
سند الوكالة فى الخصومة
سند الوكالة فى الخصومة
الطعن رقم 2157 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 627
بتاريخ 14-12-1985
الموضوع : دعوى
المادة “3” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة و المادة “73” من قانون المرافعات المدنية والتجارية و المادة “57” من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله – يتعين اثبات الوكالة عند حضور الجلسة – إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى – إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة – للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء – للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر – على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته – إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً .
( الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/14 )