موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 13651 لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرةالخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / أحمد عبدالراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / صبحى على السيد                        نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 13651 لسنه 57 ق

المقامه من محمود حسنى عبدالقادر

الممثل القانونى لشركة كوبا ايجيبت

ضد : 1 ) وزير الصحة والسكان

2 ) رئيس الإدارة المركزية للأمانه العامة بوزارة الصحة والسكان

3 ) رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان

الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/3/2003  طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بتاريخ 5/2/2003 والمتضمن الأخذ بالرأى الصادر  من إدارة الشئون القانونية السابق  صدورة بالكتاب رقم 6146 بتاريخ 21/9/2002 والذى تضمنت الإعتداد بعقد التوزيع  الجديد لشركة مالتى فارما مع مايترتب على ذلك من آثار ,  وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه  لمخالفته القانون مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعوةأنه بمقتضى عقد  وكالة  تجارية غير محدد المدة أصبحت الشركة المدعية الوكيل  الوحيد لشركة اتش لونديك الدانمركية في استيراد وتسويق وبيع منتجاتها من الأدوية والمستحضرات الطبية فى جمهورية مصر العربية واستمرت هذه العلاقة لمدة ثلاثة عشر عاما وقعت خلالها عقود أخرى أعوام 90 , 94 , 98 , 2000 نظمت عمليات الإستيراد والتسويق لمنتجات هذه الشركة ,  وقد فوجئت الشركة المدعية بقيام الشركة الأجنبية  بإنهاء عقد الوكالة وجميع العقود الأخرى الموقعة بين الطرفين دون ابداء أية أسباب بل قامت الشركة الأجنبية كذلك بتوكيل شركة أخرى تدعى ” مالتى فارما ”  كموزع جديد لها فى مصر أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 1433 لسنه 2003 مدنى كلى شمال القاهرة وكذلك الدعوى رقم 1600 لسنه 2003 مدنى كلى شمال القاهره بطلب عدم الإعتداد بالغاء عقد وكالتها وتنفيذ  جميع عقودها المبرمة ,  وأضاف المدعى ان المدعى عليه الثالث بصفته تقدم بطلب الى إدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان لأخذ  الرأى بشأن أحقية أى من الشركتين كوبا ايجيبت ( المدعية أو شركة مالتى فارما فى الإستيراد من الشركة الأجنبية وأنتهت الإدارة القانونية  الى الإعتداد بعقد التوزيع الجديد  الممنوح لشركة مالتى فارما مع مايترتب  على ذلك من آثار ومن ثم فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار المدعى  عليه الثانى بصفته بتاريخ 5/2/2003 بالإعتداد أو بما انتهت اليه الإدارة القانونية ـ وأختتم المدعى بصفته عريضة دعواه بطلب الحكم بالطلبات سالفة  الذكر .

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فية الحكم بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل  فى موضوع الدعوى رقم 4379 لسنه 2003 مع ابقاء الفصل فى المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات وثلاث مذكرات صمم فيها على الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى , كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتى دفاع خلص فيهما الى طلب الحكم أصليا : ـ  بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ,  وإحتياطيا : بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل  فى الدعوى رقم 4379 لسنه 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ومن

 

 

 تابع الحكم  فى الدعوى رقم 13651 لسنه 57 ق

باب الإحتياط الكلى : أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما ,  ثانيا : برفض الدعوى مع الزام المدعى بصفته المصروفات فى أى من الحالتين الأولى  والأخيرة .

وبجلسة 20/9/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2006 ومذكرات فى أسبوع ,  وفى الأجل المحدد وردت مذكرة من الشركة المدعية  صممت فى ختامها على الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على  الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .

ومن حيث انه لم يثبت علم الشركة المدعية بالقرارالمطعون فيه فى تاريخ سابق على إقامة الدعوى بستين يوما ,  وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها بالنسبة للمدعى عليه الأول  بصفته فإنها تكون مقبولة شكلا

ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ .

ومن حيث أن المادة ( 129 ) من قانون المرافعات تنص على أن : ـ

” فى غير الأحوال التى  نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ” .

ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 4379 لسنه 2003 مدنى كلى شمال القاهرة مختصمه شركة اتش لوينديك الدانمركية ووزير الصحة طالبة الحكم فى مواجهة وزير الصحة بصفته ـ بعدم الإعتداد بالغاء الوكالة الصادرة من الشركة الدانمركية بالإضافة الى طلب التعويض,  كما أقامت الدعوى رقم 1423 لسنه 2003 تعويضات كلىشمال القاهرة بطلب التعويض  عن ذات الموضوع ( حافظة الشركةالمدعية بجلسة 9/12/2003 )

ومن حيث أن مؤدى ذلك أن استمرار أو الغاء  عقد الوكالة التجارية السابق ابرامه بين الشركة المدعية وشركة اتش لونديك الدانمركية  هو أمر مطروح أمام القضاء المدنىبالدعوى رقم 4379 لسنه 2003 مدنى كلى  شمال القاهرة والذى لم يفصل فيه حتى الآن ,  ولما كان الفصل  فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بالإعتداد بعقد التوزيع الجديد المبرم  بين الشركة الدانمركية وشركة مالتى فارما وما يتضمنه من عدم الإعتداد  بعقد الوكالة السابق إبرامه بين الشركة الدانمركية والشركة المدعيةإنما يتوقف على الفصل فى الدعوى رقم 4379 لسنه 2003 المشار اليها ببقاء أو الغاء عقد الوكالة المذكور ,  الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى المشار اليها .

ومن حيث ان هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 4379 لسنه 2003 مدنى كلى شمال القاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

صبحى / ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى