موسوعة المحكمه الاداريه العليا

زوال مصلحة — عمدة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     نائب رئيس مجلس الدوله ومفوض الدولة

 

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   سكرتير المحكمة

**********************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم  1673 لسنة  36 قضائية عليا

المقـــام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية

فى الطعن رقم 491 لسنة 18 ق. س بجلسة 6/2/1990

المقام من

 حمدى مصطفى بلابل

ضـــــد

  • وزير الداخلية
  • مدير أمن المنوفية
  • محمد نظمى رياض أحمد على

والطعن رقم 841 لسنة 18 ق. س

المقام من وزير الداخلية

ضـــــــــد

محمد نظمى رياض أحمد على

*******************

الإجـــــــراءات:

*************

       أودع الأستاذ نائب رئس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1673 لسنة 36 ق . عليا , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية فى الطعن رقم 491 لسنة 18 ق.س بجلســة 6/2/1990 المقام مــن حمدى مصطفى بلابــل ضــد (1) وزير الداخلية (2) مدير أمـــن المنوفية . (3) محمد نظمي رياض أحمد علي ، والطعن رقم 841 لسنة 18ق.س المقام من وزير الداخلية ضد محمد نظمي رياض أحمد علي والقاضي في منطوقه ” بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبرفض دعوى المطعون ضده ، وألزمته المصروفات” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة .

 

        وجـــرى إعــــلان الطعـــن علـــــى النحــــو المبيـــــن بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضي الدولة ، تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً .

 

        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 3/7/2002 وبجلسة 29/8/2002قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 23/11/2002 حيث نظرته هذه الدائرة ، على النحو الثابت بمحضر الجلسة  وبجلسة 1/2/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، والتصريح بمذكرات في شهر .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 

 

                                     المحكمـــــــــــــــــــة

 

                                                          *************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 6/2/1990 وخلت الأوراق من بيان تاريخ إيداع تقرير الطعن الماثل ، إلا أنه ورد من ضمنها مكاتبة رسمية من قسم الجدول بهـــذه المحكمة إلــى مدير إدارة محكمة القضاء الإداري ( أفراد ) مؤرخــة في 7/4/1990 بطلب موافاة القسم بملف القضية المطعون على الحكم الصادر فيها ، لضمه إلى الطعن الماثل ، مما يقطع بأن الطعن الماثل أقيم في الميعاد .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص في أن محمد نظمي رياض أحمد علي كان قد أقام الدعوى رقم 1054 لسنة 12ق ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية وحمدي مصطفى بلابل أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مدير أمن المنــوفية – شئــون العمــــدية و المشايخ بتاريخ 27/3/1984 بقبول ترشيح حمدي مصطفى بلابل من ناحية طه شبرا مركز قويسنا منوفية ، لتولي منصب العمدية ، لعدم استيفائه شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة 1978 ، والحكم بأحقية المدعي لمنصب عمدية القرية المذكورة باعتباره المرشح الوحيد المستوفي لشروط الترشيح وبدون انتخاب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات و الأتعاب . وبجلسة 10/4/1986 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون بجلسة 27/3/1984 وما يترتب على ذلك من آثار ، منها اعتبار المدعي محمد نظمي رياض أحمد علي مرشحاً وحيداً لشغل هذه الوظيفة ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  وإذ لم يلق الحكم قبولاً لدى كل من حمدي مصطفى بلابل ووزير الداخلية ” بصفته ” فقد طعن عليه الأول بالطعن رقم 491 لسنة 18 ق.س وطعن عليه الثاني بالطعن رقم 841 لسنة 18ق.س ، وبجلسة 25/11/1986 قضت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الشق المستعجل من الطعنين بقبولهما شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وباحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في موضوعهما ، حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعنين ارتأت في ختامه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضده في المصروفات ، وبجلسة 6/2/1990 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق الموضوعي بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض دعوى المطعون ضده .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا إذ لم يثبت من ملفي الطعنين سالفي الذكر أن ثمة إخطاراً قام به قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( بهيئة استئنافية ) إلى المدعى عليه المذكور ، كما لم يتعرض الحكم المطعون فيه إلى إخطار الخصم المذكور أو حضوره أو إعلانه بتاريخ الجلسات التي تحددت لنظر الطعنين مما يشكل مخالفة للمادة (30) من قانون مجلس الدولة ، ويترتب على ذلك وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم المذكور مما يؤثر في هذا الحكم ويترتب عليه بطلانه لاتصال الأمر بحق الدفاع.

 

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن طعن هيئة مفوضي الدولة – كما هو شأن الطعن الماثل أمامها – يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ، ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار صحيح حكمه ، وإنزاله عليه دون التقيد بأسباب الحكم .

 

كما جرى قضاء هذه المحكمة – كذلك – على أنه طبقاً للمادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، وهذا الشرط ( المصلحة ) يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي ، وأن لفظ (الطلبات) كما يشمل الدعاوى  يشمل أيضاً الطعون المقامة عن الأحكام ، باعتبار أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة برمتها – شكلاً و موضوعاً – أمام تلك المحكمة لتنزل فيها صحيح حكم القانون .

 

ومتى كان ذلك وكان واقع الأمر في خصوصية المنازعة الماثلة يتعلق بإجراءات شغل عمدية ناحية طه شبرا مركز قويسنا منوفية التي جرت عام 1984 ، ومن ثم فإنه وقد مضت على هذه الإجراءات ما يقرب من عشرين عاماً تقريباً ، انتهت فيها مدة شاغل هذه الوظيفة طبقاً للإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة ومن بينها صدور القرار المطعون فيه آخذا بعين الاعتبار أن مدة شغل الوظيفة خمس سنوات من تاريخ اعتماد التعيين ، ويجوز مدها لخمس سنوات أخرى فإنه في جميع الأحوال لا يكون للطعن الماثل من أثر على هذه الإجراءات بعد أن استنفدت هذه الإجراءات أثرها مما تزول معه المصلحة في الاستمرار في الطعن الماثل ، ويغدو متعيناً معه من ثم  القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة في الاستمرار فيه .

                            

 

 

                               ” فلهــــــذه الأســــــباب “

*********

 

حكمت المحكمة :

 

          بعـــدم قبـــــول الطعــــن لـــــزوال المصلحة فـــــي الاستمــــرار فيــــــه .

 

سكرتيرالمحكمة                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى