موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5719 لسنة 45 القضائية . عليا

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 1/2/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى  .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مـفوض الدولة   

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                  سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 5719 لسنة 45 القضائية . عليا

 
المقام من
  • يوسف الشحات أبو الفضل .
  • أحمد السيد عطية نصر .

 

ضــــــــــد

 

محافظ الغربية ” بصفته ”

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 11/4/1999

فى الدعوى رقم 2644 لسنة 4 ق .

 

الإجــــــــــــراءات :

   ***********

        فى يوم السبت الموافق 5/6/1999 أودع الأستاذ / سامى عبد الملك المحامى نائباً عن الأستاذ / المحمدى الغمراوى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5719 لسنة 45 ق . عليا فى

 

  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 11/4/1999 فى الدعوى رقم 2644 لسنة 4 ق والقاضى منطوقه ” برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلان القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار , وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/12/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر الطاعنان رغم إخطارهما بمواعيد الجلسات , وبجلسة 7/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى / موضوع – لنظره بجلسة 14/7/2001 حيث جرى تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ولم يحضر الطاعنان رغم إخطارهما بمواعيد الجلسات , وبجلسة 14/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/2/2003 ومذكرات فى شهر .

 

        وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

” المحكمــــــــة “

**********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

        ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 15/4/1997 أقام الطاعنان الدعوى رقم 2644 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ

 

الغربية بإعلان نتيجه انتخابات المجلس المحلى لمركز وقرية سمنود ( دائرة الراهبين ) عن الدورة الانتخابية 1997/2001 والتحفظ على صناديق الانتخابات عن اللجان أرقام 11 , 12 , 13 , 14 والتى كان مقرها كفر الصارم مركز سمنود مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

        وذكرا شرحاً لذلك أنه بتاريخ 7/4/1997 أجريت انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية عن دائرة الراهبين مركز سمنود وكانا مرشحين لهذه الانتخابات وحصلا على أعلى الأصوات إلا أنه عند إعلان النتيجة تبين لهما عدم إعلان فوزهما .

 

        ونعى المدعيان على هذا القرار بطلانه نظراً لما أصاب العملية الانتخابية من مخالفات تتمثل فى الإدلاء بأصوات بعض الأشخاص المتوفين , وأصوات أشخاص ثبت إقامتهم فى الخارج , وقيام بعض الناخبين بالتعليم باقلام رصاص مما يسهل التلاعب فى بطاقات إبداء الرأى , ومنع مندوبى اللجان من التوقيع على المحاضر إلى جانب عدد كبير من غير المسموح لهم قانوناً بالانتخاب حضروا بالمخالفة للقانون .

 

        وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 28/12/1997 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

        وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات .

 

    تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلســاتها , وبجلسة 11/4/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى .

 

        وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا مرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية الراهبين مركز سمنود محافظة الغربية وأجريت الانتخابات المحلية بتاريخ 7/4/1997 وصدر قرار محافظ الغربية متضمناً إعلان نتيجة الانتخابات دون إعلان فوز المدعيين فيها لعدم حصول كل منهما على الأصوات اللازمة للفوز , وإذ ذكر المدعيان أن هذه الانتخابات قد جرت على نحو مخالف للقانون وشابتها أخطاء تتمثل فى إثبات إدلاء عدد من الناخبين بأصواتهم رغم وفاه بعضهم إلى رحمة الله , وسفر البعض الآخر خارج البلاد , فإن ما ذكره المدعيان لم يقم عليه اى دليل من الأوراق ولم يقدم المدعيان أى دليل على صحته ولا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه ويكون القرار الطعين قد صدر صحيحاً متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى موضوعاً .

 

 

        وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه أنه صدر مخالفاً للقانون حيث إنه يشترط لصحة الانتخابات أن تكون مجموع الأصوات الباطلة + مجموع الأصوات الصحيحة = مجموع البطاقات التى أعطيت للرأى لهذه اللجان , والثابت أن عدد الأصوات الصحيحة هى 2336 + الأصوات الباطلة 31 = 2367 فى حين أن عدد الأصوات التى أعطيت لهذه اللجان 2567 صوت ومن ثم يتبقى 200 صوت فرقا لم تتعرض لها المحكمة والتفتت عن الرد عن هذا السبب من أسباب بطلان الانتخابات حيث لم توضح صحة هذا الفرق فى العدد , وهو ما يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية .

 

        ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ” .

 

        وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين ابتـــداء , كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى , وأن لفظ ” الطلبات ” الواردة بالمادة (12) المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن , وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعاً – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون , وبما أن للقاضى الإدارى هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى , ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وحضور الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .

 

        ومن حيث إن المادة (89) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمستبدل بها القانون رقم 106 لسنة 1987 تنص على أنه ” مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبيه المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس ” .

 

        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الانتخابات المحلية التى أسفرت عن تشكيل المجلس الشعبى المحلى لمركز وقرية سمنود ( دائره الراهبين ) عن الدورة الانتخابية 1997/2001 , كانت قد أجريت بتاريخ 7/4/1997 , وأن هذه الدورة الانتخابية قد انتهت بإجـراء انتخابـــات لدورة جديـــــدة عام 2001 , الأمر الذى

 

يستفاد منه أنه لا جدوى من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه بحسبان أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى , مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها , ومن ثم فإن مصلحه الطاعنين فى الاستمرار فى طعنهما الماثل تكون قد زالت ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .

 

        ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم الماده (184) من قانون المرافعات .

 

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

        بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                              

 رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى