موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8677 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / متولي محمد الشراني                               نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8677 لسنة 57 ق

المقامة من

1- عادل خليل عبد الموجود                 2- جمال فوزي حجاج            3- عبد الرحيم سيد أحمد

ضــــــــــــــد

  • محافظ الجيزة
  • رئيس مجلس مدينة أوسيم
  • مدير الإدارة الهندسية لمركز إمبابة بالوراق ………….. “بصفاتهم”

الوقــــــائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/1/2003 طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا لهم تعويضاً مقداره خمسة عشر مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتهم، مع إلزامهم المصروفات، على سند من أنهم يمتلكون قطعة أرض مساحتها 1165متراً تقع بحوض داير الناحية أمام ناحية المناشي بمركز إمبابة وذلك بموجب العقدين المسجلين رقمي 514، 1479 إمبابة على ترخيص ببنائها تحت رقم 17لسنة 1997 صرح لهم ببناء بدروم جراج ودور أرضي ميزانين (محلات تجارية) وتسعة أدوار متكررة وهذه القطعة محددة بحدود أربع، كما جاء بترخيص البناء الحد البحري: جار بطول 40متر والحد القبلي: جار بطول 40متر، والغربي: جار بطول 30متر، والشرقي: شارع جسر نهر النيل الغربي وبطول 28متراً، وبتاريخ 28/4/1998 تقدم الجار الغربي لهم المدعو سمير رجب عبد الحميد صبيح بطلب عن طريق الهيئة العامة لري قناطر الدلتا طالباً فصل منافع الري عن ملكه الخاص حتى يمكن الحصول على كشف للمسطح الواقع أمام أرضه حتى يتسنى إصدار قرار تخصيص من محافظ الجيزة بإنشاء مدرسة عليها حيث أجريت بتاريخ 17/9/1999 المعاينة اللازمة من الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة، ونظراً لأنها أجريت على خلاف الطبيعة فقد قاموا بالاعتراض عليها بموجب إنذار رسمي لمديرية المساحة بالجيزة التي أوصت الشئون القانونية بها إلى وقف التنفيذ للمعاينة، ومع كل ذلك صدر القرار رقم 877لسنة 2000 من محافظة الجيزة بتخصيص مساحة 3600متراً بذات الحدود الواقعة أمام ملكهم والجيران الملاصقين من الجهة الشرقية وليس على الأرض التي يجب التنفيذ عليها وهي الواقعة أمام أرض السيد/ سمير رجب عبد الحميد صبيح واضاف المدعون انه ترتب على تنفيذ قرار التخصيص المشار اليه  في الطبيعة على خلاف ما ورد به من حدود وأمام ملكهم وليس ملك الجار المذكور أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية حيث ترتب على ذلك حرمانهم من استغلال المبنى المرخص به على الوجه المطلوب وانخفاض سعر المتر من الأرض من ألف جنيه إلى مائتي جنيه، كما ضاعت مصاريف الترخيص التي تكبدوها في حدود مائة ألف جنيه وكذا انخفاض قيمة المحلات التجارية والشقق وعددها 90شقة بالإضافة إلى  الأضرار الأدبية التي يقدرونها بمبلغ ثلاثة مليون وأربعمائة وعشرون ألف جنيه تضاف إلى التعويض عن الأضرار المادية التي قدرت بمبلغ 11580000جنيه، كما وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 725لسنة 2002.

وخلص المدعون إلى الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8677 لسنة 57 ق

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعيين حافظتين طويت الأولى على مستند واحد والثانية على سبعة مستندات كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستندين ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة عشر مستنداً ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعين المصروفات، وقدم حافظة ثانية طويت على ملف الترخيص رقم 17لسنة 1997.

وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي لهم خمسة عشر مليون جنيه على سبيل التعويض مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية من ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه يشترط لمسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر أركانها وهي الخطأ بأن يكون قد صدر  منها قرار مشوب بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ أن المدعين قد حصلوا على ترخيص البناء ثم رقم 17لسنة 1997 من مجلس مدينة أوسيم (الإدارة الهندسية لمركز إمبابة بالوراق) على قطعة أرض  كائنة بناحية المناشي البلد(الجلاتمة) لبناء بدروم جراج ودور أرضي ميزانين (محلات تجارية) وتسعة أدوار متكررة سكني، ونظراً لأن قطعة الأرض المملوكة لهم بعقدين مسجلين تجاور قطعة أرض مملوكة للدولة ممثلة في الري ومن ثم وجهت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية (الإدارة العامة لقناطر الدلتا بتاريخ 28/4/1999) كتاباً إلى مدير مديرية المساحة بمحافظة الجيزة بطلب فصل الحد بين أملاكهم وأملاك الري في القطعتين أرقام 18، 19 بحوض داير الناحية نمرة 2، وكان جمال فوزي حجاج قد اتفق بتاريخ17/10/1997 على تحمل مصاريف فصل الحد المشار إليه حيث قامت اللجنة المختصة بذلك، وبناء على موافقة المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة بجلسته المعقودة بتاريخ 21/1/1998 على تخصيص مساحة أرض تجاور أرض المدعين ومساحتها 3600 متر لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لتلاميذ القرية عليها، وعلى موافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة بتاريخ 2/11/1998 وموافقة وزارة الري ومن ثم أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 877لسنة 2000 متضمناً تخصيص المساحة المشار إليها لإقامة المدرسة المذكورة، وكل ذلك استناداً إلى أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، وعلى هذا النحو فإن هذا القرار الذي ينازع المدعون في أنه قد مس ملكيتهم بضرر قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون، مما ينتفي معه ركن الخطأ وبالتالي لا تكون ثمة مسئولية على الجهة الإدارية حال إصدارها له، إضافة إلى أن المدعين لم يقيموا دعوى قضائية باختصامه استهدافاً لمراقبة مشروعيته عقب صدوره بطلب إلغائه.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الدعوى يجب رفضها استناداً الى عدم توافر ركن الخطأ ودون حاجة لاستظهار باقي أركان المسئولية لعدم جدواها.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمة

 

روجع/

 

ياسر سعد

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى