موسوعة المحكمه الاداريه العليا

محكمة القضاء الادارى- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ” في الدعوى  رقم: –  8685 لسنه 54 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد                نائب رئيس مجلس  الدولة

و   /   صبحي على السيد                       نائب رئيس مجلس  الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                       أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  8685 لسنه 54 ق .

المقامة من : – أيمن عثمان غباشي النجار    .

ضد/ 1- وزير التربية والتعليم .   2- محافظ الجيزة .

3- مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة    .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/5/2000 طالبا في ختامها الحكم :- بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا  للمدعي مبلغ 50000 كتعويض  جابر  للأضرار مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وذكر المدعى شرحا للدعوى انه التحق بالعمل بوزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس دراسات اجتماعية  بإدارة وسط الجيزة التعليمية بتاريخ 1/9/1992 وقد فوجئ بصدور القرارين رقمي 1717/98 الصادر بتاريخ 24/10/1998 والقرار رقم 2881/98 الصادر بتاريخ 2/11/1998 حيث تضمن القرار الأول إبعاد المدعي عن أعمال التدريس وتحويله لعمل إداري ونقله إلي بني سويف ومجازاته بخصم 15 يوما ، وتضمن القرار الثاني أبعادة عن أعمال التدريس وتحويله إلي عمل إداري ونقلة إلي بني سويف ومجازاته بخصم شهرين من راتبه ، أقام المدعي طعنا في القرارين المشار إليهما أمام المحكمة التأديبية التي أصدرت حكمها بجلسة 14/2/2000 بإلغاء القرار الأول وتعديل القرار الثاني .

وأضاف المدعي أنه لحقه من جراء القرارين المشار إليهما العديد من الأضرار المادية والأدبية ، مما حدا به إلي أقامة  الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سألفه الذكر .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :-

أصليا :- بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم  للاختصاص مع أبقاء الفصل في المصروفات .

واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرارين المطعون فيهما والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات  ومذكرة صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بأصل العريضة ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم :-

أصليا :- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم  وملحقاتها للاختصاص بنظرها .

واحتياطيا:- رفض الدعوى ، مع إلزام المدعي المصروفات .

وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

تابع الدعوى  رقم: –  8685 لسنه 54 ق .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته ألمتقدمه .

ومن حيث أنه من المقرر أن المشرع قد خلع علي المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومن ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي علي النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة وأن اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في هذه الطعون لا يقتصر علي الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول أيضا طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة  علي الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة بها وذلك أن كلا من الطعنين يستند إلي أساس قانوني واحد يربط بينهما وهو عدم مشروعية القرار .

( طعن رقم 74/22ق – جلسة 28/4/1979 ).

ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان المدعي يطلب إلغاء الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء قراري الجزاء سالفي الذكر ، فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم دون غيرها .

و من حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى