
زوال مصلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
———————–
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/2/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفـوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون الآتية :
أولاً : الطعن رقم 5290 لسنة 44 ق.عليا
المقام من /
1- مصطفى محمد حسانين 3- محمود علي عبد الله
2- أحمد عبد الحي سلمان 4- سامح محمد عبد الجواد
ضــــــد /
1- فوزي حنفي مدبولي 9- سامى مبروك سليمان
2- غريب حلمي حسن 10- عبد الموجود سليمان كروس
3- عبد الرحمن محمد على 11- عزت عباس سليمان
4- صبحى محمود قطب 12- عبد الظاهر إبراهيم السيد
5- محمد عبد المنعم محمد 13- عيسى علي عيسى
6- عوني أبو الفضل الجيزاوي 14- محمد خالد مصطفى
7- مكرم سيد عبد الجواد 15- محافظ الجيزة
8- فرج إسماعيل أبو فاطمة 16- رئيس لجنة الفرز العامة لانتخابات
عضوية المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الجيزة
ثانياً: الطعن رقم 5499 لسنة 44 ق. عليا
المقام من /
عزت عباس سليمان الجندي
ضـــــد /
- محافظ الجيزة
- رئيس لجنة قبول طلبات أوراق الترشيح لانتخابات عضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم الوراق .
ثالثاً : الطعن رقم 5802 لسنة 44 ق.عليا
المقام من /
- محافظ الجيزة
- رئيس لجنة الفرز العامة لانتخابات المجلس
الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم الوراق
ضــــد/
1- فوزي حنفي مدبولي 9- سامي مبروك سليمان
2- غريب حلمي محمد حسن الشهاوي 10- عبد الموجود سليمان كروس
3- عبد الرحمن علي محمد عامر 11- صباح رمضان رحيم
4- صبحي محمود قطب محمد 12- فرج إسماعيل فرج
5- محمد عبد المنعم محمد 13- عزت عباس سليمان
6- عوني عبد الفتاح مدبولي 14- عبد الظاهر إبراهيم السيد
7- مكرم سيد عبد الجواد 15- عيسى على عيسى
8- فرج إسماعيل أبو فاطمة 16- محمد خالد مصطفى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعاوى أرقام 5497 ، 5498 ، 5560 ، 5561 ، 5585 ، 5747 ،
6193 ، 6411 ، 6630 لسنة 51 ق بجلسة 14/4/1998
—————————————-
الإجـــــــــــــراءات :
——————–
في يوم الثلاثاء الموافق 19/5/1998 أودع الأستاذ / محمد شمس الدين المحامي نائباً عن الأستاذ / سامى محمد عبد الصادق المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين في الطعن رقم 5290 لسنة 44 القضائية عليا ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم سالف الذكر ، والقــاضـي فـي مـنـطـوقه ” بـقبول الدعـوى شـكلا وبـقبول تدخل كل من :1 – مـصطـفـى محـمـد حسانـيـن 2- أحمد عـبد الحي سلمان 3- مــحــمود عــلى مــرجــان 4- سامح عبد الجواد الشاذلي ، وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات عن دائرة قسم الوراق على جميع المستويات وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه و إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وفي يوم الأحد الموافق 24/5/1998 أودع الأستاذ / رجاء زيد المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد أبو الفضل الجيزاوي بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن رقم 5499 لسنة 44 ق.عليا ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في ذات الحكم المشار إليه ، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر في الدعويين رقمي 5747 لسنة 51 ق ، 6193 لسنة 51 ق ، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة قبول أوراق ترشيح كل من :
- مصطفى محمد حسانين . 2- أحمد عبد الحي سلمان . 3- محمود علي مرجـان
4- سامح عبد الجواد شاذلي . وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وفي يوم الخميس الموافق 4/6/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين في الطعن رقم 5802 لسنة 44 القضائية عليا ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم سالف الذكر ، طلبت في ختامه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعاوي الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعون الثلاث ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع أولاً : بالنسبة للطعن رقم 5499 لسنة 44 ق.عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى رقم 6193 شكلاً ، والقضاء مجدداً بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : بالنسبة للطعنين رقمي 5290 ، 5802 لسنة 44 ق.عليا برفضهما موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات .
وعين لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/1/2002 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 5/10/2002 ، ونظرت المحكمة الطعون الثلاث على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/2/2003 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
——————–
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولةً .
من حيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعاوي المطعون في حكمها لانتفاء المصلحة فيها .
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
(ب) ………………………………………………………………. “
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أن المصلحة في الدعوى هي شرط جوهري لقبول الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ، وأن لفظ ” الطلبات ” الوارد بتلك المادة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة عن الأحكام ، بحسبان أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة ، كما اطَّرد قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها .
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بالطعـن فـي قــرار إعـلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحليـة التـي أجريت بتاريـــخ 7/4/1997 بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة ، وكانت المدة المقررة لهذه المجالس – وهــي خمــس سنــوات طبقــاً لقانون الإدارة المحلية رقم43 لسنــة1979- قـد انتهــت فــي 7/4/1997 وأجريت انتخابات جديدة لها في 8/4/2002 ، الأمر الذي يضحى معه من غير المجدي الاستمرار في نظر الطعون الماثلة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الطعون لزوال المصلحة وإلزام الطاعنين كلاَّ بمصروفات طعنه عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”
————————–
حكمت المحكمة :
—————-
بعدم قبول الطعون أرقام 5290 ، 5499 ، 5802 لسنة 44 قضائية عليا ، لزوال المصلحة ، و ألزمت الطاعنين كلاَّ بمصروفات طعنه .
سكرتير المحكمـــــة
رئيس المحكمـــــــة
____
..هبة..