موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شروط قبول الدعوى

شروط قبول الدعوى

الطعن رقم  0145     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 157

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : دعوى

إذا كان الثابت من الأوراق أن جامعة عين شمس هى التى طلبت من إدارة قضايا الحكومة استئناف حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المدعى ، و لكن بدلا من أن تقوم إدارة القضايا برفع هذا الاستئناف باسم مدير الجامعة رفعته باسم وزير التربية و التعليم بصفته نائبا عن الحكومة المصرية ، و قد كانت جميع المكاتبات و المذكرات الخاصة بموضوع هذا الاستئناف متبادلة بين إدارة القضايا و الجامعة بلا تدخل من وزير التربية و التعليم الذى تنازل المدعى عن مخاصمته منذ كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية التى أثبتت هذا التنازل و أصدرت حكمها ضد مدير الجامعة دون سواه – إذا كان الثابت هو ما تقدم ،  فإن الأمر ، و الحالة هذه ، و بلا حاجة إلى بحث سلطة وزير التربية و التعليم بصفته الرئيس الأعلى للجامعات ، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقعت فيه إدارة قضايا الحكومة فى تقديم صحيفة الإستئناف بأسم وزير التربية و التعليم بدلا من مدير الجامعة و لا يترتب عليه بطلان صحيفة الإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0720     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 237

بتاريخ 27-01-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

مهما يكن من أمر فى شأن طبيعة طلبات المدعى موضوع التظلم المقدم منه ضد وزارة التربية و التعليم إلى اللجنة القضائية الثالثة للوزارة المذكورة و الذى سبق أن قضيت فيه هذه اللجنة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظره ، و أيا كان تكييف اللجنة لحقيقة هذه الطلبات و هو التكييف الذى انتهى بها إلى تقرير عدم اختصاصها بنظر التظلم ، فإن الدعوى الراهنة التى أقامها المذكور أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لم تقم على الطعن فى قرار اللجنة القضائية المشار إليه ، بل هو فى الواقع من الأمر دعوى مبتدأه للمطالبة بأصل الحق المدعى به استقلالا عن التظلم الذى كان مرفوعا أمام اللجنة القضائية و الذى أصدرت اللجنة قرارها فيه بعدم اختصاصها بنظره ، بعد إذ سلم المدعى بقرار عدم الاختصاص هذا و لجأ بناء عليه إلى عرض النزاع على المحكمة الإدارية مجددا ، إذ لو قصد الى الطعن فى قرار اللجنة القضائية – اصرارا منه على اختصاصها – لرفع دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى لمناقشة مسألة الاختصاص مع مراعاة الميعاد القانونى المقرر للطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية و لكن حقيققة الأمر أنه بعد صدور قرار اللجنة القضائية فى 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظر تظلمه و علمه به فى حينه ، أقام دعواه الحالية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ، فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم  165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 15 من سبتمبر سنة 1957 ،  طالبا فيها تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال ، و هى دعوى مبتدأة منبتة الصلة بتظلمه السابق إلى اللجنة القضائية . و لما كان موضوع هذه الدعوى مما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية ، و كانت الدعوى فى ذاتها مقبولة شكلا ، فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه إذ قضى بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين القضاء بالغائه و بجواز نظر الدعوى و باعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارات التربية و التعليم و الشئون الاجتماعية و الارشاد القومى للفصل فيها ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل اقتصر بحثها على مسألة الاختصاص منتهيا إلى التسلب منه دون التعرض لموضوع المنازعة ، و من ثم لم يكتسب قراراها قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 720 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 2

إن المادة 122 من الدستور الصادر فى 5 من أيلول ” سبتمبر ” 1950 حددت فى الفقرة ” هـ ” ولاية المحكمة العليا و جعلت من بين ما تختص بنظره و تبت فيه بصورة مبرمة ” طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو القانون أو للمراسيم التنظيمية إذا تقدم بالشكوى منها من يتضرر فيها ” ، كما نصت هذه المادة أيضا على أن ” يعين القانون أصول النظر و البت فى الأمور السابقة ” ، و بهذا أطلق الدستور ولاية الالغاء لتلك المحكمة بالنسبة للأعمال و القرارات الإدارية كافة دون تفرقة بين نوع و آخر من تلك الأعمال أو القرارات و أجرى عليها جميعا أحكاما واحدة . و لما صدر القانون رقم 57 لسنة 1950 بالتطبيق للتفويض المنصوص عليه فى الدستور بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا والاجراءات التى تتبع فى التقاضى أمامها نص فى المادة 23 منه على أنه : ”  ” 1″ يجب أن تقام دعوى الابطال فى ميعاد شهر من اليوم الذى يفترض فيه أن المستدعى قد عرف قانونا بالقرار أو بالمرسوم المطعون فيه أما بطريقة النشر و أما بطريقة التبليغ أو بأية طريقة أخرى تحت طائلة الرد – ” 2 ” يبدأ هذا الميعاد فى حق القرارات الضمنية منذ انتهاء الشهر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 19 – ” 3 ” …. الخ ” .

و يبين مما تقدم أن الدستور قد سوى فى المنازعات التى تقام أمام المحكمة العليا بين الأعمال و القرارات جميعا دون تفرقة بين نوع و آخر منها و لم يخصص نوعا بذاته بميعاد يختلف فيه عن النوع الآخر ، بل اعتبرها جميعا سواسية فى هذا الشأن ، و من ثم فيجب أن ترفع الدعوى فى الميعاد الواجب رفعها فيه طبقا للأحكام السالف ايرادها .

فإذا كان الثابت أن المدعى قدم فى 10 من نيسان ” ابريل ” 1958 طلبا بضم مدة خدمته فى مصلحة الأعاشة إلى مدة خدمته الفعلية فأعيد إليه ليقدمه عن طريق المصلحة التى كان ينتمى إليها ، فقدمه إليها ، و هذه أحالته إلى وزارة الخزانة فى 20 من تشرين أول 1958 ، فكان المفروض و قد سكتت تلك الجهة مدة شهر من تاريخ تسلمها العريضة أن يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار ضمنى بالرفض يجوز للمتضرر الطعن فيه بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1950 سالفة الذكر ، و يبدأ ميعاد الطعن فى هذا القرار من انتهاء الشهر و ذلك بالتطبيق للفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون ، فينتهى الميعاد و الحالة هذه فى 19 من كانون الأول ” ديسمبر ” 1958 ، و لما كان المدعى لم يرفع دعواه الا فى 2 من شباط ” فبراير ” 1959 فإنه يكون قد رفعها بعد الميعاد . و لا يغير من ذلك أن تكون جهة الإدارة قد أعلنته برفض صريح يؤكد الرفض الضمنى المستفاد من سكوتها مدة الشهر السالف الذكر ، و هو الذى يجب أحتساب الميعاد بعد انقضائه بالتطبيق للنصوص المشار إليها . كما لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفرقة بين المنازعات الخاصة بالمعاشات ” أن حالا أو مآلا ” و بين طلبات الالغاء الأخرى و تخصيص ميعاد الطعن بالالغاء بالنوع الثانى دون الأول ، لأنه و أن كل لمثل هذه التفرقة محل طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 التى رددها القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، الا أن هذه التفرقة لا و جود لها طبقا للمادة 122 من الدستور السورى الصادر فى سنة 1950 و لا للقانون رقم 57 لسنة 1950 بل كانت أحكامهما تسوى بين جميع الأعمال و القرارات الإدارية بغير تخصيص حسبما سلف البيان – تلك الأحكام التى يجب النزول عليها فى خصوصية هذه الدعوى ، ما دام القرار المطعون فيه قد صدر فى ظلها و رفعت الدعوى بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه فأصبح حصينا من الالغاء ، فلا مندوحة – و الحالة هذه – من الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

( الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 716

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

لا يشترط فوات المواعيد التى نص عليها القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لتقديم طلب الإعفاء و إنتظار البت فى التظلم إذ هذا الميعاد لا يسرى إلا فى شأن الطلبات الموضوعية فقط و طلب الإعفاء من الرسوم ليس منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 2

إن دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لفوات أكثر من سنة على ربط المعاش إستناداً إلى نص المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الذى يقول ” لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت مدة ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن …. و كل دعوى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده …. ”  لا سند له ؛ إذ أن هذا النص يهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار ، بيد أن المنازعة الحالية تدور حول توافر أو عدم توافر سبب سقوط المعاش الذى تقرره فعلاً ، و الفارق واضح بين الحالتين ، و من ثم يكون هذا الدفع قد أثير فى غير مجال إعماله فهو جدير بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 981

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها بادرت بطلب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم التشريعى ذى الرقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف عليها بعد أن حصلت مباشرة على شهادة أهلية التعليم الإبتدائى و أن الوزارة ردت عليها بما يفيد أن طلبها محل بحثها عندما تتوافر الشواغر و الإعتمادات فى الموزانة أى أنها لم تنكر عليها حقها فى الترفيع ، و عندما أخطرتها صراحة بعدم أحقيتها فى الترفيع طبقاً لنص المادة 49 آنفة الذكر بعد أن رفعتها بالقدم و بهذا الإخطار كشفت الوزارة عن إرادتها الصريحة بعدم أحقية المطعون ضدها فى الترفيع المطلوب فما كان لها أن تتخذ من مضى ثلاثين يوماً على أى طلب من الطلبات السابقة قرينة على الرفض إذ موقف الوزارة معها لا يفيد ذلك نظراً لأن الترفيع فى نظرها يتوقف على وجود شواغر و إعتمادات ثم أخطرتها صراحة بالرفض و لو كانت الوزارة تعتد بمضى فى هذا المقام و تتخذ منه قرينة على الرفض لما لجأت إلى إصدار قرار صريح من جانبها و من ثم يكون المعول عليه فى هذا الشأن هو القرار المتضمن الرفض الصريح و إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بعد أن تظلمت من القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فتكون الدعوى مقبولة طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان الأصل أنه لا يكفى لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذى يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة فى التقاضى بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء – و هو أصل عام ينطبق على الدعاوى الإدارية كما ينطبق على غيرها – الا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية – إلا إذا كانت له مصلحة فى هذا الدفع – و الأصل فى التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر و كذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بها التى يباشرها ناقص الأهلية – الأصل فيها هو الصحة ما لم يقض بإبطالها لمصلحته – و لكن لما كان الطرف الآخر فى الدعوى يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته فإن من مصلحته الا يتحمل إجراءات مشوبة و غير حاسمة للخصومة – و من ثم و فى سبيل غاية هذه المصلحة يجوز له أن يدفع بعدم قبول الدعوى – على أنه متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال فإنه بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء – و فى السير فيهما بعد زوال العيب المذكور أجازة لما يبق منها – و بذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها – و من ثم تنتفى كل مصلحة لمدعى عليه فى الطعن عليها – و متى كان الواقع فى الدعوى الماثلة أن الوصية على المدعى قد تدخلت فى الدعوى و إستمرت فى مباشرتها فإنه لا يكون للجهة الإدارية مصلحة فى الدفع بعدم قبولها لرفعها منناقص أهلية – و لا تكون المحكمة الإدارية قد أخطأت إذ تضمن حكمها رفض هذا الدفع – و إذ كان الأثر المترتب على تدخل الوصية هو أن تعتبر إجراءات التقاضى صحيحة منذ بدايتها فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لأقامة دعاوى الإلغاء يكون غير قائم على أساس سليم متى كان الثابت أن صحيفتها قد أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية دون تجاوز الميعاد المذكور – و من ثم لا يكون هناك وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بانه أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله إذ قضى بقبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت فى الأوراق أن الهيئة العامة للمصانع الحربية طلبت الحكم بإلزام شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة بالمبالغ المطالب بها فى حين تعاقدها كان نيابة عن شركة “سودامين” البلجيكية الأصلية فى التعاقد ، فإن الدعوى تكون و الحالة هذه قد رفعت على غير ذى صفة و يكون الحكم المطعون فيه و قد ذهب إلى إلزام الشركة الوكيلة بالمبالغ المقضى بها قد خالف القانون و من ثم يتعين الحكم بإلغائه و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

 

( الطعن رقم 195 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 102

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى صحيفة الطعن – من أن إدارة قضايا الحكومة و قد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية – إنما هو خطأ مادى وقعت فيه إدارة القضايا . و هذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل – و هى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية .. خاصة و أنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفى هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959… و من ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير أساس جديراً بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 127

بتاريخ 01-12-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

إن الخصومة القضائية – و هى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى ، و تنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر عارض – إنما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، أى بالإلتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة و هى التى تقوم على إتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة ، و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء ، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد . و يلزم لصحة هذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من صاحب الصفة فى تمثيله و النيابة عنه قانوناً أو إتفاقاً ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة ، و متى انعدمت هذه و فقدت كيانها كان الحكم صادراً فى غير خصومة ، و بالتالى باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام . و لا يغير من هذه الحقيقة القانونية استحصال من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية بندبه لمباشرتها ما دام هذا القرار قد وقع باطلاً بل معدوماً بدوره لإنبنائه على غش مفسد ، إذ لم يصدر من صاحب الشأن توكيل لأحد لتقديم طلب الاعفاء عنه و لم تقم لديه رغبة فى ذلك ، و لم يكن لمقدم الطلب – و هو لم يتلق توكيلاً كتابياً أو شفوياً من صاحب الشأن أن يفرض على هذا الأخير المطالبة بحقه قضاء على غير إرادة منه أو يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى اقتضاء هذا الحق دون رضائه ، كما لم تكن لجنة المساعدة القضائية لتملك بندبها المحامى خطأ لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق تخويل هذا المحامى صفة ما فى هذه النيابة لا وجود لها فعلاً أو قانوناً .

 

( الطعن رقم 927 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0747     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها – تعريف شرط المصلحة – المشرع أجاز على سبيل الإستثناء قبول بعض الدعاوى و الإكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها فى نزاع مستقبل – المصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة فى رفع الدعوى – لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أى شأن بالنزاع – دائرة الإختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم و يكون إختصامهم تبعياً و ليس أصلياً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً و لا تنعقد بهم الخصومة إبتداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 137

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

نطاق سريان حكم المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 إنما يكون فقط بالنسبة إلى تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه – المطالبة بدين عادى للمدعى قبل الحكومة ناشئ من آثار المركز القانونى الذاتى الثابت له لا تعتبر مطالبة بإنشاء أو تعديل حالة قانونية تختلف عن تلك الحالة القائمة فعلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 – يشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين له شرطان :

1 – أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتبا على أحكام القوانين و القواعد و النظم السابقة عليه .

2 – أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به – أقامة الدعوى الدعوى بعد مضى الثلاث سنوات – الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 735

بتاريخ 15-05-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 إستحدث المشرع نظاما القصد منه تصفية الحقوق المترتبة على القوانين و النظم السابقة على نفاذه بشرطين :

1- أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل نفاذ القانون .

2- أن يكون مصدر هذا الحق أحكام القوانين و القرارات السابقة على صدوره و نفاذه – إذا توفر الشرطان وجب على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال الميعاد المنصوص عليه و هو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهى فى 1974/9/30 – رفع الدعوى بعد هذا الميعاد – عدم قبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 204

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

قرار صادر من محكمة الجمارك – الطعن عليه – قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد – الطعن على هذا الحكم – قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن – كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان – صيرورة القرار المشار إليه نهائياً و الطعن مطروح على هذه المحكمة يحول دون الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان – موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه – يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها و الفصل فى موضوعها .

 

( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 851

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 2

دعوى – قبول الدعوى من النظام العام – على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها حتى و لم تطلبه الجهة الإدارية – العلم اليقينى – مضى ثمانية عشر عاماً قرينة قانونية على إفتراض العلم بالقرار المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 663 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 3

المادة 88 من قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 – اللجنة المنصوص عليها فى المادة 88 منه – عدم التظلم إلى هذه اللجنة لا يحول بين صاحب الشأن و بين حقه فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء الأدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار – يجب أن يرد النص على وجوب التظلم من القرار قبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء واضحاً و قاطعاً فى الدلالة بإعتباره وارداً على خلاف الأصل العام – التنظيم المقرر بموجب قانون التعاون الإستهلاكى للتظلم من قرارات الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية و تعيين مجلس إدارة مؤقت لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار – أساس ذلك : القرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره و إن الطعن ينصب على القرار و ليس على قرار اللجنة المنوط بها البت فى التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإدارى فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته – القرار الإدارى هو موضوع الخصومة و محلها فى دعوى الإلغاء – يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً و منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى – مؤدى ذلك : – أنه إذا زال القرار الإدارى قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى النهائى لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

 

2 ) سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى أو تظلمات أو طلبات الأفراد لا يعتبر فى جميع الحالات بمثابة قرار سلبى بالإمتناع – أساس ذلك : – أنه طبقاً لحكم المادة “10 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يكون ثمة قرار سلبى بالإمتناع الا عند رفض السلطات الإدارية إتخاذ قرار أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان يجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح .

 

3) جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة – أساس ذلك : – أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .

 

( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1915     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1118

بتاريخ 14-04-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة ” 12 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يتوافر فى رافعها شرط المصلحة – يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها – الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير فى ابدائه الى ما بعد مواجهة الموضوع – أساس ذلك : انه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع – اثر ذلك : يجوز ابداء الدفع بانتفاء المصلحة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

 

( الطعن رقم 1915 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/14 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى