موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سن الاحالة الى المعاش

 

سن الاحالة الى المعاش

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 129

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 على أنه ” لا يترتب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة و تسوى حالته على أساس أخر مرتب حصل عليه و تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين و يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية . فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية ” .

و تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه ” و يستقطع سبة و نصف من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المعينين بصفة دائمة و  لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حالة من الأحوال – الموظفون و المستخدمون الذين   يجرى على ماهياتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ” .

و تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أن ” الخدمات التى لايجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حالة من الأحوال ” .

و على ضوء هذه النصوص فأن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إنما هو تعويض عن الفصل المفاجئ يصرف إليه على أقساط شهرية و أنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عن عمل آخر و هو ما كشفت عنه صراحة المذكرة الإيضاحية حيث جاء فيها ” نظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية و إنما قصد به تطهير الأداة الحكومية و قد رئى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة و أن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه و أن يعطى كتعويض جزافى عن فصله بعض المزايا المالية كأن تضم إلى مدة خدمته المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا يجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجئ و روعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر ” .

فالغرض من صرف التعويض على النحو المقرر فى المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 هو كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، تمكين الموظف المفصول من الإستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه حياته قبل صدور هذا القرار فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمور حياته عن طريق آخر – و الأمر على هذا الوجه لا يخرج عن إعتبار قرار الفصل مؤجلاً تنفيذه إلى نهاية الوقت المحدد لصرف التعويض المقسط مع إعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته ، و هو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه و لا نقصان ، و هو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 حيث تنص على أن ” يصرف له – أى للموظف – الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية”.

و من ناحية أخرى فأن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يجيز حساب مدة فى المعاش دون أن يجرى عليها حكم الإستقطاع . و ما دامت المدة التى يصرف عنها التعويض تدخل فى حساب المعاش فلابد طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخصم عنها إحتياطى المعاش سواء إفصمت رابطة الموظف بالحكومة أو إتصلت بها ، إذ أن هذا الحكم يجرى فى مجال قانون المعاشات لا فى مجال قانون الموظفين و لا يمكن أن تقاس هذه الحالة بحالة الموظف الذى تسوى حالته طبقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لأن لكل حالة منها مجالاً خاصاً علاوة على أن الموظف فى نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952يتقاضى صافى راتبه عن المدة التى تضم إلى مدته خدمته فى المعاش على خلاف الحال فى المادة 32 سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 1123 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 625

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 1

واضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 فى ضوء ما جاءت به المذكرة الايضاحية للقانون من تفسير أن واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر الذين يحالون على المعاش فى هذه السن ، و هذا القانون و ان نشر فى 1956/1/25 أى بعد تاريخ احالة المدعى الى المعاش عند بلوغه سن الستين فى 1956/10/12 الا أنه نص فى المادة 66 منه على أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956 ، فكان متعينا على الادارة نزولا على مقتضى أحكامه أن تسحب القرار السابق صدوره منها باحالة المدعى الى المعاش بعد أن فقد هذا التصرف بصدور القانون المذكور قيمته القانونية و أضحى بصدوره قرارا غير مشروع بحكم الأثر اللازم الرجعية القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 625

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 2

و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و إن تظلم فعلا من القرار المذكور يوم نشر القانون المشار اليه أى فى 1956/11/25 غير أنه تراخى فلم يتقدم بطلب اعفائه من رسوم الدعوى الا فى 1959/1/4 فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد الطعن بالالغاء و يتعين لذلك عدم قبول طلب الالغاء لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 625

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 3

انه بالنسبة لطلب التعويض فإنه طبقا للتفسير السليم لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر الذى انتهت اليه المحكمة ، يكون المدعى محقا فى تعويضه عن الأضرار التى حاقت به نتيجة لاحالته الى المعاش فى سن الستين بالمخالفة لأحكام القانون و يتعين لذلك اجابته الى طلب الحكم له على الوزارة بأن تدفع له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع الزامها بمصروفات هذا الطلب .

 

( الطعن رقم 1245 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1754

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بشأن مؤسسة الطيران العربية المتحدة – القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة نظام العاملين بالقطاع العام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1969 .

الأصل فى لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 66 أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين بإستثناء حالتين : – الأولى : – العاملون الذين تقضى قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية ببقائهم مددا أخرى فيستمرون إلى هذه المدد – الثانية : – العاملون الذين تقضى لوائح و نظم خدمتهم ببقائهم لسنوات تزيد على الستين و الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1754

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 2

قانون التأمين الاجتماعى رقم 63 لسنة 1964 قرر للعامل حقا فى الاستمرار بالخدمة بعد سن الستين بغرض إستكمال مدد الإشتراك فى التأمين الموجبة للحصول على المعاش – أجاز المشرع لصاحب العمل انهاء خدمة العامل فى سن الستين مقابل أدائه الإشتراكات المقررة على رب العمل إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية – إذا إستعمل رب العمل هذه الرخصة و أنهى خدمة العامل فى سن الستين فلا تثريب عليه و إنما ينشأ فى ذمته إلتزام مالى مصدره القانون هو سداد الاشتراكات على النحو السالف بيانه – لا يسوغ المطالبة بإستمرار العامل فى الخدمة بعد سن الستين – أساس ذلك : – أن القانون لا يلزم صاحب العمل بذلك .

 

( الطعن رقم 125 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/5/24 )

=================================

الطعن رقم  2110     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 357

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 1

العامل الذى تسوى حالته و يصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصحب معه أحكام اللوائح التى كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى سن الخامسة و الستين – فهذه الميزة الإستثنائية تمنح فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون برقم 36 لسنة 1960 فى مركز قانونى يخولهم البقاء فى الخدمة لما بعد الستين و هم الذين إحتفظ لهم المشرع بهذه الميزة بالقانونين رقمى 50 لسنة 1963 و 79 لسنة 1975 .

 

( الطعن رقم 2110 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2952     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 767

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 1

العبرة فى تحديد سن الإحالة إلى المعاش و فى تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هى بالمركز القانونى للعامل أو الموظف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 و بالوضع القانونى الذى كان عليه عندئذ بل و قبله حتى تاريخ بلوغه السن وهو ما قرره القانون رقم 50 لسنة 1963 الذى ألغى بمقتضاه القانون رقم 36 لسنة 1960 و إحتفظ بمقتضى المادة 19 منه بالمزية التى كانت مقررة فيما سبق فى خصوص تحديد السن وفقاً لقواعد توظفهم عندئذ و هو ما تضمنه القانون رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 164 منه – ما دام الواقع القانونى للعامل قد تغير بحيث أصبح يشغل إحدى الدرجات المقررة للموظفين الدائمين فإنه يخضع بالتالى للأحكام المطبقة على هؤلاء الموظفين من حيث تحديد سن إحالتهم إلى المعاش و لا عبرة بما كانت تقضى به لوائح التوظف عند التعيين إبتداء – العامل الذى تتم تسوية حالته و يصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصحب معه أحكام هذه اللوائح بعد تغير مركزه القانونى بصفة شخصية و لا يصح لمثله أن يتبع المزايا التى تلقاها من نظام توظفه السابق و يستبقيها لنفسه فى ظل نظام التوظف الذى أصبح خاضعاً له بحجة أن المشرع قد منحه هذه الميزة إستثناء – أن المشرع فى صياغته لهذا الإستثناء لم يقصد من كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين و إنما قصد من تقضى لوائح توظف المعاملين بها عند العمل به ببقائهم حتى بلوغ هذه السن و صاغ هذا الحكم فى عبارة واضحة تبين بجلاء أنه يقصد أن يكون النظام الوظيفى للعامل و مركزه القانونى وقت العمل بقانون المعاشات رقم 36 لسنة 1960 يقضى ببقائه بالخدمة بعد سن الستين أما من تغير وضعهم الوظيفى وقت العمل بالقانون المشار إليه فإن هؤلاء شأنهم شأن زملائهم من الموظفين الدائمين ممن يحالون إلى المعاش بمجرد بلوغهم سن الستين و القانون المشار إليه لم يجعل للعاملين المنقولين من الخدمة السايرة أو الوظائف المؤقتة مركزاً ذاتياً متميزاً عمن عداهم و إنما منح هذه الميزة الإستثنائية فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 فى مركز قانونى يخولهم البقاء فى الخدمة لما بعد سن الستين و هم الذين إحتفظ لهم القانون رقم 50 لسنة 1963 ثم القانون رقم 79 لسنة 1975 بهذه الميزة .

 

( الطعن رقم 2952 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1123

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 2

لا صحة لما يذهب إليه المدعى من أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1950 فى الدعوى رقم 503 لسنة 3 القضائية السابق رفعها منه بطلب تعويض عما أصابه من أضرار مادية و أدبية بسبب إحالته إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية و الذى حاز قوة الأمر المقضى قد إعتبر مدة فصله بمثابة خدمة متصلة و رتب على ذلك أحقيته فى تعويض يساوى الفرق بين ما كان يصرف له من معاش فيها و ما كان ينبغى أن يصرف له من مرتب لو لم يصدر قرار بإحالته إلى المعاش ، لا صحة لذلك لأنه بمطالعة أسباب الحكم المذكور المكملة لمنطوقه يبين أن المحكمة لم تتعرض لا مباشرة و لا بطريق غير مباشر لبحث ما إذا كانت مدة خدمة المدعى قد إنقطعت بإحالته إلى المعاش أم طلبت متصلة ، إذ لم يكن هذا الأمر مطروحاً عليها و لم يكن البت فيه لازماً كمسألة أولية للفصل فى الدعوى ، و إنما أقامت المحكمة قضاءها على أنه و لئن كان للحكومة الحق بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها فى فصل من ترى فصله من الموظفين قبل بلوغه سن التقاعد بغير حاجة إلى بيان أسباب الفصل متى رأت ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة ، مع إعتبار قراراتها غير المسببة صحيحة و منتجة لآثارها القانونية و صادرة فى حدود المصلحة العامة إلى أن يقدم الموظف المفصول الدليل على صدورها مشوية بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إلا أن هذا لا يعنى أن سلطتها فى ذلك تحكمية تصدر فيها عن الغرض و الهوى ، و إنما هى سلطة تقديرية تجد حدها الطبيعى فى العلة القانونية التى أملتها و هى المصلحة العامة ، فإذا إنحرفت الإدارة عن هذا الحد كان تصرفها مشوياً بإساءة إستعمال السلطة و حق عليه الإلغاء . أما إذا كان الأمر متعلقاً بطلب تعويض عن تلك القرارات فإن قواعد العدالة توجب تضمين الموظف المفصول عن الأضرار التى لحقه بسبب قرار الفصل أو الإحالة إلى المعاش إذا كان قد صدر بغير مسوغ أو فى وقت غير لائق . و لم تر المحكمة فيما إستند إليه المدعى من وقائع و ملابسات دليلاً كافياً على أن مرسوم إحالته إلى المعاش قد صدر ببواعث حزبية لا تمت للمصلحة العامة بسبب ، إلا أنها رأت على الرغم من إنتفاء عيب إساءة إستعمال السلطة أن حقه فى التعويض قائم لما ثبت من أنه فصل من الخدمة فى وقت غير لائق دون قيام أسباب جدية تدعو لإبعاده عن وظيفته . و ذكرت المحكمة أن إستحقاقه للتعويض عن الضرر المادى إنما يكون بقدر ما ضاع عليه من مرتب كان يجب أن يتقاضاه لو إستمر فى خدمة الحكومة بعد خصم ما تقرر له من معاش ، مع مراعاة ما يكون قد حققه من دخل من عمله الحر الذى كان متاحاً له و الذى أقر بممارسته إياه ، أما التعويض الأدبى فلا محل له بعد إذ ردت الحكومة إليه إعتباره بإعادته إلى الخدمة ثم تعيينه بعد ذلك وكيلاً لوزارة شئون السودان ، و مفاد هذا الحكم أن حكم محكمة القضاء الإدارى قد إعتبر قرار إحالة المدعى إلى المعاش صدر صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة و منتجاً لآثارة القانونية و من هذه الآثار بطبيعة الحال ، إنقطاع رابطة التوظف إنقطاعاً لا يمنع تحققه من الحكم بالتعويض للمطالبة بإعتبار مدة خدمته متصلة ينطوى على تحصيل للحكم بما قضى ينقيضه . و إذ قضى حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه برفض هذا الطلب من طلبات المدعى – و هو حساب مدة فصله من الخدمة فى معاشه و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق – فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2529     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 59

بتاريخ 21-11-1964

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 1

إن مجلس الوزراء أصدر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و ذلك “رغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية ” ثم إصدار المجلس المذكور فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً لقراره الأول جرى نصه بما يلى ” الموافقة على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش هذا مع مراعاة إدخال ماهية المدة الضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ” و قد أجريت أحكام هذين القرارين على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها بموجب قرار ثالث صدر فى 9 من ديسمبر سنة 1953. و يخلص من إستظهار نصوص القرارين المتقدمى الذكر أن كل ما قصد إليه مجلس الوزراء فى شأن ذلك “الفرق” الذى قرر أداءه للموظفين معتزلى الخدمة مشاهرة هو أن يؤدى إليهم ما طرأ من نقص – بسبب إعتزالهم الخدمة – على ما كانوا يتقاضونه شهرياً من قبل و ذلك إبقاء لحالهم على ما كان عليه كما لو كانوا مستمرين فى الخدمة طوال السنتين المضمومتين اللتين قدر أنهما كافيتان لإعداد أنفسهم لمواجهة ذلك النقص فى المستقبل ، و بهذه المثابة لا يدخل فى حساب الفرق الذى قصد أداؤه للموظف ما لم يكن يتقاضاه من قبل أى ما كان يقتطع من مرتبه لإحتياطى المعاش ، يعزز هذا النظر أن القانون رقم 600 لسنة 1953 الذى شرع لتحقيق الغاية ذاتها من إصدار قرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و جاء مكملاً لهما قد إستعمل عبارة ” الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة ” الورادة بذاتها فى القرارين المذكورين و تضمنت مذكرته الإيضاحية صراحة أنه سيراعى ” ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف إليه قبل إحالته إلى المعاش ” . و من حيث أنه من ناحية أخرى فإن ما نص عليه قرار مجلس الوزراء فى 25 من نوفمبر سنة 1953 من عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش و من مراعاة إدخال ماهيات هذه المدة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، يكشف عن أنه إعتبر هذه المادة المضافة ملحقة بمدة الخدمة الفعلية و آخذه حكمها ، و من ثم نص على مراعاة إدخالها فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش نفاذاً للحكم المقرر لمدة الخدمة الفعلية فى المادة 15 من القانون رقم 37 لنسة 1929 الخاص بالمعاشات ، و إفترض أن ثمة علاوات تستحق خلالها و لكنه إستبعد بصريح النص إدخال هذه العلاوات فى حساب المعاش ، و إذ كان من بين الأحكام الجارية على مدد الخدمة الفعلية حكم إقتطاع إحتياطى المعاش الذى فرضته المادة التاسعة من القانون المذكور كشرط لازم لحساب أية مدة فى تسوية المعاش ، فإن سكوت مجلس الوزراء عن حظر تطبيق هذا الحكم على خلاف ما فعل فى شأن العلاوات – يعنى إتجاه قصده إلى وجوب سريانه و الخضوع له ، و الإقتطاع فى هذه الحالة يكون محله أو أساسه المرتبات التى كانت تستحق للموظفين معتزلى الخدمة خلال المدة المضافة لو بقوا فعلاً فى الخدمة ، و هى بذاتها المرتبات التى نص قرار 25 من نوفمبر سنة 1953 على إدخالها فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، و ليس ثمة إقتطاع من المبالغ المصروفة لهؤلاء الموظفين و التى لا مجادلة فى أنها لا تعد مرتباً.

 

( الطعن رقم 2529 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 1

تنص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين ، و قد أوردت المذكرة الايضاحية لهذا القانون تفسيراً لحكم المادة جاء فيه ما يلى : ” حدد المشرع سن الستين لإنتهاء خدمة الموظفين المنتفعين بأحكامه و قد أورد المشرع إستثنائين من القاعدة المتقدمة الأول خاص بالوزراء و نواب الوزراء حيث رخص فى حساب مدة الخدمة التى يقضونها بعد سن الستين فى المعاش ، و الثانى خاص بالعلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية العلمية الإسلامية حيث رخص أيضاً فى حساب مدة الخدمة التى يقضونها بعد سن الستين حتى بلوغهم سن الخامسة و الستين فى المعاش و ذلك إتساقاً مع ما ينص عليه القانون رقم 27 لسنة 1954 من إنتهاء خدمتهم فى سن الخامسة و الستين كما روعى تطبيق نفس الحكم على العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف و قد حدد نسبة الاقتطاعات من مدة الخدمة بعد سن الستين فى الأحوال المتقدمة بواقع 9% سواء بالنسبة إلى الموظف او الخزانة العامة أو الأزهر و المعاهد الدينية او وزارة الأوقاف ، و واضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر فى ضوء ما جاءت به المذكرة الايضاحية من تفسير ان واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام – السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شانهم فى ذلك شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية الذين يحالون إلى  المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و إذن  فلا يقبل بعد إذ سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين ، و طبق عليهما ذات الحكم ، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر فى ذلك – مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية – جوازى للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى ابقاءه فى الخدمة و تخرج منها بعد سن الستين من ترى إخراجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن السبب فى إصدار القرار الذى يطالب المدعى بالتعويض عنه هو بلوغه سن الستين حال ان السن التى يحال فيها إلى المعاش هى الخامسة و الستين فإن قرار إحالته إلى المعاش يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفاً للقانون و يحق للمدعى من ثم ان يطالب بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة إلى المعاش.

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى