
حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
=================================
الطعن رقم 0877 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 987
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : معاش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 إلى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1923 الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها فى دفع الاحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم فى المعاش – و بالشروط الواردة فيه ، و تسوية معاش المدعى على هذا الأساس مستندا فى ذلك إلى أن الشروط الواردة فى ذلك القانون ” الذى ألغى فيما بعد ” كانت تنطبق على مدة خدمة المدعى خلال الفترة المذكورة ، و أن القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به ، و من ثم فيبقى حق الموظف بالافادة منه قائما لا يسقط إلى أن يحال إلى المعاش أو تنفضى مدة خمسة عشر عاما على تثبيته ، و أن المدعى و قد طالب فى سنة 1938 بحساب مدة خدمته السابقة فى المعاش ، فيكون حقه فى الافادة من ذلك القانون لم يسقط ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم المطعون يخالف الحقيقة ، ذلك أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على أنه ” يجب على الموظفين الذين يرغبون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة ، و ينبغى بالنسبة لمن كانوا مقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين تسليم هذا الطلب إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و بالنسبة لمن يعينون فيما بعد فى ذلك السلك فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم تعيينهم ، و يجب أن يبين فى الطلب جليا ما إذا كان صاحب الشأن يرغب فى احتساب ثلثى مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة ، و بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر أو الثمانية و العشرين يوما بحسب الأحوال لا يجوز مطلقا و لأى علة أن يرجع فى خيارهم الموظفون و المستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادتين 2 ، 3 من هذا القانون – أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه الا إذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة و لوزير المالية وحده تقدير ذلك ” .
فإذا كان الثابت أن المدعى عين فى سلك المستخدمين الدائمين فى أول فبراير سنة 1924 فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية و عشرين يوما من هذا التاريخ ، أما و هو لم يفعل فيكون حقه فى الافادة منه قد سقط – و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه فى هذا الشطر منه .
( الطعن رقم 877 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 187
بتاريخ 06-01-1962
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 2
لا مقنع فى القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 بإجازة تثبيت الموظفين المنقولين إلى الباب الأول بميزانية وزارة شئون البلدية و القروية و حساب مدد خدمتهم السابقة إذا كانوا مشتركين فى صندوق الإدخار قبل 16 من يناير سنة 1935 لم ينص على ميعاد رد المكافأة التى قبضوها ، لأن هذا القرار التنظيمى العام لم يقصد لبيان هذا الميعاد و لا حاجة به إلى ذلك بعد أن نص عليه المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، و هو القانون الذى ظل يحكم حالة المدعى ، و ليس ثمة شك فى أن هذا التنظيم اللائحى الحاصل فى ظل قانون المعاشات المشار إليه ، لابد أن يراعى قواعد المشروعية التى أرساها هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بشروط الإنتفاع بحساب المدد السابقة فى المعاش و أوضاعه إذا طلب الموظف عند تثبيته حساب تلك المدد بعد أن قبض مكافأته عنها بمناسبة إنسلاخه من خدمة مصلحة البلديات و إنتهاء إشتراكه فى صندوق الإدخار ، إذ لابد أن يرجع ذلك إلى القواعد العليا التى نظمت أوضاع هذا الإنتفاع و شروطه ، و مواعيده و هى لا تلتمس فى غير صلب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية .
=================================
الطعن رقم 1684 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065
بتاريخ 10-06-1962
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر سالف الذكر يبين أنها جاءت بقواعد جديدة لضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفى المدارس عند تعيينهم فى الحكومة مع تثبيت طوائف منهم دون حاجة إلى كشف طبى و حساب المدة المضمومة فى المعاش بشرط رد المكافأة المصروفة إلى الموظف عن مدة خدمته السابقة دون ذكر لأية إجراءات أو أحكام أخرى خاصة بهذا التثبيت .
و من مقتضى التثبيت أن تطبق على الموظف إجراءات و أحكام لبيان المبلغ الواجب إستقطاعه منه و المدة التى يسوى المعاش على أساسها و طريقة هذه التسوية و من المستحق لهذا المعاش و بيان نصيب المستحقين عن الموظف فى حالة وفاته و كيفية الحصول عليه و غير ذلك من الأحكام التى لم تتعرض لها قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر . فمثل هذه الأحكام و الاجراءات لا بد لها من قواعد و ضوابط تحددها و تحكمها . و لا يمكن أن تكون هذه الأحكام و الضوابط التى تسرى على كافة موظفى الدولة و هى الأحكام الواردة فى قوانين المعاش . بل أن مورث المدعيين عندما كان يطالب بحساب المدة السابقة على تثبيته فى أول يناير سنة 1946 فى المعاش إنما كان يطالب بها للحصول على معاش مقرر بموجب القانون الخاص بذلك و هو قانون المعاشات لا بموجب قرارات مجلس الوزراء سالفة الاشارة إليها ، و إذن فقانون المعاشات هو القاعدة التنظيمية العليا التى يتعين الرجوع إليها لإستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات .
و تأسيساً على ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فى كل ما سكتت عنه قرارات مجلس الوزراء سالف الإشارة إليها ، و من بينها حكم المادة 51 من هذا القانون .
=================================
الطعن رقم 1684 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065
بتاريخ 10-06-1962
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 2
يثور التساؤل فيما إذا كانت أحكام المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 تنطبق على الموظف الذى كان يعمل خارج الحكومة ثم إلتحق بخدمتها بعد ذلك أم أنها لا تطبق إلا على الموظف الحكومى الذى ترك العمل بها ثم عاد إليه مرة أخرى و ليس من شك فى أن المدة التى تحسب فى المعاش هى المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة و أنها لا يمكن أن تحسب عن مدة عمل خارج الحكومة إلا إذا إعتبرت هذه المدة فى حكم المادة التى يقضيها الموظف فى الحكومة بضمها إلى مدة خدمته فى الحكومة و أنه متى تقرر ضم مدة عمل الموظف خارج الحكومة إلى مدة عمله فى الحكومة فإنها تأخذ حكمها فى حساب المعاش فلا تفريق بينهما فى هذا المجال ، و على هذا فإن نص المادة 51 سالفة الذكر و التى جاء فيها ، إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته إليها ، هذاالنص ينصرف إلى الموظفين الذين خرجوا من خدمة الحكومة ثم عادوا إليها و إلى الموظفين خارج الحكومة الذين يعينون فيها و تضم لهم مدة خدمتهم السابقة لأن هذه المدة تعتبر فى حكم العمل الحكومى فى خصوصية هذا النص لا يخرج الأمر فى هذه الحالة على أن موظفاً فى حكم الموظف الحكومى قد ترك هذا العمل و عاد إلى عمل فعلى فى الحكومة ، و يؤكد هذا النظر قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1943/7/8 و 1945/3/5 ، 1956/10/6 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر قد ألزمت الموظف الذى يريد ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة عمله الحكومى بأن يرد المكافأة التى حصل عليها فكان ضم هذه المدة و حسابها فى المعاش و لم تترك إلا تحديد المدة التى يتعين فيها على الموظف رد هذه المكافأة و هذه المدة يتعين الرجوع فيها إلى القواعد الأساسية فى قانون المعاشات . و لا يقدح فى ذلك أن القرار رقم 3 لسنة 1949 قد حدد مدداً جديدة لطلب الضم و رد المبالغ إذ أن هذا القرار جاء لتغطية خطأ سارت عليه وزارة المعارف مدة من الزمان و هو إستمرارها فى ضم المدد رغم فوات مواعيد رد المكافأة على خلاف القانون – الأمر الذى إعترض عليه ديوان المحاسبة و الذى أبدى فيه قسم الرأى مجتمعاً فيما بعد رأيه بخطأ وزارة المعارف فيما سارت فيه .
( الطعن رقم 1684 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1321
بتاريخ 21-06-1964
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
يتبين من مطالعة نصوص القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات و على وجه الخصوص المادة الثانية من قانون الإصدار – التى نصها كما يلى :
“إستثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بالنسبة إلى المتسخدمين و العمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى التاريخ المذكور – و يحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليه فى المادة 6 من القانون المرافق و ذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة . فإذا إستحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون المرافق” أن الأصل أن تسرى أحكامه على مدد الخدمة التى يقضيها مستخدمو الدولة و عمالها الدائمون فى الخدمة إبتداء من تاريخ العمل بهذه الأحكام و هو أول مايو سنة 1960 و ذلك بشرط أن يكون هؤلاء العمال أو المستخدمين موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ غير أن المشرع واجه بعض حالات تخرج عن هذا الأصل و قرر لكل منها حكماً خاصاً و من بين هذه الحالات ما نصت عليه المادة الثانية سالفة الذكر من قانون الإصدار و التى أوجبت حساب مدة الخدمة السابقة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بالنسبة للمستخدمين أو العمال الذين كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أى فى 1960/5/1 – و تضمنت المادة الثانية كيفية حساب المدة فى المعاش على أساس جزء واحد من مائة جزء من الأجر عن كل سنة من هذه السنوات السابقة فإذا إستحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن هذه المدة السابقة أيضاً بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون . و لم يفرق حكم المادة الثانية بين مدد الخدمة السابقة المتصلة و مدد الخدمة السابقة المنفصلة إذ ورد النص مطلقاً بدون تقييد أو تخصيص . و لما كانت هذه المادة أو غيرها من مواد القانون لم تتناول بيان الأوضاع أو تحديد المواقيت التى يجب إتباعها لطلب ضم مثل هذه المدد فيستدعى الأمر أعمال الإحالة المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون و التى تنص على أن تسرى على المتسخدمين و العمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . و على ذلك فيطبق المادة 46 من هذا القانون موعداً غايته ستة أشهر من تاريخ الإنتفاع بأحكام القانون مع وجوب لذلك موعداً غايته ستة أشهر من تاريخ الإنتفاع بأحكام القانون مع وجوب رد ما تقاضاه العامل أو المستخدم من مكافأة عن هذه المدة محسوباً علهيا فائدة بمعدل 4.5 % سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء و يؤدى هذه المبالغ أما دفعة واحدة خلال الموعد المتقدم أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه خلال المدة الباقية لبلوغه سن الستين و يستحق على المبالغ المقسطة فائدة بنفس المعدل السابق عن مدة التقسيط و يبدأ فى إقتطاع الأقساط إعتباراً من مرتب الشهر التالى لإنتهاء فترة الإختبار كما تكلفت المادة ببيان ما يتبع فى حساب المبالغ المستحقة و طريقة أدائها إلى الصندوق و فى كيفية تسوية المعاش أو المكافأة .
=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1321
بتاريخ 21-06-1964
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 2
قدم المدعى طلباً بضم مدة خدمته السابقة خلال الستة أشهر المقررة من تاريخ إنتفاعه بالقانون رقم 37 لسنة 1960 أى إعتبار من أول مايو سنة 1960 و شفع طلبه هذا بإستعداده لأن يقسط المبلغ السابق صرفه إليه هو المكافأة على أقساط متساوية شهرياً خلال المدة الباقية من خدمته التى تنتهى فى سن الخامسة و الستين . غير أن الجهة الإدارية رفضت قبول طلبه إلى ضم مدة الخدمة و رد المكافأة إستناداً إلى تفسيرها الخاطئ للقانون إذ أنها تمسكت بنص المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و التى تمنع حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش بالنسبة للمستخدم أو العامل إذا أعيد إلى الخدمة و لم يكن سبق له الخضوع لأحكام هذا القانون و الذى يعتبر منتفعاً بأحكامه من تاريخ عودته فقط . متجاهلة حكم المادة الثانية سالفة الذكر و ظلت على موقفها هذا إلى أن عادت إلى جادة الصواب و أذاعت فى 1961/1/18 التعليمات الخاصة بتطبيق القانون رقم 37 لسنة 1960 منوهة أن المادة الثانية تقضى بحساب مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالنسبة للمستخدمين و العمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ بشرط أن يطلب صاحب الشأن ضمها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون مع رد ما تقاضاه عن مدة خدمته خلال الميعاد المذكور . و أقرت للمدعى بحقه فى ضم مدة خدمته السابقة تطبيقاً لنص المادة الثانية سالفة الذكر و لأنه تقدم بطلبه فى الميعاد القانونى إلا أن الشرط الثانى الخاص برد المكافأة فى الميعاد قد تخلف فى حقه مما يسقط حقه فى الطلب و قد إضطر المدعى إلى رفع دعواه بطريق المعافاة من الرسوم القضائية فى 1960/11/21 أى بعد مضى حوالى عشرين يوماً على إنتهاء ميعاد الستة شهور المقررة قانوناً و لم ينتظر المدعى إلى أن ترجع الإدارة إلى تفسير القانون التفسير الصحيح بل بادر برفع دعواه و لم يكن يملك قبلها وسيلة بعد رفضها لطلبه غير سبيل القضاء لتحيفها حقه و تفويت الميعاد عليه بعملها و فعلها و ما كان يمكنه أن يقوم برد المكافأة على أقساط متساوية شهرية عن باقى مدة خدمته التى تنتهى فى سن الخامسة و ستين كما جاء بطلبه إعتقاداً منه أن من حقه الخيار بين الرد الكامل للمكافأة و تقسيطها و أن المناط فيما يجب عليه إتباعه فى هذا الشأن هو ما تقرره الإدارة تطبيقاً و تنفيذاً للقانون على وجهه السليم بعد قبولها طلبه و تحديدها مركزه و إعلامه بالمبلغ الذى يتعين عليه أداؤه قانوناً فإذا هى لم تقم من ناحيتها بكل ما يلزمها به القانون و رفضت طلب ضم مدة الخدمة السابقة بدون مبرر قانونى إمتنع عليها بعد ذلك أن تتمسك فى مواجهته بفوات الميعاد دون قيامه بالرد و هو أمر كان يتوقف منطقياً على ضرورة قبولها طلب ضم المدة بل يلازمه و يترتب عليه لأن رفض الإدارة للطلب هو فى واقع الحال إنكار منها لأصل الإستحقاق و الإنتفاع بأحكام القانون 37 لسنة 1960 مما دعاها – نتيجة لذلك – إلى الإمتناع عن إستلام المكافأة و قبولها ردها من جانب صاحب الشأن فلا جدوى بعد إتخاذ هذا الموقف و إضطرار المدعى إلى مقاضاتها إلى البحث فى توافر الشروط الشكلية الإنتفاع بأحكام القانون و فيما إذا كان الطلب قد قدم فى الميعاد مشفوعاً برد المكافأة بعد إذ تبين مما سلف أن المدعى لم يكن مخالفاً للأحكام الشكلية التى يتوقف عليها الإنتفاع بحكم القانون و على ذلك يكون من حق المدعى ربط معاشه على أساس حساب مدة الخدمة السابقة بالتطبيق للقانون رقم 37 لسنة 1960 بشرط أن يرد للحكومة كامل المكافأة المقبوضة مع إعتبار أن ربط المعاش متوقف على الرد على الوجه الذى سلف إيضاحه .
( الطعن رقم 586 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1158 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 537
بتاريخ 13-03-1966
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
انه فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 لا يشترط لحساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة و انما يكفى أن يحصل الموظف خلالها على أجر مقابل عمله على اعتمادات مدرجة بالميزانية أيا كانت طبيعة هذا العمل أو الأجر أو الاسم الذى يطلق عليه ما دام أن العمل ذاته تغلب عليه صفة الدوام و الاستمرار .
=================================
الطعن رقم 1158 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 537
بتاريخ 13-03-1966
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 3
أن الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله و قد أطلق عليه إسم مكافأة عن القطعة يدخل تحت مدلول لفظ ” المكافأة ” الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 و الذى ورد على وجه من العموم و الاطلاق بحيث ينصرف أثره الى كل أجر يتقاضاه الموظف نظير عمله سواء أكان هذا الأجر يصرف عن الشهر أو اليوم أو القطعة طالما أن العمل المنوط به له صفة الدائمية على ما سلف بيانه .
( الطعن رقم 1158 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 8
بتاريخ 15-11-1970
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة الجداول الملحقة بالقانون رقم 86 لسنة 1951 المذكور أن المبلغ الذى يستحق على الموظف ، فى حالة أختياره الدفع بطريقة ما من الطرق المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون سالف الذكر يختلف عن المبلغ الذى يستحق عليه فى حالة إختيار الدفع بطريقة أخرى من تلك الطرق و أن الإختلاف ليس مقصوراً على قيمة القسط بمراعاة مدة التقسيط و إنما تختلف المبالغ المستحقة فى كل حالة عن الأخرى و بدهى أن يقترن هذا الإختلاف بإختلاف المبلغ الذى يدفع دفعة واحدة فوراً عن المبالغ التى تدفع مقسطة فى مدة معينة أو لمدى الحياة و الحكمة التشريعية من هذا الإختلاف واضحة فقد راعى المشرع عند وضعه الجداول الملحقة بالقانون حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه التى تقضى بأن ” يوقف دفع الإقساط عند وفاة المستخدم أو الموظف أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من معاش أو مكافأة المستحقين عنه ” و لم يغب عن ذهن المشرع أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط شهرية قد يدفع مبالغ أكثر من الموظف الذى يدفع دفعة واحدة فوراً و إن الذى يختار الدفع على أقساط شهرية لمدى الحياة قد يدفع أكثر ممن يختار الدفع على أقساط شهرية فى مدة معينة إذا مد الله عمره ، كما أنه قد يدفع أقل ، و ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت ، و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط مقدار المبلغ المتحصل فى أحوال الدفع على أقساط ليس بذى أثر فى وقف الدفع أو الإستمرار فيه لأن دفع أكثر من المستحق بالقياس على حالة الدفع دفعة واحدة فوراً ، كذلك دفع أقل من هذا المستحق هما أمران متوقعان و يتفقان مع طبيعة الدفع على أقساط طالما أن حصيلة هذا الدفع تتوقف على أمر ليس فى الإمكان تحديده وقت أختيار إحدى طرق الدفع على أقساط و هو عمر الموظف ، ففى أحوال الدفع على أقساط يكون هناك قدر من المخاطرة فى جانب كل من الطرفين الحكومة و الموظف على السواء كما تكون الحكومة عرضه لوفاة الموظف فى الشهر التالى لبدء الدفع و من ثم لتوقف هذا الدفع ، فإن الموظف يكون عرضة كذلك لتحمل مخاطرة مماثلة ، إذا أطال الله فى عمره فيدفع كل الإقساط المطلوبة منه فى حالة الدفع على أقساط فى مدة معينة ، أو أن يظل يدفع القسط المطلوب منه مدى حياته فى حالة الدفع على أقساط لمدى الحياة ما لم يضع الشارع حدوداً قصوى للوفاء فى حالة الدفع عللى أقساط لمدى الحياة كما فعل فى الجدول حرف “هـ ” الملحق بالقانون و القول بغير ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط بين مزايا الدفع دفعة واحدة فورا و مزايا الدفع على أقساط معا أو بمعنى آخر أن يكون له وقف دفع الإقساط و منع الإستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئا يذكر من الأقساط المطلوبة منه ، و فى نفس الوقت يكون له وقف دفع أقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً ، و أن تتحمل الخزانة العامة المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا تقره قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم .
( الطعن رقم 868 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 74
بتاريخ 23-12-1973
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
يبين من الأوراق أن المدعى قد ألتحق بخدمة الحكومة فى عام 1921 ثم فصل من الخدمة فى عام 1944 و تقرر له معاش شهرى قدره 505, 9 جنيها ثم أعيد إلى الخدمة فى عام 1953 بالحالة التى كان عليها، و طلب ضم مدة خدمته السابقة فى المعاش بإعتبار أن خدمته متصلة مع أسقاط مدة الفصل، كما طلب فى 16 من يوليه سنة 1953 حساب مدة خدمته أثناء الحرب العالمية الثانية مضاعفة فى المعاش و قدرها 6 يوم و 7 شهور و 2 سنه، و لقد ثار الجدل، أثناء وجوده بالخدمة، حول مدى أحقيته فى تسوية معاشه على أساس مجموع مدتى خدمته الفعلية، و كذلك حول مدى أحقيته فى حساب خدمته فى الحرب مضاعفة فى المعاش، و قد كان الرأى فى الأمر هو حساب كل من مدتى الخدمة على حدة، و لم يبت فى طلبه الخاص بمدة الحرب، فتقدم فى 30 من نوفمبر سنة 1959 بطلب حساب ثلاثة أرباع مدة خدمته الإعتبارية بشركة الأوبرج المساهمة فى المعاش وهى 3 يوم و10 شهور و 2 سنة، و تقرر ضمها بالقرار رقم 125 لسنة 1960 طبقا للقانون رقم 250 لسنة 1959 و قدر عنها أحتياطى معاش 950, 158 جنيها و بدئ فى استقطاعه من مرتبه على أقساط شهرية إبتداء من أول أغسطس سنة 1960 ثم من معاشه بعد خروجه من الخدمة، و فى 15 من أكتوبر سنة 1962 وافقت إدارة المعاشات بوزارة الخزانة على أعتبار مدتى خدمته متصلتين مع حساب معاشه على هذا الأساس ثم تقدم بعد ذلك لوزارة الحربية بطلب وقف استقطاع أقساط المعاش المستحقة عن مدة العمل السابقة بشركة الأوبرج المساهمة ورد المبالغ السابق استقطاعها من مرتبه، مستندا فى ذلك إلى أحتمال حساب مدة خدمته العسكرية أثناء الحرب العالمية مضاعفة، و أنه بحسابها سيزيد مجموع مدد خدمته المحسوبة فى المعاش ثلاث سنوات، و من ثم فهو راغب عن حساب مدة خدمته الإعتبارية فى المعاش، لأن حساب مدة خدمة الحرب مضاعفة فيه الغناء، فضلا عن أن القسط المستحق عليه عن المدة الأعتبارية كبير لا يحتمله، و بأستطلاع رأى إدارة الفتوى و التشريع المختصة بمجلس الدولة رأت رفض هذا الطلب فى 2 من ديسمبر سنة 1962، ورغم ذلك استمر المدعى يوالى إستعجال حساب مدة الحرب مضاعفة فى المعاش حتى أجيب إلى طلبه فى 30 من مارس سنة 1963، و هذه المدة لا يسدد عنها احتياطى معاش، و قد ترتب على ذلك أن أصبح مجموع مدد خدمته لمحسوبة فى المعاش 2 يوم و 4 شهر و 40 سنة و هى تزيد على أقصى مدة تحسب فى المعاش و قدرها 5, 37 جنيه .
و من حيث أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لستة 1959 بحساب مدة العمل السابقة فى المعاش تنص على أنه ” لا يجوز لمن إشترك عن مدة عمله السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه أن يعدل عن هذا الاشتراك و إنما يجوز له تعديل رغبته فى طريقة الأداء من التقسيط حتى سن الستين إلى الأداء بطريق الإستبدال أو دفعة واحدة نقدا “. و لما كان طلب المدعى عدم الإعتداد بحساب مدة خدمته السابقة بشركة الأوبرج ورد الإحتياطى الذى استقطع من مرتبه عنها لا يعدو أن يكون عدولا عن اشتراكه فى هذه المدة، و هو ما يجوز لصريح نص المادة المذكورة .
و من حيث أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى عند تقديمه لطلب ضم مدة خدمته الأعتبارية بشركة الأوبرج كان مكرها و ذلك أنه فضلا عن أن القانون كفل للمدعى الوسائل بما فيها الإلتجاء إلى القضاء – للحصول على حقه فى المدد التى كانت مثارا للنزاع فإن الإكراه الذى يفسد الرضا- كما سبق أن قضت هذه المحكمة – يجب أن تتوفر عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق، و كانت قائمة علىأساس، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من و قع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته- و الثابت أنه لم يصر من جهة الإدارة أى تهديد و قع على المدعى، كما لم تبعث فى نفسه رهبة تضغط بها على إرادته فتفسدها بحيث تجعله مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد، بل أن المدعى قد قدم طلبه بضم المدة المذكورة عن إرادة حرة سليمة و رضا صحيح بقصد تحسين معاشه، و بمجرد أن قدم طلبه هذا لم تمانع جهة الإدارة فى تلبيته و اجابته إليه هو و غيره من الزملاء الذين تقدموا بطلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959، و صدر للجميع القرار رقم 125 لسنة 1960 – و قد أعترف المدعى فى مذكرته الأخيرة أن هدفه الحقيقى من العدول عن الأشتراك عن مدة خدمته الإعتبارية التى قضاها بشركة الأوبرج المساهمة – التى يستقطع عنها احتياطى معاش- و هو أن تحل محلها مدة الحرب التى تحسب فى المعاش مضاعفة و التى لايستحق عنها احتياطى معاش، و تصادف أن كانت المدتان متساويتين تقريبا، إذ بحساب مدة الحرب مضاعفة لم تعد له مصلحة فى الأبقاء على المدة الأعتبارية، لأن استبعادها لن يؤثر على بلوغ مجموع مدده الأخرى أقصى مدة تحسب فى المعاش، و لذلك لم يجد جدوى منها، طالما أنه لا يستفيد منها شيئا و لن يترتب عليها أيه زيادة فى المعاش اللهم تحمله عبء الإحتياطى المستحق عنها .
و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن المدعى و قد تقدم بطلب ضم مدة خدمته بشركة الأوبرج فى المعاش، و قررت الإدارة ضمها، وفقا لقاعدة قانونية معينة، و بدأت فعلا فى استقطاع احتياطى المعاش، فإنه لا يجوز للمدعى بعد ذلك العدول عن الإشتراك عن هذه المدة بناء على مشيئته حتى و لو لم تكن له مصلحة فى ضمها أيا كانت الأسباب و الدواعى إلى هذا العدول، و ذلك تطبيقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة “4” من القانون رقم 51 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه، و ما دام أن طلبه ضم هذه المدة قد تم بإرادة حرة و رضاء صحيح حسبما سلف البيان .
( الطعن رقم 383 لسنة 17 ق، جلسة 1973/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0924 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 84
بتاريخ 13-01-1974
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اعمال قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش .
و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت و من ثم فلا مجال لاعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .
و من حيث أنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش – أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف ولا بد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص عنه المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخر احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة و أن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى بوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد عنه فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرفق بالقانون .
و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى و لو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزء لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافآتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لاعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان، و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق أيضاحه فإن الدعوى – و هى مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافآتين – تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون .
( الطعن رقم 924 لسنة 15 ق، جلسة 1974/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1508
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 2
إن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة ، و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده ، و كان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة العامة ، و بهذه المثابة كان يراعى مصالح خاصة معينة ، و لم يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعا من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة . و لا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضى بأن تطبق على موظفيه و مستخدميه النظم و القواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة فى شأن موظفى الدولة و مستخدميها ، و لا يجوز مجاوزة القصد منها بالخروج من مجالها المحدد نطاقه إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية ، و من ثم فإن الشرط الأول لجواز الإفادة من أحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 – و هو أن تكون المدد الجائز ضمها فى حساب المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة – يكون غير متحقق فى حالة المدعى بالنسبة إلى المدة خدمته التى قضاها بالديوان المذكور ، و إذا كان القرار بقانون المشار إليه قد نوه فى مذكرته الإيضاحية بأن القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد أجاز للموظف حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش ، و أنه رؤى ” تحقيقا لما تستهدفه الحكومة من إصلاح شئون الموظفين و تعميما لمبدأ المساواة إصدار القرار بقانون الجديد لفئة الموظفين المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ” ، فإن هذا لا يبرر إعمال القياس بين القانونين ، لعدم اتحاد وجه هذا القياس ، و لاختلاف الوضع و الأعباء و المزايا و الموازنات المالية فى كل منهما . على أن القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 لم يكن يتضمن وقتذاك نصا على ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ، و إنما استحدث هذا النص فى التعديل اللاحق الذى أدخل على هذا القانون بكل من القرار بقانون رقم 160 لسنة 1957 و القانون رقم 8 لسنة 1958 اللذين أنشآ للمعاملين بأحكامهما حقاً فى حساب المدد المذكورة فى المعاش لم يكن قائما و لا مقررا لهم من قبل و المدعى ليس منهم ، و آية ذلك أن الأمر اقتضى إصدار تشريع لإمكان حساب هذه المدد ، و معنى هذا التشريع أنها لم تكن لتحسب لولا صدوره ، و أن الحق المستحدث فى حسابها إنما هو مستمد منه ، و لم يورد المشرع مثل هذا النص فى القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 أو يدخله عليه .
( الطعن رقم 732 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 489
بتاريخ 13-01-1963
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 1
أصدر المشرع القانون 394 لسنة 1956 الذى بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1956 ، ثم عدل هذا القانون أولاً بالقانون 160 لسنة 1957 ، 8 لسنة 1958 ، و قضى الأخير بتعديل المواد 19 ، 2/40 ، 2/50 ، 1/51 ، 2 ، و جعل تاريخ العمل بأحكامها هو تاريخ العمل بالقانون الأصلى ، و قد أورد نصاً فى المادة الأولى يقضى بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة ، أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانية العامة للدولة ، أو فى الميزانيات الملحقة بها كما يقضى بإنشاء صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة .. كما نصت المادة 19 المعدلة أخيراً بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أن تحسب فى المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به ، و كذلك بالنسبة للفئات التى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بضمها إلى أى من صندوقى التأمين و المعاشات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون ، و مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة الحكومة أو فى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو فى الخاصة الملكية السابقة ، أو فى الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ، بشرط أن تكون مدد فعلية لم يتقاضى عنها الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة و كذلك مدد الفصل السياسى التى قرر حسابها فى المعاش بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة من مجلس الوزراء و تؤدى عن هذه المدد الإشتراكات الموضحة فى المادتين 50 ، 51 . و يبين من نصوص القانون رقم 394 لسنة 1956 ، أن المشروع قصد إلى إخضاع موظفى الدولة غير المثبتين عند العمل به ، إلى نظام المعاشات ليؤمن الجميع بهذا النظام بدلاً من قصر التأمين على طوائف من الموظفين دون غيرها ، فقضت المادة الأولى من ذلك القانون بإنشاء صندوق التأمين و المعاشات أولهما لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية .. إلخ و الثانى يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية ، يخصم بها على وظائف خارج الهيئة … إلخ . فكان هذا النص هو بمثابة تثبيت لجميع الموظفين غير المثبتين عند العمل بذلك القانون متى كانوا يشغلون وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و ذلك يقتضى بطبيعة الحال حسبان جميع المدد التى قضوها على تلك الوظائف و الدرجات قبل سريان أحكام ذلك القانون و قد راعى القانون حق كل من الصندوقين اللذين أنشأهما بالمادة الأولى منه فنص فى المادة 49 منه على أن تنتقل إليهما حقوق و إلتزامات صناديق التأمين و الإدخار المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القانون رقم 369 لسنة 1953 و رقم 381 لسنة 1955 و ذلك على الوجه المبين فى تلك المادة بل أكثر من ذلك فإن المشرع أوجب فى المادة 50 من القانون رقم 394 لسنة 1956 على الخزانة العامة و الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن تؤدى إلى صندوق التأمين و المعاشات مبالغ عن مدة الخدمة السابقة للموظفين غير المثبتين المشتركين فى الصندوقين ، و ذلك من تاريخ دخولهم الخدمة فى إحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى و كذلك عن مد خدمتهم بالخاصة الملكية السابقة حتى تاريخ إنتفاعهم بأحكام صناديق الإدخار المشار إليها فى المادة 49 .
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 489
بتاريخ 13-01-1963
الموضوع : معاش
الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش
فقرة رقم : 2
أن المشرع قد قرر فى المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 حكم إستحقاق المعاش من حيث مدة الخدمة فجعلها عشرين سنة على الأقل ، و من حيث الأساس الذى يقوم عليه حساب المعاش فجعله متوسط المرتبات الأصلية التى حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين … إلخ ، و هنا تجب المبادرة إلى القول بأن هذه المادة لم تشتمل على أية إشارة فيما إذا كان يتعين أن تكون مدة الخدمة متصلة بل جرى النص مطلقاً مما يستلزم القول بأنه يستوى بالنسبة للموظفين الذين تم تثبيتهم بمقتضى أحكام ذلك القانون أن تكون مدة خدمتهم السابقة على العمل بتلك الأحكام متصلة أو غير متصلة ، و هذا أمر طبيعى و منطقى فى هذه الحالة لأن صندوقى التأمين و المعاشات المشار إليهما فى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1956 قد إستوفيا حقوقهما عن تلك المدد على الوجه المبين فى المادتين 49 ، 50 منه فلا محل و الحالة هذه للخوض فيما إذا كانت المدة متصلة أو منفصلة و إنما يثور ذلك إذا أعيد إلى الخدمة موظف من أصحاب المعاشات أو موظف كانت له خدمة سابقة كان قد حصل منها على مكافأة أو أموال مدخرة و هذا ما نظمته المادتان 42 و 43 من القانون المذكور فشرط أعمالها هو إعادة هذا الموظف فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 . فإذا كانت المدة التى قطعت فيها خدمة الموظف سابقة على العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر ، فلا محل لمعاملته عند ربط معاشه بأحكام المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور ، و يتعين حساب معاش المطعون ضده على أساس أن مدة خدمته متصلة .
( الطعن رقم 1034 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/13 )
=================================