مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم 1020

   بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

86

/

3

/

1020

         

 السيد الأستاذ / رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون .

 

                   تحية طيبة وبعد،،،

 

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4090 المؤرخ 15/2/2007م، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة، فى شأن طلب إعادة النظر فى مدى أحقية السيد / أكرم محمد أحمد عبد الحميد، من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى الترقية بالرفع إلى الدرجة الثانية طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000، وذلك بعد احتساب مدة خبرته العملية .

   

 وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه سبق لهيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن انتهت بجلستها المعقودة فى 8/10/2003، فى ِشأن الموضوع المشار إليه، إلى عدم صحة القرار الصادر بترقية المذكور إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية،طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000، وذلك لعدم استيفائه المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية – ومقدارها ثمانى سنوات فى الدرجة الثالثة – فى 31/8/2000، وهو التاريخ الذى عينته المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية سالف الذكر لإتمام المدة المشار إليها، ولم يستوف هذه المدة إلا فى تاريخ لاحق، بعد ضم مدة خبرته العملية بالقرار رقم 306 فى 21/12/2000 .

 

وبناءً على ما خلصت إليه الجمعية العمومية، فى بعض الحالات، من أحقية المعروضة حالاتهم فى الترقية بالرفـع، طبقاً لقرارى وزيـر الدولة للتنميـة الإداريـة رقمـي 218

 

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1020

 

لسنة 1998 و 620 لسنة 2000، وذلك بعد زوال المانع القانوني فى تاريخ لاحق للتاريخ المحدد بكل من هذين القرارين، فقد طلبتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية .

 

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستهـا

المعقودة بتاريخ 20 من يونيو سنة 2007م، الموافق 5 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فلاحظت أن إفتاءها قد استقر على عدم ملاءمة التصدى لموضوع، بإبداء الرأي فيه،متى كان مطروحاً على القضاء .

 

وبناءً عليه، ولما كان الثابت من كتاب رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 7334 المؤرخ 27/3/2007، إلى إدارة الفتوى المختصة، أن المعروضة حالته أقام الدعوى رقم 30503 لسنة 58 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بأحقيته فى الترقية بالرفع إلى الدرجة الثانية، طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإداريـة رقـم 620 لسنة 2000، اعتباراً من 1/9/2000، وهو ذات الموضوع محل طلب الرأي المعروض على الجمعية العمومية، فمن ثم يغدو من غير الملائم – والحالة هذه – إبداء الرأي فى هذا الموضوع.

لــــذلـــــــــك

   انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي فى الموضوع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

 

 

 

 

 

 

تحريراً فى :      /       / 2007

م.أ

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

         المستشـار / نبيــل ميـرهــم

        النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى