موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14451 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد مرسي حلمي                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشار                / احمد عبد الراضى محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحى على السيد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                  / محمد فاروق العواني                       مفوض الدولة

وحضور السيد                                      / رأفت إبراهيم محمد                        سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 14451 لسنة 56 ق

المقامة من/

نجاة عبد الظاهر إبراهيم السيد

والدة المعتقل السياسي: شعبان إسماعيل احمد

ضــــــــــد/

وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــة

الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقاله.

وقالت المدعية شرحا لدعواها : انه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 7/1/1996حتى  12/9/2001  .

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب جبرا للأضرار التي لحقتها من جراء اعتقاله في الفترة من 7/1/1996 حتى 22/9/1999 والمصروفات   .

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق في حدود طلبات المدعية أن نجل المدعية المدعو : شعبان إسماعيل احمد اعتقل خلال الفترة من 7/1/1996 حتى 12/9/2001 وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحالتها المودعة جلسة 3/10/2006 مرافعة .

 

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 14451 لسنة 56 ق

ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقد لركن السبب ويكون علي هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون .

ومن حيث أن المدعية لحقها من جراء اعتقال نجلها أضرار مادية تمثلت فيما أنفقت  في سبيل تدبير أمر زيارته بالمعتقل والعمل علي إنهاء اعتقاله كذلك فقد لحقها أضرار أدبية تمثلت فيما كابدته من الآم بنسبة من جراء حرمانها من نجلها فضلا عن الإساءة إلى سمعتها بعد أن صنف نجلها ضمن المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن والنظام العام الأمر الذي يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الأضرار .

ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا قدره  12000 جنيه ( اثنا عشر ألف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى