موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم / 1702 لسنه 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمه الادارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )

—–

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / فاروق عبد البر السيد ابراهيـم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة

وعضويه السادة الاساتذة المستشارين / بخيت محمد اسماعيل و لبيب حليم لبيـــــــب

ومحمود محمد صبحى العطار و بلال احمد محمد نصـــار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م / اشرف مصطفى عمران     مفوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                / سيد رمضان عشمـــاوى     امين الســـــــــــر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم / 1702 لسنه 43 ق عليا

المقام من / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى صندوق التامين الاجتماعىبالقطاع الحكومى

ضد/ محمود احمد حسن

فى الحكم الصادر من محكمةالقضاء الادارى – دائرة تسويات وجزاءات بجلسة 23/12/1996 فى الدعوى رقم 9913 لسنه 49ق

الاجراءات

—    فى يوم الاثنين الموافق 3/2/1997 اودعت الاستاذة / الفت سليمان عبد المجيد سليمان ابو شادى المحامية بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى صندوق التامين للعاملين بالقطاع الحكومى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1702 لسنه 43 ق عليا ضد السيد / محمود احمد حسن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة تسويات وجزاءات بجلسة 23/12/1996  فى الدعوى رقم 9913 لسنه 46 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى ان يجمع بين الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنه 1987 والزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون

رقم 107 لسنه 1987 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى

 

 

 

 

تابع الحكم رقم 1702 لسنه 43 ق عليا

———

واوعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت بجلسة 15/7/2003 احالته الى الدائرة الثانية موضوع لنظره وبجلسة 4/10/2003 وفيها نظر امام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجة الثابت بالمحاضر وتقرر اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/5/2004 وارجى النطق به لجلسى 29/5/2004 لجلسة 3/7/2004 ثم لجلسى 27/9/2004 لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة

ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية

ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده محمود احمد حسن اقام الدعوى رقم 9913 لسنه 49 ق اما محكمة القضاء الادارى بتاريخ 13/9/1995 طالبا الحكم باحقيتة فى تسوية معاشة على اساس الغاء قرار سحب الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 وماطـا على ذلك من زيادات بموجب قوانين ثالية والتى تقرر بمبلغ 780 ر 79 جنيها شهريا واعادته الى اجمالى معاشه اعتبارا من 1/7/1987 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك وجملتها 880ر7658 جنيها عن الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/1995 ومايستحد وعلى ان يصبح معاشه بعد اعادة الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987  130ر 698 جنيها شهريا وذلك قبل اضافه الزيادة المقررة قانونا بواقع 10% من 1/7/1995

وقال المدعى شرحا لدعواه بان محكمة القضاء الادارى قضت بجلسة 28/11/1994 فى الدعوى رقم 7587 لسنه 44ق باحقيتة فى اعادة تسوية معاشة عن الاجر المتغير بزيادتة الى 50% من اجر تسوية اعتبارا من اثار وقامت الهيئة المدعى عليها بتنفيذ الحكم الاانها اصدرت فى ذات الوقت قرارا بسجب الزيادة التى منحت له بمقتضى القانون رقم 102 لسنه 1987 بنسبة 20% من معاش اجره الاساس وتقدر بمبلغ 780 ر 79 جنيه وخفضت معاشة بهذا القدر اعتبارا من 1/7/1987 وذلك  بالمخالفة لاحكام القانون وقد تظلم من هذا القرار الى لجنه فحص المنازعات بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى القطاع الحكومى بتاريخ 10/7/1995 واخطر برفض تظلمة مما حدابه الى اقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة

 

 

 

 

 

 

تابع الحكم رقم 1702 لسنه 43ق

——

وبجلسة 23/12/1996 حكمت محكمة القضاء الادارى دائرة تسويات وجزاءات بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى ان يجمع بين الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنه 1987 والزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنه 1987 مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق مالية

وشيدت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان الهيئة المدعى عليها كانت تقةوم بصرف الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنه 1978 الى معاش المدعى الا انها وبعد ان قضى فى الدعوى رقم 7587  لسنه 44ق بجلسة 28/11/1994 باحقيتة فى زيادة معاشة عن الاجر المتغير الى 50% من متوسط اجر تسوية معاشة اعتبارا من 1/7/1987 قامت الهيئة بسحب قيمة الزيادة الممنوحة له بالقانون رقم 102 لسنه 1987 من معاشة استنادا الى انه لايجوز الجمع بين  الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنه 1987 والزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 وان ماقامت به الهيئة لايجد له سندا من القانون اذ يحق للمدعى ان يجمع بين الزيادة فى معاشة المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنه 1987 والزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنه 1987 كما ان القول بان الجمع بين الزيادتين فيه تحميل للهيئة المدعى عليها بمبالغ تفوق قدرتها فان هذا الامر لاشان للمدعى به طالما توافر فى شانه مناط الاستفادة من الزيادتين المشار اليهما

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتفسيره لان الجمع بين الميزتين المقررتين بالقانونين رقمى 102 و 107 لسنه 1987 من شانه الاخلال بمبدا المساواة الذى كفله الدستور اذ يترتب عليه حصول المومن عليهم الذين خرجوا من الخدمة قبل 1/7/1987 على زيادة مقدارها 70% فى حين يحصل من خرج من الخدمة بعد هذا التاريخ على نسبه 50% فقط

ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 102 لسنه 1987 بزيادة المعاشات تنص على ان ( تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 والمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقانون رقم 71 لسنه 1964 فى شان منح معاشات ومكافات استئنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المهنى للخدمة

وتعتبر هذا الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شانها جمير احكامه وذلك بمراعاه ماياتى

  • تحسب الزيادة على اساس مجموع المعاش المستحق عن المومن عليه او لصاحب المعاش عن الاجر الاساس والزيادات والاعانات فى 30/6/1987 فيما عدا اعانه العجز الكامل واعانه التهجير 000000

 

 

 

 

 

 

تابع الحكم رقم 1702 لسنه 43 ق ع

——-

وتنص المادة الثانية منه على ان ( 0000   يعمل به اعتبارا من 1/7/1987 وتنص المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنه 1987 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى على انه ( اذا اقل معاش المومن عليه عن اجراشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 عن 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش رفر الى هذا القدر متى توافرت الشروط الاتية 000000

ومن حيث ان مودى ماتقدم ان المشرع بعد ان قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30/6/1987 بنسبة 20% لسنه 1987 ميزة مفادها الايقل الحد الادنى لهذا المعاش عن 50% من اجر التسوية وذلك اعتبارا من 1/7/1987 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان كلا من المميزة المقررة بالقانون

رقم 102 لسنه 1987 وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنه 1987 جاءت مستوفه بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها فيثما شرط الافادة من الزيادة المقررة بالقانون الاول هو استحقاق معاش قبل 1/7/1987 فان شرط الافادة من الميزة المقررة بالقانون الثانى هو الاشتراك فى معاش الاجر المتغير كما ان الوعاء الذى يحسب على اساسه المعاش فى كل منهما يختلف عن الاخر فاذا كانت الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 انما تقر على معاش الاجر الاساس فان الميزة الاخلرى تنصرف الى معاش الاجر المتغير او بناء على ذلك فان اصحاب المعاشات فى الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق فى الافادة من المميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنه 1987 المعاش الاجر المتغير فضلا عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 على معاش الاجر الاساس

ومن حيث انه بناء على ماتقدم وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده كان يشغل وطيفة وكيل وزارة العدل لشئون الخبراء وبتاريخ 28/2/1986 احيل الى المعاش

وقد قضت محكمة القضاء الادارى بجلسة 28/11/1994 فى الدعوى رقم 7587 لسنه 44ق باحقية فى اعادة تسوية مععاشة عن الاجر المتغير بزيادتة الى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 مع مايترتب على ذلك من اثار واذ قامت الجهة الاداريى الطاعنه بتنفيذ ذلك الحكم فان هذا لايحول دون استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 بنسبة 20% من

 

 

 

 

 

 

تابع الحكم رقم 1702 لسنه 43 ق ع

———-

المعاش عن اجره الاساس اعتبارا من 1/7/1978 فاذا ماقامت الجهة الادارية الطاعنه بسحب الزيادة الممنوحة له طبقا لاحكام القانون رقم 102 لسنه 1987  فان قرارها الصادر فى هذا الشان يكون مخالفا لاحكام القانون متعينا القضاء بالغائه

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر  فيكون اصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن الماثل مفتقدا لسندا القانون الصحيح خليقا بالرفض

( فلهذا الاسبـــــــا ب )

——

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم                 السبت الموافق        سنه 1425 هجرية الموافق 16/10/2004 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                   رئيس المحكمــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى