالفاً إلا إذا اثبت أنه بذل العناية المطلوبة _ الثابت من الأوراق أن معهد الأورام القومى التابع لجامعة القاهرة أودع بحسابيه رقمى 478 و 489 بمكتب بريد قصر العينى بعض المبالغ المالية وبمطالبة المعهد مكتب البريد رد المبلغ المودع لديه قعد المكتب عن الوفاء بالمبلغ كاملاً بسند من أنه جرى إختلاس مبلغ مقداره 600ر1543 جنيه من رصيد المعهد وإذ لم يثبت من أوراق النزاع ان إختلاس المبلغ المشار اليه كان راجعاً لسبب أجنبى لايد لمكتب البريد فيه وانما الثابت ان الاختلاس قد تم من أحد العاملين بالمكتب والقائم على شئون الايداع والصرف ومن ثم يضحى مكتب البريد المشار اليه مسئولاً عن نقص المبلغ المودع لديه ويتعين إلزامه برد باقى المبلغ ومقداره 600ر1543 جنيه إلى معهد الأورام القومى.
{ فتوى رقم 122 بتاريخ 9/ 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2645}
( | 15 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 10 | / | 12 | / | 1997 |
{ 16 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم عل أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لايفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى لحق به من جراءه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل مجدد فتلك السلطة بتبعتها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند للرجوع على المتبوع _ لما كان الثابت من وقائع هذا النزاع أن عمال الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى قد اخطأوا أثناء قيامهم بحفر نفق سوق العبور بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوى مما أدى الى إتلاف كابل تليفونى سعة مائة خط لمسافة مائة متر مملوك للهيئة القومية للاتصالات وقد قامت الهيئة بإصلاح هذا الكابل وتكبدت فى سبيل ذلك مبلغ مقداره 32ر 3531 جنيه _ الجهاز لم ينازع فى هذه المسئولية أو ينكرها فمن ثم تتوافر مسئوليته عن تعويض الهيئة القومية للاتصالات وبعد ثبوت خطأ عماله التابعين لهمما يتعين الزامه بتعويض الهيئة القومية للاتصالات عن الاضرار التى لحقت بمنشآتها والتى قدرت بمبلغ 32ر 3531 جنيه .
{ فتوى رقم 34 بتاريخ 11 / 1 /1998 ملف رقم 32 / 2/ 2840}
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997
{ 1 }
– عاملون مدنيون بالدولة _ اعانة الصمود _ مناط الاستحقاق- ارتفاع وصف الصمود بتحرير سيناء _ عدم استحقاق.
طلب وزارة الداخلية الرأى فى مدى أحقية المعروضة حالته وأقرانه الموجودين بالخدمة فى صرف إعانة الصمود المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1971 والموقوف صرفها لهم إعتبارا من تاريخ 25 / 4 / 1982 _ حاصل الوقائع ان عيِّن المعروضة حالته بوظيفة خفير كابل بسلاح الحدود بسيناء إعتباراً من 15 / 4 / 1961 ثم نقل من سلاح الحدود للعمل بمديرية أمن شمال سيناء خدمات معاونة اعتباراً من 1 / 7 / 1982 وأنه كان يشغل العمل بسلاح الحدود فى سيناء قبل 5 / 6 / 1967 تاريخ العدوان وأنه من العاملين الصامدين والمستبقين بسيناء أثناء فترة الاحتلال وكانت تصرف له إعانة صمود بفئة 15 جنيهاً شهرياً فى الفترة من 1 / 1 / 1974 حتى 31 / 12 / 1975 استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1971 المشار اليه وبفئة 50ر22 جنيهاً شهرياً فى المدة من 1 / 1 / 1976 حتى 25 / 4 / 1982 حسب قرار محافظ سيناء رقم 89 لسنة 1975 برفع قيمة إعانة الصمود بنسبة 50% وبتاريخ 25 / 4 / 1982 عادت سيناء الى السيادة المصرية وأوقف صرف إعانة الصمود للمذكور وغيره وفى عام 1989 انتهت خدمة المذكور وازاء تقدمه بطلب لصرف إعانة الصمود من تاريخ وقف صرفها طلب الرأى من إدارة الفتوى لوزارة الداخلية فعرضت الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى والتى ارتأت إحالته الى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية _ استظهار الجمعية العمومية أنه تشجيعاً وإعانة للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الذين استمروا صامدين فى سيناء خلف خطوط العدو بعد عدوان يونيو سنة 1967 فقد منح المشرع هؤلاء العاملين مبالغ مالية قدرت بمبلغ عشرة جنيهات شهرياً للعامل الذى نزحت أسرته من سيناء إلى إحدى المحافظات الأخرى ويصرف الباقى من مرتبه الى من يتولى شئون أسرة العامل اذا لم يكن العامل قد عين وكيلاً عنه على ألا يقل ما يصرف إليه عن ثلاثة أرباع المرتب وإذا كانت أسرة العامل توجد معه فى سيناء فيصرف له مبلغ خمسة عشر جنيهاً شهرياً وإذا تبين بعد عودة العامل أن هناك ما يمس سلامة موقفه من حيث الصمود فللجهة التابع لها أو للخزانة العامة الرجوع عليه وعلــــى
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
من تم الصرف لصالحهم بقيمة المبالغ السابق صرفها ويجوز اقتضاء هذه المبالغ بالطريق الإدارى _ الحاصل أنه يشترط لصرف المبالغ المشار اليها أن يكون العامل صامداً والصمود حالة تفترض المواجهة والمواجهة تقتضى حالة احتلال عسكرى أو قيام حرب فمناط الاستحقاق هو الصمود فإذا إنتهت حالة الاحتلال العسكرى انحسر وصف الصمود عمن كانوا يتصفون به واذا ارتفع وصف الصمود الموجب لاستحقاق الاعانة انتفى مناط الاستحقاق رغم أن القانون قائم ولم يلغ بيد انه ذهب محله بما مؤداه عدم وجود مجال لتطبيقه _ لاحظت الجمعية العمومية ان الحالة الماثلة انما لهاأمثله فيما ورد بأحكام شرعية قائمة ولكن ذهب محلها كحكم الرق ومايترتب عليه من أحكام وسهم المؤلفة قلوبهم فى الزكاة ولها شبه أيضا بحكم رهن الغاروقة الذى كان مقرراً فى التقنين المدنى القديم للأراضى الخراجية ثم الغى نظام الأراضى الخراجية مع استمرار أحكام رهن الغاروقة فى القانون المدنى القديم حتى سنة 1949 فكل ذلك أمثلة لأحكام استمر قيامها بعد ذهاب محلها وانحسر تطبيقها بذهاب المحل رغم بقاء النص عليها _ خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه بتحرير سيناء بتاريخ 25 / 4 / 1982 وعودتها الى السيادة المصرية إرتفع وصف الصمود الموجب لاستحقاق الإعانة الأمر الذى يترتب عليه وجوب وقف صرفها لمن كانوا يصرفونها _ مؤدى ذلك : عدم أحقية المعروضة حالته وأقرانه فى صرف إعانة الصمود بعد تحرير سيناء بإرتفاع وصف الصمود.
{ فتوى رقم 121 بتاريخ 9 / 2 / 1998 ملف رقم 86 /4 / 1370 }
{ 2 }
– تراخيص _ مدى خضوع مصورى الفيديو للترخيص _ الترخيص منوط بالاستغلال المالى للمصنف بطريق العرض العام والطرح للتداول.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وان اضفى الحماية القانونية على حق المؤلف فى استغلال مصنفه مالياً بأى طريقة من طرق الاستغلال ولم يجز لغيره مزاولة هذا الحق دون إذن منه إلا أنه حظر على صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية انتاج او نسخ او تصوير أو تسجيل او تحويل او عرض او طرح للتداول اى من هذه المصنفات بأى طريقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة _ لاحظت الجمعية العمومية ان الترخيص المتطلب وفقاً للمادة ( 7 مكرراً ) من القانون المشار إليه لا يتعلق بتنظيم مهنة وانما قصد به المشرع ضبط مسألة الذيوع والانتشار للمصنفات السمعية والسمعية البصرية ومن ثم فقد جعل مناطه ان يتعلق الأمر باستغلال مالى لأى من هذه المصنفات ولا يتأتى هذا الاستغلال الا من الطرح للتداول او بطريق العرض العام بمعنى اتاحة تلقى العمل لجمهور غير محدد أفراده عيناً فإذا ما انتفى هذا المناط بانتفاء الاستغلال المالى للمصنف لم يعد هناك محل لاشتراط الحصول على الترخيص المشار إليه _ لاحظت الجمعية العمومية ان قيام مصورى الفيديو بتصوير المناسبات العائلية بناء على اتفاق بينهم وبين صاحب المناسبة لقاء أجر محدد انما يدخل فى مفهوم عقد الاستصناع الذى يعرف بأنه عقد مقاولة
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً. فمصور الفيديو فى هذه الحالة مجرد صانع او عامل يقوم بعمل محدد هو تصوير المناسبة العائلية بالفيديو ويتقاضى ممن كلفه بهذا العمل اجر عمله وما قدم من خامات كائت لازمة لانجازه هذا العمل.فإذا ما وقف الأمر عند هذا الحد لم يكن ذلك استغلال مالياً لمصنف من المصنفات السمعية البصرية باى حال من الاحوال ولا مما يتوافر فى عمله وعرضه وصف الترويج والنشر لجمهور غير محصور ولا معين بافراده وينتفى من ثم مناط الترخيص المشار إليه اما اذا تجاوز الأمر إلى الاستغلال المالى لما تم تصويره بطرحه للتداول او بطريق العرض العام ففى هذه الحالة يتعين الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة قبل مزاولة نشاط الاستغلال _ مؤدى ذلك : أن الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 7 مكرراً ) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم { 354 } لسنة 1954 منوط بالاستغلال المالى للمصنف بطريق العرض العام او الطرح للتداول.
{ فتوى رقم 84 بتاريخ 26 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 548 }
{ 3 }
-الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – فروق التكاليف الفعلية التى تحملها البنك لدعم السلع والخدمات المؤداه للمزارعين تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن _ الزام وزارة المالية بادئها.
ستظهار الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى القانون رقم { 117 } لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ناط بالبنك التخطيط المركزى للائتمان الزراعى والتمويل التعاونى وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعى سواء من خلال الاستيراد او الانتاج المحلى وتوزيعها بالنقد أو بالأجل للمزارعين وفى سبيل قيامه بهذا الدور الحيوى لخدمة الزراعة والمزارعين ادرج المشرع ضمن موارد البنك ما تخصصه الدولة من اعتمادات سنوية فى الموازنة العامة كما قرر المشرع ان تكون للبنك المذكور والبنوك التابعة له موازنات خاصة تعد وفقاً للقواعد الخاصة بالجهاز المصرفى على أن يؤول فائض هذه الموازنة إلى الخزانة العامة والتى قرر المشرع التزامها بأداء قيمة تكلفة القرارات الصادرة من السلطات المختصة بالدولة للبنك فى شأن الأغراض المشار إليها _ لاحظت الجمعية العمومية أن الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية المنشأة بالقرار الجمهورى 2426 لسنة 1971 والمعدل بالقرار رقم 938 لسنة 1973 والتى يرأسها وزير الزراعة منوط بها موازنة أسعار الحاصلات الزراعية لتكون أسعارها مشجعة للمزارعين مع تحمل الصندوق بفروق الأسعار الناجمة عن ذلك والاسهام فى عناصر التكلفة الفعلية لتكاليف المقاومة وتجهيز التقاوى لتخفيف العبء عن المزارعين ودعم صناعة الأسمدة واستخراج الجبس الزراعى والمبيدات الحشرية وذلك من خلال الاعتمادات التى تخصص لذلك فى الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق المذكور والذى يصدر وزير الزراعة بحكم رئاسته له القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض المذكورة ويتم تنفيذ هذه القرارات من خلال البنك الرئيسى لتنمية والائتمان الزراعى وفروعه بحسبانه الجهة القائمة على توزيع المستلزمات المشار إليها وتمويلها للمزارعين _ الثابت من وقائع النزاع أن وزير الزراعــــــــــة
( | 4 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
وبمقتضى السلطة المخولة له فى قانون الزراعة وبصفته رئيساً لمجلس إدارة الصندوق المذكور أصدر العديد من القرارات بدعم أسعار التقاوى خفضاً لأسعارها بما يعادل الفارق بين التكلفة الفعلية وبين ما يتم تحصيله من ثمن البيع للمزارعين ويتحمل جزء من تكاليف مقاومة آفات القطن وبدعم سعر الفائدة عن القروض التى تقدم للمزارعين كما اصدر وزير الصناعة قرارات تحديد أسعار بيع الأسمدة للبنك المذكور وللمزارعين وقام البنك فى إطار الدور المنوط به قانوناً بتنفيذ هذه القرارات الصادرة من السلطات المختصة بالدولة بدعم أسعار المستلزمات والخدمات المشار إليها وهو ما نتج عنه تحمل البنك بأعباء مالية بلغت فى مجموعها 908881000 جنيه قامت وزارة المالية بسداد مبلغ مائة مليون جنيه منها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 31 /1 /1996 بمناسبة موضوع هذه المديونية عليه ولم تجحد وزارة المالية هذه المديونية فى مكاتباتها فى شأن النزاع وبالنظر إلى التزام الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة المالية بأداء تكلفة القرارات الصادرة من السلطات المختصة بالدولة فى شأن هذا الدعم للبنك الامر الذى يغدو متعيناً من الزام وزارة المالية بسداد المبلغ محل النزاع إلى البنك المذكور مخصوماً منه ما ادى فعلا حتى الأن سواء تم هذا السداد بصورة مباشرة إلى البنك أو من خلال دعم صندوق الموازنة الزراعية بمبلغ الدين للصرف لصالح البنك
{ فتوى رقم 33 بتاريخ 11 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2629 }
{ 4 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة مصلحة الجمارك تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها.
استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقا لما قدرته المادة(50) من قانون الجمارك ان يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى واوجب القانون ان تتم المعينة فى الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفذ سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك ان يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل ان تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفذ المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس
( | 5 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
به من جهتها ولايجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه ان يفسد ارادتها والا اعتبر ذلك سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الاحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوراق ان هيئة كهرباء مصر كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لايجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك ألاتفرج عنها إلا بعد الاستثياق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الحمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 24 بتاريخ 10 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2880 }
ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 27 بتاريخ 10 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2940 }
{ 5 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية حارس الأشياء _ تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشىء يلتزم بحراسته حتى لايسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عمـا يلحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته ولاتنتقل الى تابعه المنوط به استعمال الشىء لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقدهاالعنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ولايعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير _ الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببه فى الحادث تابعة لوزارة الدفاع وانها بتاريخ 20 / 10 / 1996 اصطدمت بسيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية واحدثت بها تلفيات وكانت أن الحراسة على السيارة الأولى وقت الحادث كانت موكولة لوزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة الهيئة وعلى هذا فان وزارة الدفاع تلتزم بتعويض الهيئة عن الضرر الذى لحقها من جراء الحادث على أن يقتصر على رد قيمة التلفيات التى لحقت بالسيارة والتى بلغت قيمة إصلاحها 28ر64 جنيه دون ما زيد على ذلك من مبالغ تمثلت فى 35% من إجمالى التكاليف بسب ادانة السائق بحسبان أن هذه النسبة لاتقوم على سند من القانون وكذلك دون ما زيد من المصروفات الإدارية اخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الادارية فيما بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة{ 517 } من اللائحة المالية للميزانيـــة
( | 6 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
والحسابات وهو مالايتوافر فى الحالة المعروضة. كما أن الهيئة غير محقة فى طلبها مبلغ 75ر41 جنيه كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة لتعطيل السيارة بسبب الحادث اذ أنه ينبغى على الإدارة ان تتجرد عن المطالبة به اعمالاً لصحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فيما يثور من أنزعة بين الجهات الادارية بعضها البعض على نحو ما أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية.
{ فتوى رقم 123 بتاريخ 10 / 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2926 }
{ 6 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع عقد توريد _ عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية _ قيام العقد ووجوده بتحقق الايجاب والقبول حتى ولو كان العقد غير مكتوب بين الطرفين.
استظهار الجمعية العمومية أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. وأوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 المعدلة بالقرار رقم 13 لسنة 1984 ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد المتعاقد مع الإدارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. وأجاز لها إذا تراخى فى التنفيذ إعطائه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ متى أقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت اللائحة التنفيذية المشار اليها حدودها فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الإدارة سحب العملية موضوع العقد وتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بقيمة الزيادة فى الثمن والمصروفات الإدارية وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد وجميع ما أنفقته من مصروفات وتكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذ التزاماته العقدية _ الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية طرحت مناقصة عامة لتوريد أثاث خشبى خلال العام المالى 89 / 1990 فتحت مظاريفها بتاريخ 15 / 8 / 1989 وتقدمت مدرسة دمياط بعطاء فى هذه المناقصة وتمت ترسية بعض الأصناف على المدرسة بقيمة إجمالية قدرها 80820 جنيه وذلك بعد المفاوضة التى تمت مع ممثليها بتاريخ 20 / 9 / 1989 وإقرارهم بتمسك المدرسة بأسعارها والتزامها بشروط المديرية وصدر أمر التوريد للمدرسة بتاريخ 25 / 9 / 1989 على أن يكون التوريد خلال شهرين إعتبارا من 30 / 9 / 1989 حتى 29 / 11 / 1989 فإنه تكون قد إكتملت أركان التعاقد بين المديرية والمدرسة وكان يتعين على الأخير تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النيه إلا أنها نكلت عن التنفيذ رغم إخطارها بذلك عدة مرات وأمعنت فى عدم التنفيذ الأمر الذى يشكل إخلالاً منها بالتعاقد ويكون سحب العملية منها وتنفيذها على حسابها متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين إلزامها بقيمة الزيادة فى الثمن الناتجة عن التنفيذ على حسابها وقدرهـــــا
( | 7 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
10430 جنيه أما بالنسبة لغرامة التأخير فهى شرط جزائى إتفاقى بحسبان أن ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات مكمل للاتفاق وهو غير جائز بين الجهات الإدارية مثله كمثل التعويض القانونى فقد استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية بعضها البعض. أخذاً بعين الإعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية كما أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو الأمر غير الماثل فى الحالة المعروضة _ لاينال مما تقدم ما ورد بكتاب محافظة دمياط فى الرد على النزاع من عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين فذلك لاينال من قيام العقد ووجوده بتحقق الإيجاب والقبول ولاحجة فى الإمتناع عن التنفيذ لعدم سداد دفعة مقدمة ذلك أنه لم يتم طلب هذه الدفعة بالعطاء المقدم من المدرسة وانما طلبت بتاريخ 12 / 11 / 1989 بعد صدور أمر التوريد ومن ثم فهى جديرة بالالتفات عنها.
{ فتوى رقم 120 بتاريخ 9 / 2 / 1998ملف رقم 32 / 2 / 2232 }
{ 7 }
– الجميعة العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ تنفيذ العقد _ ضرورة الوفاء بالالتزام التعاقدى.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولاتعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضسات حسن النية _ الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتجهيز المطبوعات المتفق عليها وتوريدها الى المجلس الأعلى للآثار { مكتبة المتحف المصرى} فى ضوء المكاتبات المتبادلة والفواتير المقدمة سنداً للمطالبة ومن ثم تكون الهيئة قد أوفت بما عليها من إلتزام الأمر الذى يتعين معه إلتزام المجلس الأعلى للآثار{ المتحف المصرى} بالوفاء بإلتزامه التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات المشار اليها _ الثابت من الفواتير المقدمة سنداً للمطالبة أن المبلغ المتبقى فى ذمة المجلس المذكور هو 52025 جنيه دون المصاريف الإدارية واذ نكل المجلس الأعلى للآثار عن الرد على طلب الهيئة الزامه بسداد المبلغ المشار اليه رغم حثه اكثر من مرة الأمر الذى من مقتضاه الزام المجلس المذكور بسداد المبلغ المشار اليه.
{ فتوى رقم 35 بتاريخ 11 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2824 }
{ 8 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الفنية بين حكومتى مصر العربية واليابان _ اعفاء.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الـــــــــــواردات
( | 8 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
للضرائب الجمركية علاوة على الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص واستثناء من ذلك اجاز الافراج عن البضائع مؤقتاً دون تحصيل الضرائب الجمركية بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وان اتفاق التعاون الفنى بين الحكومتين الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 490 ) لسنة 1983 وضع اسسا عامة للتعاون الفنى بين البلدين ومن بينها اعفاء المعدات والالات والمواد التى تزود بها حكومة اليابان حكومة جمهورية مصر العربية من الضرائب والرسوم الجمركية – الثابت من الأوراق ان مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل قد وردت من الخارج لمحافظة الشرقية فى إطار اتفاق المعونة الفنية اليابانية سالفة الذكر وهو ما لم تجحده مصلحة الجمارك فمن ثم تتمتع هذه البيانات الجمركية بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بجميع مشمولاتها وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 37 بتاريخ 12 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2583 }
ذات المبدأ بذات الجلسة {فتوى رقم 38 بتاريخ 12 / 1 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2879 }
{ 9 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ عقد التزام للبحث عن البترول _ اعفاء.
استظهار الجمعية العمومية انه طبقا للمادة ( 10 ) من عقد الالتزام المرفق بالقانون رقم { 8 } لسنة 1981 المشار إليه يحق للهيئة المصرية العامة للبترول ولشركة { اسوسويس انك } ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن والذين يقومون بتنفيذ العمليات استيراد الآلات والمعدات والمركبات مع اعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية كما صرح للاجانب من موظفى ( اسو ) وكذا الاجانب من موظفى الشركة المشتركة ان يستوردوا فى الحدود المعقولة مع اعفائهم من جميع الضرائب والرسوم الجمركية – الثابت من الأوراق ان شركة { اسو سويس انك } قامت باستيراد سيارة تويوتا مشمول البيان الجمركى رقم 1569 م. س باسم السيد / جول نست ثم نقلت الملكية إلى السيد / دون لينال بضمان الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك وفقاً لاتفاقية البحث عن البترول واستغلاله الصادر بشأنها القرار الجمهورى بالقانون رقم { 8 } لسنة 1981 المشار إليه. ومن ثم يضحى البيان الجمركى سالف الذكر متمتعاً بالأعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 25 بتاريخ 10 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2886 }
{ 10 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ ثبوت عدم التصرف _ عدم قبول النزاع لانتفاء وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أعفى من الضرائب الجمركية ما تستورده بعض الوزارات والهيئات المبينـــــة
( | 9 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
تفصيلاً بالمادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الاعفاءات الجمركية بشرط المنع من التصرف فى الأشياء المعفاه فى غير الأغراض المعفاه من أجلها و إلا إستحقت الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى تاريخ السداد _ الحاصل أن الادارة الصحية بدير مواس قررت أن السيارتين موضوع النزاع الماثل لم يتم بيعهما بالمزاد العلنى وما انفكت السيارتان علىملك الادارة المذكورة وفى عهدتها ومن ثم تغدو المنازعة الماثلة قد أقيمت قبل الأوان لعدم اتمام بيع السيارتين قبل المطالبة مما ينتفى معه وجه المنازعة حال عرضها على الجمعية العمومية مما يتعين معه عدم قبولها .
{ فتوى رقم 14 بتاريخ 6 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2868 }
ذات المبدا بذات الجلسة { فتوى رقم 13 بتاريخ 6 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2874 }
و{ فتوى رقم 26 بتاريخ 10 / 1/ 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2867 }
{ 11 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية _ اعفاء.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية المقررة إلاما يستثنى بنص خاص وان اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء او استعمال أو التصرف فى أى مواد أو مهمات أو معدات متعلقة بأى برنامج أو مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فى جمهورية مصر العربية على الواردات _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عمن مشمول البيان الجمركى رقم 1338/85 وفى اطار اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 فمن ثميضحى هذا البيان الجمركى بكامل مشموله الوارد به متمتعاً بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الواردات الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 22 بتاريخ 10 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2878 }
ذات المبدا بذات الجلسة فتوى رقم 23 بتاريخ 10 / 1 / 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2890 }
{ 12 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ عدم اعادة التصدير _ استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الـــــــــــواردات
( | 10 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
للضرائب الجمركية علاوة على الضرائب الإضافية الأخرى بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية _ الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن مشمول البيانات الجمركية أرقام 112 و 113 و 114 لسنة 1993 برسم شركة سياج للسياحة بضمان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وحيث أنه جرى تصدير بعض أجزاء مشمولات البيانات الجمركية المشار اليها دون البعض الآخر وهو ما لم تجحده الهيئة ذاتها فمن ثم تضحى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على الأجزاء التى لم يجر اعادة تصديرها للخارج واجبة الأداء وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الشأن قائمة على سند سليم من القانون جديرة بالقبول.
{ فتوى رقم 17 بتاريخ 6 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2657 }
{ 13 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة البريد _ فقد الرسائل _ رفض المطالبة بقيمة الاعلان عن فقدها.
القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد و اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادرة بالقرار رقم 55 لسنة 1972 _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع حدد مقدار التعويض المقرر دفعه بمعرفة هيئة البريد فى حالة فقد المراسلات المسجلة والذى يدفع اما للمرسل أوالمرسل اليه بحسب الأحوال وهذا التعويض لايزيد على سته جنيهات _ لما كانت هيئة البريد هى المتسببه فى فقد الرسالة المسجلة رقم 62 على النحو الذى تؤكده الهيئة الطالبة والحاصل أن هيئة المطابع الاميرية أو هيئة البريد لاتنازعان فى قيمة التعويض المستحق عن فقد هذه الرسالة بل أن مناط النزاع انما ينحصر فى مطالبة هيئة المطابع الاميرية هيئة البريد بأن تؤدى فضلا عن مبلغ سته جنيهات المحددة قانونا قيمة تكاليف النشر عن الشيك موضوع الرسالة المفقودة. ومن حيث أن مسئولية هيئة البريد حصرها المشرع فى المبلغ سابق الاشارة اليه بغض النظر عن الاضرار المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عن فقد احدى المراسلات فان طلب هيئة المطابع الاميرية فى النزاع الماثل يغدو جديراً بالرفض.
{ فتوى رقم 141 بتاريخ 12 / 2 / 1998ملف رقم 32 / 2 / 2922 }
{ 14 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ضرائب ورسوم جمركية _ العدول عن طلب الرأى فىالنزاع _ حفظ الموضوع.
{ فتوى رقم 15 بتاريخ 6 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2869 }
( | 11 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 24 | / | 12 | / | 1997 |
{ 15 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ اعفاء المعدات والمبانى سابقة التجهيز الخاصة بانشاء محطات انتاج البيض.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية علاوة على الضرائب الإضافية الاخرى بحيث لايعفى منها الا بنص خاص كما أجاز المشرع الإفراج عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وانه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 1996 باعفاء الالآت والمعدات والمبانى سابقة التجهيز الواردة من الخارج للمحافظات اللازمة لانشاء محطات انتاج بيض المائدة من الضرائب والرسوم الجمركية
فى حدود مبلغ مقداره 3391982 جنيه – الثابت من الأوراق أن الحاويات محل النزاع الماثل قد وردت من الخارج ضمن شحنة الالآت والمعدات والمبانى اللازمة لانشاء محطات انتاج البيض المعفاه من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وان هذه الحاويات تدخل قيمتها ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه بالقرار للاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وان المعدات والالآت والمبانى سابقة التجهيز لم يكن ليتيسر استيرادها من الخارج بدون تلك الحاويات ومن ثم تخضع للاعفاء المقرر لهذه الاجهزة والمعدات لاسيما وانها تدخل ضمن قيمة الاعفاء المقرر لمستلزمات انشاء محطات انتاج البيض وتضحى والحال كذلك مطالبة مصلحة الجمارك عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 21 بتاريخ 10 / 1 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2883 }
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة | ||
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع | ||
المكتب الفنى |
المبادئ القانونية
التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
جلسة 7 من يناير سنة 1998
{ 1 }
– أموال عامة _ مدى صحة التعاقد على بيع الأراضى الناتجة عن أعمال ردم فى البحر بمحافظة البحر الأحمر- مجلس الدولة _ الافتاء فى المسائل القانونية للجهات الحكومية المختلفة منوط بمجلس الدولة وحده دون غيره _ الشاطئ مال عام بطبيعته وردم البحر يأخذ حكم الأصل من حيث عمومية المال وطبيعته _ بطلان التصرفات بوصفها بيوعاً وتحولها إلى تراخيص _ وضع شروط الترخيص باقامة المنشأت داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ منوط بالوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الادارية المختصة والمحافظة المعنية.
طلب الرأى فى مدى صحة التعاقد على بيع الأراضى الناتجة عن أعمال ردم فى البحر بمحافظة البحر الأحمر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة وبعد صدوره وتحديد الجهة المختصة بإباحة البناء على تلك الأراضى وتحديد ارتفاعات المنشآت ومدى الإلتزام بما صدر من رأى فى هذا الشأن من هيئة قضايا الدولة _ حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق أنه ورد لمحافظة البحر الأحمر كتاب جهاز شئون البيئة رقم 135 / 7 بتاريخ 11 / 1 / 1996 بتعديل البند رقم 3 من القواعد الارشادية الخاصة بمشروعات التنمية فى المناطق الساحلية بحظر البناء على أرض ناجمة عن أعمال ردم إلا إذا كانت الآرض تقع داخل كردون المدن وكانت تلك الأرض تم شراؤها وتسديد ثمنها أو جزء منها للمحافظة الساحلية أو أى جهات إدارية أخرى قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 مع عدم زيادة ارتفاع المنشآت فى المساحة المردومة على 50ر4 متر. وقامت محافظة البحر الأحمر بمنح تراخيص البناء على الأرض الناتجه عن أعمال ردم فى ضوء كتاب جهاز شئون البيئة المشار اليه بيد أنه بتاريخ 26 / 11 / 1996 ورد للمحافظة كتاب آخر من حهاز شئون البئة برقم 4576 / 7 بتاريخ 10 / 11 / 1996 متضمناً أنه باستطلاع رأى هيئة قضايا الدولة فى خصوص ما قام به بعض المستثمرين من ردم فى البحر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 ومطالبتهم بشراء وتسجيل الأرض والبناء عليها انتهت إلى أنــــــه
( | 2 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
يتعين عدم اقرار هذه التصرفات أو التعاقد بشأنها واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة التعديات بالطريق الادارى وأن ما أبرم من عقود يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وطلب الجهاز من المحافظة تنفيذ ما انتهت اليه هيئة قضايا الدولة وعرض الموضوع على المستشار القانونى للمحافظة فخلص الى صحة ما قامت به المحافظة – قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1994 – من السماح للأفراد بردم وتجفيف مساحات من البحر مجاورة لأراضيهم وعقارتهم وبيع الأراضى الناتجة عن أعمال الردم لهم وتسجيل عقود البيع على سند من القول بأن عملية الردم فى البحر أخرجت ” بالفعل ” الجزء الذى تم ردمه من البحر من أملاك الدولة العامة وأدخلته فى أملاك الدولة الخاصة والتى يجوز التصرف فيها بالبيع كما أن القانون رقم 4 لسنة 1994 ذاته لم يحظر مطلقاً اجراء أى عمليات ردم للبحر حيث أجاز ذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ورأى المستشار القانونى عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها فيما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات فنطلب الرأى من الجمعية العمومية _ تبين للجمعية العمومية ابتداء أن المادة { 58 } من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة…. وتختص الادارات المذكورة بابداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى…..” وتنص المادة { 6 } من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن ” تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ……” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وسد الى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المتخصص فى الافتاء الاختصاص بابداء الرأى فى المسائل القانونية بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة والمصالح العامة فاختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن اختصاص مقصور عليه لاتشاركه فيه جهة أخرى وهذا المعنى وإن كان مستفاداً أصلاً من نصوص قانون مجلس الدولة وطبيعة اختصاصه فى الافتاء ومن كونه الجهاز الوحيد من أجهزة الدولة المتخصص فى شئون الإفتاء فى المسائل القانونية إلا أن المشرع حرص على أن يؤكد هذا المعنى فى العديد من القوانين الأخرى مثل القانون رقم 47 لسنة 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى خصت المادة 6 منه مجلس الدولة وحده دون غيره بابداء الرأى فيما يطلب بشأن تطبيق ذلك القانون ومثل المادة (6) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام التى تضمنت حكماً مماثلاً وكذلك المادة السادسة من قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة1991 وقد أوردت هذا الحكم صراحة المادة 137 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حيث قضت بتولى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية وتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفاً فيها وحرص المشرع على تأكيد هذا المعنى يأتى قطعاً لدابر كل شك يثار فى هذا الشأن وتنبيها لكافة الأجهزة فى الدولة الاتفتئت على هذا الاختصاص. ومن ناحية أخرى فقد أسبغ المشرع على هيئة قضايا الدولة اختصاصاً عاماً فى النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم وهذه النيابة اختصاص قرره المشرع لجهة أولاها مرفق الدفاع عن الدولة والمصالح العامة فى قضاياها – خلصت الجمعية العمومية فى هذا الخصوص إلى أن ولاية الفتيا للجهات الحكومية فى المسائل القانونية انما يختص بها مجلس الدولة وحده دون غـــيره
( | 3 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
من الجهات الأخرى باعتبار ما قدره المشرع بحق بموجب خبرته على مدى عشرات السنين من ان الاختصاص بالافتاء ينبغى أن يرتبط بالقضاء وليس بالدفاع وهذا الاقتراب بين الافتاء والقضاء يجعل المفتى وهو يعين جهات الادارة عند اتخاذها قراراتها يجعله ينظر الى مشاكلها ومسائلها وعينه معلقة على الطرف الآخر ممن سيشملهم تصرف جهة الإدارة بقرارتها أو بعقودها ذلك أن نظر القاضى دائما نظر متعدد الجوانب لايسمع طرفاً إلا استمع الى نظيره ولاينظر فى جانب إلا نظر فيما يقابله وكل ذلك يجعل نظر المفتى أضبط ميزاناً وأعدل انحيازاً مما يكون الشأن به أن التصق الافتاء بمهنة الدفاع عن الدولة التى لاتنظر إلا من جانب واحد ولاترعى إلا جانباً معينا ولاتعبر إلا عن مصلحة من مصلحتين فينغلق بذلك جهاز الإدارة العامة ويفقد بعضاً مما يرجى منه من حكومة للناس تقتضى دائما التوسط والانصاف- وفى خصوص المسألة القانونية المطروحة تبينت الجمعية العمومية أن المادة {29 } من الدستور تنص على أن ” تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة ” وتنص المادة { 30 } منه على أن ” الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام …… “. كما تنص المادة { 33 } على أن ” للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً للنظام الإشتراكى ومصدراً لرفاهية الشعب”. وتنص المادة 87 من القانون المدنى على أن ” (1)تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.(2) وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”. كما تنص المادة {88} من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور أخضع الملكية بأشكالها لرقابة الشعب وأوجب على الدولة حمايتها وقسمها إلى ملكية عامة وملكية تعاونية وملكية خاصة وعرّف الملكية العامة بأنها ملكية الشعب وجعل لها حرمة وفرض على كل مواطن حمايتها ودعمها وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب. وقد تعرض القانون المدنى فى المادتين 87 و 88 سالفتى الذكر لأحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو انتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمال عام وقضى بأن يكون التخصيص أو الانهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص أو بالفعل وحظر التصرف فى الأموال العامة أو الحجز عليها أو نملكها بالتقادم أى اعتبرها خارجة عن نطاق التعامل والتملك_ لاحظت الجمعية العمومية أن المادة 87 المشار اليها أوردت تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة ويغنى عن البيان المطول الذى كانت تتضمنه المادتان 9 و 10 من التقنين المدنى القديم بشمول الأملاك الميرية للطرق والشوارع والقناطر والحوارى التى ليست ملكاً لبعض أفراد الناس والسكك الحديدية وخطوط التلغراف الميرية والحصون والقلاع والخنادق والشواطىء والأراضى التى تتكون من طمى البحر والأراضى التى تنكشف عنها المياه والمين والمراسى والموارد ولأرصفة والأحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة وغير ذلك من الأموال المبينة فيهما وقدأخذالمشرع فى التعريف الوارد فى المادة 87 المشار اليها بمعيار التخصيص للمنفعة العامة وهو المعيار الذى يأخذ به الرأى الراجح فىالفقه والقضاء وهو معيار سليم وشامل ومنضبط والالتزام به يغنى عن ايراد الأمثلة. وكان كافياً أن يقرر التقنين المدنــى
( | 4 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
القاعدة العامة فى هذا الشأن أما التفصيل فهو أدخل فى نطاق القانون الادارى. ومعيار التخصيص للمنفعة العامة الذى أوردته المادة 87 آنفة البيان هو ذاته المعيار الذى كان مقرراً بنص المادة {9} من التقنين المدنى القديم مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل هذا التقنين ولم يقصد الى التضييق من نطاق الأموال العامة التىكانت معتبرة كذلك فى ظل النصوص القديمة بل عمد إلى الابقاء لها على هذه الصفة مادامت مخصصة لخدمة الجمهور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت موجودة بطبيعتها بدون تدخل الانسان أو كانت من تهيئة الانسا. وقصد بعموم الحكم وشموله ألا ينحصر التطبيق فى اعيان ما اورده النص القديم من امثله فجاء الاقتصار على ذكر القاعده العامة بالنص ادعى للشمول والثبات _ يبين من مطالعة هذه الأحكام أن استظهار وجه الرأى فى الموضوع الماثل منوط بتحديد ما إذا كانت الأرض الناتجة عن ردم البحر تعتبر من الأموال العامة أم أنه ينحسر عنها هذا الوصف ومايترتب على ذلك من آثار ويجب لتحرير هذه المسالة بيان مراتب المال العام وتقسيماته وطبيعة حق الدولة على المال العام وبيان مميزات المال العام وكيفية تحول المال العام وحقوق الأفراد واستعمالهم للمال العام _ لما كانت المسائل السالفة يتردد ذكرها فى كتب الشراح وبحوث الفقه وفى الفتاوى وأحكام المحاكم بمالاحاجة معه للتفصيل والبيان إنما ترد الاشارة المجملة عنها فى الموضوع المعروض للتذكر بها وللبدء بها فى استخلاص الدلالات. فالمال العام { على نحو ما سلف } له شرطان أولهما : أن يكون عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة كالمحافظات والمدن والقرى. والثانى: أن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. والشرط الثانى هو الأساس الحقيقى لفكرة الدومينية العامة وهو ما يبرر الرغبة فى حماية بعض الأملاك التى فى حيازة الادارة حماية خاصة نظراً لتخصيصها للمنفعة العامة وفائدتها للجماعة فالعبرة بالتخصيص والرصد للمنفعة العامة بصرف النظر عن طبيعة المال سواء كان هذا التخصيص لمصلحة عامة أو لاستعمال الجمهور مباشرة والتخصيص للمنفعة العامة يكون إما بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ( قرار من رئيس الجمهورية ) أو قرار من الوزير المختص. والأموال العامة يمكن تبويبها وتقسيمها الى أقسام متعددة فهى تنقسم الى عامة منقولة كالكتب فى المكاتب العمومية والآثار العمومية والنقود الأميرية وغير ذلك والى أموال عامة عقارية كالطرق والشوارع وشواطىء البحار والانهار. وتنقسم من حيث تخصيصها الى أملاك عامة مخصصة لمنفعة الجمهور مباشرة كالشوارع والميادين العامة وشواطىء البحار وأخرى مخصصة للمصالح العامة كالحصون والقلاع وتنقسم إلى أموال عامة بحرية ونهرية وأرضية وتنقسم من حيث فائدتها وما خصصت له إلى أملاك مخصصة للمواصلات وأخرى للشئون الحربية وأخرى للعبادة وغيرها للعلم وأخيراً تنقسم الى أموال عامة طبيعية وهى الأموال الموجودة بطبيعتها بدون تدخل الأنسان كشواطىء البحار والانهار والبحيرات. وأموال عامة حكمية أو صناعية وهى الأموال التى أوجدتها يد الانسان كالطرق والشوارع والحصون والقلاع والمبانى المصلحية. وهذا التقسم الأخير له أهمية جلية إذ يترتب عليه أثران هامان الأول: خاص بزوال صفة الملكية العامة فالاملاك العامة الطبيعية كشواطىء البحار والانهار والأصل ألا تزول عنها صفتها العامة إلا بأسباب طبيعية أيضا كتحول النهر مثلاً عن مجراه الأصلى لأن وجه النفع العام عالق بها بموجب طبيعتها اللصيقة بها غير المنفعة عنها والانتفاع العام بها لايرد بالتخصيص والاختيار من بدائل هى محل للخيارات الجماعية الرسمية ولكنه يرد من أصل طبيعتها المركوزة فيها والمتعلقة بذاتها ومادتها. فلا ينفك عنها هذا الوجه من النـــــوع
( | 5 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
العام الا بما يطرأ من تبدل وتغير فى أصل مادتها وجوهرها فيصبح المجرى القديم فى هذه الحالة وبدون حاجة لاستصدار قانون أو قرار من أملاك الحكومة الخاصة. اما الاملاك العامة الحكمية ( الصناعية ) كالطرق والحصون فالأصل أن تزول عنها صفة الملكية العامة بمقتضى قانون أو قرار أو بزوال الاستخدام فى وجه النفع العام الذى خصصت له من قبل والأثر الثانى خاص بتحديد الدومين العام ومدى سلطة الحكومة عند اجراء هذا التحديد. فمن المتفق عليه أن شاطىء البحر المعتبر من الأملاك العامة الطبيعية يشمل جميع الأراضى التى تغطيها مياه البحر فى أعلى مد الشتاء طبقاً للقاعدة الرومانية القديمة. والحكومة فى تحديدها للدومين العام الطبيعى تراعى ما هو قائم على الطبيعة فسلطتها محدودة وما تجريه لاينشأ حقاً جديداً بل يقرر حالة قائمة. وعلى العكس فيما يتعلق بتحديد بعض أنواع الدومين العام الحكمى ( الصناعى ) وخصوصا الطرق والشوارع العمومية ليست الحكومة أو الجهة المختصة ملزمة ومقيدة بالحالة الراهنة عليها بل يجوز لها أن تقرر توسيع هذه الشوارع والطرق عما هى عليه باقرار خطوط تنظيم جديدة تضيف بها مساحات جديدة الى الشارع أو الطريق. فسلطة الحكومة فى تحديد هذا النوع من الدومين العام الحكمى أوسع من سلطتها فى تحديد الدومين العام الطبيعى كشواطىء البحار أو مجارى الانهار بمعنى أن تحديد الدومين العام الطبيعى مقرر للدومين ومظهر له بعكس تحديد الدومين العام الحكمى فقد يكون منشئاً له فى بعض أجزائه. ولما كان المال العام خارج عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام فان ملكية الدولة له لاتكون بذات السلطات التى تملكها الدولة أو الأفراد بالنسبة لما يملكونه ملكية خاصة وعلى ذلك فيد الدولة عليه أقرب الى يد الأمانة والرعاية منها الى يد التصرف والاستغلال فالحق عليه يقترب من الأشراف والرقابة والحراسة له ويبتعد عن حق الملكية المدنية المشتملة على الانتفاع والاستثمار والاستغلال والتصرف وهذه المزايا الثلاثة التى يتمتع بها المالك فى ملكه لاتتمتع بها الحكومة بالنسبة للأموال العامة لأن الانتفاع بتلك الأموال من حق الجمهور ومعظم الأملاك العامة لاتعطى ثمراً وقد غل القانون أيد الحكومة فى التصرف فى الأملاك العامة بالبيع أو نحوه. ومن قال بأن حق الدولة على الدومين العام يقترب من حق الملكية قيد ذلك الحق بالتخصيص للمنفعة العامة. ويتميز المال العام بأنه لايجوز بيعه ولارهنه ولا تقرير حق ذاتى خاص عليه ولا أمتلاكه بوضع اليد المدة الطويلة أو تقرير حق عينى عليه وهذا لايرجع إلى شىء فى طبيعة هذا المال بل إلى تخصيصه للمنفعة العامة وحظر البيع معناه عدم جواز التصرف فى مفردات الأملاك العامة إلا اذا تقرر تحويلها الى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه كما لايجوز الحجز عليه وهذا امتياز مالى تشترك فيه أملاك الدولة العامة والخاصة معاً لأنه من القواعد المسلمة عدم جواز التنفيذ جبراً ضد الحكومة. ولما كانت الأموال تصبح عامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص فإنها تفقد صفتها العامة بطريقة قانونية إما بصدور قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص بإخراجها من الدومين العام أو بطريقة عملية إذا لم تعد مخصصة للمنافع العامة فعلاً. والأصل أن المال العام لايفقد صفته العامة بقرار أو تصرف إدارى إلا إذا كان المال ذاته يقبل التحول بهذه الطريقة القانونية وبتوافر دواع وأسباب انهاء التخصيص للمنفعة العامة لأهداف وأغراض يتحقق بها الصالح العام على نحو أفضل وذلك فى إطار اختصاص ومسئولية السلطة الإدارية المختصة وفى إطار الشرعية وسيادة القانون. فاذا كانت صفة المال العام مستمدة من طبيعة المال ذاته ومن صفه المركوز فى مادته لايجوز ان يتحول الى مال خاص الا بفقده هذه الطبيعة ذاتها. وفى خصوص تحول المال العام بالفعل يظهر أثر التمييـــــــز بين
( | 6 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
الأموال العامة الطبيعية والحكمية فالاملاك العامة الطبيعية كمجرى الأنهار وشواطىء البحار لايجوز أن تزول عنها
صفتها أى كونها من المنافع العامة بأسباب طبيعية كتحويل مجرى النهر وانحسار المياه نهائيا عن جزء من شاطىء البحر. فالمجرى القديم الذى تخلى عنه النهر أو أجزاء الشاطىء التى انحسرت عنها مياه البحر تصبح فى هذه الحالة من الأملاك الخاصة دون حاجة الى قانون أو قرار باستغناء المنافع العامة عنها. وأما الأملاك العامة الحكمية كالطرق والشوارع فالأصل أنهالا تخرج من الأملاك العامةوتلحق بالأملاك الخاصة الا بمقتضى قانون أو قرار. وكما تقدم القول فان مفردات المال العام قد تكون مخصصة لمصلحة عمومية كالحصون والمبانى المعدة لمصالح الحكومة وهذه لاينتفع بها الجمهور بطريقة مباشرة وقد تكون مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكبارى والانهار والشواطىء فللأفراد أن يستعملوها فى أى وقت والقاعدة بالنسبة لهذه الأموال الأخيرة أنه لايحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد( فى الغالب ) بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة ولايدفع عنه مقابل أو رسم وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور. ولكن بجانب هذا الاستعمال العام للإدارة أن تسمح لبعض الأفراد باحتلال أجزاء معينة من الدومين مؤقتاً – بالرغم أن مدته قد تطول – لفائدتهم الخاصة كاستعمال جزء من مساحات الشوارع العامة أو الأرصفة لأصحاب المحلات أو الإذن لبعض الأفراد بوضع كابينات على شاطىء البحر للاستحمام أو ذهبيات بمحاذاة شاطىء النيل للسكن ويشترط لهذا الاستعمال الخاص الحصول على رخصة مقدماً كما يشترط للترخيص به ألا يكون معطلاً لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلاً وألا يكون فى ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه. وهؤلاء المصرح لهم من جهة الإدارة باستعمال المال العام لمنفعتهم الخاصة ليس لهم حق عينى على المال العام إذ أن استعمالهم فى الواقع مؤقت وهو مبنى على فكرة التسامح من الإدارة ومنح الترخيص أو رفضه أساسه الصالح العام بعد تحصيل مقابل انتفاع من المرخص له. بل أن هذا الاستخدام الخاص للمال العام لايكفى لتحقق شرعيته وللترخيص به الا يتعارض مع وجوه النفع العام والا يعطل الاستخدام العام لهذا المال بل انه يلزم لشرعية أجازته والترخيص به أن يتحقق به وجه انتفاع عام بان يؤدى الترخيص الى تعزيز وجوه النفع العام المخصص المال العام من أجلها اصلاً واتاحة وجوه من الخدمات المكملة والمحسنة للمنفعة العامة كاكشاك الخدمات فى الطرق للمارة والمسافرين _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم من أحكام أنه لم تثر شبهة فى الحاق وصف المال العام على الشواطىء العامة وأنها تعد من الأموال العامة الطبيعية وعموميتها ذاتية لاتحتاج لقرار يصدر وهى بوصف العمومية الطبيعية تستعصى على التخصيص فهو أمر تأباه طبيعة الاشياء ويطلق الشاطىء فى اللغة على الحد أو الجانب وشاطىء البحر جانبه فهو التحام ما بين الماء واليابسة وقد كان يشمل طبقاً للقاعدة الرومانية القديمة جميع الأراضى التى تغطيها مياه البحر فى أعلى مد الشتاء. وبموجب هذه العمومية الطبيعية للشاطىء وطبقاً لأحكام الالتصاق المقررة فى القانون المدنى فإن ما يضاف الى الشاطىء يأخذ حكمه باعتباره فرعاً له والفرع يتبع الأصل ومن ثم فإن الأرض الناتجة عن ردم البحر تأخذ حكم الشاطىء الملاصق لها وتعتبر مالاً عاماً حيث يتأبى المنطق السليم للأمور على اضفاء وصف المال العام علىالشاطىء وسلب هذا الوصف عن الأرض الناتجة عن الردم وهى للبحر عندئذ أقرب وألصق. وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن ردم البحر أخرج بالفعل الأراضى الناتجة عن الردم والتى كانت مخصصة بالفعل للمنفعة العامة من أملاك الدولة العامة وإدخلها ضمن أملاك الدولة الخاصة التى يجــوز
( | 7 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
التصرف فيها ذلك أن وصف المال العام لم ينحسر عن تلك الأراضى والتى تأخذ حكم ما التصقت به وهو الشاطىء. وفى هذا الصدد استعرضت الجمعية العمومية أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 فتبين لها أن المادة { 73 } منه تنص على أن ” يحظر إقامة أية منشآت على الشواطىء البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطىء إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن”. وتنص المادة { 74 } على أن” يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطىء أو تعديله دخولاً فى مياه البحر أو انحساراً عنه إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن “. كما تنص المادة {1} من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 على أن ” فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها …….. 4 – خط الشاطىءهو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد يحدث خلال فترة لاتقل عن أحد عشر عاماً “. وتنص المادة { 59 } من ذات اللائحة على أن ” يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطىء البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطىء إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتتبع فىشأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية …….” ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطىء”. وتنص المادة { 60 } على أن ” يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطىء أو تعديله دخولاً فى مياه البحر أو إنحساراً عنه إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشاطىء أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ” _ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم من نصوص أن المشرع حظر فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المشار اليه ولائحته التنفيذية إقامة أية منشآت على الشواطىء البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر الى الداخل من خط الشاطىء والمحدد بأنه أقصى حد تصل اليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد يحدث خلال فترة أحد عشر عاماً إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما حظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطىء أو تعديله دخولاً فى مياه البحر أو إنحسارا عنه إلا بعد موافقة الهيئة المذكورة بالتنسيق مع الجهاز المشار اليه وناط المشرع بالوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات إصدار شروط الترخيص بإقامة المنشآت داخل منطقة الحظر أو تعديل خـط الشاطىء _ الحاصل أنه ولئن أجاز قانون البيئة ضمناً واستثناءً وبضوابط معينة وبعد الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إقامة منشآت على الشواطىء وإجراء أعمال من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشاطىء أو تعديله دخولاً فى مياه البحر أو إنحساراً عنه والتى قد يدخل فيها الأعمال الخاصة بردم البحر إلا أن ذلك لايمكن بحال من الأحوال أن يستفاد منه أن القانون المشار اليه تعرض لا من قريب ولا من بعيد للطبيعة القانونية للشاطىء ولما قد يلتصق به من مساحات مردومة كمال عام طبيعى بما يفيد تحوله فغاية ما يستفاد منه إجازته القيام ببعـــض
( | 8 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
الأعمال المادية بعد موافقة الجهة الإدارية المشار اليها وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دون خوض فيما يترتب على تلك الأعمال المادية من آثار قانونية ترك تنظيمها لما هو قائم من قواعد و أحكام قانونية وإجازة العمل المادى ليس من شأنها تغيير الأوصاف القانونية المستقرة. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد الى أنه وإن كان قانون الرى والصرف رقم 112 لسنة 1984 قد حظر فى المادة 86 منه إقامة أية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتى متر الى الداخل من خط المياه الساحلى فليس من شأن عدم النص على البحر الأحمر فى ذلك القانون أن يفقده طبيعة كونه بحر أوله شاطىء يتمتع بوصف المال العام الطبيعى كشواطىء غيره من البحار وهذا ما أكده المشرع فى قانون البيئة باطلاق لفظ الشواطىء على جميع الشواطىء البحرية للجمهورية. ومن الجلى أن وصف البحر أو الشاطىء يقوم وفقاًلوضع الطبيعة أصلاً فلا ينشئه القانون ولا القرار ولا يلغيانه إلا بموجب ما تكون تعدلت به أوضاع الطبيعة. ومن حيث إن استعراض ما تقدم من أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وقانون الرى والصرف لا يغير من طبيعة الشواطىء بصفة عامة وشاطىء البحر الأحمر بصفة خاصة كمالٍ عام بالطبيعة وأن ماردم من البحر يأخذ حكم الشاطىء ويتمتع بوصفه كمال عام بطبيعته. ولما كانت الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون بموجب أنها مخصصة بالطبيعة للنفع العام فانه لايجوز تملكها أو بيعها ومن ثم فلا يسوغ لمحافظة البحر الأحمر أن تنشد تصرفاً ببيع الأراضى الناتجة عن ردم البحر وتكون العقود التى تناولت التصرف بالبيع فى تلك الأراضى الموصوفة بصفة المال العام قبل ابرامها تكون باطلة بطلاناً متعلقا بالنظام العام وتكون بيوعا فاقده المحل القابل للتعامل به وامتلاكه والظهور عليه بمظهر المالكوفى هذه الحالة لايعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده. وهذا ما سبق لمحكمة النقض أن قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 27 / 4 / 1967 نقض مدنى س 18 – 879) وأكدته بأن ثيوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته يجهل أنه يعتدى على حق الغير لأن هذا الجهل يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا يتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائـــز واذا كانت الدولة هى محض حارس على هذا المال الموصوف بطبيعته بوصف المال العام ولاتملك تحويله الى مال خاص ما بقيت له طبيعته العامة فأن افراد المشترين لايمكنهم حيازته حيازة ملك خاص من باب أولى سواء بالشراء أو بالحيازة أو غير ذلك من اسباب كسب الملكية. والحال أن ما تم من بيوع على الأرض الناتجة عن ردم البحر يقع باطلاً دون أن يؤثر فى ذلك صدور القرار رقم 33 لسنة 1982 من محافظ البحر الأحمر باعتبار مشروع الغردقة السياحى الجديد مشروعاً خاصاً من مشروعات المحافظة والذى استندت اليه تلك العقود ونصت عليه صراحة فى ديباجتها كسند للتعاقد إذ تبين للجمعية العمومية من مطالعة هذا القرار أنه لم يتعرض لتحويل شاطىء البحر الأحمر من مال عام الى مال خاص وما كان بمكنته ذلك لأنه لايمكن أن يكون ذلك محلاً لصدور مثل هذا القرار واذا صدر قرار بذلك فإنه لايكون مستنداً الى القانون ومما يؤكد هذا النظر ما قضت بمثله محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 24 / 5 / 1962 س 13 – 706) من أن وقوع الأجزاء المطالب بمقابل انتفاع بها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التى لايجوز تملكها أو التصرف فيها فانها لاتكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعهــــــا ولا
( | 9 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
قرار من جهة الإدارة بإضافتها الى الملك الخاص للأفراد وصدور مثل هذا القرار لايكون مستنداً الى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه. ورغم ذلك فان كل ما نص عليه قرار محافظ البحرالأحمر المشار اليه هو خصوصية مشروع مركز الغردقة السياحى واعتباره من مشروعات المحافظة ويمول ذاتياً وتتولى المحافظة الإشراف على تنفيذه بهدف إنشاء مركز سياحى متكامل يسهم فى رفع مستوى الخدمات السياحية على ساحل البحر الأحمر وتشكيل لجنة للإشراف عليه ولجنة فنية له وفتح حساب خاص بأسم المشروع بالبنك ولم يبين القرار مفهوم الخصوصية المعنى فى هذا الشأن. ومن حيث إنه إذا كان ذلك ما تقدم فان العقد الباطل وإن كان لاينتج أثراً قانونياً إلا أنه لما كانت المادة {144 } من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذى توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد”. وهو ما يعرف بنظرية ” تحول العقد ” أو تحول التصرف القانونى بعامه عقداً كان أو قراراً ادارياً وفحوى هذه النظرية أنه إذا إشتمل التصرف الباطل على عناصر تصرف آخر فان هذا التصرف الآخر يؤخذ به أى أن التصرف الباطل يتحول الى هذا التصرف الآخر الصحيح وذلك إذا أمكن افتراض أن المتعاقدين كانا يريدان هذا التصرف الآخر لو أنهما علما ببطلان التصرف الأول.فالحاصل أنه لما كان لجهة الإدارة أن تخص بعض الأفراد باستعمال المال العام مؤقتاً وذلك بموجب ترخيص وكان قد ثبته بطلان التصرفات التى وقعت بين محافظة البحر الأحمر وبعض الأفراد على الأراضى الناتجة عن ردم البحر المصرح به من المحافظة بوصفها بيوعاً فان الجمعية العمومية لتخلص إلى أن تلك العقود الباطلة تتحول الى تراخيص للانتفاع بتلك الأراضى بالنظر الى كل حالة على حده بحسبان أن نية الطرفين كانت تنصرف الى ذلك لو أنهما علما ببطلان تلك العقود وفى ذلك تطبيق نموذجى لقاعدة التحول المشار اليها. واذا كانت هذه التراخيص تتضمن كيفية الانتفاع بالمال العام من حيث مدته وشرائطه وبمالايعطل انتفاع المجموع بالمال العام فيما أعد له وبمالايشكل ضرراً أو خطراً على تلك الأراضى وحفظها فان ما قد يقام على تلك الأراضى من منشآت يخضع للشروط التى يصدرها الوزير المختص بشئون البيئة المنوط به وضع تلك الشروط لقانون البيئة وذلك بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية _ الجمعية العمومية ترى أنه فيما تتحول به عقود البيع غير الصحيحة إلى تراخيص انتفاع صحيحة فإن أحكام العقود المبرمة تعتبر سارية وصحيحة فى حدود مالايتعارض مع طبيعة التراخيص الإدارية على المال العام أما ما يتعارض مع هذه الطبيعة فيمكن للجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتفقوا مع المرخص لهم على ما تتعدل به تلك الأحكام بما تطيقه طبيعة العلاقات الناشئة عن التراخيص الإدارية بالانتفاع والاستغلال وبما يراعى حقوق المتعاقدين ومصالحهم الاقتصادية والمالية بالنظر الى ما تكبدوه من جهود ونفقات وما أضافوه من قيمة الى مواقع العمل والنشاط وما غذوا به الثروة القومية _ مؤدى ذلك : 1 – أن الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات الحكومية المختلفة منوط بمجلس الدولة وحده دون غيره. 2 – الشاطىء مال عام بطبيعته وردم البحر يأخذ حكم الأصل من حيث عمومية المال وطبيعته. 3 – بطلان التصرفات التى تمت على الأراضى الناتجة عن ردم البحر بوصفها بيوعاً وتحولها الى تراخيص بالنظر الى كل حالة على حده. 4 – وضع شروط الترخيص بإقامة المنشآت داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطىء منوط بالوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظة المعنية.
{ فتوى رقم 161 بتاريخ 16 / 2 /1998 ملف رقم 7 / 1 / 106 }
( | 10 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
{ 2 }
– عاملون مدنيون بالدولة _ مدة خدمة عسكرية _ عدم جواز اعادة حساب مدة الخدمة العسكرية التى سبق حسابها طبقاً لقانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975.
استعراض الجمعية العمومية فتواها الصادرة فى موضوع مماثل بجلسة 7 من مايو سنة 1997 والمبلغة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برقم 559 بتاريخ 28 / 5 / 1997والتى خلصت فيها إلى أن حساب مدد التطوع والتجنيد طبقاً لأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مشروط بألايكون قد سبق حسابها فى مدة خدمة العامل حتى لاتؤخذ مدة الخدمة الاعتبارية فى الاعتبار مرتين فتصبح أكثر ميزة من الخدمة الفعلية وحتى لاتختل المفاهيم والأصول الكلية فى الوظيفة العامة والتى تتأبى أن يسبق الأحدث الأقدم فى أقدميته الوظيفية بسبب ضم مدة خدمة اعتبارية وبحسبان أن الواقع الفعلى أحق بالاعتبار من الوصف الاعتبارى وأن الوجود الفعلى يغلب الوجود الحكمى- مؤدى ذلك ولازمه ألا يجمع العامل فى ضم ذات المدة بين قانون الخدمة العسكرية وقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار اليهما _ ما إنتهت إليه الجمعية العمومية بموجب إفتائها سالف الذكر يتضمن بياناً لصحيح حكم القانون بشأن الموضوع المعروض ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية العمومية إلى العدول عن هذا الإفتاء – مؤدى ذلك : تأييد افتائها السابق بعدم جواز إعادة حساب مدة الخدمة العسكرية التى سبق حسابها طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
{ فتوى رقم 85 بتاريخ 26 / 1 / 1998ملف رقم 86 / 3 / 819 }
{ 3 }
– عاملون بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء _ بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة للمشتغلين بالمجارى والصرف الصحى _ احقيتهم فى الجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 قرر منح بدل ظروف ومخاطر وظيفية ووجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بغض النظر عما اذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهـــــــذه
( | 11 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة {1} من القانون المشار اليه جاء عاماً مطلقاً بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجارى والصرف الصحى والقاعدة الأصولية أن العام يجرى على عمومه طالما لم يرد ما يخصصه كما أن الحكمة التى دعت إلى تقرير المميزات المشار اليها تقتضى مع عمومية النص ألاتقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجارى والصرف الصحى بالجهات المشتغلين أصلاً بها ومن يمارسها فى غيرها من الجهات ماداموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر_ الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعى التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحى الى جانب مياه الصرف الزراعى ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التى يتعرض لها العاملون بالمجارى والصرف الصحى ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحى فى أحد الأجهزة الحكومية _أما فيما يتعلق بمدى أحقية هؤلاء العاملين فى الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون المشار اليه وبين بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 فقد لاحظت الجمعية العمومية أن مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بأعمال المجارى والصرف الصحى فى حين أن العبرة فى استحقاق بدل طبيعة العمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 هى التبعية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والقيام بتشغيل وصيانة محطات الرى والصرف بمناطق استصلاح الأراضى ومن ثم فان استحقاق أى من البدلين لا يحول دون استحقاق الآخر طالما توافر فى العامل مناط استحقاق كل منهما ولم يحظر المشرع الجمع بينهما. وقد نص المشرع صراحة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على جواز الجمع بين هذا البدل وأية بدلات وظيفية أخرى أذا توافرت شروط تقريرهاعدا بدل التفرغ المقرر لأعضاء الادارات القانونية. وترتيباً على ذلك فانه لايوجد ما يحول دون أحقية العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بأعمال الصرف الصحى والقائمين فى ذات الوقت بتشغيل وصيانة محطات الرى والصرف بمناطق استصلاح الأراضى فى الجمع بين البدلين المشار اليهما _ مؤدى ذلك : سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى على العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بأعمال الصرف الصحى بالإضافة إلى عملهم فى الصرف الزراعى مع أحقيتهم فى الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون المشار اليه وبدل طبيعة العمل المقرر لهم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977.
{ فتوى رقم 194 بتاريخ 17 / 2 /1998 ملف رقم 86 / 4 / 1358 }
{ 4 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز اعادة تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاصة بالبضاعة المفرج عنها.
استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمـــــة
( | 12 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقاً لما قدرته المادة { 50 } من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى وأوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والأفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانوناً هو قرار إدارى نهائى اعملت به جهة اإدارة سلطتها التقديرية التى خولها إياها القانون وانشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى إصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولايجوز معاودة النظر فيه إلا إذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادتها وإلا اعتبر ذلك سحباً لقرار إدارى نهائى فى غير الأحوال المقررة قانوناً _ الثابت من الأوراق أن محافظة دمياط كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الأساس وتم سدادها وأفرج عن البضاعة ومن ثم لايجوز أن تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها إذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها إلا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الأمر الذى تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك فاقدة لسندها خليقة بالرفض.
{ فتوى رقم 165 بتاريخ 16 /2 /1998 ملف رقم 32 / 2 / 2523 }
ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 143 بتاريخ 12 /2 /1998 ملف رقم 32 /2 / 2820
ذات المبدا بذات الجلسة فتوى رقم 144 بتاريخ 12 /2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /2837
{ 5 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ قيام الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ محل النزاع _ حفظ الموضوع.
{ فتوى رقم 114 بتاريخ 8 /2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 1829 }
ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 119 بتاريخ 8 /2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 /2861
( | 13 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
{ 6 }
– ضرائب ورسوم جمركية _ ضرائب على الاستهلاك _ حكم المحكمة الدستورية العليا _ سقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتعديل جدول الضريبة المرافق للقانون _ انتفاء مناط الخضوع للضريبة على الاستهلاك.
تبين للجمعية العمومية أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 3 من فبراير سنة 1996 ” بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة على الاستهلاك المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 و 137 لسنة 1986 “_ استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 فرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالفئات الموضحة قرين كل منها وخول رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول بقرار يصدر منه وبسند من ذلك أصدر رئيس الجمهورية القرارين رقمى 360 لسنة 1982 و 137 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المشار اليه وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق للقانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة وبسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 و 137 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 المشار اليه _ استظهار الجمعية العمومية أيضاً أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون فيها لسبب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لايقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلزم به جميع سلطات الدولة كما لايجوز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ولايقتصر أثر الحكم على المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكزالتى تكون استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم _ الثابت أن البنود التى يندرج تحتها مشمول البيانين الجمركيين محل النزاع جرى إضافتها الى الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 بمقتضى القرارات الجمهورية اللاحقة والصادرة بتعديل الجدول المرافق للقانون بإضافة بعض السلع الى الجدول وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وسقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتعديل الجدول المشار اليه فمن ثم ينتفى مناط خضوع مشمول البيانين الجمركيين محل النزاع للضريبة على الاستهلاك وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.
{ فتوى رقم 125 بتاريخ 10/ 2 / 1998 ملف رقم 32 / 2 / 2671 وملف رقم 32 / 2 / 2731}
( | 14 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
{ 7 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان رغم حثها اكثر من مرة بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.
{ فتوى رقم 115 بتاريخ 8 /2 / 1998ملف رقم 86 / 3 / 740 }
ذات المبدا بذات الجلسة فتوى رقم 116 بتاريخ 8 /2 / 1998 ملف رقم 86 /4 / 1161
{ 8 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد توريد _ تنفيذه.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حدٍ سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون و أن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية _ الثابت من الأوراق ونصوص العقد المبرم بين الطرفين فى شأن المطبوعات محل النزاع أن التنفيذ يتم تحت إشراف مندوبى المركز واذا وردت نماذج مخالفة للمواصفات يتم اعداد مقايسة معدلة نظراً لعدم الإطلاع على النماذج و أن المركز يلتزم بتوريد النماذج المطلوب طبعها قبل ميعاد المعرض بحوالى شهر و تباعاً حتى 30 / 6 / 1992 و أنه فى حالة وجود نقص أو عيوب فى المطبوعات الموردة أو مخالفتها للمواصفات تخطر الهيئة بذلك لتورد أصنافاً سليمة بدلاً منها ( البنود الثانى والرابع والسادس من العقد) _ الثابت من الأوراق كذلك أن الموضوع كان محل تحقيق من قبل النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس المركز لما تبين له مخالفة المطبوعات للمواصفات وانتهت النيابة الإدارية الى مجازاة بعض المسئولين بالمركز والتوصية بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة أصول المادة العلمية ومراحل الطباعة وتحديد الأخطاء والجهة المسئولة عنها وتم تشكيل اللجنة من ممثلين لطرفى النزاع حيث انتهت الى قيام الهيئة بتسليم باقى كمية المطبوع للمركز مع خصم 12 جنيه عن كل نسخة غير صالحة للإستخدام وتوقيع غرامة عن نقص المواصفات طبقاً لنص المادة { 101} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. واذ قامت الهيئة بمخاطبة المركز لسداد المستحقات الإجمالية عن العملية وقدرها 18133 جنيه بعد خصم الغرامات المقررة من قبل اللجنة المذكورة وقيمة النسخ الناقصة ( 171 ) نسخة فقد قام المركز بسداد مبلغ 9213 جنيه فقط وتبقى فى ذمته مبلغ 8920 جنيه وهو ما يتعين إلزامه بسداده الى الهيئة المذكورة واستلام نسخ المطبوع المتبقية لدى الهيئة إعمالاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين المشتركة من خلال اللجنة التى ضمت ممثليهما حسبما سلف البيان.
{ فتوى رقم 107 بتاريخ 5 /2 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2856 }
( | 15 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
{ 9 }
– عاملون مدنيون بالدولة _ أجر _ ربط ثابت _ علاوات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع قرر منح شاغلى الوظائف ذات الربط الثابت وذوى المناصب العامة وكذلك من بلغت مرتباتهم الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة الوظيفة التى يشغلونها زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها وبما لايجاوز خمس زيادات وأنه غاير فى تحديد تاريخ استحقاق هذه الزيادة مابين شاغلى الوظائف ذات الربط الثابت وذوى المناصب العامة فجعل استحقاق هؤلاء لهذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو سنة 1994 وبين من بلغت مرتباتهم الربط الثابت وليسوا شاغلين لوظائف ذات ربط ثابت فجعل استحقاقهم لهذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ المرتب هذا الربط _ لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع فى المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 قد أفصح صراحة عن استمرار استحقاق العامل للعلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقاً لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل به و بما لايجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته على أنه فى هذه الحالة الأخيرة يمنح الزيادة المقررة لذوى الربط الثابت المنصوص عليها فى المادة السادسة سالفة البيان اعتبارا من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط ومن ثم فان مناط استحقاق الزيادة المشار اليها أن يصل مرتب العامل بالعلاوات الدورية المقررة إلى الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته التى يشغلها وذلك دون حساب العلاوات الخاصة التى ضمت الى المرتب نزولا على الحكم الخاص الوارد بالمادة السابعة من القانون المذكور وعلى القاعدة التى انتهجها المشرع فى جميع القوانين المتعاقبة بشأن منح العلاوات الخاصة بدءاً بالقانون رقم101 لسنة 1987 وانتهاءاً بالقانون رقم 23 لسنة 1995 والتى مؤداها ألا يترتب على ضم العلاوات الخاصة للمرتب حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجعية أو علاوة الترقية وذلك بالنص الصريح على مراعاة افتراض عدم ضم هذه العلاوات عند النظر فى منح العامل العلاوات المشار اليها طبقاً للأحكام القانونية المنظمة لها _ مؤدى ذلك : عدم أحقية العامل فىالزيادة المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 فى الحالة المعروضة إلا عند بلوغ أجره الأساسى مجرداً الربط الثابت.
{ فتوى رقم 228 بتاريخ 26 /2 / 1998ملف رقم 86 /4 /1360 }
{ 10 }
– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ تراخيص وتصاريح لاقامة مراسى على النيل باسوان _ وجوب موافقة وزارة الاشغال والموارد المائية .
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم 130 لسنة 1957 فى شأن المراسى وتنظيم الرسو فى المياه الداخلية بعد ان حدد المقصود بالمراسى حظر رسو المركب فى المياه الداخلية إلا على المراسى التى تعينها او تنشئها
( | 16 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
وزارة الاشغال العمومية على ان يصدر الترخيص فى ذلك من وزارة الاشغال العمومية مستثنياً من ذلك المناطق التى تقع فى حدود اختصاص مجلس بلدى مدينة القاهرة حيث جعل له الاختصاص بالترخيص بالمراسى الواقعة فى نطاقه الا انه بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم { 231 } لسنة 1958 بانشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائى الداخلى نقل الاختصاص بانشاء المراسى داخل وخارج مجلس محافظة القاهرة وإدارتها وصيانتها ووضع الشروط الخاصة بتنظيم الرسو عليها وتحديد اجور استخدامها للهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى وهو ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى جلستها المعقودة فى 14 /8 / 1963 وهى بصدد تفسير المادة ( 2 ) من القانون سالف الذكر حيث رأت الجمعية ان هذه المادة قد نسخت احكام المادتين ( 2 3 ) من القانون رقم { 130 } لسنة 1957 فى شأن المراسى وتنظيم الرسو فى المياه الداخلية الذى صار اختصاصاً اصيلاً للهيئة العامة لشئون النقل المائى _ الحاصل ان الهيئة العامة للنقل النهرى قد حلت بمقتضى القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 1979 محل الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى ومن بعدها الهيئة العامة للطرق البرية والمائية ومصلحة الملاحة النهرية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فى مجال الاختصاصات التى كانت تباشرها كل منها والت إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بموجب احكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه _ الحاصل ان الاختصاص بانشاء المراسى وتحديد مواقعها وصيانتها ووضع الشروط الخاصة بتنظيم الرسو منذ ان اصبح معقوداً للهيئة العامة للنقل النهرى بحكم خلافتها للهيئات السابقة على انشائها فأنه قد انحسر اختصاص وزارة الاشغال عن الترخيص بانشاء هذه المراسى ومن ثم لا يكون ثمة اختصاص للوحدات المحلية ومنها محافظة اسوان بانشاء المراسى وتحديد مواضعها إلا أنه ولما كانت المادة ( 85 ) من قانون من قانون الرى والصرف رقم { 12 } لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم { 213 } لسنة 1994 تقضى على انه ” لا يجوز للجهات المختصة اعطاء تراخيص فى رسو العوامات او الذهبيات او اية عائمة اخرى على شاطئ النيل او فروعه او الترع العامة او المصارف العامة او اى مجرى عام او فى تشغيل معديات للنقل الا بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والموارد المائية فى كل حالة وطبقاً للشروط التى تضعها لذلك” فأنه يتعين على الهيئة العامة للنقل النهرى قبل منحها الترخيص بانشاء اى مرسى على النيل اخذ رأى وزارة الاشغال العامة فى كل ترخيص على حدة وان تلتزم بالمواصفات الفنية التى تضعها وزارة الأشغال العامة والتى يتعين ان تتوافر فى المراسى الحاصل ان المشرع افرد لوزارة الاشغال العامة بحكم وظيفتها ومسئوليتها الملقاه على عاتقها دون سائر الوزارات الاخرى بالهيمنة التامة ومطلق الاشراف على نهر النيل وجميع المجارى المائية ذات الصلة بالرى والصرفوعلى هذا فأنه يتعين على الاشخاص العامة لدى ممارستها لاختصاصتها المحددة وفقا لاحكام القانون فيما يمس بنهر النيل او اى مجرى مائى ان تأخذ رأى وزارة الأشغال العامة وان تلتزم بالمواصفات الفنية التى تحددها لما لها من اختصاص كما سبق البيان. وعلى هذا فانه يتعين على الهيئة العامة للنقل النهرى ان تستطلع رأى وزارة الاشغال العامة فيما يتعلق بمنح الترخيص بانشاء المراسى وذلك فى كل حالة على حدة وان تراعى الاشتراطات الفنية التى تحددها الوزارة فى كل مرسى لدى ممارستها لاختصاصها _ مؤدى ذلك :لا يجوز للهيئة العامة للنقل النهرى منح ترخيص أو تصاريح بالمراسى الا بعد الحصول على موافقة وزارة الأشغال والموارد المائية.
{ فتوى رقم 230 بتاريخ 3 / 3 / 1998 ملف رقم 32 /2 / 2913 }
( | 17 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
{ 11 }
– البنك المركزى _ بنوك القطاع العام _ مدى احقية وزارة المالية فى مطالبة البنك المركزى بتوجيه بنوك القطاع العام بسداد نسبة 15% من ارباحها المخصصة للخدمات المركزية والمحلية للخزانة العامة للدولة وكذلك ما كان يجنب لبنك ناصر الاجتماعى.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع الدستورى جعل للعاملين نصيباً فى أرباح المشروعات التى يعملون بها وقد اختص قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار اليه العاملين بشركات القطاع العام بنصيب من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها لايقل عن نسبة خمسة وعشرين فى المائة وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية. وخصص هذا النصيب لأغراض محددة صراحة لافكاك من الالتزام بها لدى استخدامه فجعل 10% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين و 10% لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة مع أيلولة ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تمويل الاسكان الاقتصادى و5% تودع بحساب خاص ببنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية لجميع العاملين بالقطاع العام. ومن ناحية أخرى فقد خول المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1975 البنك المركزى سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام فيما يتعلق باقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح وجعل مجلس إدارة كل بنك هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونه ومنحه حق اصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه وغيرها مما يتعلق بعملياته وشئونه المالية واذا كان توزيع الأرباح يعد من الشئون المالية للبنك إلا أن ذلك لايعنى تحرر توزيع أرباح بنوك القطاع العام من كل قيد لأن هذا التوزيع يخضع لقواعد توزيع الأرباح المنصوص عليه فى المادة 41 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق على الشركات عند عدم وجود نص خاص إلا أنه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتى قررت عدم الإخلال بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام التى تضمنتها هذا فضلا عن أن المادة(41) المشار اليها لم تحدد نصيب العاملين فى الأرباح بـ 10% فقط وانما جعلت هذه النسبة حداً أدنى وقيد هذا النصيب بعدم تجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين . ولما كان توزيع الأرباح المطبق ببنوك القطاع العام إبان صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 يخضع لنظام خاص أفضل وذلك بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 1493 لسنة 1969 ومن بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 والذى حدد نصيب العاملين بشركات القطاع العام بما يعادل خمسة وعشرين فى المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية وصدر قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار اليه مقنناً هذا النظام وحرص على تحديد السلطة المختصة بتوجيه النصيب المشار اليه فناط برئيس مجلس الوزراء تحديد نسبة وقواعد استخدامه وكذلك تحديد الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من الحصة المخصصة للتوزيع النقدى ومن ثم يكون هذا النظام هو الواجب التطبيق على بنوك القطاع العام. فالحاصل أنه ولئن كان القانون رقم 159 لسنة1981 المشار اليه يعتبر الشريعة العامة الواجبة التطبيق على البنوك فيمالم يرد بشأنه نص خاص إلا أنه واعمالاً لحكم المادة (41) من القانون ذاته فان نظام توزيع الأربـــــــاح
( | 18 | ) | تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة | 7 | / | 1 | / | 1998 |
الوارد به لايخل بنظام توزيع الأرباح المطبق على بنوك القطاع العام القائم وقت نفاذ هذا القانون بحسبانه أفضل من الأحكام الواردة بالمادة (41) المشار اليها وهذا النظام جرى عليه العمل ببنوك القطاع العام سواء قبل صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 سالف الذكر أو بعد صدوره وعلى ذلك فلا محل لمطالبة بنوك القطاع العام بسداد نسبة الـ15% المخصصة للخدمات المركزية الى وزارة المالية ولامحل أيضاً للقول باضافتها الى رؤوس أموال بنوك القطاع العام ذلك أن تحديد أوجه استخدام هذه النسبة ينعقد قانوناً لرئيس مجلس الوزراء. أما فيما يتعلق بالحصة التى كانت تجنب من أرباح بنوك القطاع العام لبنك ناصر الاجتماعى فانه بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة1991 الذى الغى تجنيب هذه الحصة لم يعد هناك وجه لتجنيبها كما أنه ليس من شأن ذلك أيلولة هذه الحصة تلقائياً { بعد الغاء تجنيبها} لوزارة المالية لانتفاء السند القانونى لذلك فضلاً عن دخول هذه الحصة ضمن ايرادات البنوك المشار اليها وانعكاسها على ميزانياتها وصافى أرباحها الذى يؤول الى الخزانة العامة للدولة _ مؤدى ذلك : عدم التزام بنوك القطاع العام بسداد نسبة الــ 15% المجنبة من أرباحها للخدمات المركزية والمحلية للخزانة العامة للدولة وكذلك ما كان يجنب لبنك ناصر الاجتماعى .
{ فتوى رقم 231 بتاريخ 3 / 3 / 1998 ملف رقم 16 / 2 / 84 }