مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم 1581

السيد الاستاذ الدكتور/ يوسف بطرس غالى

                                             وزير المالية

 

 

       تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2588 المؤرخ 10/9/2006، فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى اعتبار مكافأة الامتحانات جزءاً من أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم التزام الجامعات، ومن بينها، جامعة الاسكندرية بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذه المكافأة .

 

      وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى          ( صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ) طلبت من جامعة الإسكندرية أداءالاشتراكات التأمينية المستحقة للصندوق عن مكافأة الامتحانات عن الفترة الممتدة          من 1/4/1984 إلى الآن، فامتنعت الجامعة عن ذلك، مستندة إلى أن مكافأة الامتحانات ليست حافزا مستديما، بل هي مكافأة تصرف عن عمل مؤقت، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع     على الجمعية العمومية للإفادة بالرأى  .

 

      ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 20 من يونية سنة 2007م، الموافق 5 من جمادى الآخر  سنــة 1428هـ،

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1581

 

فاستبان لها أن المادة (4) من قانون التأمين الاجتمـاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تنص على أن ” يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص “، وأن المادة (5) منه تنص على أن ” فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :….(ط) الأجر:كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل (1) الأجر الأساسى ويقصد به :……….  (2) الأجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : (أ) الحوافز (ب) العمولات (ج) الوهبة (د) البدلات ….. (هـ) الأجور الاضافية (و) التعويض عن جهود غير عادية (ز) إعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوات الاجتماعية (ط) العلاوة الاجتماعية الاضافية (ى) المنح الجماعية (ك) المكافأة الجماعية (ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى 0000. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر …….” . وأن المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (75) لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى، تنص على أن ” يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى  من جهة عمله الأصلية من العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى وفقا لما يلى : (1) حوافز الانتاج أو مكافأة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى و عناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض. ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعــد

 

(3)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1581

 

المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته او معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين  (2) العمولات. (3) الوهبة التى تتوافر فيها الشـروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه .(4) البدلات التي تعتبر جزءاً من أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي.(5) 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى . ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير     4500 جنيه سنويا “، كما تنص المادة (2) منه على أن  ” مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات المشار إليه يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابى بها فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوى، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي “، وتنص المادة (4) من ذات القرار على أن       ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه “. وتنص المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1992 على أن ” اعتباراً من 1/7/1992         يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره     6000 جنيه سنويا….” .

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المشرع جعل التأمين وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلزاميا فى الهيئة المختصة . وحدد مفهوم الأجر الذي تؤدى

 

(4)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1581

 

على أساسه اشتراكات التأمين، بأنه كل ما يحصل  عليه المؤمن عليه من جهـة عمله الأصلية   لقاء عمله الأصلى، ويشمل نوعين أولهما ـ الأجـر الأساسى، وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل فى جدول المرتبات،  وثانيهما ـ الأجر المتغير، وهو باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من الجهة التى يعمل بها لقاء عمله الأصلى، ذكر المشرع بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر. ثم عهد      إلى وزير التأمينات إصدار قرار يحدد فيه قواعـد حساب عناصر هذا الأجر                       ( الأجر المتغير) . وتنفيذاً لذلك، صدر القرار رقم 75 لسنة 1984 المشار إليه، محددا بعض صور  الأجر المتغير التي تؤدى عنها الاشتراكات في التأمين الاجتماعى بالكامل، وفيما عـدا هذه الصور، فإنه يتم أداء الاشتراك عنها بنسبة 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا، بما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوى. وأجاز هذا القرار للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها في المادة (1/5) منه، فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوى، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى المنصوص عليه فى هذا القرار، والذى جرى رفعه إعتباراً من 1/7/1992، تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 53 لسنة 1992 المشار إليه إلى 6000 جنيه، وعلى ذلك، فإن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدا، نتيجة عمله الأصلى، يجب أداء الاشتراك عنه فى نظام التأمين الاجتماعى .

 

      وترتيبا على ما تقدم، ولما كانت مكافأة الامتحانات المقررة للعاملين بالجامعات هى عبارة عن مبلغ نقدى يصرف لهؤلاء العاملين لقاء عملهم الأصلى بالإضافة إلى الأجر الأساسى المستحق لكل منهم، ومن ثم فإنها تدخل  ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير . دون أن يحاج فى ذلك بما قد يثار من صعوبات تحول دون حصرها أو إمكانية تحصيل هذه الاشتراكات ممن تكون       قد انتهت خدمتهم، سواء بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو الاستقالة، إذ ليس من شأن ذلك كلـه

 

(5)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1581

 

أن يحول دون التزام الجامعات، وبصفة خاصة جامعة الاسكندرية التى أشير إليها بكتاب طلب الرأى، بأداء الاشتراكات المستحقة قانوناً عن تلك المكافأة، وذلك تنفيذاً للالتزام القانونى الذي فرضته المادة (4) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وبما لا يجاوز الحد الأقصى السنوى للاشتراك عن الأجر المتغير .

 
لـــــــــــــذلــــــــــــك

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن مكافأت الامتحانات التى تصرف للعاملين بالجامعات المصرية تعد جزءً من أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى