مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم 629

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ :

    /     / 2007

 

 

ملف رقم :

86

/

6

/

629

 

السيد الفريق / وزير الطيران المدنى   

 

                     تحية طيبة.. وبعد،

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2216 بتاريخ 3/4/2007، فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول جواز استحداث وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام فى الهيكل الوظيفى للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المصرية للمطارات .

 

      وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن بعض المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المصرية للمطارات، طلبوا ترقيتهم إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام، أسوة بغيرهم من العاملين بالشركة، الذين صدر القرار رقم 143 لسنة 2006 بترقيتهم إلى هذه الوظيفة. وقد انتهت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى أحقيتهم فى طلبهم، استناداً إلى أن المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، أخضعت أعضاء الإدارات القانونية للقانون رقم 47 لسنة 1973، إلى أن تضع الشركة لائحة النظام الخاص بهم بالاشتراك مع نقابة المحامين . وإذ استحدثت الشركة وظيفة كبير بدرجة مدير عام، وأدرجتها بالهيكل التنظيمى لوظائف الشركة فيما عدا الإدارة القانونية، فإنه يجوز إدراجها فى هيكل هذه الإدارة وفق أحكام قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1997 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك بشرط مراعاة التماثل بين قمة الهيكل الوظيفى بالإدارة القانونية مع قمة الهيكل الوظيفى للإدارات الأخرى .

 

 

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

 

هذا فى حين ترى الشركة الإلتزام بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من أن المشرع أفرد تنظيماً خاصاً لأعضاء الإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973، محدداً على سبيل الحصر وظائفهم، والدرجات المعادلة لكل وظيفة منها، وشروط شغلها بموجب نصوص خاصة لا يجوز إهدارها أو الرجوع إلى أنظمة توظيف أخرى فى وجودها.       وإذ لم ينص هذا القانون على وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام ضمن الوظائف الفنية لأعضاء الإدارات القانونية فلا يجوز استحداثها، إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بهم، وفقاً لحكم المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه . وإزاء هذا الخلاف تطلبون الإفادة بالرأى . 

 

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 20 من يونية سنة 2007م، الموافق 4 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن  القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ينص فى المادة (1) من مواد الإصدار على أن ” تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .”، وينص فى المادة (11) منه ـ المعدلة بالقانون رقم         1 لسنة 1986 ـ على أن ” تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى: ـ مدير عام إدارة قانونية ـ مدير إدارة قانونية ـ محام ممتاز ـ محام . وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق    بهذا القانون .”، كمااستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، تنص على أن ” يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة      لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركـــات

 

 

(3)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

المساهمة، ….”، وتنص المادة الثانية منه على أن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر .”.  وأن المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، تنص على أن ” …. كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم . وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .” . وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران، على أن ” تنشأ شركة قابضة تسمى ” الشركة المصرية القابضة للطيران ” وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى ” الشركة المصرية للمطارات ” والثانية تسمى ” الشركة الوطنية لخدمات الملاحة    الجوية ” …”، وتنص المادة الرابعة منه على أن ” يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص …”

 

 واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه حدد المخاطبين بأحكامه، وهم مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. وبصدور قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركــات

 

(4)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

القابضة محل هيئات القطاع العام، كما حلت الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها تلك الهيئات، ولما كان كل من الشركات القابضة والشركات التابعة المنصوص عليها      فى القانون رقم 203 لسنة 1991 ليس من بين الجهات والوحدات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، والتى تسرى أحكامه على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بها، الأمر الذى من شأنه خروج مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من مظلة القانون الأخير، لذلك فقد تدخل المشرع بموجب المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، مقرراً استمرار سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات إلى حين قيام كل منها بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين بوضع لائحة النظام الخاص بأعضـاء الإدارات القانونية بها، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار         من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

 

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من استعراض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، أن هذا القانون حدد على سبيل الحصر الوظائف التى يعين عليها أعضاء الإدارات القانونية بالجهات والوحدات والشركات الخاضعة لأحكامه، والتى تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة قانونية وتنتهى بوظيفة محام، ومن ثم يتعين التقيد بالأحكام التى ينظمها هذا القانون، وبصفة خاصة، فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية، فيمتنع تعديلها سواء بالإضافة أو الحذف         إلا بذات الأداة التشريعية، وهو ما أكدته المادة (12) من قرار وزير العدل رقم            1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه   من الالتزام بمسميات الوظائف الواردة بالقانون وعدم جواز إطلاق مسميات محلية أخرى       على هذه الوظائف بالجهات الخاضعة لهذا القانون .

 

 

(5)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

 

وترتيباً على ما سبق، ولماكان الثابت إنه لم يتم بعد وضع لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للمطارات، إعمالاً لما تقضى به المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بما يتضمنه من تحديد وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية تظل سارية على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المذكورة، على نحو يمتنع معه استحداث وظيفة ” كبير محامين” بدرجة مدير عام فى الهيكل الوظيفى للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة .

 

لــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استحداث وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام فى الهيكل الوظيفى للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المعروض حالتها، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

تحريراً فى    /     /  2007

 

سهير ///

 

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى