
شيوع الملكية فى الجزء المرهون
شيوع الملكية فى الجزء المرهون
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 440
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : شيوع الملكية فى الجزء المرهون
فقرة رقم : 1
مالكان على الشيوع لم يضع أيهما يده على جزء معين من الملك المشترك ، باع أحدهما حصة شائعة من هذا الملك و رهن الآخر قدراً مفرزاً منه . ثم تنازع المرتهن و المشترى على جزء من هذا الملك وضع المشترى يده عليه ، ثم رفع المرتهن دعوى على الراهن و على المشترى طلب فيها إلزام الأول بأداء مبلغ الرهن إليه ، كما طلب فى مواجهة الثانى حبس العين المرهونة و تسليمها إليه حتى يوفى إليه دين الرهن ، فقضت المحكمة برفض طلب الحبس و التسليم بناء على ما تبينته من أن المشترى قد سجل عقده قبل أن يسجل المرتهن عقده و إنتقل الحق العينى إليه بهذا التسجيل و وضع يده على القدر المتنازع عليه ، فهذا منها سديد و لا غبار عليه . إذ المرتهن يطلب إستحقاقه لقدر مفرز سبق وضع يد المشترى عليه ، و هذا الطلب سابق لأوانه فإنه لا يكون له محل إلا عند حصول القسمة و وقوع هذا القدر فى نصيبه هو ، فعندئذ – و عندئذ فقط – يكون له أن يطلب تسليمه إليه لحبسه تحت يده حتى يدفع له دينه . أما قوله إنه كان يجب على المشترى أن يرفع دعوى قسمة حتى إذا ما وقع القدر المتنازع عليه فى نصيبه إعتبر مالكاً له من تاريخ إنتقال الملك إليه بالشراء ، فهذا لا وجه له لأنه ليس فى القانون ما يلزم المشترى بذلك .
( الطعن رقم 30 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/16 )
=================================