
فوائد الثمن المؤجل
فوائد الثمن المؤجل
=================================
الطعن رقم 1806 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 270
بتاريخ 28-01-1990
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : فوائد الثمن المؤجل
فقرة رقم : 3
مناط إستحقاق البائع للفوائد عن الثمن المؤجل وفقاً للفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى أن يكون المبيع قد تم تسليمه للمشترى قابلاً لأن ينتج ثمرات أو إيرادات – أخرى و من ثم تستحق الفوائد فى هذه الحالة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع ، و كان البين من الأوراق – و بما لا خلاف عليه بين طرفى الدعوى – أن المطعون عليه قد تسلم الشقة التى إشتراها من الطاعن فى … …. … و من ثم فإن الأخير يستحق الفوائد عما لم يدفع من الثمن إعتباراً من هذا التاريخ و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإستحقاقه للفوائد إعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصلة فى … … … فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعنان رقما 1806 ، 1845 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/28 )
=================================